قرار

قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1388 الموافق 16 مايو سنة 1968 من عامل عمالة عنابة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى بوناموسة . 1375

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.