مرسوم رقم 68-466 مؤرخ في 5 جمادي الاولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة 1357
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره مائة وخمسون ألف دينار (150,000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة الباب 37-91 « المصاريف المحتملة ) .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره مائة وخمسون ألف دينار ( 150,000 دج ) يقيد في ميزانية رئاسة مجلس الوزراء الباب 34-37 « قصر الشعب - مصاريف التسيير ونفقات الاستقبال » •
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 67-290
- أمر رقم 67-291
- مرسوم رقم 67-311
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.