قرار

قرار مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 ماي و سنة 2012، يتضم ّن تأسيس اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الثقافة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.