مرسوم رقم 82-213 مؤرخ في 27 شعبان عام 1402 الموافق 19 يونيو سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية لاستثمار الاعلام الخاص بالرى، الهياكل والوسائل والممتلكات والاعمال التي تحوزها أو تسيرها وزارة الرى وشركة دراسات الرى لمدينة الجزائر، في ميدان الاستثمار الآلى للاعلام، والمستخدمين التابعين لهما. 1237
المادة الأولى
فتح المادةيحول للمؤسسة الوطنية لاستثمار الاعلام الخاص بالرى، تبعا للشروط المحددة بهذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
الاعمال التابعة لميدان الاستثمار الآلى للاعلام، التي كانت تمارسها شركة دراسات الرى في مدينة الجزائر بعنوان نشاطها في الاعلام الآلي 2 (2) الممتلكات والحقوق والالتزامات والهياكل التي اقتنتها وزارة الرى والتي لها علاقة بالأعمال المسندة إلى المؤسسة الوطنية لاستثمار الاعلام الخاص بالرى، 3 (3) المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والوسائل والممتلكات المذكورة أعلاه وادارتها.
المادة 2
فتح المادةيتمثل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، في احلال المؤسسة الوطنية لاستثمار الاعلام الخاص بالري، ابتداء من أول يناير سنة 1983 محل شركة دراسات الرى بمدينة الجزائر فيما يخص نشاطها في الاعلام الآلي ..
الثلاثاء 30 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1239
المادة 3
فتح المادةيترتب على تحويل الوسائل والممتلكات والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها وزارة الرى وشركة دراسات الرى بمدينة الجزائر، فيما يخص نشاطهما في الاعلام الآلي، ما يأتي :
1) اعداد : 1 (1) جرد كمي و نوعي و تقديري، تضعه طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها لجنة يرأسها ممثل وزارة الرى، وأعضاء يعينون بمقرر مشترك بين وزير الرى ووزير المالية . 2 (2) قائمة للممتلكات تضبط بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى ووزير المالية .
ب تحديد :
اجراءات ايصال المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه .
وفي هذا الصدد، يمكن أن يحدد وزير الرى بقرار الكيفيات اللازمة لصيانة المحفوظات وحمايتها والمحافظة عليها وايصالها للمؤسسة الوطنية لاستثمار الاعلام الخاص بالرى .
المادة 4
فتح المادةيبقى المستخدمون المرتبطون بادارة مجموع الهياكل والوسائل المنصوص عليها في
المادة الأولى
فتح المادة(3 (3) أعلاه، وتسييرها المحولون للمؤسسة الوطنية لاستثمار الاعلام الخاص بالري، خاضعين لاحكام القوانين الاساسية التعاقدية التي تسرى عليهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
ويحدد وزير الرى عند الاقتضاء، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية لاستثمار الاعلام الخاص بالرى سيرا منتظما ومستمراء
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1402 الموافق 19 يونيو سنة 1982 • الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.