قرار
قرار مؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 26 يوليو سنة 1968 يتضمن تفويض الامضاء إلى نائب مدير 1354
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد الطيب حبيب ، نائب مدير الميزانية والمحاسبة والمعدات الامضاء باسم وزير الدولة المكلف بالنقل ، كل الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 1 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 26 يوليو سنة 1968 .
رابح بيطاط الجمعة 15 جمادى الاولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1355 وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.