قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 22 يوليو سنة 1968 يتضمن فتح مسابقة للدخول تحت التمرين للدورة الأولى من مراكز التكوين الاداري في قسمي ملحقى الادارة وملحقى الادارة البلدية . 1356
المادة الأولى
فتح المادةتفتح اعتبارا من 16 سبتمبر سنة 1968 في مركز التكوين الادارى لمدينة الجزائر ، مسابقات دخول لتوظيف أربعين تلميذا ملحقين اداريين وثلاثين ملحقا اداريا بلديا ، في السنة الاولى
المادة 2
فتح المادةيجب أن توجه طلبات المشاركة في المسابقة ضمن ظرف موصى عليه ، الى مركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر - طريق العربي عليق ( القادوس سابقا ) حيدرة الجزائر • ويجب على المترشحين أن يقدموا تأييدا لطلبات تسجيلهم الاوراق التالية :
شهادة الميلاد أو ورقة عائلية أو فردية من الحالة المدنية ،
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية مؤرخة أقل من ثلاثة أشهر ،
- شهادة الجنسية مؤرخة منذ أقل من ثلاثة أشهر ،
- شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب بأي مرض معد أو عاهة تتنافى وممارسة الوظائف المطلوبة ، نسخة طبق الاصل من الشهادة أو الاجازة أو شهادة تثبت أن المترشح تتوفر فيه شروط الاسبقية والرتبة 6
- وبالنسبة الى المرشحين المتوظفين يجب تقديم رخصة كتابية من ادارتهم الاصلية في المشاركة في المسابقة ثم في الدخول تحت التمرين في حالة النجاح ،
- صورتان للهوية وظرفان بطابع بريدي محرران بعنوان المترشح ..
الجمعة 15 جمادى الاولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1357
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقات المشار اليها في المادة الاولى أعلاه للمترشحين البالغين 18 سنة على الاقل و 33 سنة على الاكثر عند أول يناير من سنة المسابقة والحائزين لشهادة الامتحان | التحضيري للبكالوريا أو لشهادة معادلة والذين يثبتون أسبقية | سنتين بصفة كتاب ادارة أو في رتبة معادلة
المادة 4
فتح المادةخلافا للمادة 3 أعلاه يجب على أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أن يثبتوا على الاقل ، حيازتهم لشهادة دراسية للقسم الاول من الثانويات والتكميليات أو الشهادة معادلة ويستفيدون من تأخير في حد سن القبول وذلك طبقا للأحكام المنصوص | عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 | - صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 5
فتح المادةان تاريخ اختتام التسجيلات وايداع ملفات الترشيح يحدد ب 31 غشت سنة 1968
المادة 6
فتح المادةتتضمن مسابقة الدخول أربعة اختبارات كتابية | منها اختبار اختياري و اختبار شفاهي وهي :
- انشاء له طابع عام المدة 4 ساعات - العامل 3 ، دراسة نص المدة 3 ساعات العامل 2 ، اختبار في الجغرافيا الاقتصادية الجزائرية ( الموارد والانتاج - المدة ساعة ونصف - العامل 1 ، شكل نص عربي ) اختبار اختيارى ) المدة ساعة العامل 1 ،
- اختبار شفاهي يشمل المعارف العامة للمترشح العامل 3 .
المادة 7
فتح المادةفيما يخص الاختبار الاختيارى تدخل في الحساب النقط التي تفوق المتوسط وحدها والتي تضاف الى مجموع النقط المحصلة في الاختبارات الاجبارية
المادة 8
فتح المادةان كل علامة ناقصة عن 6/20 في الانشاء ذي الطابع العام تكون سببا في الرسوب
المادة 9
فتح المادةان المستفيدين من أحكام المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وباعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، يستفيدون من تخفيض في النقط يعادل العشر من النقط المحصلة
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 22 يوليو سنة 1968 ...
عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.