قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 22 يوليو سنة 1968 يتضمن فتح مسابقة للدخول في الدورة الاولى لمراكز التكوين الادارى لقسم مفتشى العمل والشؤون الاجتماعية . 1355
المادة الأولى
فتح المادةتفتح اعتبارا من 16 سبتمبر سنة 1968 مسابقة للدخول الى مركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر وذلك لتوظيف سبعة تلاميذ مفتشين للعمل والشؤون الاجتماعية في السنة الاولى .
المادة 2
فتح المادةان طلبات المشاركة في المسابقة يجب أن توجه ضمن ظرف موصى عليه الى مركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر ، طريق العربي عليق ( القادوس سابقا ) حيدرة الجزائر • يجب على المترشحين أن يقدموا ، استنادا لطلبهم ، الاوراق التالية :
1 ) شهادة الميلاد أو ورقة عائلية أو فردية من الحالة المدنية ،
2) نسخة من صحيفة السوابق القضائية مؤرخة منذ أقل من ثلاثة أشهر ،
3) شهادة الجنسية مؤرخة أقل من ثلاثة أشهر ،
6 ) فيما يخص المترشحين الموظفين ، رخصة كتابية من ادارتهم الاصلية تمنح بقصد المشاركة في المسابقة ثم اتباع التمارين في حالة النجاح ،
7 ) صورتان للهوية وظرفان بطابع بريدي محرران بعنوان المترشح •
المادة 3
فتح المادةيجب أن تتوفر في المترشحين للمسابقة الشروط التالية :
1 ) أن يكونوا حائزين لشهادة الامتحان التحضيري للبكالوريا أو الشهادة معادلة وأن يثبتوا أقدمية سنتين بصفة كتاب ادارة أو في رتبة معادلة
2 ) أن يكونوا بالغين 18 سنة على الاقل و 33 سنة على الاكثر عند أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة ..
المادة التحرير 4 : خلافا للمادة 3 أعلاه يجب على أعضاء جيش الوطني وجبهة التحرير الوطني أن يثبتوا حيازتهم الشهادة دراسية للقسم الثالث من الثانويات والتكميليات على الاقل أو لشهادة معادلة ويستفيدون من تأخير في حد سن القبول وذلك طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة ؟ من المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 5
فتح المادةان تاريخ اختتام التسجيل وايداع الملفات يحدد ب 31 غشت سنة 1968 .
المادة 6
فتح المادةتتضمن مسابقة الدخول أربع اختبارات كتابية منها اختبار اختياري و اختباري شفاهي وهي :
- انشاء له طابع عام المدة 4 ساعات العامل 3 ، -
- دراسة نص المدة 3 ساعات - العامل 2 ،
- اختبار في الجغرافيا الاقتصادية الجزائرية ( الموارد والانتاجات ( المدة ساعة ونصف - العامل 2 ، شكل نص عربي ) اختبار اختيارى ) المدة ساعة - العامل 1 ،
- - اختبار شفاهي يشمل المعارف العامة للمترشح - العامل 3 .
وفيما يتعلق بالاختبار الاختيارى تدخل في الحساب وحدها النقط التي تفوق المتوسط والتي تضاف الى مجموع النقط المحصلة في الاختبارات الاجبارية .
المادة 7
فتح المادةان كل علامة ناقصة عن 6/20 في الانشاء ذي الطابع العام تكون سببا في الرسوب
المادة 8
فتح المادةان المستفيدين من أحكام المرسوم رقم 66-146
4 ) شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب بأى مرض | المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 معد أو عاهة تجعل المترشح عاجزا عن ممارسة الوظيفة المطلوبة ،
ه ) نسخة طبق الاصل من الشهادة أو الاجازة أو شهادة تثبت أن المترشح تتوفر فيه شروط الاسبقية والرتبة ، والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية وباعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني يستفيدون من تخفيض للنقط يعادل العشر من مجموع النقط المحصلة .. 1356 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 جمادى الاولى عام 1388 ه
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 27 يوليو سنة 1968 • عن وزير الداخلية وزير العمل والشؤون الكاتب العام الاجتماعية حسين طيبي محمد سعيد معزوزي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 68-53
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 68-366
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.