مرسوم رقم 68 468 مؤرخ في 5 جمادي الاولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 يتضمن تعديل ميزانية الدولة 1358 1354
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره ثمانمائة وخمسون ألف دينار ( 850,000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة الباب 34-92 « نفقات السفر ( التعاون التقني ) » . •
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1968 اعتماده قدره ثمانمائة وخمسون ألف دينار ( 850,000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة التربية الوطنية في الباب 34-11 التعويضات المترتبة على الدولة » المحدث بموجب المادة الاولى | الاكاديمية الادارة أعلاه من هذا المرسوم ..
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الدفاع الوطنى ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1380 الموافق 30 يوليو سنة 1968 هواري بومدين
- تسديد النفقات » - المادة 8 « نفقات السفر للمتعاونين »
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير التربية الوطنية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 .
هواري بومدين الجمعة 15 جمادى الأولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1359
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.