قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 أشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 35 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة
- الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك الهاتف } 96-80-66 49-81-66 - ح ج ب 50 3200 - الجزائر ثمن العدد 25 ر. دج وثمن العدد للسنين السابقة 30ر دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 30 و 0 دج - ثمن النشر على أساس 2050 دج للسطر فهرس
- مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 26 يوليو سنة 1968 يتضمن تفويض الامضاء إلى نائب مدير 1354 وزارة الداخلية
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 22 يوليو سنة 1968 يتضمن فتح مسابقة للدخول في الدورة الاولى لمراكز التكوين الادارى لقسم مفتشى العمل والشؤون الاجتماعية . 1355
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 24 يوليو سنة 1968 يتضمن تحديد المتاجر ذات الاستعمال أو الطابع السياحي المسلمة للبلديات 0 1356 قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 22 يوليو سنة 1968 يتضمن فتح مسابقة للدخول تحت التمرين للدورة الأولى من مراكز التكوين الاداري في قسمي ملحقى الادارة وملحقى الادارة البلدية . 1356 وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط
- مرسوم رقم 68-466 مؤرخ في 5 جمادي الاولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة 1357 مرسوم رقم 68 467 مؤرخ في 5 جمادي الاولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 يتضمن تعديل ميزانية الدولة - 1357
- مرسوم رقم 68 468 مؤرخ في 5 جمادي الاولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 يتضمن تعديل | ميزانية الدولة .. 1358
1354 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 جمادى الاولى عام 1388 ه مرسوم رقم 68-469 68 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 يتضمن تعديل ميزانية الدولة .. 1359 مرسوم رقم 68 470 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام
- 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 يتضمن تحويل اعتمادات ووظائف من ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي الى ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالنقل 1359 قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير 1364 قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 18 يوليو سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي • 1364
- قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 25 يوليو سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية . 1366 وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 68-434 مؤرخ في 13 ربيع الثاني هام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 يتضمن انشاء الشركة الجهوية للبناء لمدينة الجزائر ( سوريكال ) والموافقة على قانونها الاساسي • 1366 مرسوم رقم 68 435 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو - سنة 1968 يتضمن انشاء الشركة الجهوية للبناء المدينة قسنطينة ( سوريكو ) والموافقة على قانونها الاساسي - 1369
- مرسوم رقم 68-436 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 يتضمن انشاء الشركة | الجهوية للبناء لمدينة وهران ( سوريكور ) والموافقة على قانونها | الاساسي .. 1372 وزارة التجارة
- قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 15 يوليو سنة 1968 يتضمن فرض نظام الحصص على بعض المنتجات المستوردة … 1374 قرارات عمال العمالات- قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1388 الموافق 24 أبريل سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية قسنطينة عن مختلف القطع المكونة للطرق العمومية .. - 1375
- قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1388 الموافق 16 مايو سنة 1968 من عامل عمالة عنابة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى بوناموسة . 1375 قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1388 الموافق 24 يونيو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تغيير التخصيص لعقار موجود في نهج الأرسونال بسكيكدة مخصص سابقا الى وزارة الدفاع الوطني وتخصيصه الى وزارة التربية الوطنية .. 1376 مراسيم ، قرارات ، مقررات
وزارة الدولة المكلفة بالنقل وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 11 محرم عام 1387 الموافق 19 أبريل سنة 1967 والمتضمن تعيين السيد الطيب حبيب قرار مؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 26 يوليو | نائبا لمدير الميزانية والمحاسبة والمعدات ، سنة 1968 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير
- ان وزير الدولة المكلف بالنقل . بمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع
- الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بموجب المرسوم رقم 65-250 65 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد الطيب حبيب ، نائب مدير الميزانية والمحاسبة والمعدات الامضاء باسم وزير الدولة المكلف بالنقل ، كل الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته • المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 1 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 26 يوليو سنة 1968 . رابح بيطاط
الجمعة 15 جمادى الاولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1355 وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1388 | الموافق 22 يوليو سنة 1968 يتضمن فتح مسابقة للدخول في الدورة الاولى المراكز التكوين الادارى لقسم مفتشى العمل والشؤون الاجتماعية ان وزير الداخلية ، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى المرسوم رقم 68 53 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الادارى ، ولا سيما المادة 21 منه ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق باعداد ونشر بعض الاعمال ذات الطابع النظامي أو الفردي المتعلقة بوضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وباعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 366 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لمفتشى العمل والشؤون الاجتماعية يقرران ما يلى : المادة الاولى : تفتح اعتبارا من 16 سبتمبر سنة 1968 مسابقة للدخول الى مركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر وذلك لتوظيف سبعة تلاميذ مفتشين للعمل والشؤون الاجتماعية في السنة الاولى . المادة 2 : ان طلبات المشاركة في المسابقة يجب أن توجه ضمن ظرف موصى عليه الى مركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر ، طريق العربي عليق ( القادوس سابقا ) حيدرة الجزائر • يجب على المترشحين أن يقدموا ، استنادا لطلبهم ، الاوراق التالية : 1 ) شهادة الميلاد أو ورقة عائلية أو فردية من الحالة المدنية ،
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية مؤرخة منذ أقل من ثلاثة أشهر ،
- شهادة الجنسية مؤرخة أقل من ثلاثة أشهر ، 6 ) فيما يخص المترشحين الموظفين ، رخصة كتابية من ادارتهم الاصلية تمنح بقصد المشاركة في المسابقة ثم اتباع التمارين في حالة النجاح ، 7 ) صورتان للهوية وظرفان بطابع بريدي محرران بعنوان المترشح • المادة 3: يجب أن تتوفر في المترشحين للمسابقة الشروط التالية : 1 ) أن يكونوا حائزين لشهادة الامتحان التحضيري للبكالوريا أو الشهادة معادلة وأن يثبتوا أقدمية سنتين بصفة كتاب ادارة أو في رتبة معادلة 2 ) أن يكونوا بالغين 18 سنة على الاقل و 33 سنة على الاكثر عند أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة .. المادة التحرير 4 : خلافا للمادة 3 أعلاه يجب على أعضاء جيش الوطني وجبهة التحرير الوطني أن يثبتوا حيازتهم الشهادة دراسية للقسم الثالث من الثانويات والتكميليات على الاقل أو لشهادة معادلة ويستفيدون من تأخير في حد سن القبول وذلك طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة ؟ من المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 5 : ان تاريخ اختتام التسجيل وايداع الملفات يحدد ب 31 غشت سنة 1968 . المادة 6 : تتضمن مسابقة الدخول أربع اختبارات كتابية منها اختبار اختياري و اختباري شفاهي وهي :
-
انشاء له طابع عام المدة 4 ساعات العامل 3 ،
- دراسة نص المدة 3 ساعات - العامل 2 ،
- اختبار في الجغرافيا الاقتصادية الجزائرية ( الموارد والانتاجات ( المدة ساعة ونصف - العامل 2 ، شكل نص عربي ) اختبار اختيارى ) المدة ساعة - العامل 1 ،
-
- اختبار شفاهي يشمل المعارف العامة للمترشح - العامل 3 . وفيما يتعلق بالاختبار الاختيارى تدخل في الحساب وحدها النقط التي تفوق المتوسط والتي تضاف الى مجموع النقط المحصلة في الاختبارات الاجبارية . المادة 7 : ان كل علامة ناقصة عن 6/20 في الانشاء ذي الطابع العام تكون سببا في الرسوب المادة 8 : ان المستفيدين من أحكام المرسوم رقم 66-146 4 ) شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب بأى مرض | المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 معد أو عاهة تجعل المترشح عاجزا عن ممارسة الوظيفة المطلوبة ، ه ) نسخة طبق الاصل من الشهادة أو الاجازة أو شهادة تثبت أن المترشح تتوفر فيه شروط الاسبقية والرتبة ، والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية وباعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني يستفيدون من تخفيض للنقط يعادل العشر من مجموع النقط المحصلة ..
1356 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 جمادى الاولى عام 1388 ه المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 27 يوليو سنة 1968 • عن وزير الداخلية وزير العمل والشؤون الكاتب العام الاجتماعية حسين طيبي محمد سعيد معزوزي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 24 يوليو سنة 1968 يتضمن تحديد المتاجر ذات الاستعمال أو الطابع السياحي المسلمة للبلديات ان وزير الداخلية ، ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط . ووزير السياحة ، بمقتضى المرسوم رقم 67 167 المؤرخ في 18 جمادي الأولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 والمتضمن منح امتياز المحال التجارية ذات الاستعمال أو الطابع السياحي من طرف الدولة للبلديات ولا سيما المادة 2 منه ، يقررون ما يلى : المادة الاولى : تسلم للبلديات المتاجر ذات الاستعمال التجاري أو السياحي الموجودة في مناطق هذه البلديات والتابعة لأملاك الدولة والملحقة قائمتها بأصل هذا القرار والتي كان يستغلها المكتب الوطني الجزائرى للسياحة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة المادة 2 : توضع فيما بعد بموجب قرار وزاري مشترك قائمة تكميلية للمتاجر ذات الاستعمال أو الطابع السياحي والتابعة لأموال الدولة والمخصصة للبلديات . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 24 يوليو سنة 1968 . عن وزير الداخلية عن وزير الدولة المكلف بالمالية الكاتب العام والتخطيط حسين طيبي الكاتب العام صالح مبروكين عن وزير السياحة عبد العزيز معاوي قرار مؤرخ في 26 ربيع الثانى عام 1388 الموافق 22 يوليو سنة 1968 يتضمن فتح مسابقة للدخول تحت التمرين للدورة الأولى من مراكز التكوين الاداري في قسمى ملحقى الادارة وملحقى الادارة البلدية ال وزير الداخلية .
- بمقتضى المرسوم رقم 68 53 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الاداري ولا سيما المادة 21 منه ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 6 يونيو سنة 1966 والمتعلق باعداد ونشر بعض الاعمال ذات الطابع النظامى والفردي المتعلقة بوضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وباعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 67 135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الملحقين الاداريين ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تفتح اعتبارا من 16 سبتمبر سنة 1968 في مركز التكوين الادارى لمدينة الجزائر ، مسابقات دخول لتوظيف أربعين تلميذا ملحقين اداريين وثلاثين ملحقا اداريا بلديا ، في السنة الاولى المادة 2 : يجب أن توجه طلبات المشاركة في المسابقة ضمن ظرف موصى عليه ، الى مركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر - طريق العربي عليق ( القادوس سابقا ) حيدرة الجزائر • ويجب على المترشحين أن يقدموا تأييدا لطلبات تسجيلهم الاوراق التالية : شهادة الميلاد أو ورقة عائلية أو فردية من الحالة المدنية ،
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية مؤرخة أقل من ثلاثة أشهر ،
- شهادة الجنسية مؤرخة منذ أقل من ثلاثة أشهر ،
- شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب بأي مرض معد أو عاهة تتنافى وممارسة الوظائف المطلوبة ، نسخة طبق الاصل من الشهادة أو الاجازة أو شهادة تثبت أن المترشح تتوفر فيه شروط الاسبقية والرتبة 6
- وبالنسبة الى المرشحين المتوظفين يجب تقديم رخصة كتابية من ادارتهم الاصلية في المشاركة في المسابقة ثم في الدخول تحت التمرين في حالة النجاح ،
- صورتان للهوية وظرفان بطابع بريدي محرران بعنوان المترشح ..
الجمعة 15 جمادى الاولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1357 المادة 3 : تفتح المسابقات المشار اليها في المادة الاولى أعلاه للمترشحين البالغين 18 سنة على الاقل و 33 سنة على الاكثر عند أول يناير من سنة المسابقة والحائزين لشهادة الامتحان | التحضيري للبكالوريا أو لشهادة معادلة والذين يثبتون أسبقية | سنتين بصفة كتاب ادارة أو في رتبة معادلة المادة 4 : خلافا للمادة 3 أعلاه يجب على أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أن يثبتوا على الاقل ، حيازتهم لشهادة دراسية للقسم الاول من الثانويات والتكميليات أو الشهادة معادلة ويستفيدون من تأخير في حد سن القبول وذلك طبقا للأحكام المنصوص | عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 |
- صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 5 : ان تاريخ اختتام التسجيلات وايداع ملفات الترشيح يحدد ب 31 غشت سنة 1968 المادة 6 : تتضمن مسابقة الدخول أربعة اختبارات كتابية | منها اختبار اختياري و اختبار شفاهي وهي :
- انشاء له طابع عام المدة 4 ساعات - العامل 3 ، دراسة نص المدة 3 ساعات العامل 2 ، اختبار في الجغرافيا الاقتصادية الجزائرية ( الموارد والانتاج - المدة ساعة ونصف - العامل 1 ، شكل نص عربي ) اختبار اختيارى ) المدة ساعة العامل 1 ،
- اختبار شفاهي يشمل المعارف العامة للمترشح العامل 3 . المادة 7 : فيما يخص الاختبار الاختيارى تدخل في الحساب النقط التي تفوق المتوسط وحدها والتي تضاف الى مجموع النقط المحصلة في الاختبارات الاجبارية المادة 8 : ان كل علامة ناقصة عن 6/20 في الانشاء ذي الطابع العام تكون سببا في الرسوب المادة 9 : ان المستفيدين من أحكام المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وباعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، يستفيدون من تخفيض في النقط يعادل العشر من النقط المحصلة المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 22 يوليو سنة 1968 … عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مرسوم رقم 68-466 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط . وبمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، ولا سيما الفقرة الثانية من المادة 8 منه ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 67 291 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر - سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لرئيس مجلس الوزراء برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67 – 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ،
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-311 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره مائة وخمسون ألف دينار (150,000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة الباب 37-91 « المصاريف المحتملة ) . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره مائة وخمسون ألف دينار ( 150,000 دج ) يقيد في ميزانية رئاسة مجلس الوزراء الباب 34-37 « قصر الشعب- مصاريف التسيير ونفقات الاستقبال » • المادة 3 : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-467 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 يتضمن تعديل ميزانية الدولة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط .
1358 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 جمادى الأولى عام 1388 ه وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع | الاول عام 1385 الموافق 10 - يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، ولا سيما المادة 8 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-292 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الدفاع الوطني برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-311 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 6 وبمقتضى المرسوم رقم 68-29 المؤرخ في 3 ذي القعدة هام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 والمتعلق بالاختصاصات المتعلقة بالمسؤولية المدنية المترتبة على الدولة 6 يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدث بالعنوان الثالث - القسم الرابع : الادوات وتسيير قسم الاسلحة والمصالح » التابع لميزانية وزارة الدفاع الوطني باب تحت رقم 34 90 « النفقات القضائية ونفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة » . المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره مليون دينار ( 000 ٫ 000 را دج ) مقيد في ميزانية التكاليف | المشتركة الباب 34-93 « النفقات القضائية ونفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة » … المادة 3 : يفتح في ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره مليون دينار ( 100000000 دج ) يقيد في ميزانية وزراة الدفاع الوطني الباب 34-95 « النفقات القضائية ونفقات الخبرة - مرسوم رقم 68-468 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 يتضمن تعديل ميزانية الدولة
- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
-
- بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ،
-
وبمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، ولا سيما المادة 8 منه
-
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67 300 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق - ديسمبر 30 سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التربية الوطنية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 - ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-311 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 6 يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره ثمانمائة وخمسون ألف دينار ( 850,000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة الباب 34-92 « نفقات السفر ( التعاون التقني ) » . • المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1968 اعتماده قدره ثمانمائة وخمسون ألف دينار ( 850,000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة التربية الوطنية في الباب 34-11 التعويضات المترتبة على الدولة » المحدث بموجب المادة الاولى | الاكاديمية الادارة أعلاه من هذا المرسوم .. المادة 4 : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الدفاع الوطنى ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1380 الموافق 30 يوليو سنة 1968 هواري بومدين
-
تسديد النفقات » - المادة 8 « نفقات السفر للمتعاونين » المادة 3 : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير التربية الوطنية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 . هواري بومدين
الجمعة 15 جمادى الأولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1359 مرسوم رقم 68-469 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1388 | الموافق 30 يوليو سنة 1968 يتضمن تعديل ميزانية الدولة
- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
- بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ،
- وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، ولا سيما المادة 8 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-298 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الانباء برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-311 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدث بالعنوان الثالث القسم الرابع : الادوات وتسيير المصالح » التابع لميزانية وزارة الانباء باب تحت الرقم 34-93 « النفقات القضائية ونفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة ) المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره عشرون | ألف دينار (200000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة الباب 34 - » 93 » النفقات القضائية ونفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة » . المادة 3 : يفتح في ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره عشرون ألف دينار ( 20,000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الانباء الباب 34-93 » النفقات القضائية ونفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة ، • المحدث بموجب المادة الأولى أعلاه من هذا المرسوم المادة 4 : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الانباء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي | ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 … هواري بومدين مرسوم رقم 68-470 68 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 يتضمن تحويل اعتمادات ووظائف من ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي الى ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالنقل- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط .
- الأول عام وبمقتضى 1385 الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، ولا سيما المادة 8 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67 293 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 - ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الدولة المكلف بالنقل برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 - ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67 297 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 - ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر - سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-13 المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتضمن وضع المكتب الوطنى لصيد الاسماك والمعهد العلمى والتقنى لصيد الاسماك و تربيتها تحت سلطة وزير الدولة المكلف بالملاحة البحرية التجارية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى ابتداء من 1 يونيو سنة 1968 اعتماد قدره ثلاثمائة وثمانية آلاف ومائة وواحد وخمسون دينارا واثنان وسبعون سنتيما ( 308/15172 دج ) مقيد في
1360 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 جمادى الأولى عام 1388 ه ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى طبقا الملحق بهذا المرسوم للجدول «أ» المادة 4 : يعهد تسيير الاعتمادات المفتوحة في الجدول «ب» وتسيير الموظفين المبينين في الجدول «ج» الى وزارة الدولة المكلفة بالنقل وذلك حتى آخر سنة 1968 المادة 2 : يفتح ابتداء من 1 يونيو سنة 1968 اعتماد قدره ثلاثمائة وثمانية آلاف ومائة وواحد وخمسون دينارا المادة 5 : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط واثنان وسبعون سنتيما ( 72 308/151 دج ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالنقل طبقا للجدول بهذا المرسوم ) يقيد في ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير الدولة المكلف بالنقل، «ب» الملحق كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 3 : تحول ابتداء من 1 يونيو سنة 1968 من وزارة وحرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 30 الفلاحة والاصلاح الزراعى الى وزارة الدولة المكلفة بالنقل يوليو سنة 1968 . الوظائف المبينة في الجدول «ج» الملحق بهذا المرسوم .. هواري بومدين الابواب الجدول « ا » العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 31 13 المديرية العمالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل للفلاحة - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها • المادة 3 : محطتا بواسماعيل وبني صاف - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 424,000 ر 21 31 41 المصالح الخارجية 31 42 المصالح الخارجية
- المختلفة مجموع الباب 31 13 424,00 ٫ 21 للبحث الفنى الزراعي - الاجور الرئيسية للبحث الفنى الزراعي - التعويضات والمنح 954000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون 33 91 المنح العائلية التكاليف الاجتماعية 50 ر 431 ر 31
- الضمان الاجتماعي - الاشتراكات المترتبة على الدولة 33-93 620 ر 4220 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ال المديريات العمالية للفلاحة تسديد النفقات المادة الأولى : التنقلات والمهمات 3,400000 المادة 2 : نفقات المراقبة الطبية 200000 مجموع الباب 34-11 3,600000
الجمعة 15 جمادى الاولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1361 تابع الجدول « ا » الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار 34 12 المديريات العمالية للفلاحة
- المادة الاولى : الاكتساب
- الادوات والاثاث 240000 المادة 2 : الصيانة وترميم المعدات والاثاث والمعدات العلمية الصغيرة المادة 3 : تغذية السمك 34-13 المديريات العمالية للفلاحة المادة الأولى : الوراقة المادة 2 : لوازم المكتب المادة 3 : منتجات لصيانة المادة 4 : منتجات المخابر 34-14 المديريات العمالية للفلاحة 2,000 000 را مجموع الباب 34-12 270000
- اللوازم 800 ر1
الاثاث المنزلى 6,000 مجموع الباب 34-13 10,000 التكاليف الملحقة المادة الاولى : الوثائق والاشتراكات في مختلف النشرات 1,000 المادة 2 : الماء الغاز - الكهرباء - المحروقات 200000
- المادة 3 - البريد والمواصلات الاعفاء من الرسوم البريدية 000ره 34-91 حظيرة السيارات مجموع الباب 34 14-14 36,000 المادة 3 : الرسم الفريد على السيارات الفقرة الثامنة : المعهد و تربيتها ) محطتا صيد العلمى والتقنى لصيد الأسماك السمك ببني صاف وبو اسماعيل 10610 المادة 4 : المحروقات والزيوت الفقرة الثامنة : المعهد العلمى والتقنى لصيد الاسماك و تربيتها ) محطتا صيد السمك ببني صاف وبو اسماعيل ) 800ره المادة 6 : الصيانة والاصلاح الفقرة الثامنة : المعهد العلمى والتقنى لصيد الاسماك و تربيتها ) محطتا صيد السمك ببني صاف وبو اسماعيل ) 43,000 مجموع الباب 34 91 4100 ر50 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 11 المصالح الخارجية - صيانة النباتات 10,000 مجموع الاعتمادات الملغاة 72 ر 151/308
1362 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول « ب » الابواب العناوين الجمعة 15 جمادى الاولى عام 1388 ه الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة الدولة المكلفة بالنقل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 21 المصالح الخارجية للملاحة البحرية التجارية - المرتبات
- الرئيسية المادة الاولى : مرتبات المستخدمين المرسمين الفقرة الرابعة : موظفو المعهد العلمي الاسماك وتربيتها المادة 3 : مستخدمو التعاون الفرنسي والتقني لصيد 60 ر111ر113 الفقرة الخامسة : محطات تربية الاسماك والصيد البحرى عونان علميان متعاقدان للبيان مجموع الباب 31 21-21 11160ر113 NS 22 المصالح الخارجية للملاحة البحرية التجارية - التعويضات
- المختلفة المادة الأولى : تعويضات الاشغال الاضافية المادة 2 : تعويضات التبعية الخصوصية
مجموع الباب 31 22 954 25 23 المصالح الخارجية للملاحة البحرية التجارية - الموظفون
- المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها المادة 3 : محطتا بنى صاف وبو اسماعيل ( الاجتماعية لحارسين بكل محطة ) القسم الثالث الاجور والتكاليف 00 ر 424 21 الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية المادة 2 : المصالح الخارجية 500 ٫ 431 ٫ 31 مجموع الباب 33-91 50 ٫ 431 ٫ 31 33-93 . الضمان الاجتماعي المادة الاولى : الاشتراكات المترتبة على الدولة 62 ر 4220 مجموع الباب 33-93 62 42200 القسم الرابع المعدات وتسيير المصالح 34 21 المصالح الخارجية للملاحة البحرية التجارية
-
- تسديد النفقات
الجمعة 15 جمادي الاولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1363 تابع الجدول « ب » الابواب العناوين المادة الأولى : التنقلات والمهمات المادة 2 : نفقات المراقبة الطبية الاعتمادات المفتوحة بالدينار 3,4000
مجموع الباب 34-21 3,600 34-22 المصالح الخارجية للملاحة البحرية التجارية الادوات والاثاث المادة الاولى : الاكتساب المادة 2 : صيانة وترميم المعدات والاثاث المادة 4 : تغذية السمك مجموع
- 2400000 20000 000 را الباب 34-22 2700000 34-23 المصالح الخارجية للملاحة البحرية التجارية - اللوازم المادة الأولى : الوراقة المادة 2 : لوازم المكتب المادة 7 : منتجات لصيانة الاثاث المنزلى المادة 8 : منتجات المخبر 800 10
6,000 مجموع الباب 34-23 10,000 34-24 المصالح الخارجية للملاحة البحرية التجارية - التكاليف | الملحقة المادة الاولى : الوثائق والاشتراكات في مختلف النشرات 000 را المادة 2 : الماء الغاز - الكهرباء - المحروقات 300000 المادة 3 : البريد والمواصلات والاعفاء من الرسوم البريدية 000ره مجموع الباب 34 24 36,000 34-91 حظيرة السيارات المادة 3 : الرسم الفريد على السيارات المادة 4 : المحروقات والزيوت المادة 1 : الصيانة والاصلاح مجموع القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح الخارجية – صيانة البنايات 1,610 00725 43,000 الباب 34-91 410 500 10,000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 72 ر 308151
1364 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 جمادى الاولى عام 1388 ه الجدول « ج » جدول خاص بوظائف المعهد و تربيتها المحولة والمسيرة من الوظائف الملغاة تعيين العلمى والتقنى لصيد الاسماك قبل وزير الدولة المكلف بالنقل الوظائف الوظائف المحولة الباب 31-41 محطات تربية الاسماك والصيد البحرى : الباب 31-21 معاون بالمخبر ……….. محرر ضارب على الآلة الكاتبة عون مكتب ………
عون مصلحة من الصنف الثاني bold lesell , bioid 4 سفينة البحث : نقيب من الصنف 15 ………. 1 رئيس ميكانيكي من الصنف 15…….. ……….. عون ميكانيكي من الصنف بحار من الصنف الرابع أعوان فرنسيون متعاونون : عون علمي متعاقد قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بموقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ فى 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-250 المؤرخ في 8 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 4 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن تتميم المرسوم رقم 65 190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمشار اليه اعلاه ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 14 صفر عام 1385 الموافق 24 يونيو سنة 1965 والمتضمن تعيين السيد صالح بن الشيخ الفقون كنائب مدير ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد صالح بن الشيخ الفقون نائب مدير ، الامضاء باسم وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط وذلك في حدود اختصاصاته ومهامه على : 1 - كل الوثائق المتعلقة بتهيئة وعقد وتنفيذ وتنظيم الصفقات قصد حصول ادارة املاك الدولة على السيارات والآليات والتوريدات اللازمة لتسيير هذه المعدات عند ما الكون هذه الاخيرة مخصصة الى مصالح الدولة العمومية .. السادس 2010-10100100101010101] 1 V
أذونات التعهد بالمصاريف على اعتمادات الحساب الخصوصي للخزينة رقم 4.. - 301 وعلى الاعتمادات المفتوحة في ميزانية التجهيز بعنوان الباب 11-86 : البنايات المالية المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 شريف بلقاسم قرار مؤرخ في 22 ربيع الثانى عام 1388 الموافق 18 يوليو سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد فى ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-297 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن
الجمعة 15 جمادى الاولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1365 توزيع الاعتمادات المفتوحة الوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي | ثلاثة وتسعون الف دينار ( 93,000 دج ) يقيد في ميزانية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ | وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي طبقا للابواب المبينة في في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 | الجدول ب الملحق بهذا القرار . والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية يقرر ما يلي : الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 18 ثلاثة وتسعون الف دينار ( 93,000 دج ( مقيد في ميزانية | يوليو سنة 1968 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي طبقا للابواب المبينة في الجدول أ الملحق بهذا القرار .. المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره | الجدول ( أ ) الابواب العناوين عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-21 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 9133 المنح العائلية 570000 60000م مجموع الاعتمادات الملغاة 930000 الجدول ((ب)) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 92-33 المنح العائلية 1000285 36,0000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 930000
1366 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 جمادى الاولى عام 1388 ه قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 25 يوليو | سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد فى ميزانية وزارة الداخلية | ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول | عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965، والمتضمن تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67 295 المؤرخ في 29 | رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره | مائتان واربعون الف دينار ( 2400000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الداخلية الباب 31-21 ( الادارة العمالية - المرتبات الرئيسية » . المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره مائتان واربعون الف دينار ( 000 240 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الداخلية الباب 31-22 « الادارة العمالية - التعويضات والمنح المختلفة » .. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 29 ربيع الثانى عام 1388 الموافق 25 بوليو سنة 1968…. عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 68-434 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 يتضمن انشاء الشركة الجهوية للبناء لمدينة الجزائر ( سوريكال ) والموافقة على قانونها الاساسي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول | عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما مادته 9 مكرر ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنشأ فى مدينة الجزائر شركة جهوية للبناء يلحق قانونها الاساسي بهذا المرسوم . المادة 2 : ان الحل الاحتمالي للشركة الجهوية للبناء المدينة الجزائر وتصفية وايلوية اموالها ، وكذا عند الاقتضاء ، تعديل قانونها الاساسي ، تكون موضوع موسوم .. المادة 3: يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 هواري بومدين القانون الاساسي للشركة الجهوية للبناء المدينة الجزائر نوع ومقر الشركة المادة الاولى : ان الشركة الجهوية للبناء المدينة الجزائر المسماة بالاختصار « سوريكال RE.CAL . 50 ) هي مؤسسة عمومية لها الشخصية المعنوية والاستغلال المالي وتخضع للقوانين التجارية ولهذا القانون الاساسي . المادة 2 : يحدد مقر الشركة بمدينة الجزائر . الهدف وميدان النشاط المادة 3 : تهدف الشركة الى انجاز جميع الاشغال التشييد المباني العمومية والخاصة ، ذات الاستعمال الاداري او الصناعي او التجارى او المعدة للسكنى .. ولهذه الغاية يمكن للشركة أن : 1 ) تبرم جميع العقود والاتفاقيات للحصول على جميع الرخص أو الانجازات اللازمة لانجاز الاشغال التي توكل اليها ، 2 ) يوكل الى جميع المؤسسات أو الشركات الاخرى المتعاقدة الثانوية انجاز جزء من الصفقات التي تكون قد أحرزتها ، 3 ) تقوم بصفة عامة ، بجميع العمليات العقارية او غير العقارية أو المالية أو الصناعية أو التجارية المتعلقة بنشاطاتها .
الجمعة 15 جمادى الأولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1367 المادة 4 : تمارس الشركة النشاطات الموافقة لهدفها وذلك في اقليم عمالات عنابة والاوراس وقسنطينة وسطيف | والواحات . غير انه يجوز لها أن تقوم ، بصفة استثنائية وبترخيص سابق من الوزير الوصي ، باشغال البناء فى العمالات المجاورة للعمالات السابق ذكرها … رأسمال الشركة المادة 5 : تمنح الدولة للشركة رأسمالا سيحدد مبلغه بموجب قرار مشترك من الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، يتكون الرأسمال السابق الذكر من الدفعات المتممة نقدا من الحصص العينية ويمكن الزيادة فيه أو النقص منه بموجب قرار مشترك من الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية يتخذ باقتراح من مدير الشركة وبعد أخذ رأى المجلس الاستشارى المنصوص عليه في المادة 10 بعده . الوصاية المادة 6 : توضع الشركة تحت وصاية الوزير المكلف بالبناء الذى يساعده المجلس الاستشاري المنصوص عليه في المادة 10 بعده . المادة 7 : يقوم الوزير الوصي بتوجيه ومراقبة نشاط الشركة ويقوم ، كذلك، بعد أخذ رأي المجلس الاستشارى، بما يلي : تحديد التنظيم الداخلي للشركة ،
- الموافقة على البرامج العامة المتعلقة بنشاط الشركة والمقترحة من قبل المدير ، الموافقة على مشاريع استئجار العمارات اللازمة لنشاط الشركة ،
- الموافقة على التقرير السنوى عن النشاط المعد من قبل المدير ، تحديد معدل الاقتطاعات المخصصة للمصالح والتجهيزات الاجتماعية وذلك في الحدود المنصوص عليها في المادة 22 بعده .
- الموافقة ، بالاشتراك مع وزير المالية ، على ما يلي :
- البيانات التقديرية السنوية المتعلقة بالمصاريف والايرادات والمقدمة من طرف المدير ،
- الميزانية والحسابات السنوية للشركة ويعطي ابراء عن حسن التسيير ، مشاريع اكتساب وبيع العقارات اللازمة لنشاط الشركة ،
- قبول الهبات والوصايا من طرف الشركة ، القروض المتوسطة والطويلة الاجل • المادة 8 : يجوز للوزير الوصي أن يشاور المجلس | الاستشارى فى جميع المسائل الأخرى المتعلقة بسير ونشاطات الشركة .. المادة 9 : يحاط الوزير الوصي علما من طرف المدير بتسيير. الشركة . ويتلقى كل شهر على الخصوص من طرف المدير بيانا عن العمليات التالية :
- اكتسابات او بيوع الاموال المنقولة ولا سيما الادوات التي يتجاوز مبلغها 1000000 دج .
- الكفالات والضمانات المعطاة باسم الشركة والتي يتجاوز مبلغها 1000000 دج .
- الاتفاقات والصفقات التي يتجاوز مبلغها …. 500 دج. المادة 10 : يكلف مجلس استشارى بتقديم جميع الاراء الى الوزير ويعرض عليه جميع الاقتراحات اللازمة المتعلقة بنشاطات وسير الشركة ويتألف من : ممثل الوزير الوصي ، رئيسا ،
- ممثل لكل واحد من عمال العمالات يمارس في منطقتها نشاط الشركة بصفة عادية ، ممثل للوزير المكلف بالمالية ،
- ممثل للجان تسيير مقاولات البناء التابعة للقطاع المسير ذاتيا للناحية التي تمارس الشركة فى منطقتها نشاطها العادي ، يعينه الاتحاد العام للعمال الجزائريين . يحضر مدير الشركة ومندوب الحسابات اجتماعات المجلس الاستشاري .. يجوز للمجلس الاستشارى ان يدعو لحضور اجتماعاته كل شخص يرى حضوره لازما بحسب القضايا المقيدة في جدول الاعمال المادة 11 : يجتمع المجلس الاستشارى مرة على الاقل في كل ثلاثة اشهر وكلما اقتضى ذلك صالح الشركة ، بدعوة من رئيسه الذي يحدد جدول اعمال الجلسات • يجوز لهذا المجلس أن يجتمع في جلسة غير عادية بطلب من رئيسه أو ثلاثة من أعضائه على الاقل أو من مدير الشركة . يقوم المدير بكتابة المجلس يحرر عن كل جلسة محضر يوقعه المدير وأحد الاعضاء على الاقل وتوجه نسخة منه الى الوزير المكلف بالوصاية والى كل واحد من الاعضاء ويقيد في هذا المحضر رأي كل واحد من اعضاء المجلس المذكور باسمه المادة 12 : يجوز للوزير الوصى أن يكلف في كل حين موظفين تابعين لادارته بالقيام بمهمات تحقيق المراجعة تسيير الشركة وللتحقيق من حسن تطبيق ارشاداته أو مقرراته يتمتع هؤلاء الموظفون ، للقيام بمهامهم ، بأوسع السلطات للوصول الى المستندات المالية والتجارية والحسابية التي تهم الشركة ..
1368 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 جمادى الاولى عام 1288 ه ولأجل مراقبة العمليات المالية التي تهم الشركة يجوز للوزير المكلف بالمالية أن يعين بعثات تحقيق وذلك ضمن الكيفيات المحددة أعلاه • المادة 13 : يقوم مندوب للحسابات يعين من قبل الوزير المكلف بالمالية ، بمراقبة حسابات الشركة ويمكن له أن يطلب الاطلاع على جميع المستندات وأن يقوم بجميع المراجعات في المكان ويراجع دفاتر الشركة وصندوقها ومحفظة أوراقها المالية وقيمها ويراقب صحة الجرود والميزانيات وكذا صحة المعلومات المعطاة عن حسابات الشركة من طرف المديرية ويحضر جلسات المجلس الاستشارى ويضع تقريرا عن حسابات نهاية السنة المالية الموضوعة من طرف المديرية ويوجهه في آن واحد الى الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية ورئيس المجلس الاستشاري التسيير المادة 14 : يوكل تسيير الشركة الى مدير يعين بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من الوزير الوصى المادة 15 : تكون للمدير جميع السلطات لضمان حسن سير الشركة . ويتخذ جميع المقررات أو المبادرات اللازمة لهذه الغاية ويقوم على الخصوص بما يلى : ضمان حسن انجاز الصفقات المبرمة من طرف الشركة ،
- اعداد مشروع النظام الداخلى والمشاريع المتعلقة بالقانون الأساسي للموظفين ، تعيين مجموع الموظفين باستثناء رؤساء مصالح الشركة
- الذين يعينهم الوزير الوصى ، ممارسة السلطة السلمية على مجموع موظفى الشركة ،
- اعداد البيانات التقديرية السنوية للمصاريف الايرادات ،
- الأمر بجميع المصاريف ،
- وضع التقرير السنوى عن النشاط وضع الميزانية والحسابات السنوية ، تمثيل الشركة لدى الغير وفي جميع أعمال الحياة- المدنية ، عقد جميع الاتفاقات وابرام جميع الصفقات وشراء أو | بيع جميع الاموال المنقولة ولا سيما جميع الادوات واعطاء جميع الكفالات والضمانات باسم الشركة ، اعلام الوزير الوصى بالعمليات التي يتجاوز مبلغها الحدود المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه اقتراح جميع المشاريع المتعلقة باكتساب أو بيع أو
- استئجار العمارات اللازمة لنشاط الشركة اقتراح جميع المشاريع المتعلقة بالقروض المتوسطة والطويلة الاجل .. احكام مالية المادة 16 : تمسك حسابات الشركة حسب الشكل التجاري وذلك طبقا للمخطط الحسابي العام المادة 17 : يوكل مسك المحررات وتداول الاموال لمحاسب يخضع لأحكام المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 - أكتوبر سنة 1965 المتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ويعين هذا المحاسب طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 65 260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 - أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين . المادة 18 : تمسك الحسابات عن كل سنة مالية وتبتدىء السنة المالية في أول يناير وتنتهى في 31 ديسمبر و تنتهى السنة المالية الأولى في 31 ديسمبر من السنة التي بدأ فيها استغلال الشركة . المادة 199 : ان البيانات التقديرية السنوية للشركة المعدة من طرف المدير يوجهها هذا الاخير في آن واحد الى الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية وذلك قبل 15 أكتوبر من السنة السابقة للسنة المالية التي تتعلق بها ، للمصادقة عليها وذلك تطبيقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه تعتبر الموافقة على البيانات التقديرية حاصلة عند نهاية أجل خمسة وأربعين يوما اعتبارا من يوم توجيهها وذلك اذا لم يبد أحد الوزيرين المعنيين اعتراضا في ذلك وفي حالة العكس يوجه المدير في أجل خمسة عشر يوما اعتبارا من الاشعار بالاعتراض بيانات جديدة للمصادقة عليها . وتعتبر المصادقة حاصلة عند نهاية أجل الثلاثين يوما الموالية لتوجيه البيانات التقديرية الجديدة وذلك اذا لم يبد الوزيران المعنيان اعتراضا جديدا وفي حالة ما اذا لم تحصل الموافقة على البيانات التقديرية عند تاريخ بداية السنة المالية ، يجوز للمدير أن يقدم المصاريف اللازمة لسير الشركة وللقيام بالتزاماتها وذلك في حدود التقديرات المناسبة للبيانات الموافق عليها بصفة قانونية والمتعلقة بالسنة المالية السابقة المادة 20 : يضع المدير ، خلال الستة أشهر الموالية لاختتام السنة المالية ، ميزانية وحسابا للاستغلال وحسابا للخسائر والارباح يوجهه في آن واحد الى رئيس المجلس الاستشارى ومندوب الحسابات توجه هذه المستندات المصحوبة بالتقرير السنوى على نشاط الشركة الموضوع من طرف المدير وملاحظات مندوب الحسابات وبرأى المجلس الاستشارى ، الى الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليها • مجلس العمال المادة 21 : يجرى في السنة الموالية لبداية الاستغلال تنصيب مجلس للعمال ..
الجمعة 15 جمادى الاولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1369 ينتخب هذا المجلس من طرف العمال الدائمين الذين لهم أكثر من ستة أشهر من الحضور وذلك بنسبة ممثل واحد عن 20 عاملا . المادة 22 : يقدم مجلس العمال جميع الاقتراحات التي | يراها لازمة بشأن المسائل التي تهم التسيير والسير العام للشركة . ويطلعه المدير على مشروع النظام الداخلي والقانون الاساسي للموظفين وبعد المناقشة بين المديرية العامة ومجلس العمال ، يوجه المدير الى الوزير الوصى المشروع المعد بهذا الشكل والمصحوب عند الاقتضاء بنص الاقتراحات المعاكسة المجلس العمال ، المتعلقة بنقط الخلاف الاحتمالية ، على أن يكون المجموع مصحوبا بتقرير مثبت للمدير ويطلع مجلس العمال على الحسابات المتعلقة بكل سنة مالية والمصحوبة بالتقرير السنوى عن النشاط الموضوع من طرف المدير ويقوم بتسيير الاموال المخصصة للمصالح والتجهيزات الاجتماعية للشركة ويتكون مبلغ هذه الاموال جزئيا من كسر رقم الاعمال السنوى للشركة ، الذي يحدد كل سنة من طرف الوزير الوصى ولا يمكن أن يكون هذا الكسر ناقصا عن 25 0 من رقم الاعمال المذكور ، ويتكون فيما يخص الباقي ، من حاصل المساهمات الفردية للعمال التي يحدد نوعها ومعدلها من طرف مجلس العمال ، ويضع هذا المجلس كل سنة تقريرا يسلمه الى الوزير الوصي - • مرسوم رقم 68-435 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 يتضمن انشاء الشركة الجهوية للبناء المدينة قسنطينة ( سوريكو ) والموافقة على قانونها الاساسي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء ،
- وبمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما مادته 9 مكرر ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : تنشأ في قسنطينة شركة جهوية للبناء يلحق قانونها الاساسي بهذا المرسوم المادة 2 : ان العمليات المتعلقة بالحل الاحتمالي للشركة الجهوية للبناء لمدينة قسنطينة وتصفية وأيلولة أموالها ، وكذا عند الاقتضاء ، تعديل قانونها الاساسي ، تكون موضوع مرسوم المادة 3 : يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 هواري بومدين القانون الاساسي للشركة الجهوية للبناء المدينة قسنطينة نوع ومقر الشركة المادة الأولى : ان الشركة الجهوية للبناء المدينة قسنطينة المسماة بالاختصار ( سوريكو - SO.RE.C.CO ) هي مؤسسة عمومية لها الشخصية المعنوية والاستغلال المالي وتخضع للقوانين التجارية ولهذا القانون الاساسي المادة 2 : يحدد مقر الشركة بمدينة قسنطينة . الهدف وميدان النشاط المادة 3 : تهدف الشركة الى انجاز جميع الاشغال لتشييد المباني العمومية والخاصة ، ذات الاستعمال الادارى أو الصناعي أو التجاري أو المعدة للسكنى • ولهذه الغاية يمكن للشركة أن : 1 ) تبرم جميع العقود والاتفاقيات للحصول على جميع الرخص أو الاجازات اللازمة لانجاز الاشغال التي توكل اليها 6 2 ) يوكل الى جميع المؤسسات أو الشركات الاخرى المتعاقدة الثانوية انجاز جزء من الصفقات التي تكون قد أحرزتها ، ) تقوم ، بصفة عامة ، بجميع العمليات العقارية أو غير العقارية أو المالية أو الصناعية أو التجارية المتعلقة بنشاطاتها المادة 4 : تمارس الشركة النشاطات الموافقة لهدفها وذلك في اقليم عمالات عنابة والاوراس وقسنطينة وسطيف والواحات • غير أنه يجوز لها أن تقوم ، بصفة استثنائية وبترخيص سابق من الوزير الوصى ، بأشغال البناء في العمالات المجاورة للعمالات السابق ذكرها رأسمال الشركة المادة 5 : تمنح الدولة للشركة رأسمالا يحدد مبلغه بموجب قرار مشترك من الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية والتخطيط يتكون الرأسمال السابق الذكر من الدفعات المتممة نقدا من الحصص العينية ويمكن الزيادة فيه أو النقص منه بموجب قرار | مشترك من الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية يتخذ باقتراح
1370 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 جمادى الاولى عام 1388 ه من مدير الشركة وبعد أخذ رأى المجلس الاستشارى المنصوص عليه في المادة 10 بعده . الوصاية المادة 6 : توضع الشركة تحت وصاية الوزير المكلف بالبناء الذي يساعده المجلس الاستشارى المنصوص عليه في المادة 10 بعده .. المادة 7 : يقوم الوزير الوصى بتوجيه ومراقبة نشاط الشركة . ويقوم كذلك ، بعد أخذ رأى المجلس الاستشارى ، بمايلي تحديد التنظيم الداخلي للشركة ،
- الموافقة على البرامج العامة المتعلقة بنشاط الشركة والمقترحة من قبل المدير ، الموافقة على مشاريع استئجار العمارات اللازمة لنشاط- الشركة ، الموافقة على التقرير السنوى عن النشاط المعد من قبل- المدير ، تحديد معدل الاقتطاعات المخصصة للمصالح والتجهيزات الاجتماعية وذلك في الحدود المنصوص عليها في المادة 22 بعده ،
- الموافقة ، بالاشتراك مع وزير المالية ، على ما يلى : البيانات التقديرية السنوية المتعلقة بالمصاريف والايرادات المقدمة من طرف المدير ، الميزانية والحسابات السنوية للشركة ويعطى ابراء عن- حسن التسيير ، . مشاريع اكتساب وبيع العقارات اللازمة لنشاط الشركة،
- قبول الهبات والوصايا من طرف الشركة ،
- القروض المتوسطة والطويلة الاجل … المادة 8 : يجوز للوزير الوصى أن يشاور المجلس الاستشاري في جميع المسائل الأخرى المتعلقة بسير ونشاطات الشركة . المادة 9 : يحاط الوزير الوصى علما من طرف المدير بتسيير الشركة . ويتلقى كل شهر على الخصوص من طرف المدير بيانا عن العمليات التالية : اكتسابات أو بيوع الاموال المنقولة ولا سيما الادوات- التي يتجاوز مبلغها 100,000 دج 6 الكفالات والضمانات المعطاة باسم الشركة والتي يتجاوز- مبلغها 100,000 دج - ،
- الاتفاقات والصفقات التي يتجاوز مبلغها 500,000 دج . المادة 10 : يكلف مجلس استشارى بتقديم جميع الآراء | الى الوزير ويعرض عليه جميع الاقتراحات اللازمة المتعلقة بنشاطات وسير الشركة ويتألف من :
- ممثل الوزير الوصى ، رئيسا . ممثل لكل واحد من عمال العمالات التي يمارس في منطقتها نشاط الشركة بصفة عادية ،
- ممثل للوزير المكلف بالمالية ، ممثل للجان تسيير مقاولات البناء التابعة للقطاع المسين ذاتيا للناحية التي تمارس الشركة في منطقتها نشاطها العادي ، يعينه الاتحاد العام للعمال الجزائريين يحضر مدير الشركة ومندوب الحسابات اجتماعات المجلس الاستشاري .. يجوز للمجلس الاستشارى أن يدعو لحضور اجتماعاته كل شخص يرى حضوره لازما بحسب القضايا المقيدة في جدول الاعمال .. المادة 11 : يجتمع المجلس الاستشارى مرة على الاقل في كل ثلاثة أشهر وكلما اقتضى ذلك صالح الشركة ، بدعوة من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الجلسات يجوز لهذا المجلس أن يجتمع في جلسة عادية بطلب من رئيسه أو ثلاثة من أعضائه على الاقل أو من مدير الشركة … يقوم المدير بكاتبة المجلس . يحرر عن كل جلسة محضر يوقعه المدير وأحد الاعضاء الاقل وتوجه نسخة منه الى الوزير المكلف بالوصاية والى كل واحد من الاعضاء . ويقيد في هذا المحضر رأى كل واحد من أعضاء المجلس المذكور باسمه . المادة 12 : يجوز للوزير الوصى أن يكلف في كل حين موظفين تابعين لادارته بالقيام بمهمات تحقيق المراجعة تسيير الشركة وللتحقيق من حسن تطبيق ارشاداته أو مقرراته يتمتع هؤلاء الموظفون ، للقيام بمهامهم ، بأوسع السلطات للوصول الى المستندات المالية والتجارية والحسابية التي تهم الشركة .. ولأجل مراقبة العمليات المالية التي تهم الشركة يجوز للوزير المكلف بالمالية أن يعين بعثات تحقيق وذلك ضمن الكيفيات المحددة أعلاه . المادة 13 : يقوم مندوب للحسابات يعين من قبل الوزير المكلف بالمالية ، بمراقبة حسابات الشركة ويمكن له أن يطلب الاطلاع على جميع المستندات وأن يقوم بجميع المراجعات في المكان ويراجع دفاتر الشركة وصندوقها ومحفظة أوراقها المالية وقيمها ويراقب صحة الجرود والميزانيات وكذا صحة المعلومات المعطاة عن حسابات الشركة من طرف المديرية .. ويحضر جلسات المجلس الاستشارى ويضع تقريرا عن حسابات نهاية السنة المالية الموضوعة من طرف المديرية ويوجهه في أن واحد الى الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية ورئيس المجلس الاستشارى . التسيير المادة 14 : يوكل تسيير الشركة الى مدير يعين بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من الوزير الوصى ..
الجمعة 15 جمادى الاولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1371 المادة 15 : تكون للمدير جميع السلطات لضمان حسم سير الشركة . ويتخذ جميع المقررات أو المبادرات اللازمة لهذا الغاية ويقوم على الخصوص بما يلى : ضمان حسن انجاز الصفقات المبرمة من طرف الشركة !
- اعداد مشروع النظام الداخلى والمشاريع المتعلقة بالقانون الأساسي للموظفين ، تعيين مجموع الموظفين باستثناء رؤساء مصالح الشرك |
- الذين يعينهم الوزير الوصى ، ممارسة السلطة السلمية على مجموع موظفى الشركة
- من طرف المدير يوجهها هذا الاخير في آن واحد الى الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية وذلك قبل 15 أكتوبر من السنة السابقة للسنة المالية التى تتعلق بها ، للمصادقة عليها وذلك تطبيقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه . تعتبر الموافقة على البيانات التقديرية حاصلة عند نهاية أجل خمسة وأربعين يوما اعتبارا من يوم توجيهها وذلك اذا لم يبد أحد الوزيرين المعنيين اعتراضا في ذلك وفي حالة العكس يوجه المدير في أجل خمسة عشر يوما اعتبارا من الاشعار بالاعتراض بيانات جديدة للمصادقة عليها وتعتبر المصادقة حاصلة عند نهاية أجل الثلاثين يوما الموالية اعداد البيانات التقديرية السنوية للمصاريف التوجيه البيانات التقديرية الجديدة وذلك اذا لم يبد الوزيران
- والايرادات ،
-
- الأمر بجميع المصاريف ، وضع التقرير السنوى عن النشاط وضع الميزانية والحسابات السنوية ، تمثيل الشركة لدى الغير وفي جميع أعمال الحيا- المدنية ، عقد جميع الاتفاقات وابرام جميع الصفقات وشراء أو بيع - جميع الاموال المنقولة ولا سيما جميع الادوات واعطا جميع الكفالات والضمانات باسم الشركة اعلام الوزير الوصى بالعمليات التي يتجاوز مبلغها الحدود المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه 6 اقتراح جميع المشاريع المتعلقة باكتساب أو بيع أ استئجار العمارات اللازمة لنشاط الشركة ، اقتراح جميع المشاريع المتعلقة بالقروض المتوسطة والطويلة الاجل . أحكام مالية المادة 16 : تمسك حسابات الشركة حسب الشكل التجاري وذلك طبقا للمخطط الحسابي العام المادة 17 : يوكل مسك المحررات وتداول الاموال لمحاسب يخضع لأحكام المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 المتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ويعين هذا المحاسب طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 65 260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين المادة 18 : تمسك الحسابات عن كل سنة مالية وتبتدىء السنة المالية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر وتنتهى السنة المالية الاولى في 31 ديسمبر من السنة التي بدأ فيها استغلال الشركة المادة 19 : ان البيانات التقديرية السنوية للشركة المعدة المعنيان اعتراضا جديدا • وفي حالة ما اذا لم تحصل الموافقة على البيانات التقديرية عند تاريخ بداية السنة المالية ، يجوز للمدير أن يقدم المصاريف اللازمة لسير الشركة وللقيام بالتزاماتها وذلك في حدود التقديرات المناسبة للبيانات الموافق عليها بصفة قانونية والمتعلقة بالسنة المالية السابقة . المادة 20 : يضع المدير ، خلال الستة أشهر الموالية لاختتام السنة المالية ، ميزانية وحسابا للاستغلال وحسابا للخسائر والارباح يوجهه في آن واحد الى رئيس المجلس الاستشارى ومندوب الحسابات . توجه هذه المستندات المصحوبة بالتقرير السنوى على نشاط الشركة الموضوع من طرف المدير وملاحظات مندوب الحسابات وبرأى المجلس الاستشارى ، الى الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليها مجلس العمال المادة 21 : يجرى في السنة الموالية لبداية الاستغلال تنصيب مجلس للعمال وينتخب هذا المجلس من طرف العمال الدائمين الذين لهم أكثر من ستة أشهر من الحضور وذلك بنسبة ممثل واحد عن 20 عاملا . المادة 22 : يقدم مجلس العمال جميع الاقتراحات التي يراها لازمة بشأن المسائل التي تهم التسيير والسير العام للشركة . ويطلعه المدير على مشروع النظام الداخلي والقانون الاساسي للموظفين وبعد المناقشة بين المديرية العامة ومجلس العمال ، يوجه المدير الى الوزير الوصى المشروع المعد بهذا | الشكل والمصحوب عند الاقتضاء بنص الاقتراحات المعاكسة المجلس العمال 6 المتعلقة بنقط الخلاف الاحتمالية ، على أن يكون المجموع مصحوبا بتقرير مثبت للمدير • ويطلع مجلس العمال على الحسابات المتعلقة بكل سنة مالية والمصحوبة بالتقرير السنوى عن النشاط ، الموضوع من طرف المدير ويقوم بتسيير الأموال المخصصة للمصالح والتجهيزات الاجتماعية للشركة ويتكون مبلغ هذه الاموال | جزئيا من كسر رقم الاعمال السوى للشركة ، الذي يحمد
1372 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 جمادى الأولى عام 1388 ه كل سنة من طرف الوزير الوصى ولا يمكن أن يكون هذا الكسر ناقصا عن 25ر0 من رقم الاعمال المذكور ، ويتكون فيما يخص الباقي ، من حاصل المساهمات الفردية للعمال التي سيحدد نوعها ومعدلها من طرف مجلس العمال ، ويضع هذا المجلس كل سنة تقريرا يسلمه الى الوزير الوصى . مرسوم رقم 68-436 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 يتضمن انشاء الشركة الجهوية للبناء المدينة وهران ( سوريكور ( والموافقة على قانونها الاساسي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء ،
- وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما مادته 9 مكرر ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنشأ في وهران شركة جهوية للبناء يلحق قانونها الاساسي بهذا المرسوم المادة 2 : ان العمليات المتعلقة بالحل الاحتمالي للشركة الجهوية للبناء لمدينة وهران وتصفية وأيلولة أموالها ، وكذا عند الاقتضاء ، تعديل قانونها الاساسى ، تكون موضوع مرسوم المادة 3 : يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق يوليو سنة 1968 • هواري بومدين القانون الاساسي للشركة الجهوية للبناء المدينة وهران نوع ومقر الشركة المادة الاولى : ان الشركة الجهوية للبناء لمدينة وهران المسماة بالاختصار ( سوريكور - SO.RE.C.OR ) هي مؤسسة عمومية لها الشخصية المعنوية والاستغلال المالي وتخضع للقوانين التجارية ولهذا القانون الاساسي المادة 2 : يحدد مقر الشركة بمدينة وهران الهدف وميدان النشاط المادة 3 : تهدف الشركة الى انجاز جميع الاشغال لتشييد المباني العمومية والخاصة ، ذات الاستعمال الادارى أو الصناعي أو التجاري أو المعدة للسكنى .. ولهذه الغاية يمكن للشركة أن : 1 ) تبرم جميع العقود والاتفاقيات للحصول على جميع الرخص أو الاجازات اللازمة لانجاز الاشغال التي توكل اليها ، 2 ) يوكل الى جميع المؤسسات أو الشركات الاخرى المتعاقدة الثانوية انجاز جزء من الصفقات التي تكون قد أحرزتها ، ) تقوم ، بصفة عامة بجميع العمليات العقارية أو غير العقارية أو المالية أو الصناعية أو التجارية المتعلقة بنشاطاتها . المادة 4 : تمارس الشركة النشاطات الموافقة لهدفها وذلك في اقليم عمالات عنابة والاوراس وقسنطينة وسطيف والواحات . غير أنه يجوز لها أن تقوم ، بصفة استثنائية وبترخيص سابق من الوزير الوصى ، بأشغال البناء في العمالات المجاورة للعمالات السابق ذكرها رأسمال الشركة المادة 5 : تمنح الدولة للشركة رأسمالا يحدد مبلغه بموجب قرار مشترك من الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية والتخطيط يتكون الرأسمال السابق الذكر من الدفعات المتممة نقدا من الحصص العينية ويمكن الزيادة فيه أو النقص منه بموجب قرار مشترك من الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية يتخذ باقتراح من مدير الشركة وبعد أخذ رأى المجلس الاستشاري المنصوص عليه في المادة 10 بعده الوصاية المادة 6 : توضع الشركة تحت وصاية الوزير المكلف بالبناء، الذي يساعده المجلس الاستشارى المنصوص عليه في المادة 10 بعده • المادة 7 : يقوم الوزير الوصى بتوجيه ومراقبة نشاط الشركة ويقوم كذلك ، بعد أخذ رأى المجلس الاستشاري ، بمايلي: تحديد التنظيم الداخلي للشركة ، الموافقة على البرامج العامة المتعلقة بنشاط الشركة والمقترحة من قبل المدير ، الموافقة على مشاريع استئجار العمارات اللازمة لنشاط
- الشركة ؛ الموافقة على التقرير السنوى عن النشاط المعد من قبل المدير ، تحديد معدل الاقتطاعات المخصصة للمصالح والتجهيزات | الاجتماعية وذلك في الحدود المنصوص عليها في المادة 22 بعده ، الموافقة ، بالاشتراك مع وزير المالية ، على ما يلى :
الجمعة 15 جمادى الاولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1373
- البيانات التقديرية السنوية المتعلقة بالمصاريف والايرادات المقدمة من طرف المدير ،
- الميزانية والحسابات السنوية للشركة ويعطى ابراء عن حسن التسيير ، مشاريع اكتساب وبيع العقارات اللازمة لنشاط الشركة
- قبول الهبات والوصايا من طرف الشركة ،
- القروض المتوسطة والطويلة الاجل المادة 8 : يجوز للوزير الوصى أن يشاور المجلس الاستشارى في جميع المسائل الأخرى المتعلقة بسير ونشاطات الشركة . المادة 9 : يحاط الوزير الوصى علما من طرف المدير بتسيير الشركة - • ويتلقى كل شهر على الخصوص من طرف المدير بيانا عن العمليات التالية : اكتسابات أو بيوع الاموال المنقولة ولا سيما الادوات- التي يتجاوز مبلغها 100,000 دج ، الكفالات والضمانات المعطاة باسم الشركة والتي يتجاوز- مبلغها 100,000 دج ،
- الاتفاقات والصفقات التي يتجاوز مبلغها 5000000 دج المادة 10 : يكلف مجلس استشارى بتقديم جميع الآراء الي الوزير ويعرض عليه جميع الاقتراحات اللازمة المتعلقة بنشاطات وسير الشركة ويتألف من :
- ممثل الوزير الوصى ، رئيسا ، ممثل لكل واحد من عمال العمالات التي يمارس في منطقتها نشاط الشركة بصفة عادية ، ممثل للوزير المكلف بالمالية . ممثل للجان تسيير مقاولات البناء التابعة للقطاع المسير ذاتيا للناحية التي تمارس الشركة في منطقتها نشاطها العادي ، يعينه الاتحاد العام للعمال الجزائريين يحضر مدير الشركة ومندوب الحسابات اجتماعات المجلس الاستشاري .. يجوز للمجلس الاستشارى أن يدعو لحضور اجتماعاته كل شخص يرى حضوره لازما بحسب القضايا المقيدة في جدول الاعمال . المادة 11 : يجتمع المجلس الاستشارى مرة على الاقل في كل ثلاثة أشهر وكلما اقتضى ذلك صالح الشركة ، بدعوة من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الجلسات يجوز لهذا المجلس أن يجتمع في جلسة غير عادية بطلب من رئيسه أو ثلاثة من أعضائه على الاقل أو من مدير الشركة . يقوم المدير بكاتبة المجلس يحرر عن كل جلسة محضر يوقعه المدير وأحمد الاعضاء على الاقل وتوجه نسخة منه الى الوزير المكلف بالوصاية والى كل واحد من الاعضاء . ويقيد في هذا المحضر رأى كل واحد من أعضاء المجلس المذكور باسمه … المادة 12 : يجوز للوزير الوصى أن يكلف في كل حين موظفين تابعين لادارته بالقيام بمهمات تحقيق المراجعة تسيير الشركة وللتحقيق من حسن تطبيق ارشاداته أو مقرراته .. يتمتع هؤلاء الموظفون ، للقيام بمهامهم ، بأوسع السلطات المراجعة المستندات المالية والتجارية والحسابية التي تهم الشركة ولأجل مراقبة العمليات المالية التي تهم الشركة يجوز للوزير المكلف بالمالية أن يعين بعثات تحقيق وذلك ضمن الكيفيات المحددة أعلاه .. المادة 13 : يقوم مندوب للحسابات يعين من قبل الوزير المكلف بالمالية ، بمراقبة حسابات الشركة ويمكن له أن يطلب الاطلاع على جميع المستندات وأن يقوم بجميع المراجعات في المكان ويراجع دفاتر الشركة وصندوقها ومحفظة أوراقها المالية وقيمها ويراقب صحة الجرود والميزانيات وكذا صحة المعلومات المعطاة عن حسابات الشركة من طرف المديرية .. ويحضر جلسات المجلس الاستشارى ويضع تقريرا عن حسابات نهاية السنة المالية الموضوعة من طرف المديرية ويوجهه في أن واحد الى الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية ورئيس المجلس الاستشاري . التسيير المادة 14 : يوكل تسيير الشركة الى مدير يعين بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من الوزير الوصى . المادة 15 : تكون للمدير جميع السلطات لضمان حسن سير الشركة . ويتخذ جميع المقررات أو المبادرات اللازمة لهذ الغاية ويقوم على الخصوص بما يلى :
- ضمان حسن انجاز الصفقات المبرمة من طرف الشركة . اعداد مشروع النظام الداخلى والمشاريع المتعلقة بالقانون الأساسي للموظفين ،
- تعيين مجموع الموظفين باستثناء رؤساء مصالح الشركة الذين يعينهم الوزير الوصى ،
- ممارسة السلطة السلمية على مجموع موظفى الشركة ،
- اعداد البيانات التقديرية السنوية للمصاريف والإيرادات ، الأمر بجميع المصاريف ، وضع التقرير السنوى عن النشاط وضع الميزانية والحسابات السنوية ، تمثيل الشركة لدى الغير وفي جميع أعمال الحياة المدنية ، . - عقد جميع الاتفاقات وابرام جميع الصفقات وشراء أو بيع جميع الاموال المنقولة ولا سيما جميع الادوات واعطاء جميع الكفالات والضمانات باسم الشركة اعلام الوزير الوصى بالعمليات التي يتجاوز مبلغها الحدود المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه 6
1374 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 جمادى الاولى عام 1388 ه اقتراح جميع المشاريع المتعلقة باكتساب أو بيع أو استئجار العمارات اللازمة لنشاط الشركة ، اقتراح جميع المشاريع المتعلقة بالقروض المتوسطة والطويلة الاجل . أحكام مالية المادة 16 : تمسك حسابات الشركة حسب الشكل التجاري وذلك طبقا للمخطط الحسابي العام المادة 17 : يوكل مسك المحررات وتداول الاموال المحاسب يخضع لأحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 المتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ويعين هذا المحاسب طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 65. 260 المؤرخ في
- 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 | والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين . المادة 18 : تمسك الحسابات عن كل سنة مالية وتبتدىء السنة المالية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر • وتنتهى السنة المالية الأولى في 31 ديسمبر من السنة التي بدأ فيها استغلال الشركة . المادة 19 : ان البيانات التقديرية السنوية للشركة المعدة من طرف المدير يوجهها هذا الاخير في آن واحد الى الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية وذلك قبل 15 أكتوبر من السنة السابقة للسنة المالية التي تتعلق بها ، للمصادقة عليها وذلك تطبيقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه . تعتبر الموافقة على البيانات التقديرية حاصلة عند نهاية أجل خمسة وأربعين يوما اعتبارا من يوم توجيهها وذلك اذا لم يبد أحد الوزيرين المعنيين اعتراضا في ذلك • وفي حالة العكس يوجه المدير في أجل خمسة عشر يوما اعتبارا من الاشعار بالاعتراض بيانات جديدة للمصادقة عليها . وتعتبر المصادقة حاصلة عند نهاية أجل الثلاثين يوما الموالية لتوجيه البيانات التقديرية الجديدة وذلك اذا لم يبد الوزيران المعنيان اعتراضا جديد • وفي حالة ما اذا لم تحصل الموافقة على البيانات التقديرية عند تاريخ بداية السنة المالية ، يجوز للمدير أن يقدم المصاريف اللازمة لسير الشركة وللقيام بالتزاماتها وذلك في حدود التقديرات المناسبة للبيانات الموافق عليها بصفة قانونية والمتعلقة بالسنة المالية السابقة . مجلس العمال المادة 21 : يجرى في السنة الموالية لبداية الاستغلال تنصيب مجلس للعمال . وينتخب هذا المجلس من طرف العمال الدائمين الذين لهم أكثر من ستة أشهر من الحضور وذلك بنسبة ممثل واحد عن 20 عاملا . المادة 22 : يقدم مجلس العمال جميع الاقتراحات التي يراها لازمة بشأن المسائل التي تهم التسيير والسير العام للشركة . ويطلعه المدير على مشروع النظام الداخلي والقانون الاساسي للموظفين وبعد المناقشة بين المديرية العامة ومجلس العمال ، يوجه المدير الى الوزير الوصى المشروع المعد بهذا الشكل والمصحوب عند الاقتضاء بنص الاقتراحات المعاكسة المجلس العمال ، المتعلقة بنقط الخلاف الاحتمالية ، على أن يكون المجموع مصحوبا بتقرير مثبت للمدير ويطلع مجلس العمال على الحسابات المتعلقة بكل سنة مالية والمصحوبة بالتقرير السنوى عن النشاط ، الموضوع من طرف المدير ويقوم بتسيير الاموال المخصصة للمصالح والتجهيزات الاجتماعية للشركة ويتكون مبلغ هذه الاموال جزئيا من كسر رقم الاعمال السنوى للشركة ، الذي يحدد كل سنة من طرف الوزير الوصى ولا يمكن أن يكون هذا الكسر ناقصا عن 25ر0٪ من رقم الاعمال المذكور ، ويتكون فيما يخص الباقي ، من حاصل المساهمات الفردية للعمال التي سيحدد نوعها ومعدلها من طرف مجلس العمال ، ويضع هذا المجلس كل سنة تقريرا يسلمه الى الوزير الوصى . وزارة التجارة قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 15 يوليو سنة 1968 يتضمن فرض نظام الحصص على بعض المنتجات المستوردة ان وزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تحديد الاطار المتعلق بنظام الحصص المادة 20 : يضع المدير ، خلال الستة أشهر الموالية لاختتام الاستيراد البضائع ، ولا سيما المادة 5 منه ، السنة المالية ، ميزانية وحسابا للاستغلال وحسابا للخسائر والارباح يوجهها في آن واحد الى رئيس المجلس الاستشارى ومندوب الحسابات • توجه هذه المستندات المصحوبة بالتقرير السنوى على نشاط الشركة الموضوع من طرف المدير وملاحظات مندوب الحسابات وبرأى المجلس الاستشارئ ، الى الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليها .. يقرر ما يلي : المادة الأولى : ان القائمة الواردة فى الملحق الأول من المرسوم رقم 63-188 المؤرخ فى 16 مايو سنة 1963 والمشار اليه اعلاه تتمم كما يلي : 75-32BIIIa : البراغي واللوالب الاخرى من الخشب أو ذات | خيوط حادة 83-13B : اغطية معدنية لرؤوس الزجاجات ..
الجمعة 15 جمادى الأولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1375 المادة 2 : يجوز تنفيذ العقود المبرمة قبل نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، في حدود ثمانية أيام اعتبارا من هذا النشر وتقبل بحرية في الجزائر البضائع المشحونة أو المرسلة في الاجال المشار اليها اعلاه والتاريخ الذى يوخذ بعين الاعتبار هو التاريخ المذكور في وثائق الارسال … المادة 3 : يكلف مدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر فى 19 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 15 يوليو سنة 1968…. عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 26 محرم 1388 الموافق 24 ابريل سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية قسنطينة عن مختلف القطع المكونة للطرق العمومية بموجب قرار مؤرخ فى 26 محرم عام 1388 الموافق 24 | ابريل سنة 1968 من عامل عمالة قسنطينة تم التنازل مجانا لبلدية قسنطينة عن قطع املاك الدولة المستولى عليها في نهج الدكتور كالميت والتي تقدر مساحتها ب 7515م2 وعن الطرق | العمومية للحي البلدى بهضبة منصورة التي تقدر مساحتها ب 785ره 1 م 2 وعن الطرق العمومية التي تؤدى الى الحى العسكرى للضباط وضباط الصف بسيدى مبروك والتي تقدر مساحتها ب 11369 م2 كما هي محددة بالخط الاحمر في المخطط الملحق بأصل هذا القرار والمعين بصورة مفصلة في قائمة المشتملات الملحقة به أيضا . ويجب ان تخصص القطع المتنازل عنها للغرض المحدد أعلاه تحت طائلة العدول عن التنازل وانها تبقى لزوما خاضعة لاحكام المرسوم رقم 56 930 المؤرخ في 31 سبتمبر سنة 1956 وبهذا الشرط تنتفع بلدية قسنطينة وتتصرف فيها طبقا للقوانين والمراسيم والانظمة النافذة .. وبعد انقضاء التنازل لأي سبب كان تعاد بحكم القانون الابنية التي شيدت بمساعدة الدولة على الاراضي المتنازل عنها الى السلطة المتنازلة في الوقت الذي تعاد فيه القطع المذكورة ودون أي تعويض يحصل هذا التنازل دون أي ضمان من طرف الدولة ولا يمكن لبلدية قسنطينة ان تمارس أي طعن لأي سبب كان ضد الدولة وتتحمل هي جميع الاعانات والمرافق والتكاليف والضرائب من كل نوع التي تتحملها العقارات حاليا أو في المستقبل قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1388 الموافق 16 مايو سنة 1968 من عامل عمالة عنابة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى بوناموسة بموجب قرار مؤرخ فى 18 صفر عام 1388 الموافق 16 مايو سنة 1968 من عامل عمالة عنابة : 1 ) يؤذن للسيد محمد صالح تهامي بجلب الماء ضخا من وادى بوناموسة لري الاراضي المحددة مساحتها باللون الوردي على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة نحو 14 هكتارا وهي جزء من ملك الشخص المذكور .. ان كمية الماء المتوسطة المسموح بضخها تحدد ب . 39ر. لتر في الثانية لفترة سنوية تقدر بخمسة أشهر ( من يونيو الى اكتوبر ) .
- يمكن لمجموع كمية الماء التى تضخها المضخة أن يزيد على 11,900 لترا فى الثانوية دون ان يتجاوز 12 لترا في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة ان تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالي المأذون • تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 12 لترا لأقصى حد في الثانية الى علو 4,50 مترات وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادي … 3 ) تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وانابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أي شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا فى حركة مرور على أملاك الدولة . والموظفي مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول فى كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الفرض الذي تستعمل فعلا لأجله … 4 ) يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن او انقاص مدته او ابطاله فى كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : ا - اذا لم يستعمل الاذن صاحبه فى الاجل المحدد في الفقرة ه أدناه ، ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لأجله، ج - اذا لم تؤد الاتاوات الواجبة فى المواعيد المحددة لها ، د - اذا تنازل عن الاذن صاحبه او حوله الى غيره بدون
1376 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 جمادى الأولى عام 1388 ه موافقة عامل العمالة ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ فى 28 يوليو سنة 1938 ، ه اذا خالف صاحب الاذن أحكام الفقرة 7 أدناه لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن او اصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية او بحالات قوة قاهرة ولا يكون له كذلك حق المطالبة بأي تعويض فى حالة ما اذا كان عامل العمالة قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشي ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادى بوناموسة ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع سابق انذار أو دونه اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل او النقص او الابطال ان يفتح حقا فى التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة . ولا يقرر تعديل الاذن او تقصير مدته او ابطاله الا بأمر من عامل العمالة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 • ه ) يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي ويجب ان تكون متممة في أقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار .. ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء إلا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي بناء على طلب صاحب الاذن . ويتحتم على صاحب الأذن ، بمجرد الانتهاء من الاعدادات ان يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وان يباشر فى اصلاح ماقد يلحق غيره ويلحق املاك الدولة من أضرار . واذا امتنع عن ذلك أو تهاون في تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالاحكام الجزائية المطبقة عليه ودون الاخلال أيضا بالدعوء المدنية التي قد تقام عليه من أجل امتناعه او تهاونه 6 ) تخصص مياه الضخ المجلوبة لري المساحة المبينة في الفقرة الاولى اعلاه ولا يجوز استعمالها لري ملك آخر دون اذن جديد بذلك . وفى حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذي يجب عليه اخبار وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بانتقال الملك اليه في أجل سته اشهر ابتداء من يوم نقل الملكية . ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض :. وفى حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب ان يكون موضوع طلب اذن جديد لري كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم . ) يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى اوكار تنشأ منها حمى المستنقعات (البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت البعوض الأجام . ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن ان يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات 8 ) يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ اربعة دنانير (4) دج) يجب دفعها الى صندوق مفتش املاك الدولة بعنابة ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل فترة خمس سنوات . ويمكن اعادة النظر فى هذه الاتاوة فى كل خمس سنوات . وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره 10 دنانير المؤسس بموجب المقرر رقم 58-15. المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 9 ) يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة او التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها 10 ) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير .. قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1388 الموافق 24 يونيو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تغيير التخصيص لعقار موجود في نهج الآرسونال بسكيكدة مخصص سابقا الى وزارة الدفاع الوطني وتخصيصه الى وزارة التربية الوطنية بموجب قرار مؤرخ فى 28 ربيع الاول عام 1388 الموافق 24 يونيو سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة غير تخصيص العقار التابع لاملاك الدولة الموجود في نهج الارسونال بسكيكدة والمستعمل كمخزن للألبسة والمخصص سابقا لوزارة الدفاع الوطني . وخصص العقار المعني الى وزارة التربية الوطنية لاستعماله كمؤسسة مدرسية .. ويوضع العقار بحكم القانون تحت تسيير المصلحة بمجرد انهاء التخصيص المنصوص عليه في الفقرة اعلاه المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر