مرسوم رقم 68 467 مؤرخ في 5 جمادي الاولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 يتضمن تعديل ميزانية الدولة - 1357
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بالعنوان الثالث - القسم الرابع :
الادوات وتسيير قسم الاسلحة والمصالح » التابع لميزانية وزارة الدفاع الوطني باب تحت رقم 34 90 « النفقات القضائية ونفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة » .
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره مليون دينار ( 000 ٫ 000 را دج ) مقيد في ميزانية التكاليف | المشتركة الباب 34-93 « النفقات القضائية ونفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة » ...
المادة 3
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره مليون دينار ( 100000000 دج ) يقيد في ميزانية وزراة الدفاع الوطني الباب 34-95 « النفقات القضائية ونفقات الخبرة -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.