قرار
قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1402 الموافق 17 مايو سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البناء والتجهيز المدرسي 1213 الثلاثاء 1203
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مختار حسبلاوي مدير البناء والتجهيز المدرسي الامضاء باسم وزير التربية والتعليم الاساسي على كل الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1402 الموافق 17 مايو سنة 1982 .
الشريف خروبي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.