قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 18 يوليو سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي • 1364
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 18 ثلاثة وتسعون الف دينار ( 93,000 دج ( مقيد في ميزانية | يوليو سنة 1968 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي طبقا للابواب المبينة في الجدول أ الملحق بهذا القرار ..
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره | الجدول ( أ ) الابواب العناوين عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-21 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 9133 المنح العائلية 570000 60000م مجموع الاعتمادات الملغاة 930000 الجدول ((ب)) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 92-33 المنح العائلية 1000285 36,0000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 930000 1366 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 جمادى الاولى عام 1388 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.