قرار

قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 19 أبريل سنة 1982، يتضمن أحداث أقسام اقتصادية لدى المحاكم الجنائية بمستغانم، بشار، بجاية المسيلة بسكرة، تبسة أم البواقي، الجلفة، الاغواط، البويرة تيارت جيجل وتحديد الاختصاص الاقليمي لكل منها 1209

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.