مرسوم رقم 68-469 68 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 يتضمن تعديل ميزانية الدولة 1359
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بالعنوان الثالث القسم الرابع :
الادوات وتسيير المصالح » التابع لميزانية وزارة الانباء باب تحت الرقم 34-93 « النفقات القضائية ونفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة )
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره عشرون | ألف دينار (200000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة
الباب 34 — » 93 » النفقات القضائية ونفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة » .
المادة 3
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره عشرون ألف دينار ( 20,000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الانباء الباب 34-93 » النفقات القضائية ونفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة ، • المحدث بموجب المادة الأولى أعلاه من هذا المرسوم
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الانباء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي | ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 ...
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.