قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 15 يوليو سنة 1968 يتضمن فرض نظام الحصص على بعض المنتجات المستوردة
المادة 20
فتح المادةيضع المدير ، خلال الستة أشهر الموالية لاختتام الاستيراد البضائع ، ولا سيما المادة 5 منه ، السنة المالية ، ميزانية وحسابا للاستغلال وحسابا للخسائر والارباح يوجهها في آن واحد الى رئيس المجلس الاستشارى ومندوب الحسابات • توجه هذه المستندات المصحوبة بالتقرير السنوى على نشاط الشركة الموضوع من طرف المدير وملاحظات مندوب الحسابات وبرأى المجلس الاستشارئ ، الى الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليها ..
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةان القائمة الواردة فى الملحق الأول من المرسوم رقم 63-188 المؤرخ فى 16 مايو سنة 1963 والمشار اليه اعلاه تتمم كما يلي : 75-32BIIIa : البراغي واللوالب الاخرى من الخشب أو ذات | خيوط حادة 83-13B : اغطية معدنية لرؤوس الزجاجات ..
الجمعة 15 جمادى الأولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1375
المادة 2
فتح المادةيجوز تنفيذ العقود المبرمة قبل نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، في حدود ثمانية أيام اعتبارا من هذا النشر وتقبل بحرية في الجزائر البضائع المشحونة أو المرسلة في الاجال المشار اليها اعلاه والتاريخ الذى يوخذ بعين الاعتبار هو التاريخ المذكور في وثائق الارسال ...
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر فى 19 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 15 يوليو سنة 1968....
عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 26 محرم 1388 الموافق 24 ابريل سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية قسنطينة عن مختلف القطع المكونة للطرق العمومية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 63-188
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.