قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 19 أبريل سنة 1982، يتضمن أحداث أقسام اقتصادية لدى المحاكم الجنائية بمستغانم، بشار، بجاية المسيلة بسكرة، تبسة أم البواقي، الجلفة، الاغواط، البويرة تيارت جيجل وتحديد الاختصاص الاقليمي لكل منها 1209
المادة الأولى
فتح المادةيحدث قسم اقتصادي بالمحكمة الجنائية بمستغانم يمتد اختصاصه الى دائرة اختصاص المجلس القضائي في مستغانم.
المادة 2
فتح المادةيحدث قسم اقتصادى بالمحكمة الجنائية ببشار يمتد اختصاصه الى دائرة اختصاص المجلس القضائي في بشار، وأدرار .
المادة 3
فتح المادةيحدث قسم اقتصادى بالمحكمة الجنائية ببجاية يمتد اختصاصه الى دائرة لاختصاص المجلس القضائي في بجاية .
المادة 4
فتح المادةيحدث قسم اقتصادى بالمحكمة الجنائية بالمسيلة، يمتد اختصاصه الى دائرة اختصاص المجلس القضائي في المسيلة.
المادة 5
فتح المادةيحدث قسم اقتصادى بالمحكمة الجنائية ببسكرة، يمتد اختصاصه الى دائرة اختصاص المجلس القضائي ببسكرة .
المادة 6
فتح المادةيحدث قسم اقتصادى بالمحكمة الجنائية بتبسة يمتد اختصاصه الى دائرة اختصاص المجلس القضائي في تبسة .
المادة 7
فتح المادةيحدث قسم اقتصادي بالمحكمة الجنائية بأم البواقى، يمتد اختصاصه الى دائرة اختصاص المجلس القضائي في أم البواقي .
المادة 8
فتح المادةيحدث قسم اقتصادى بالمحكمة الجنائية بالجلفة، يمتد اختصاصه الى دائرة اختصاص المجلس القضائي في الجلفة.
المادة 9
فتح المادةيحدث قسم اقتصادى بالمحكمة الجنائية بالاغواط، يمتد اختصاصه الى دائرة اختصاص المجلس القضائي في الاغواط .
المادة 10
فتح المادةيحدث قسم اقتصادي بالمحكمة الجنائية بالبويرة، يمتد اختصاصه الى دائرة اختصاص المجلس القضائي في البويرة .
المادة II : يحدث قسم اقتصادي بالمحكمة الجنائية بتيارت، يمتد اختصاصه الى دائرة اختصاص المجلس القضائي في تيارت .
المادة 12
فتح المادةيحدث قسم اقتصادى بالمحكمة الجنائية بجيجل، يمتد اختصاصه الى دائرة اختصاص المجلس القضائي في جيجل .
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 19 أبريل سنة 1982 ..
بوعلام باقي الثلاثاء 30 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1211 وزارة النقل والصيد البحرى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 74-73
- مرسوم رقم 74-185
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.