مرسوم رقم 82-212 مؤرخ في 27 شعبان عام 1402 الموافق 19 يونيو سنة 1982 يتضمن إنشاء مؤسسة وطنية لاستثمار الاعلام الخاص بالري. 1234
الباب الاول — التسمية - الهدف المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «المؤسسة الوطنية لاستثمار الاعلام الخاص بالرى، وتدعى في صلب النص «بالمؤسسة».
تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه وللاحكام الآتية .
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الدراسات الخاصة بجميع منظومات الاعلام ذات الطابع العلمي أو التسييري في قطاع الرى، وتصويرها، واعدادها واستثمارها .
وفي هذا الاطار تقدم المساعدات والخدمات المدرجة ضمن مهامها، للادارة المركزية ولجميع المتعاملين في القطاع.
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي حسب الآتى : 1 (1) الاهداف :
تتولى المؤسسة، في اطار تطبيق السياسة الوطنية في الاعلام الآلي اعداد مخطط للاعلام | الآلى خاص بقطاع الرى وانجازه ومتابعته.
وتسعى لهذا الغرض، الى ما يأتي :
تنمى وتحسن وسيلة الاعلام الآلي في جميع ميادين أعمال القطاع ، تنجز جهازا متكاملا من المعلومات الخاصة بالقطاع التي تدرج فى المنظومة الوطنية للاعلام ، تستعمل وسيلة الاعلام الآلي في أساليب الحساب العلمي ، تسير وسائل الاعلام الآلى البشرية والمادية التابعة للقطاع قصد استعمالها باحكام ، تتصور مجموعة من القواعد والمعطيات وتنجزها قصد التحكم في أي اعلام علمي وتقني في القطاع،
- تستعمل وسيلة الاعلام الآلي في أساليب مراقبة التسيير والتخطيط ، تستعمل وسيلة الاعلام الآلى قصد تحسين الطرق الاحصائية خدمة للدراسات التقنية والتخطيط ، تستعمل تقنيات الاعلام الآلي لتحسين الشبكة الاعلامية الآلية في قطاع الرى ، تستعمل وسيلة الاعلام الآلي في اجراءات التسيير . 2 (2) الوسائل :
لتقوم المؤسسة بمهمتها :
أ (أ) تزودها الدولة، بالوسائل البشرية والمادية المرتبطة بانجاز الاهداف المسندة اليها .
ب تستعمل المؤسسة زيادة على ذلك في حدود هدفها، وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي تسندها اليها مخططات التنمية وبرامجها . 1236 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 شعبان عام 1402 ه
ج) يمكن المؤسسة ان تتعاقد بقروض في الحدود المرخص بها، وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لدعم الوسائل المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة في اطار مخططات التنمية وبرامجها، 3 (3) الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة نشاطها في كامل التراب الوطني.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر .
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الرى .
الباب الثاني — الهياكل - التسيير - الادارة
المادة 4
فتح المادةتخضع هياكل المؤسسة وتسييرها وادارتها ووحداتها للمباديء الواردة فى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه .
المادة 5
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي .
المادة 6
فتح المادةهياكل المؤسسة ووحداتها هي :
مجلس العمال
- مجلس المديرية
- المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات،
- اللجان الدائمة .
المادة 7
فتح المادةتقوم هيئات المؤسسة بتنسيق أعمال الوحدات التي تتكون منها ..
وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها الاجتماعي .
تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به ..
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 8
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزير الرى.
المادة و : تمارس سلطات الوصاية والرقابة ، طبقا للتشريع المعمول به، لا سيما الاحكام التي تحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة 10
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها فى المرسوم رقم 75-76 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية ..
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 11
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية.
المادة 12
فتح المادةيحدد مبلغ الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى ووزير المالية .
المادة 13
فتح المادةيتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة المجلس المديرية، بعد استشارة مجلس العمال.
الثلاثاء 30 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1237
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 14
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية ولا سيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 15
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليصادق عليها في الآجال القانونية، وزير الرى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 16
فتح المادةترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال الوحدة وتوصياته وتقرير أو تقارير مندوب الحسابات الى وزير الرى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 17
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 18
فتح المادةيتم أى تعديل للاحكام الواردة أعلاه ماعدا الاحكام الواردة في المادة 13 أعلاه .
بمرسوم ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ثم يعرض على وزير الرى للموافقة عليه .
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1402 الموافق 19 يونيو سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 86-82
مرسوم رقم 86 -- 82 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية المؤسسة الوطنية لاستثمار الاعلام الخاص بالرى فيجعلها «المؤسسة الوطنية لمعالجة الاعلام الآلي في الرى ويعدل قانونها الاساسي. 639
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 8 يناير سنة 1985 يتضمن احداث مجلس للتنسيق بين المؤسسة الوطنية لاستثمار الاعلام الخاص بالرى وشركات الدراسات الخاصة بالرى فى مدن الجزائر، وقسنطينة، ووهران، وورقلة، وبشار. 678
-
مرسوم رقم 82-213
مرسوم رقم 82-213 مؤرخ في 27 شعبان عام 1402 الموافق 19 يونيو سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية لاستثمار الاعلام الخاص بالرى، الهياكل والوسائل والممتلكات والاعمال التي تحوزها أو تسيرها وزارة الرى وشركة دراسات الرى لمدينة الجزائر، في ميدان الاستثمار الآلى للاعلام، والمستخدمين التابعين لهما. 1237
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.