ج.ر عدد 25 لسنة 1982
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (47)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات . داخل الجزائر 6 اشهر سلة النسخة الأصلية 30 • 50 دج النسخة الاصلية وترجمتها 70 100 لمن النسخة الاصلية : 000رل دمج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 150 د.ج ادارة المطبعة الرسمية و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15. 18. 65 إلى 17 ج ج ب 2000 2,00 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : 1020 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1,50 د.ج و لمن النشر على اساس 15 ومج للسطر . فهرس مراسيم قرارات، مقررات

- الوزارة الأولى الموافق 19 يونيو سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشؤون الخارجية . 1205 مرسوم رقم 82 204 مؤرخ في 27 شعبان عام 1402 مرسوم مؤرخ في 8 شعبان عام 1402 الموافق 31 الموافق 19 يونيو سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد مايو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية . 1205 الدراسات القانونية والادارية .. وزارة المالية مرسوم رقم 82-203 مؤرخ في 27 شعبان عام 1205 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1402 الموافق 23 مايو سنة 1982 يحدد قائمة السلع الخاضعة لرخصة التنقل المقررة في المادة 220 1402 من قانون الجمارك .. 1207

1202 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 شعبان عام 1402 ه فهرس (تابع) وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 13 أبريل سنة 1982، يحدد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في و غشت سنة 1973 فيما يخص تسيير بعض اعتمادات التسيير الخاصة بكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي . 1209 وزارة العدل قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 19 أبريل سنة 1982، يتضمن أحداث أقسام اقتصادية لدى المحاكم الجنائية بمستغانم، بشار، بجاية المسيلة بسكرة، تبسة أم البواقي، الجلفة، الاغواط، البويرة تيارت جيجل وتحديد الاختصاص الاقليمي لكل منها .. 1209 وزارة النقل والصيد البحرى مرسوم رقم 82-191 مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 يتضمن انشاء سلك للممتحنين في رخص السياقة (استدراك) . 1211 وزارة العمل مرسوم مؤرخ في 8 شعبان عام 1402 الموافق 31 مايو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مفتش عام . 1211 مرسوم مؤرخ في 8 شعبان عام 1402 الموافق 31 مايو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 1211 مرسوم مؤرخ في 8 شعبان عام 1402 الموافق 31 مايو | سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة . 1211 مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة . 1211 مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 يتضمن تعيين مدير الدراسات والتقويم وضبط الاجور . 1211 مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 يتضمن تعيين مدير تنظيم الاجور . 1211 مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطني لليد العاملة . 1211 مرسومان مؤرخان في و شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 يتضمن تعيين مستشارين تقنيين . 1212 مراسيم مؤرخة في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 تتضمن تعيين نواب مديرين . 1212 مراسيم مؤرخة في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 تتضمن تعيين مكلفين بمهمة . 1212 وزارة التربية والتعليم الاساسي قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1402 الموافق 17 مايو سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة . 1213 قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1402 الموافق 17 مايو سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني. 1213 قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1402 الموافق 17 مايو سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البناء والتجهيز المدرسي .. 1213

الثلاثاء 30 شعبان عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1203 فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1402 الموافق 17 مايو سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط . 1214 قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1402 الموافق 17 مايو سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المركز الوطني لمحو الامية . 1214 قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1402 الموافق 17 مايو سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المعهد التربوى الوطني. 1215 قرارات مؤرخة في 23 رجب عام 1402 الموافق 17 مايو سنة 1982 تتضمن تفويض الامضاء إلى نواب مديرين . 1215 وزارة التعليم والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 يتضمن تعيين مدير مركز الخدمات الجامعية بالحراش . 1221 مرسومان مؤرخان في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 يتضمنان تعيين مستشارين تقنيين 1221 مراسيم مؤرخة في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 تتضمن تعيين نواب مديرين . 1222 مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 يتضمن تعيين مكلف بمهمة . 1222 وزارة الرى مرسوم رقم 82-205 مؤرخ في 27 شعبان عام 1402 الموافق 19 يونيو سنة 1982. يتضمن تعديل المادة 3 من المرسوم رقم 78-69 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 والمتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى واستصلاح الأراضي في مدينة الاغواط . 1222 مرسوم رقم 82-206 مؤرخ في 27 شعبان عام 1402 الموافق 19 يونيو سنة 1982 يتضمن تعديل المادة 3 من المرسوم رقم 78-70 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 والمتضمن أحداث مؤسسة أشغال الرى واستصلاح الاراضى في مدينة تو قرت. 1223 مرسوم رقم 82 207 مؤرخ في 27 شعبان عام 1402 الموافق 19 يونيو سنة 1982 يتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من المرسوم رقم 78-71 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 والمتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى واستصلاح الاراضي في مدينة أدرار . 1225 مرسوم رقم 82 - - 208 مؤرخ في 27 شعبان عام 1402 الموافق 19 يونيو سنة 1982 يتضمن تعديل المادة 3 من المرسوم رقم 78-08 المؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 والمتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى لوهران 1226 مرسوم رقم 82 209 مؤرخ في 27 شعبان عام 1402 الموافق 19 يونيو سنة 1982 يتضمن تعديل المادة 3 من المرسوم رقم 78-09 المؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 والمتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى لعنابة 1227 مرسوم رقم 82-210 مؤرخ في 27 شعبان عام 1402 الموافق 19 يونيو سنة 1982 يتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من المرسوم رقم 78-10 المؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 والمتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى للرويبة .. 1229

1204 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 شعبان عام 1402 ه فهرس مرسوم رقم 82-211 مؤرخ في 27 شعبان عام 1402 | الموافق 19 يونيو سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للدراسات الخاصة بالرى . 1230 مرسوم رقم 82-212 مؤرخ في 27 شعبان عام 1402 | الموافق 19 يونيو سنة 1982 يتضمن إنشاء مؤسسة وطنية لاستثمار الاعلام الخاص بالري. 1234 مرسوم رقم 82-213 مؤرخ في 27 شعبان عام 1402 الموافق 19 يونيو سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية لاستثمار الاعلام الخاص بالرى، الهياكل والوسائل والممتلكات والاعمال التي تحوزها أو تسيرها وزارة الرى وشركة دراسات الرى لمدينة الجزائر، في ميدان الاستثمار الآلى للاعلام، والمستخدمين التابعين لهما. 1237 مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1402 الموافق 28 فبراير سنة 1982 يتضمن انهاء مهام نائب (تابع) مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 يتضمن تعيين مدير المعهد التقنولوجى للصيانة الكهربائية والميكانيكية. 1240 مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 يتضمن تعيين مدير مؤسسات التكوين . 1240 مراسيم مؤرخة فى و شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 تتضمن تعيين مستشارين تقنيين . 1240 مراسيم مؤرخة في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 تتضمن تعيين نواب مديرين . 1240 مرسومان مؤرخان في و شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 يتضمنان تعيين مكلفين بمهمة . 1241 مدير . 1239 | كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى وزارة التكوين المهنى مرسوم مؤرخ في 8 شعبان عام 1402 الموافق 31 مايو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار . 1239 مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 يتضمن تعيين مدير التكوين والتنسيق في المؤسسة. 1239 مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 يتضمن تعيين الامين العام لكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري . 1241 قرارات مؤرخة في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 1241

الثلاثاء 30 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1205 مراسيم قرارات، مقررات الوزارة الأولى مرسوم مؤرخ في 8 شعبان عام 1402 الموافق 31 مايو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير الدراسات القانونية والادارية .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 8 شعبان عام 1402 الموافق 31 مايو سنة 1982 تنهى مهام السيد خالفة معمرى، بصفته مديرا للدراسات القانونية والادارية في الوزارة الأولى، لتكليفه بمهام أخرى وزارة المالية مرسوم رقم 82-203 مؤرخ في 27 شعبان عام 1402 الموافق 19 يونيو سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشؤون الخارجية .

  • - ان رئيس الجمهورية،
    • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادة III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 81 13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982، لاسيما المادة 10 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 81 399- المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة بموجب قانون المالية لسنة 1982 يرسم مايلي : المادة الاولى : تلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره ستة عشر مليون دينار 160000000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37-91 «المصاريف المحتملة . المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره ستة عشر مليون دينار (1600000000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية، في الباب 31 - II المصالح الموجودة في الخارج - الاجور الرئيسية . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1402 الموافق 19 يونيو سنة 1982 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-204 مؤرخ في 27 شعبان عام 1402 الموافق 19 يونيو سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية.- ان رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية، و و بناء على الدستور، لاسيما المادة III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 13 81-13 81 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982، لاسيما المادة 10 منه،

1206 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 شعبان عام 1402 ه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 81 399- المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر قدره ثمانية عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار سنة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة (18.500.000 دج ويقيد في ميزانية وزارة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير الشؤون الخارجية فى الابواب المبينة في الجدول بموجب قانون المالية لسنة 1982 يرسم مايلي : (ب) الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره ثمانية عشر مليونا دينار (1.500.000 دج مقيد في وخمسمائة ألف الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية ميزانية وزارة الجزائرية الديمقراطية الشعبية . الشؤون الخارجية فى الابواب المبينة في الجدول حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1402 الموافق «أ» الملحق بهذا المرسوم . رقم الابواب 19 يونيو سنة 1982 . الشاذلي بن جديد الجدول «أ» العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 1.500.000

- 13-31 المصالح الموجودة في الخارج - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 1.500.000 مجموع القسم الاول 3.000.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 03-33 الادارة المركزية المنح العائلية 2.500.000 34-12 المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح الموجودة في الخارج - الادوات والاثاث 8.000.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 37 - II نفقات تسيير المراكز الدبلوماسية والقنصلية الجديدة 5.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 18.500.000

الثلاثاء 30 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1207 رقم الابواب الجدول «ب» الاعتمادات المخصصة العناوين دج ) وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح الموجودة في الخارج - التعويضات والمنح المختلفة 1.500.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح الموجودة فى الخارج - الضمان الاجتماعي 4.000.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 700.000

- -34 II المصالح الموجودة في الخارج تسديد النفقات 8.000.000 34 91 المصالح الموجودة في الخارج - حظيرة السيارات 1.800.000

- 93-34 المصالح الموجودة في الخارج الايجار 2.500.000 مجموع القسم الرابع 13.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 18.500.000 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1402 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 الموافق 23 مايو سنة 1982 يحدد قائمة السلع والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم ، الخاضعة لرخصة التنقل المقررة في المادة 220 وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في من قانون الجمارك . ان وزير المالية ، ووزير الداخلية ، وبمقتضي الامر رقم 69-38 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 المتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية ، وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1389 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك ولا سيما المواد من 220 الى المؤرخ في 7 | 225 و 328 من ،

1208 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 شعبان عام 1402 ه وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1397 الموافق أول يونيو سنة 1977 والمتضمن حظر تصدير بعض المنتجات ، يقرران مايلي : المادة 3 : تكون رخصة التنقل المسلمة لنقل الحيوانات صالحة بالنسبة الى المسافة ونوع الحيوانات وعددها التي يقدم طلب بشأنها الى مكتب من مكاتب الجمارك أو إدارة من الادارات الجبائية. وفي حالة رفع العدد أو تخفيضه لاى سبب من المادة الاولى : تحدد قائمة السلع الخاضعة | الاسباب، ويجب التصريح بذلك لدى أقرب مكتب الرخصة التنقل في دائرة جمارك الحدود البرية للمنطقة الجمركية عملا بالمادة 220 من قانون الجمارك كما يأتي : 02-01 : المواشى الحية من الابقار ، 04-01 : المواشى الحية من الاغنام والماعز ، 06 - ΟΙ EX : الابل (الجمال) ، 05-07 : البقول ذات القشور الجافة، المقشرة أو المكسرة (فاصوليا، حمص جلبان، فول، فويلة، عدس) ، Or 09 EX القهوة، 02 - وه : الشاى ، الفصل 10 الحبوب .. OI - II : دقيق الحبوب ، 02 II- EX : سميد وحبوب ، ΟΙ - 12 EX : الكاوكاو ، 01-17 : سكن الشمندر وقصب السكر في حالته الصلبة ، 03-19 : العجين الغذائي ، 0-15 : زيوت المائدة . المادة 2 : يخضع للرخصة المشار إليها أعلاه، مسبقاء كل تنقل لكميات السلع التي تزيد على الكميات المحددة في ملحق هذا القرار.. جمركى أو ادارة جبائية في خلال أيام العمل الثمانية التي تعقب الحادث. وهذا الاخير مطالب بابلاغ المكتب الذي صدرت الرخصة منه دون تأخير .. المادة 4 : لا يمنع الاجراء المنصوص عليه في المادة الثالثة الفقرة الاولى تطبيق الاحكام التي يقررها التشريع والتنظيم الساريين على حيازة المواشي والمرعى . المادة 5 : يعفى من رخصة التنقل تنقل السلع الذي يتم : ا داخل التجمعات السكنية التي يوجد بها مقر سكني الملاكين حائزى المسلع المنصوص عليها في هذا النص أو معيدى بيعها (باستثناء التنقلات التي تتم فى النواحى القريبة من الحدود مباشرة)، ب) من قبل الرحل بالنسبة الى السلع التي يحدد نوعها وكميتها قرار يصدره الوالى المختص. المادة 6 : يكلف مدير الجمارك ومدير الضرائب والولاة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 رجب عام 1402 الموافق 23 مايو سنة 1982 • وزير المالية وزير الداخلية بوعلام بن حمودة محمد يعلى

الثلاثاء 30 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1209 كمية السلع غير الخاضعة لرخصة التنقل والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية عملا بأحكام المادة 220 من قانون الجمارك

  • الحبوب 50 كيلوغراما السميد 50 الدقيق 25 > السكر 5 القهوة I > الشاي 2 العجين الغذائي 25 « زيوت المائدة 5 ليترات الكاوكاو 1 كيلوغرام الخضر اليابسة 5 من كل منتوج. ب المواشى الحية من الغنم والماعز : 2 المواشى الحية من البقر والابل : 1 وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 13 أبريل سنة 1982، يحدد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 فيما يخص تسيير بعض اعتمادات التسيير الخاصة بكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي. ان وزير الداخلية ووزير المالية، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 | والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد شروط تسيير اعتمادات التسيير المخصصة للمجالس التنفيذية للولايات وبمقتضى المرسوم رقم 79-141 المؤرخ في 16 شوال عام 1399 الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 وتنظيمه وسيره، المعدل و بمقتضى المرسوم رقم 81-49 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 والمتضمن صلاحيات كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، يقرران مايلي المادة الاولى : ان التصرف في الاعتمادات المخصصة لشراء لباس للموظفين التقنيين والاداريين التابعين لغابات المديريات الفرعية للغابات وحماية الطبيعة، يظل من اختصاص المصالح المركزية لكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي تطبيقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه، الى غاية 31 ديسمبر سنة 1982 • المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 13 أبريل سنة 1982 . عن وزير الداخلية عن وزير المالية الامين العام الامين العام دحو ولد قابلية مراد بن أشنهو وزارة العدل- قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 19 أبريل سنة 1982 ، يتضمن احداث أقسام اقتصادية لدى المحاكم الجنائية بمستغانم بشار، بجاية المسيلة بسكرة، تبسة أم البواقى الجلفة، الاغواط، البويرة تيارت جيجل وتحديد الاختصاص الاقليمي لكل منها . ان وزير العدل

1210 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 شعبان عام 1402 ه بمقتضى الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية، المعدل والمتمم و بمقتضى الامر رقم 74-73 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974، والمتضمن احداث مجالس قضائية

  • وبمقتضى المرسوم رقم 74 185 المؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974، والمتعلق بتطبيق الامر رقم 74 – 73 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن احداث مجالس قضائية وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 ذي القعدة- عام 1395 الموافق أول ديسمبر سنة 1975 والمتضمن تعيين قائمة الاقسام الاقتصادية وتحديد الاختصاص الاقليمي لكل منها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 26 مارس سنة 1977 والمتضمن احداث فرع اقتصادى لدى المحكمة الجنائية لتلمسان وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 صفر عام 1401 الموافق 10 ديسمبر سنة 1980 ، والمتضمن احداث أقسام اقتصادية بالمحاكم الجنائية فى عنابة وورقلة، وتيزي وزو، وسيدي بلعباس ومعسكر، وسكيكدة، وتحديد الاختصاص الاقليمي لكل منها، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدث قسم اقتصادي بالمحكمة الجنائية بمستغانم يمتد اختصاصه الى دائرة اختصاص المجلس القضائي في مستغانم. المادة 2 : يحدث قسم اقتصادى بالمحكمة الجنائية ببشار يمتد اختصاصه الى دائرة اختصاص المجلس القضائي في بشار، وأدرار . المادة 3 : يحدث قسم اقتصادى بالمحكمة الجنائية ببجاية يمتد اختصاصه الى دائرة لاختصاص المجلس القضائي في بجاية . المادة 4 : يحدث قسم اقتصادى بالمحكمة الجنائية بالمسيلة، يمتد اختصاصه الى دائرة اختصاص المجلس القضائي في المسيلة. المادة 5 : يحدث قسم اقتصادى بالمحكمة الجنائية ببسكرة، يمتد اختصاصه الى دائرة اختصاص المجلس القضائي ببسكرة . المادة 6 : يحدث قسم اقتصادى بالمحكمة الجنائية بتبسة يمتد اختصاصه الى دائرة اختصاص المجلس القضائي في تبسة . المادة 7 : يحدث قسم اقتصادي بالمحكمة الجنائية بأم البواقى، يمتد اختصاصه الى دائرة اختصاص المجلس القضائي في أم البواقي . المادة 8 : يحدث قسم اقتصادى بالمحكمة الجنائية بالجلفة، يمتد اختصاصه الى دائرة اختصاص المجلس القضائي في الجلفة. المادة 9 : يحدث قسم اقتصادى بالمحكمة الجنائية بالاغواط، يمتد اختصاصه الى دائرة اختصاص المجلس القضائي في الاغواط . المادة 10 : يحدث قسم اقتصادي بالمحكمة الجنائية بالبويرة، يمتد اختصاصه الى دائرة اختصاص المجلس القضائي في البويرة . المادة II : يحدث قسم اقتصادي بالمحكمة الجنائية بتيارت، يمتد اختصاصه الى دائرة اختصاص المجلس القضائي في تيارت . المادة 12 : يحدث قسم اقتصادى بالمحكمة الجنائية بجيجل، يمتد اختصاصه الى دائرة اختصاص المجلس القضائي في جيجل . المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 19 أبريل سنة 1982 .. بوعلام باقي

الثلاثاء 30 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1211 وزارة النقل والصيد البحرى مرسوم رقم 82-191 مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 يتضمن انشاء سلك للممتحنين فى رخص السياقة (استدراك).

- الجريدة الرسمية - العدد 22 الصادر بتاريخ 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 •

  • الصفحة 1116 - العمود الثاني المادة 1-7 ( بدلا من : أ) عن طريق المسابقة بناء على الشهادات، من بين الحاصلين على شهادة معادلة لها …. يقرأ : أ (أ) عن طريق المسابقة بناء على الشهادات من بين الحاصلين على شهادة بكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة معادلة لها …. الباقي بدون تغيير) . وزارة العمل مرسوم مؤرخ في 8 شعبان عام 1402 الموافق 31 مايو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مفتش عام. بموجب مرسوم مؤرخ في 8 شعبان عام 1402 الموافق 31 مايو سنة 1982 تنهى مهام السيد مولود عينوز، بصفته مفتشا عاما، لتكليفه بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 8 شعبان عام 1402 الموافق 31 مايو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام نائب مدير .- بموجب مرسوم مؤرخ في 8 شعبان عام 1402 | الموافق 31 مايو سنة 1982 تنهي مهام السيد محمد صويلح، بصفته نائب مدير الاستخدام والاجور، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 8 شعبان عام 1402 الموافق 31 مايو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة .- بموجب مرسوم مؤرخ في 8 شعبان عام 1402 الموافق 31 مايو سنة 1982 تنهى مهام السيد محمد عزيز شريف بصفته مكلفا بمهمة مكلفا بالمشاركة في اعداد تنظيم جديد للعمل، لتكليفه بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة . بموجب مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 يعين السيد بوعلام يونسي مديرا للادارة العامة. مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 يتضمن تعيين مدير الدراسات والتقويم وضبط الاجور. بموجب مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 يعين السيد رشيد الحاج العزيب مديرا للدراسات والتقويم وضبط الاجور. مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 يتضمن تعيين مدير تنظيم الاجور .- بموجب مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 يعين السيد محمد صويلح مديرا لتنظيم الاجور.

1212 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 شعبان عام 1402 ه مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطني لليد العاملة. بموجب مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 يعين السيد محمد حموتان مديرا عاما للمكتب الوطنى لليد العاملة .. مرسومان مؤرخان في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 يتضمن تعيين مستشارين تقنيين .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 يعين السيد بموجب مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 يعين السيد مولود مغرروش نائب مدير لبرامج الاستثمار والصيانة. بموجب مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 يعين السيد عمار بوعبة نائب مدير الميزانية والمحاسبة. بموجب مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 يعين السيد صالح بن داود نائب مدير لتحديد الاجور.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 يعين السيد أرزقي لحياني مستشارا تقنينا مكلفا بالمسائل | محمد السعيد بلحسين نائب مدير المراقبة نشاط المتعلقة بتنظيم العمل. بموجب مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 يعين السيد مولود عينوز مستشارا تقنيا مكلفا بمتابعة الاشغال التي يبادر بها الحزب وأعمال المنظمات الجماهيرية والمجالس الشعبية التأسيسية، وكذلك المسائل المتعلقة بالوضعية الاجتماعية والمهنية للعمال التابعين لوزارة العمل .

- مراسيم مؤرخة فى 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 تتضمن تعيين نواب مديرين. بموجب مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 يعين السيد أحمد عون نائب مدير الموظفين . بموجب مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 يعين السيد محمد عزيز شريف نائب مدير الاعمال الخارجية مفتشية العمل . بموجب مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 يعين السيد الهاشمى وزير نائب مدير للعلاقات الاجتماعية والمهنية . مراسيم مؤرخة في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 تتضمن تعيين مكلفين بمهمة .

  • - بموجب مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 يعين السيد سيف الحق شرفاء مكلفا بمهمة لتحضير الملفات المتعلقة بالاشغال الوزارية والوزارية المشتركة. بموجب مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 يعين السيد محمد بن عزى مكلفا بمهمة لتعميم استعمال العمال التابعين لوزارة العمل للغة الوطنية، كما يكلف بأشغال الترجمة .

الثلاثاء 30 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1213 بموجب مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1402 | الموافق أول يونيو سنة 1982 يعين السيد ابن يوسف عوايشية مكلفا بمهمة لمساعدة المستشار التقني في المسائل المتعلقة بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات . وزارة التربية والتعليم الأساسي قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1402 الموافق 17 مايو سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة .

- ان وزير التربية والتعليم الاساسي ، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-94 المؤرخ في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم الاساسي ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمن بن حسين مديرا للادارة العامة، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الرحمن بن حسين مدير الادارة العامة الامضاء باسم وزير التربية والتعليم الاساسى على كل الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1402 الموافق 17 مايو سنة 1982 . الشريف خروبي قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1402 الموافق 17 مايو سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني. ان وزير التربية والتعليم الاساسي ، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 81 94 المؤرخ في 5. رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم الاساسي ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد الطاهر قاسي مديرا للامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد الطاهر قاسي مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني الامضاء باسم وزير التربية والتعليم الاساسي على كل الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1402 الموافق 17 مايو سنة 1982 • الشريف خروبي قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1402 الموافق 17 مايو سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البناء والتجهيز المدرسي . ان وزير التربية والتعليم الاساسي .

1214 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 شعبان عام 1402 ه بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-94 المؤرخ في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم الاساسي ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد مختار حسبلاوي مديرا للبناء والتجهيز المدرسي يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مختار حسبلاوي مدير البناء والتجهيز المدرسي الامضاء باسم وزير التربية والتعليم الاساسي على كل الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1402 الموافق 17 مايو سنة 1982 . الشريف خروبي قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1402 الموافق 17 مايو سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط. ان وزير التربية والتعليم الاساسي ، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 | والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 81 94 المؤرخ في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 والمتضمن | تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم | الاساسي ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد يوسف آيت حمودة مديرا للتخطيط يقرر مايلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد يوسف آيت حمودة مدير التخطيط، الامضاء باسم وزير التربية والتعليم الاساسي على كل الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1402 الموافق 17 مايو سنة 1982 . الشريف خروبي قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1402 الموافق 17 1 مايو سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المركز الوطني لمحو الامية. ان وزير التربية والتعليم الاساسي . بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 81 94 المؤرخ في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم الاساسي ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد عبد اللطيف فتنى مديرا للمركز الوطني لمحو الامية،

الثلاثاء 30 شعبان عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1215 يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد اللطيف فتنى مدير المركز الوطني لمحو الأمية، الامفتاء باسم وزير التربية والتعليم الاساسي على كل الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1402 الموافق 17 مايو سنة 1982 . الشريف خروبي قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1402 الموافق 17 مايو سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المعهد التربوى الوطني. ان وزير التربية والتعليم الاساسي . بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 81-194 المؤرخ في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم الاساسي ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد رشيد ماحي مديرا للمعهد التربوى الوطني، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد رشيد ماحي مدير المعهد التربوي الوطني، الامضاء باسم وزير التربية والتعليم الأساسي على كل الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1402 الموافق 17 مايو سنة 1982 . الشريف خروبي قرارات مؤرخة في 23 رجب عام 1402 الموافق 17 مايو سنة 1982 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين .

- ان وزير التربية والتعليم الاساسي ، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 81 94 المؤرخ في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم الاساسي ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 والمتضمن تعيين السيدة يمينة أحمد ناصر، نائبة مدير للتعليم المتخصص، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيدة يمينة أحمد ناصر نائبة مدير التعليم المتخصص، الامضاء باسم وزير التربية والتعليم الاساسي على كل الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك | في حدود اختصاصاتها ..

1216 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 شعبان عام 1402 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1402 الموافق 17 مايو سنة 1982 . الشريف خروبي ان وزير التربية والتعليم الاساسي . بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض | امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-194 المؤرخ في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم الاساسي ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد مختار أقشيش، نائب مدير لموظفى الادارة المركزية والتفتيش يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد مختار أقشيش | انائب مدير موظفى الادارة المركزية والتفتيش الامضاء باسم وزير التربية والتعليم الاساسي على كل الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1402 الموافق 17 مايو سنة 1982 .1 الشريف خروبي | ان وزير التربية والتعليم الاساسي ، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-94 المؤرخ في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم الاساسي ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد على شرفي، نائب مدير للامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد على شرفي نائب مدين الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية الامضاء باسم وزير التربية والتعليم الاساسي على كل الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك فى حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1402 الموافق 17 مايو سنة 1982 . الشريف خروبي ان وزير التربية والتعليم الاساسي ، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-94 المؤرخ في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم الاساسي ،

الثلاثاء 30 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1217 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد مخلوف زموري، نائب مدير للمواقيت والبرامج والمناهج، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مخلوف زموري نائب مدير المواقيت والبرامج والمناهج ، الامضاء باسم وزير التربية والتعليم الاساسي على كل الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1402 الموافق 17 مايو سنة 1982 . الشريف خروبي

- ان وزير التربية والتعليم الاساسي ، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-194 المؤرخ في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم الاساسي ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد محمد حداج نائب مدير للتنظيم المدرسي والتشريع، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد حداج نائب مدير التنظيم المدرسي والتشريع، الامضاء باسم وزير التربية والتعليم الاساسي على كل الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك فى حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1402 الموافق 17 مايو سنة 1982 • الشريف خروبي ان وزير التربية والتعليم الاساسي ، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-94 المؤرخ في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم الاساسي ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد موهوب حروش نائب مدير للتكوين الأولى للموظفين المعلمين، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد موهوب حروش نائب مدير التكوين الأولى للموظفين المعلمين، الامضاء باسم وزير التربية والتعليم الاساسي على كل الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1402 الموافق 17 مايو سنة 1982 • الشريف خروبي

1218 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 شعبان عام 1402 ه ان وزير التربية والتعليم الاساسي ، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم | الاساسي ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-94 المؤرخ في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم الاساسي ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد محمد أمقران نوار نائب مدير للتكوين الأولى للموظفين الاداريين يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد أمقران نوار نائب مدير التكوين الأولى للموظفين الاداريين، الامضاء باسم وزير التربية والتعليم الاساسي على كل الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1402 الموافق 17 مايو سنة 1982 .. الشريف خروبي ان وزير التربية والتعليم الاساسي ، بمقتضى المرسوم رقم 82 - - 18 المؤرخ في 16 | ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 | والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 81 94 المؤرخ في 5 عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 والمتضمن 1982 والمتضمن تعيين السيد مصطفى بوبكري نائب مدير للتنشيط الثقافي والترفيه التربوى، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مصطفى بوبكرى نائب مدير التنشيط الثقافي والترفيه التربوى، الامضاء باسم وزير التربية والتعليم الاساسي على كل الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1402 الموافق 17 مايو سنة 1982 . الشريف خروبي ان وزير التربية والتعليم الاساسي ، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-94 المؤرخ في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم الاساسي ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد بوعلام سوسي، نائب مدير للتخطيط،

الثلاثاء 30 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1219 يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد بوعلام سوسى نائب مدير التخطيط الامضاء باسم وزير التربية والتعليم الاساسي على كل الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1402 الموافق 17 مايو سنة 1982 . الشريف خروبي ان وزير التربية والتعليم الاساسي ، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1402 الموافق 17 | ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 مايو سنة 1982 . الشريف خروبي ان وزير التربية والتعليم الاساسي ، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 | ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 81 94 المؤرخ في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم الاساسي ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد محمد مصطفى بكرى نائب مدير الاحصاء، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد مصطفى بكري، نائب مدير الاحصاء، الامضاء باسم وزير التربية والتعليم الاساسي على كل الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود - اختصاصاته . والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 81 94 المؤرخ في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم الاساسي ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد محمد سليمان خليفة نائب مدير للوثائق والنشر، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد سليمان خليفة نائب مدير الوثائق والنشر، الامضاء باسم وزير التربية والتعليم الاساسي على كل الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1402 الموافق 17 مايو سنة 1982 • الشريف خروبي

1220 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 شعبان عام 1402 ه ان وزير التربية والتعليم الاساسي ، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-194 المؤرخ في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم الاساسي ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد هلال غانم نائب مدير للمنازعات والمعاشات والتقاعد، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد هلال غانم نائب مدير المنازعات والمعاشات والتقاعد، الامضاء باسم وزير التربية والتعليم الاساسي. على كل الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1402 الموافق 17 مايو سنة 1982 • الشريف خروبي ان وزير التربية والتعليم الاساسي ، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 | والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 81 94 المؤرخ في 5 ي عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 والمتضمن | تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم الاساسي ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد حنفي بوزيد نائب مدير للمحاسبة، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد حنفى بوزيد نائب مدير المحاسبة الامضاء باسم وزير التربية والتعليم الاساسي على كل الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1402 الموافق 17 مايو سنة 1982 . الشريف خروبي ان وزير التربية والتعليم الاساسي ، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-94 المؤرخ في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم الاساسي ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد محند حدو نائب مدير للبناءات المدرسية،

الثلاثاء 30 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1221 يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محند حدو نائب مدير البناءات المدرسية، الامضاء باسم وزير التربية والتعليم الاساسي على كل الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود | اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1402 الموافق 17 مايو سنة 1982 • الشريف خروبي ان وزير التربية والتعليم الاساسي ، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم . و بمقتضى المرسوم رقم 81 94 المؤرخ في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم الاساسي ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد بلعيد بوهادف نائب مدير للمصالح الاجتماعية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد بلعيد بوهادف نائب مدير المصالح الاجتماعية، الامضاء باسم وزير التربية والتعليم الاساسى على كل الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1402 الموافق 17 مايو سنة 1982 • الشريف خروبي وزارة التعليم والبحث العلمي


مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 يتضمن تعيين مدير مركز الخدمات الجامعية بالحراش.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 يعين السيد على أحمد عزوز مديرا لمركز الخدمات الجامعية بالحراش . مرسومان مؤرخان في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 يتضمنان تعيين مستشارين تقنيين . بموجب مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 يعين السيد محمد الجون مستشارا تقنيا يكلف بدراسة المسائل المرتبطة بالتعريب ومتابعتها، وعلى الخصوص متابعة تطبيق مخطط تعريب التعليم العالى والبحث العلمى بوزارة التعليم والبحث العلمي. بموجب مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 يعين السيد عامر حركات مستشارا تقنيا يكلف بمتابعة الاعمال التي يبادر بها الحزب، وكذلك أنشطة المنظمات الجماهيرية والمجالس الشعبية التأسيسية والمسائل المتعلقة بالوضع الاجتماعي والمهني للعمال التابعين للتعليم والبحث العلمي..

1222 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 شعبان عام 1402 ه مراسيم مؤرخة في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 تتضمن تعيين نواب مديرين

- بموجب مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 يعين السيد مختار عطار نائب مدير تكوين الموظفين الاداريين والتقنيين بوزارة التعليم والبحث العلمي. بموجب مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 يعين السيد محند أرزقى لعرادي نائب مدير التخطيط التعليم الثانوى والتقنى بوزارة التعليم والبحث العلمي . بموجب مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 تعين السيدة حسينة معطى، نائبة مدير النشاطات الاجتماعية بوزارة التعليم والبحث العلمي . بموجب مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 يعين السيد عبد الكريم كتو نائب مدير التداريب فى الخارج بوزارة التعليم والبحث العلمي . | مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 يتضمن تعيين مكلف بمهمة .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 يعين السيد مصطفى العيادي مكلفا بمهمة لدراسة ومتابعة المسائل المتعلقة بالنشر والطبع الجامعي، بوزارة بالتعليم والبحث العلمي . وزارة الرى

- مرسوم رقم 82-205 82 مؤرخ في 27 شعبان عام 1402 الموافق 19 يونيو سنة 1982 يتضمن تعديل المادة 3 من المرسوم رقم 78 69 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 والمتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى. واستصلاح الاراضي في مدينة الاغواط .

- ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الرى، -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادة III - - 10 منه و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980، المعدل والمتمم، والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى الامر رقم 4 75-4 75 المؤرخ في 26 . ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية،

الثلاثاء 30 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1223 وبمقتضى الأمر رقم 75-23 المؤرخ في 17 | ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 | ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة ، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين . وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 1978 والمتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى واستصلاح الاراضي في مدينة الاغواط، لا سيما المادة 3 منه ، وبعد أخذ رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 18-69 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 المشار اليه أعلاه، والمتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى واستصلاح الاراضي في مدينة الاغواط، كما يأتي : المادة 3 : تمارس المؤسسة نشاطها المطابق لهدفها في كامل تراب ولايتي الاغواط والجلفة . ويمكن لها، فضلا على ذلك، بصفة استثنائية، بقرار من الوزير الوصى، أن تقوم بالاشغال التي لها علاقة بهدفها في الولايات الاخرى التي لا تخضع لاختصاصها الاقليمي». المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1402 الموافق والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، 19 يونيو سنة 1982 • و بمقتضى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 78-69 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-206 مؤرخ في 27 شعبان عام 1402 الموافق 19 يونيو سنة 1982 يتضمن تعديل المادة 3 من المرسوم رقم 78-70 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 والمتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى واستصلاح الاراضي في مدينة توقرت . ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الرى و وبناء على الدستور، لاسيما المادة III و - 10 منه.

1224 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 شعبان عام 1402 ه وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980، المعدل والمتمم، والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة ، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 | ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 | والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة . . وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، و بمقتضى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 78-70 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 والمتضمن أحداث مؤسسة أشغال الرى واستصلاح الاراضي في مدينة توقرت، لا سيما المادة 3 منه ، وبعد أخذ رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 78-70 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 المشار اليه أعلاه، والمتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى واستصلاح الاراضي في مدينة توقرت، كما يأتي : المادة 3 : تمارس المؤسسة نشاطها المطابق لهدفها في كامل تراب ولايات توقرت وبسكرة وباتنة ..

الثلاثاء 30 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1225 ويمكن لها، فضلا على ذلك، بصفة استثنائية، بقرار من الوزير الوصى، أن تقوم بأشغال لها علاقة بهدفها في الولايات الاخرى التي لا تخضع لاختصاصها الاقليمي». المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1432 الموافق 19 يونيو سنة 1982 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 207 مؤرخ في 27 شعبان عام 1402 82 - الموافق 19 يونيو سنة 1982 يتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من المرسوم رقم 78-71 المؤرخ فى 23 ربيع الثانى عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 والمتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى واستصلاح الاراضى فى مدينة أدرار . ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الرى، وبناء على الدستور، لاسيما المادة III - 10 منه و بمقتضى القانون رقم 78 - - 12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، و بمقتضى القانون رقم 80 . 04 80 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980، المعدل والمتمم والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه و بمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادى، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة ، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، و بمقتضى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975

1226 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 شعبان عام 1402 ه والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية ، و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، و يعد الاطلاع على المرسوم رقم 78-71 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 والمتضمن أحداث مؤسسة أشغال الرى واستصلاح الاراضي في مدينة أدرار ، و بعد أخذ رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 78 71 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 المشار اليه أعلاه، والمتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى واستصلاح الاراضي في مدينة أدرار، كما يأتي : المادة 3 : تمارس المؤسسة نشاطها المطابق لهدفها في كامل تراب ولايتي أدرار وبشار. ويمكن لها، فضلا على ذلك، بصفة استثنائية بقرار من الوزير الوصى، أن تقوم بأشغال لها علاقة بهدفها في الولايات الاخرى التي لا تخضع لاختصاصها الاقليمي». المادة 2 : تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 78-71 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 والمتضمن احداث مؤسسة لاشغال الرى واستصلاح الاراضي في مدينة أدرار، كما يأتي : المادة 4 يكون مقر المؤسسة في مدينة بشار. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب | الوطني بمرسوم يصدر بنام على تقرير من وزير الري . المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1402 الموافق 19 يونيو سنة 1982 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-208 مؤرخ في 27 شعبان عام 1402 الموافق 19 يونيو سنة 1982 يتضمن تعديل المادة 3 من المرسوم رقم 78-08 المؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 والمتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى لوهران . ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الري، و وبناء على الدستور، لاسيما المادة III - 10 منه و بمقتضى القانون رقم 12 78-12 78 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، وبمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980، المعدل والمتمم والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات دو بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 10 نوفمبر سنة 1971

الثلاثاء 30 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1227 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26

- ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادى، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة ، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 | والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بمجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، و بمقتضى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية . و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات 6 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 78-08 المؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 والمتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى لوهران. لا سيما المادة 3 منه ، وبعد أخذ رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 78-08 المؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 المشار اليه أعلاه، والمتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى لوهران، كما يأتي : المادة 3 : تمارس المؤسسة نشاطها المطابق لهدفها على تراب ولايات وهران وتلمسان ومستغانم وسيدي بلعباس . ويمكن لها، فضلا على ذلك، بصفة استثنائية، بقرار من الوزير الوصى، أن تقوم بأشغال لها علاقة بهدفها في الولايات الاخرى التي لا تخضع لاختصاصها الاقليمي». المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1402 الموافق 19 يونيو سنة 1982 • الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-209 82 مؤرخ في 27 شعبان عام 1402 الموافق 19 يونيو سنة 1982 يتضمن تعديل المادة 3 من المرسوم رقم 78-09 المؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 والمتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى لعنابة . ان رئيس الجمهورية،

1228 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 شعبان عام 1402 ه

  • بناء على تقرير وزير الرى، و وبناء على الدستور، لاسيما المادة III - 10 منه وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980، المعدل والمتمم والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة و وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة ، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، و بمقتضى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية ، وبمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 78-09 المؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 والمتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى لعناية، لا سيما المادة 3 منه ، وبعد أخذ رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 18-109 المؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 المشار اليه أعلاه، والمتضمن والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات - احداث مؤسسات أشغال الرى لعناية، كما يأتي :

الثلاثاء 30 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1229 المادة 3 : تمارس المؤسسة نشاطها المطابق لهدفها، على كامل تراب ولايات عنابة وقالمة وتبسة . ويمكن لها، فضلا على ذلك، بصفة استثنائية، بقرار من الوزير الوصى، أن تقوم بأشغال لها علاقة بهدفها فى الولايات الاخرى التي لا تخضع لاختصاصها الاقليمي». المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1402 الموافق 19 يونيو سنة 1982 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-210 مؤرخ في 27 شعبان عام 1402 الموافق 19 يونيو سنة 1982 يتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من المرسوم رقم 78 10 المؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 والمتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى للرويبة .

- ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الرى، و وبناء على الدستور، لاسيما المادة III - 10 منه، و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، و بمقتضى القانون رقم 04 80 04 80 المؤرخ في 14 4 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 05 80-05 80 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة | 1980 ، المعدل والمتمم والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة ، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1365 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين ، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ،

1230 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 شعبان عام 1402 ه و بمقتضى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية ، المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1402 الموافق 19 يونيو سنة 1982 . الشاذلي بن جديد و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 78-10 المؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 والمتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى للرويبة لا سيما المادتين 3 و 4 منه ، وبعد أخذ رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 78-10 المؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 المشار اليه أعلاه، والمتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى للرويبة، كما يأتي : «المادة 3 : تمارس المؤسسة نشاطها المطابق لهدفها على كامل تراب ولايات الجزائر وتيزي وزو والبويرة . ويمكن لها، فضلا على ذلك، بصفة استثنائية، بقرار من الوزير الوصى، أن تقوم بأشغال لها علاقة بهدفها في الولايات الاخرى التي لا تخضع لاختصاصها الاقليمي». المادة 2 : تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 78 10 المؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير - سنة 1978 المشار اليه أعلاه، والمتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى للرويبة، كما يأتي : «المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في تيزي وزو . ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الرى . مرسوم رقم 82-211 82 مؤرخ في 27 شعبان عام 1402 الموافق 19 يونيو سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للدراسات الخاصة بالرى.

  • - ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير الرى وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 10- منه و بمقتضى القانون رقم 12 78-12 78 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980، المعدل والمتمم والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف المجلس الشعبي الوطني ، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 المعدل والمتمم والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه،

الثلاثاء 30 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1231 وبمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة ، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين ، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، و بمقتضى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في | 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، وبعد أخذ رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة | المؤسسات ، يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «المؤسسة الوطنية للدراسات الخاصة بالرى»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة» . تعد المؤسسة تأجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه وللاحكام الآتية. المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الدراسات الخاصة بقطاع الرى. تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي حسب الآتي : 1 (1) الأهداف : تتولى المؤسسة الدراسات ذات الطابع العام الاقتصادية والتقنية، لا سيما في الميادين التالية :

    • دراسة الوسط للتعرف على الموارد المائية والترابية ،
  • الدراسات ذات الطابع الوطني أو الجهوى المرتبطة بسد الحاجة الى ماء الشرب وكذلك تنمية المياه الزراعية والصناعية في المدى القريب والمتوسط والبعيد ،

1232 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 شعبان عام 1402 ه

  • دراسة المنشآت الكبرى والمنشآت الاساسية والتجهيزات لتعبئة الموارد المائية وتحويلها الى مراكز الاستهلاك ،
  • دراسة المنشآت الكبرى والتجهيزات والشبكات الخاصة بالتوزيع لسد الحاجة الى مياه الشرب ومعالجتها ،
  • دراسة المنشآت الكبرى والتجهيز وشبكات السقى والتطهير وصرف المياه الزراعية ، دراسة المنشآت الكبرى والتجهيزات وشبكات التوزيع ومعالجة المياه لسد الاحتياجات الصناعية ،
  • دراسة المنشآت الكبرى والتجهيز وشبكات التطهير والتجهيزات المتعلقة بتصفية المياه واعادة استعمالها ، و بهذه الصفة تقوم المؤسسة بالدراسات المرتبطة بقطاع الرى تبعا للأنماط الآتية :
  • دراسات التهيئة أو التصميم الرئيسي ، في اطار مخطط قصير المدى أو متوسطه أو بعيده قصد تعبئة الموارد وتحويلها مع امكانية الاستخدام للمنشآت الكبرى التقنية والاقتصادية وكذلك المنشآت الاساسية والتجهيزات المائية دراسات تقنية للمشاريع التمهيدية ومشاريع تنفيذ المنشآت الكبرى والمنشآت الاساسية والتجهيزات المائية ،
  • متابعة انجاز المنشآت الكبرى والمنشآت الاساسية والتجهيزات المائية ومراقبتها ،
  • التجارب الجيولوجية والجيوتقنية والتجارب الأخرى المرتبطة بالمنشآت الكبرى والمنشآت الاساسية والتجهيزات المائية ،
  • اجراء التجارب على نماذج مصغرة من المنشآت الكبرى والمنشآت الاساسية أو التجهيزات المائية. تساهم المؤسسة في اعداد التنظيم التقنى فى قطاع الرى . 2 (2) الوسائل : لتقوم المؤسسة بمهمتها : ا) تزودها الدولة، بالوسائل البشرية والمادية المرتبطة بانجاز الاهداف المسندة اليها . ب تستعمل المؤسسة زيادة على ذلك في حدود هدفها، وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي تسندها اليها مخططات التنمية وبرامجها . ج) يمكن المؤسسة ان تتعاقد بقروض في الحدود المرخص بها، وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لدعم الوسائل المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة في اطار مخططات التنمية وبرامجها، د) تعد المؤسسة أيضا مؤهلة للقيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية التي لها علاقة بهدفها والتي من طبيعتها ان تسهل توسعها، وذلك في اطار التنظيم الجاري به العمل . 3 (3) الاختصاص الاقليمي : تمارس المؤسسة نشاطها في كامل التراب الوطني . المادة 3: يكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر .. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الرى. الباب الثاني الهياكل - التسيير - الادارة المادة 4 : تخضع هياكل المؤسسة وتسييرها وادارتها ووحداتها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات، وللاحكام الواردة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام

الثلاثاء 30 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية .1233 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1981 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 5 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي . المادة 6 : هياكل المؤسسة ووحداتها هي : مجلس العمال مجلس المديرية المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات ، اللجان الدائمة . المادة 7 : تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق أعمال الوحدات التي تتكون منها . وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها الاجتماعي . تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به . الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 8 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الرى . المادة 9 : تمارس سلطات الوصاية والرقابة ، طبقا للتشريع المعمول به، لا سيما الاحكام التي تحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة المادة 10 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-76 المؤرخ في 19 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية .. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 11 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية. المادة 12 : يحدد مبلغ الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى ووزير المالية . المادة 13 : يتم كل تغيير لاحق للرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرض في جلسة لمجلس مديرية المؤسسة وبعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 14 : تخضع الهياكل المالية للمؤسسة للاحكام التنظيمية، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية . المادة 15 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليصادق عليها في الآجال القانونية، وزير الرى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .. المادة 16 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال الوحدة وتوصياته وتقرير أو تقارير مندوب الحسابات الى وزير الرى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .. المادة 17 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .

1234 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 شعبان عام 1402 الباب السادس اجراء التعديل وبمقتضى الميثاق الاشتراكي للمؤسسات . وبمقتضى الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 المادة 18 : يتم أي تعديل للاحكام الواردة أعلاه | رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 بمرسوم ماعدا الاحكام الواردة في المادة 13 أعلاه . ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ويعرض على وزير الرى للموافقة عليه . المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1402 الموافق 19 يونيو سنة 1982 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82 212 مؤرخ في 27 شعبان عام 1402 الموافق 19 يونيو سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية لاستثمار الاعلام الخاص بالرى. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الرى، و وبناء على الدستور، لاسيما المادة III و 10- منه وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم ، والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات - الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة ، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، و بمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بمجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية ،

الثلاثاء 30 شعبان عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1235 وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، وبعد أخذ استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات . يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «المؤسسة الوطنية لاستثمار الاعلام الخاص بالرى، وتدعى في صلب النص «بالمؤسسة». تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه وللاحكام الآتية . المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الدراسات الخاصة بجميع منظومات الاعلام ذات الطابع العلمي أو التسييري في قطاع الرى، وتصويرها، واعدادها واستثمارها . وفي هذا الاطار تقدم المساعدات والخدمات المدرجة ضمن مهامها، للادارة المركزية ولجميع المتعاملين في القطاع. تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي حسب الآتى : 1 (1) الاهداف : تتولى المؤسسة، في اطار تطبيق السياسة الوطنية في الاعلام الآلي اعداد مخطط للاعلام | الآلى خاص بقطاع الرى وانجازه ومتابعته. وتسعى لهذا الغرض، الى ما يأتي : تنمى وتحسن وسيلة الاعلام الآلي في جميع ميادين أعمال القطاع ، تنجز جهازا متكاملا من المعلومات الخاصة بالقطاع التي تدرج فى المنظومة الوطنية للاعلام ، تستعمل وسيلة الاعلام الآلي في أساليب الحساب العلمي ، تسير وسائل الاعلام الآلى البشرية والمادية التابعة للقطاع قصد استعمالها باحكام ، تتصور مجموعة من القواعد والمعطيات وتنجزها قصد التحكم في أي اعلام علمي وتقني في القطاع،

  • تستعمل وسيلة الاعلام الآلي في أساليب مراقبة التسيير والتخطيط ، تستعمل وسيلة الاعلام الآلى قصد تحسين الطرق الاحصائية خدمة للدراسات التقنية والتخطيط ، تستعمل تقنيات الاعلام الآلي لتحسين الشبكة الاعلامية الآلية في قطاع الرى ، تستعمل وسيلة الاعلام الآلي في اجراءات التسيير . 2 (2) الوسائل : لتقوم المؤسسة بمهمتها : أ (أ) تزودها الدولة، بالوسائل البشرية والمادية المرتبطة بانجاز الاهداف المسندة اليها . ب تستعمل المؤسسة زيادة على ذلك في حدود هدفها، وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي تسندها اليها مخططات التنمية وبرامجها .

1236 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 شعبان عام 1402 ه ج) يمكن المؤسسة ان تتعاقد بقروض في الحدود المرخص بها، وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لدعم الوسائل المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة في اطار مخططات التنمية وبرامجها، 3 (3) الاختصاص الاقليمي : تمارس المؤسسة نشاطها في كامل التراب الوطني. المادة 3: يكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر . ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الرى . الباب الثاني الهياكل - التسيير - الادارة المادة 4 : تخضع هياكل المؤسسة وتسييرها وادارتها ووحداتها للمباديء الواردة فى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 5 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي . المادة 6 : هياكل المؤسسة ووحداتها هي : مجلس العمال

  • مجلس المديرية
  • المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات،
  • اللجان الدائمة . المادة 7 : تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق أعمال الوحدات التي تتكون منها .. وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها الاجتماعي . تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به .. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 8 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الرى. المادة و : تمارس سلطات الوصاية والرقابة ، طبقا للتشريع المعمول به، لا سيما الاحكام التي تحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 10 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها فى المرسوم رقم 75-76 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية .. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 11 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية. المادة 12 : يحدد مبلغ الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى ووزير المالية . المادة 13 : يتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة المجلس المديرية، بعد استشارة مجلس العمال.

الثلاثاء 30 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1237 الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 14 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية ولا سيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 15 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليصادق عليها في الآجال القانونية، وزير الرى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 16 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال الوحدة وتوصياته وتقرير أو تقارير مندوب الحسابات الى وزير الرى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 17 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة . الباب السادس اجراء التعديل المادة 18 : يتم أى تعديل للاحكام الواردة أعلاه ماعدا الاحكام الواردة في المادة 13 أعلاه . بمرسوم ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ثم يعرض على وزير الرى للموافقة عليه . المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1402 الموافق 19 يونيو سنة 1982 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-213 مؤرخ في 27 شعبان عام 1402 الموافق 19 يونيو سنة 1982 يحول للمؤسسة الوطنية لاستثمار الاعلام الخاص بالرى الهياكل والوسائل والممتلكات والاعمال التي تحوزها أو تسيرها وزارة الرى وشركة دراسات الرى بمدينة الجزائر، في ميدان الاستثمار الآلى للاعلام، والمستخدمين التابعين لهما . ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الرى -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادة III - 10 منه وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980، المعدل والمتمم والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة وبمقتضي ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية

1238 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 شعبان عام 1402 ه و بمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجى للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17

- ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة ،

  • وبمقتضى الامر رقم 75 - - 76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم . وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية ، و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، و بمقتضى المرسوم رقم 80 172 المؤرخ في 8 شعبان عام 1400 الموافق 21 يونيو سنة 1980 الذي يحدد صلاحيات وزير الرى ، وبمقتضى المرسوم رقم 78-73 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 والمتضمن احداث شركة دراسات الرى بمدينة الجزائر ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82 212- المؤرخ في 27 شعبان عام 1402 الموافق 19 يونيو سنة 1982 والمتضمن انشاء مؤسسة وطنية لاستثمار الاعلام الخاص بالرى ، وبعد أخذ استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحول للمؤسسة الوطنية لاستثمار الاعلام الخاص بالرى، تبعا للشروط المحددة بهذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي : الاعمال التابعة لميدان الاستثمار الآلى للاعلام، التي كانت تمارسها شركة دراسات الرى في مدينة الجزائر بعنوان نشاطها في الاعلام الآلي 2 (2) الممتلكات والحقوق والالتزامات والهياكل التي اقتنتها وزارة الرى والتي لها علاقة بالأعمال المسندة إلى المؤسسة الوطنية لاستثمار الاعلام الخاص بالرى، 3 (3) المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والوسائل والممتلكات المذكورة أعلاه وادارتها. المادة 2 : يتمثل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، في احلال المؤسسة الوطنية لاستثمار الاعلام الخاص بالري، ابتداء من أول يناير سنة 1983 محل شركة دراسات الرى بمدينة الجزائر فيما يخص نشاطها في الاعلام الآلي ..

الثلاثاء 30 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1239 المادة 3 : يترتب على تحويل الوسائل والممتلكات والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها وزارة الرى وشركة دراسات الرى بمدينة الجزائر، فيما يخص نشاطهما في الاعلام الآلي، ما يأتي :

  1. اعداد : 1 (1) جرد كمي و نوعي و تقديري، تضعه طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها لجنة يرأسها ممثل وزارة الرى، وأعضاء يعينون بمقرر مشترك بين وزير الرى ووزير المالية . 2 (2) قائمة للممتلكات تضبط بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى ووزير المالية . ب تحديد : اجراءات ايصال المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه . وفي هذا الصدد، يمكن أن يحدد وزير الرى بقرار الكيفيات اللازمة لصيانة المحفوظات وحمايتها والمحافظة عليها وايصالها للمؤسسة الوطنية لاستثمار الاعلام الخاص بالرى . المادة 4 : يبقى المستخدمون المرتبطون بادارة مجموع الهياكل والوسائل المنصوص عليها في المادة الاولى (3 (3) أعلاه، وتسييرها المحولون للمؤسسة الوطنية لاستثمار الاعلام الخاص بالري، خاضعين لاحكام القوانين الاساسية التعاقدية التي تسرى عليهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . ويحدد وزير الرى عند الاقتضاء، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية لاستثمار الاعلام الخاص بالرى سيرا منتظما ومستمراء المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1402 الموافق 19 يونيو سنة 1982 • الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1402 الموافق 28 فبراير سنة 1982 يتضمن انهاء مهام نائب مدير .– بموجب مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 28 فبراير سنة 1982 تنهي مهام السيد محمد الصغير بابس، بصفته نائب مدير الدراسات القانونية، لتكليفه بمهام أخرى. وزارة التكوين المهني

مرسوم مؤرخ في 8 شعبان عام 1402 الموافق 31 مايو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار . بموجب مرسوم مؤرخ في 8 شعبان عام 1402 الموافق 31 مايو سنة 1982 تنهى مهام السيد بوعلام يونسي، بصفته مديرا للمعهد الوطني للتكوين المهنى للكبار، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق اول يونيو سنة 1982 يتضمن تعيين مدير التكوين والتنسيق في المؤسسة.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 يعين السيد محمد الهادى رايس مديرا للتكوين والتنسيق في المؤسسة .

1240 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 شعبان عام 1402 ه مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 يتضمن تعيين مدير المعهد التقنولوجى للصيانة الكهربائية والميكانيكية . بموجب مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 يعين السيد عبد الغنى آيت حمودى مديرا للمعهد التقنولوجي للصيانة الكهربائية والميكانيكية . مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 يتضمن تعيين مدير مؤسسات التكوين. بموجب مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 يعين السيد ابراهيم زرقى مديرا المؤسسات التكوين. مراسيم مؤرخة فى 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 تتضمن تعيين مستشارين تقنيين . بموجب مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 يعين السيد على بلوطى مستشارا تقنيا مكلفا بالقضايا المتعلقة بالتخطيط.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 تعين السيدة يمينة الطويلي، زوجة حموتن مستشارة تقنية مكلفة بأشغال الدراسات والتلخيص. بموجب مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 يعين السيد محمد طسة مستشارا تقنيا مكلفا بتحضير الملفات التي تهم التعاون في مجال التكوين المهني ومتابعتها . مراسيم مؤرخة فى 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 تتضمن تعيين نواب مديرين . بموجب مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 يعين السيد محمد أوشان نائب مدير الموظفين . بموجب مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 يعين السيد أكلى حمامي نائب مدير الميزانية والمحاسبة. بموجب مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 يعين السيد حمو سامر نائب مدير التكوين المهني التمهيدي. بموجب مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 تعين السيدة آسيا العزيب زوجة حربى، نائبة مدير للتكوين في المؤسسة . بموجب مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 يعين السيد أرزقي التومى نائب مدير للصناعة التقليدية .. بموجب مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 يعين السيد أحمد طافات نائب مدير للادوات والصيانة .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 يعين السيد محمد قويسم نائب مدير الطرق والبرامج .

الثلاثاء 30 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1241 بموجب مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 يعين السيد حمزة عاشور على بن على نائب مدير التمهين .. بموجب مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 يعين السيد على بن عودة الزواوي نائب مدير لانجاز برامج التجهيز .. بموجب مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 يعين السيد مهدى يعمران نائب مدير التنظيم التقني والتربوي . مرسومان مؤرخان في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 يتضمنان تعيين مكلفين بمهمة . بموجب مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 يعين السيد عبد القادر الهاشمى مكلفا بمهمة لتعميم استعمال اللغة الوطنية في قطاع التكوين المهنى وأشغال الترجمة . بموجب مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 تعين السيدة فيفي بوشمال، زوجة بوغرارة، مكلفة بمهمة الاشغال القانونية . كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 يتضمن تعيين الامين العام لكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري .

  • - ان رئيس الجمهورية
  • بناء على الدستور، لاسيما المادة III - 12 منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1968 والمتعلق بالوظائف العليا، المتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 77-77 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتعلق بالامناء العامين للوزارات يرسم مايلي : المادة الاولى : يعين السيد خالفة معمري أمينا عاما لكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 . الشاذلي بن جديد قرارات مؤرخة في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يعين السيد عبد الكريم بن نكاغة متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوز الصناعة الثقيلة، ابتداء من 10 يوليو سنة 1979 ..

1242 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 شعبان عام 1402 ه بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 10 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يدرج ويرسم | يوليو سنة 1981 . السيد محمد سعيد الدين طالبي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثالثة في 31 ديسمبر سنة 1979 (الرقم الاستدلالى (370) ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة وأحد عشر (11) شهراء لا يكون للتسوية الحسابية أثر مالى لما قبل أول يناير سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يعين السيد عبد الغنى فيلالى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يعين السيد مصطفى أو حليمة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى

  1. بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، ابتداء من تاريخ تنصيبه .- بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يعين السيد شعبان لوناكل متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الشبيبة والرياضة، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرسم السيد سعيد شعباني في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 10 مارس سنة 1981 -- بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرسم السيد العروسي مهني في سلك المتصرفين، ويرتب في- بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يعين السيد ياسين بن سلامة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 10 مايو سنة 1980 كالآتي : «يرقى السيد بوتخيل شامى الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 2 ايو مايو سنة سنة 1973 ، والى الدرجة التاسعة (الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من 2 مايو سنة 1976 والى الدرجة العاشرة ( الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من 2 مايو سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرسم السيد مولاي محمد قنديل في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول غشت سنة 1981 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر .- بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يعين السيد ميلود طاهري متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي
  2. بوزارة الداخلية (ولاية بشار)، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرسم السيد صلاح الدين بن عبد المالك في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها و اشهر .

الثلاثاء 30 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1243 بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرسم السيد أحمد عبد اللاوى في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة السادسة ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1979 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة و 10 أشهر و 16 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرسم السيد ابن يحيى الاكحل في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 2 مايو سنة 1978 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر . تعتبر الفترة ما بين أول أكتوبر سنة 1975 وأول مايو سنة 1977 عديمة الفعل . بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرسم السيد العربي بن غالية في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 16 يونيو سنة 1981 • بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرسم السيد رشيد لبني في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 10 مايو سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 ترسم الأنسة مليكة بوغابة في سلك المتصرفين، وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول يوليو سنة 1981 . عبد الحميد حيمر متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاسكان والتعمير، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يعين السيد سعيد بايو متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاسكان والتعمير، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981 .

- بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يعين السيد رابح بن عياش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1979 بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرسم السيد علاوة عبد اللواء في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 17 غشت سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرسم السيد محمد بن يوسف في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان و 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يعين السيد عبد القادر زبير رضوان متصرفا متمرنا (الرقم بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام | الاستدلالى (295) برئاسة الجمهورية (الامانة العامة 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يعين السيد | للحكومة)، ابتداء من تاريخ تنصيبه ..

1244 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 شعبان عام 1402 ه بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يعين السيد عبد العزيز حمدانى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمى ابتداء من 12 يوليو سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 تعين الآنسة صليحة بن زادي متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي، ابتداء من تاريخ تنصيبها . بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 تعين الأنسة حسيبة بن صفة متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمى، ابتداء من تاريخ تنصيبها . بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يعين السيد برينيس عمور متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمى، ابتداء من 5 أبريل سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يعين السيد محمد الامين العجال عجال متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 تعين الآنسة مليكة فرحات متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمى، ابتداء من تاريخ تنصيبها . LO بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام | 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 تعين الآنسة أنيسة كبيشى متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي، ابتداء من تاريخ تنصيبها . بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يعين السيد سليم بوكروفة متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي، ابتداء من تاريخ تنصيبه .. بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يعين السيد على عليلى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي، ابتداء من تاريخ تنصيبه .. بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يعين السيد أرسلان باى العقون متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي، ابتداء من 5 مايو سنة 1981 • بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يعين السيد رشيد كحل الرأس متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 تعين الآنسة ليلى بعيط متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي، ابتداء من 22 أبريل سنة 1981 .

الثلاثاء 30 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1245 بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 تعين الآنسة فتيحة بو المعيز متصرفة متمرنة ( الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمى، ابتداء من تاريخ تنصيبها . بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يعين السيد على بشيرى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمى، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يعين السيد محمد بربر متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمى، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 تعين الآنسة يسمينة بوخريصة متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي، ابتداء من 7 يونيو سنة 1981 .

- بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد عبد العزيز خلاف المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول يناير سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد قاسى بلقاسم المتصرف من الدرجة السابعة الى الدرجة الثامنة (الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد شريف لونيس المتصرف من الدرجة الرابعة الى 1 الدرجة الخامسة (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول يوليو سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد على مغريسي المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة السادسة (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول يوليو سنة 1981 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد سالم خلادى المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة السادسة (الرقم الاستدلالي (445) ابتداء من أول غشت سنة 1981 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 5 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد مختار عجرود المتصرف من الدرجة السادسة الى الدرجة السابعة (الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول يوليو سنة 1981 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد فؤاد حنان المتصرف من الدرجة التاسعة الى الدرجة العاشرة ( الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من 15 يونيو سنة 1981 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 6 أشهر و 15 يوما .

1246 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 شعبان عام 1402 ه بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد محند السعيد لونى المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة السادسة الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 30 يونيو سنة 1981 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 6 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد جمادة بن حسين المتصرف من الدرجة السادسة الى الدرجة السابعة ( الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد عبد القادر يحياوى المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 2 ديسمبر سنة 1981 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 29 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد على محلال المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول أول غشت سنة 1981 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة - يونيو سنة 1981 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 1981 بأقدمية قدرها 5 أشهر .. بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد عبد القادر أحمد خوجة المتصرف من الدرجة التاسعة الى الدرجة العاشرة (الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من 27 غشت سنة 1981 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 4 أشهر و 4 أيام . بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد بشير هوام المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 | بأقدمية قدرها سنتان و 3 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد | محمد كمال العلمى المتصرف من الدرجة السابعة الى الدرجة الثامنة (الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 30 يونيو سنة 1981 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 - بأقدمية قدرها 6 أشهر . بأقدمية قدرها 7 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد خير الدين تيطرى المتصرف من الدرجة الثامنة الى الدرجة التاسعة الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من أول يوليو سنة 1981 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 6 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد عبد الكريم رمطاني المتصرف من الدرجة السادسة الى الدرجة السابعة ( الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1981 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 3 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد مولاى ادريس داود المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول يوليو سنة 1981 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 6 أشهر .

الثلاثاء 30 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1247 بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الأول عام | حميش سعيد وعمر المتصرف من الدرجة الثالثة إلى 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد ضيف يونس بو عصيدة المتصرف من الدرجة السابعة الى الدرجة الثامنة (الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد عبد الرزاق نايلي دواودة المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 4 ايام . بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد الطيب محيى الدين المتصرف من الدرجة الثامنة الى الدرجة التاسعة الرقم الاستدلالي (520) ابتداء من 4 نوفمبر سنة 1981 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها شهر واحد و 27 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد محمد بوصالح المتصرف من الدرجة السادسة الى الدرجة السابعة (الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد محمد على حمودى المتصرف من الدرجة السادسة الى الدرجة السابعة الرقم الاستدلالي (470) ابتداء من 2 مارس سنة 1981 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها و أشهر و 28 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد | الدرجة الرابعة الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 20 نوفمبر سنة 1981 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 باقدمية قدرها شهر واحد و II يوما.

- بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد عبد الجبار كباب المتصرف من الدرجة السادسة الى الدرجة السابعة الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 27 يناير سنة 1981 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 11 شهرا و 4 أيام . بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد محمد بن زرهوني المتصرف من الدرجة الثامنة الى الدرجة التاسعة الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من 18 يوليو سنة 1981 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 12 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد محمد أبركان وعلى المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 13 أبريل سنة 1981 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 8 أشهر و 18 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد حميد حفار المتصرف من الدرجة السابعة الى الدرجة الثامنة (الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول يوليو سنة 1980 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 6 أشهر .

- بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد

1248 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 شعبان عام 1402 ه عبد الرحمن أورارى المتصرف من الدرجة الثامنة بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام الى الدرجة التاسعة الرقم الاستدلالى (520) ابتداء | 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 تلغى أحكام II ديسمبر سنة 1981 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 20 يوما بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1400 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد الحاج على بن سفير المتصرف من الدرجة الخامسة | القرار المؤرخ في 3 غشت سنة 1980 والمتضمن ترقية السيد مختار حمدادو من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة وتعوض بما يأتي : يرقى السيد مختار حمدادو، الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من أول مارس سنة 1978 والى الدرجة الى الدرجة السادسة (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء - السادسة الرقم الاستدلالي (445) ابتداء من أول من 28 نوفمبر سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر - مارس سنة 1981 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 سنة 1981 باقدمية قدرها سنتان و شهر واحد و 3 أيام. بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 تلغى أحكام القرار المؤرخ في 3 غشت سنة 1980 والمتضمن ترقية السيد محمد لحسن أو الصديق من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة ومن الدرجة الرابعة إلى الدرجة الخامسة وتعوض بما يأتي : ديرقى السيد محمد الحسن أو الصديق الى الدرجة الرابعة الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1976 ، والى الدرجة الخامسة (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978، والى الدرجة السادسة (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 4 أشهر .. بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 10 مايو سنة 1980 كالآتي : يرقى السيد أحمد كسير الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول يناير سنة 1980 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها سنتان . باقدمية قدرها 10 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد عبد الحميد جبار المتصرف من الدرجة الثانية الى الدرجة الثالثة الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول يوليو سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 6 أشهر . به بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد محمد عالم المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة (الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من أول مارس سنة 1981، يحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 10 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد بوسعد آيت وارس المتصرف من الدرجة السابعة الى الدرجة الثامنة (الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول يوليو سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 6 أشهر. المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر