قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 25 يوليو سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية . 1366
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره | مائتان واربعون الف دينار ( 2400000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الداخلية الباب 31-21 ( الادارة العمالية - المرتبات الرئيسية » .
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره مائتان واربعون الف دينار ( 000 240 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الداخلية الباب 31-22 « الادارة العمالية - التعويضات والمنح المختلفة » ..
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 29 ربيع الثانى عام 1388 الموافق 25 بوليو سنة 1968....
عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين وزارة الاشغال العمومية والبناء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.