مرسوم رقم 68 470 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام - 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 يتضمن تحويل اعتمادات ووظائف من ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي الى ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالنقل 1359
المادة الأولى
فتح المادةيلغى ابتداء من 1 يونيو سنة 1968 اعتماد قدره ثلاثمائة وثمانية آلاف ومائة وواحد وخمسون دينارا واثنان وسبعون سنتيما ( 308/15172 دج ) مقيد في 1360 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 جمادى الأولى عام 1388 ه ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى طبقا الملحق بهذا المرسوم للجدول «أ» المادة 4 : يعهد تسيير الاعتمادات المفتوحة في الجدول «ب»
وتسيير الموظفين المبينين في الجدول «ج» الى وزارة الدولة المكلفة بالنقل وذلك حتى آخر سنة 1968
المادة 2
فتح المادةيفتح ابتداء من 1 يونيو سنة 1968 اعتماد قدره ثلاثمائة وثمانية آلاف ومائة وواحد وخمسون دينارا المادة 5 : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط واثنان وسبعون سنتيما ( 72 308/151 دج ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالنقل طبقا للجدول بهذا المرسوم ) يقيد في ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير الدولة المكلف بالنقل، «ب» الملحق كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 3
فتح المادةتحول ابتداء من 1 يونيو سنة 1968 من وزارة وحرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 30 الفلاحة والاصلاح الزراعى الى وزارة الدولة المكلفة بالنقل يوليو سنة 1968 .
الوظائف المبينة في الجدول «ج» الملحق بهذا المرسوم .. هواري بومدين الابواب الجدول « ا »
العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 31 13 المديرية العمالية العنوان الثالث وسائل المصالح
القسم الاول — الموظفون - مرتبات العمل للفلاحة - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها •
المادة 3
فتح المادةمحطتا بواسماعيل وبني صاف - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 424,000 ر 21 31 41 المصالح الخارجية 31 42 المصالح الخارجية
- المختلفة مجموع الباب 31 13 424,00 ٫ 21 للبحث الفنى الزراعي - الاجور الرئيسية للبحث الفنى الزراعي - التعويضات والمنح 954000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون 33 91 المنح العائلية التكاليف الاجتماعية 50 ر 431 ر 31
- الضمان الاجتماعي - الاشتراكات المترتبة على الدولة 33-93 620 ر 4220
القسم الرابع — الادوات وتسيير المصالح 34 - ال المديريات العمالية للفلاحة تسديد النفقات
المادة الأولى
فتح المادةالتنقلات والمهمات 3,400000
المادة 2
فتح المادةنفقات المراقبة الطبية 200000 مجموع الباب 34-11 3,600000 الجمعة 15 جمادى الاولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1361 تابع الجدول « ا »
الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار 34 12 المديريات العمالية للفلاحة -
المادة الأولى
فتح المادةالاكتساب
- الادوات والاثاث 240000
المادة 2
فتح المادةالصيانة وترميم المعدات والاثاث والمعدات العلمية الصغيرة
المادة 3
فتح المادةتغذية السمك 34-13 المديريات العمالية للفلاحة
المادة الأولى
فتح المادةالوراقة
المادة 2
فتح المادةلوازم المكتب
المادة 3
فتح المادةمنتجات لصيانة
المادة 4
فتح المادةمنتجات المخابر 34-14 المديريات العمالية للفلاحة 2,000 000 را مجموع الباب 34-12 270000
- اللوازم 800 ر1 200 الاثاث المنزلى 6,000 مجموع الباب 34-13 10,000 التكاليف الملحقة
المادة الأولى
فتح المادةالوثائق والاشتراكات في مختلف النشرات 1,000
المادة 2
فتح المادةالماء الغاز - الكهرباء - المحروقات 200000 -
المادة 3
فتح المادةالبريد والمواصلات الاعفاء من الرسوم البريدية 000ره 34-91 حظيرة السيارات مجموع الباب 34 14-14 36,000
المادة 3
فتح المادةالرسم الفريد على السيارات الفقرة الثامنة : المعهد و تربيتها ) محطتا صيد العلمى والتقنى لصيد الأسماك السمك ببني صاف وبو اسماعيل 10610
المادة 4
فتح المادةالمحروقات والزيوت الفقرة الثامنة : المعهد العلمى والتقنى لصيد الاسماك و تربيتها ) محطتا صيد السمك ببني صاف وبو اسماعيل ) 800ره
المادة 6
فتح المادةالصيانة والاصلاح الفقرة الثامنة : المعهد العلمى والتقنى لصيد الاسماك و تربيتها ) محطتا صيد السمك ببني صاف وبو اسماعيل ) 43,000 مجموع الباب 34 91 4100 ر50 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 11 المصالح الخارجية - صيانة النباتات 10,000 مجموع الاعتمادات الملغاة 72 ر 151/308 1362 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول « ب »
الابواب العناوين الجمعة 15 جمادى الاولى عام 1388 ه الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة الدولة المكلفة بالنقل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 21 المصالح الخارجية للملاحة البحرية التجارية - المرتبات - الرئيسية
المادة الأولى
فتح المادةمرتبات المستخدمين المرسمين الفقرة الرابعة : موظفو المعهد العلمي الاسماك وتربيتها
المادة 3
فتح المادةمستخدمو التعاون الفرنسي والتقني لصيد 60 ر111ر113 الفقرة الخامسة : محطات تربية الاسماك والصيد البحرى عونان علميان متعاقدان للبيان مجموع الباب 31 21-21 11160ر113 NS 22 المصالح الخارجية للملاحة البحرية التجارية - التعويضات - المختلفة
المادة الأولى
فتح المادةتعويضات الاشغال الاضافية
المادة 2
فتح المادةتعويضات التبعية الخصوصية 504 450 مجموع الباب 31 22 954 25 23 المصالح الخارجية للملاحة البحرية التجارية - الموظفون - المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها
المادة 3
فتح المادةمحطتا بنى صاف وبو اسماعيل ( الاجتماعية لحارسين بكل محطة ) القسم الثالث الاجور والتكاليف 00 ر 424 21 الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية
المادة 2
فتح المادةالمصالح الخارجية 500 ٫ 431 ٫ 31 مجموع الباب 33-91 50 ٫ 431 ٫ 31 33-93 . الضمان الاجتماعي
المادة الأولى
فتح المادةالاشتراكات المترتبة على الدولة 62 ر 4220 مجموع الباب 33-93 62 42200 القسم الرابع المعدات وتسيير المصالح 34 21 المصالح الخارجية للملاحة البحرية التجارية -
- تسديد النفقات الجمعة 15 جمادي الاولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1363 تابع الجدول « ب »
الابواب العناوين
المادة الأولى
فتح المادةالتنقلات والمهمات
المادة 2
فتح المادةنفقات المراقبة الطبية الاعتمادات المفتوحة بالدينار 3,4000 200 مجموع الباب 34-21 3,600 34-22 المصالح الخارجية للملاحة البحرية التجارية الادوات والاثاث
المادة الأولى
فتح المادةالاكتساب
المادة 2
فتح المادةصيانة وترميم المعدات والاثاث
المادة 4
فتح المادةتغذية السمك مجموع - 2400000 20000 000 را
الباب 34 — 22 2700000 34-23 المصالح الخارجية للملاحة البحرية التجارية - اللوازم
المادة الأولى
فتح المادةالوراقة
المادة 2
فتح المادةلوازم المكتب
المادة 7
فتح المادةمنتجات لصيانة الاثاث المنزلى
المادة 8
فتح المادةمنتجات المخبر 800 10 200 6,000 مجموع الباب 34-23 10,000 34-24 المصالح الخارجية للملاحة البحرية التجارية - التكاليف | الملحقة
المادة الأولى
فتح المادةالوثائق والاشتراكات في مختلف النشرات 000 را
المادة 2
فتح المادةالماء الغاز - الكهرباء - المحروقات 300000
المادة 3
فتح المادةالبريد والمواصلات والاعفاء من الرسوم البريدية 000ره مجموع الباب 34 24 36,000 34-91 حظيرة السيارات
المادة 3
فتح المادةالرسم الفريد على السيارات
المادة 4
فتح المادةالمحروقات والزيوت
المادة الأولى
فتح المادةالصيانة والاصلاح مجموع القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح الخارجية – صيانة البنايات 1,610 00725 43,000 الباب 34-91 410 500 10,000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 72 ر 308151 1364 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 جمادى الاولى عام 1388 ه الجدول « ج »
جدول خاص بوظائف المعهد و تربيتها المحولة والمسيرة من الوظائف الملغاة تعيين العلمى والتقنى لصيد الاسماك قبل وزير الدولة المكلف بالنقل الوظائف الوظائف المحولة الباب 31-41 محطات تربية الاسماك والصيد البحرى : الباب 31-21 معاون بالمخبر ...........
محرر ضارب على الآلة الكاتبة عون مكتب ......... 2 3 1 2 1 عون مصلحة من الصنف الثاني bold lesell , bioid 4 سفينة البحث :
نقيب من الصنف 15 .......... 1 رئيس ميكانيكي من الصنف 15........ ...........
عون ميكانيكي من الصنف بحار من الصنف الرابع أعوان فرنسيون متعاونون :
عون علمي متعاقد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.