قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير 1364
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد صالح بن الشيخ الفقون نائب مدير ، الامضاء باسم وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط وذلك في حدود اختصاصاته ومهامه على :
1 - كل الوثائق المتعلقة بتهيئة وعقد وتنفيذ وتنظيم الصفقات قصد حصول ادارة املاك الدولة على السيارات والآليات والتوريدات اللازمة لتسيير هذه المعدات عند ما الكون هذه الاخيرة مخصصة الى مصالح الدولة العمومية ..
السادس 2010-10100100101010101] 1 V 2 أذونات التعهد بالمصاريف على اعتمادات الحساب الخصوصي للخزينة رقم 4.. - 301 وعلى الاعتمادات المفتوحة في ميزانية التجهيز بعنوان الباب 11-86 :
البنايات المالية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 شريف بلقاسم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 65-250
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.