قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1402 الموافق 23 مايو سنة 1982 يحدد قائمة السلع الخاضعة لرخصة التنقل المقررة في المادة 220 1402 من قانون الجمارك 1207
المادة 3
فتح المادةتكون رخصة التنقل المسلمة لنقل الحيوانات صالحة بالنسبة الى المسافة ونوع الحيوانات وعددها التي يقدم طلب بشأنها الى مكتب من مكاتب الجمارك أو إدارة من الادارات الجبائية.
وفي حالة رفع العدد أو تخفيضه لاى سبب من
المادة الأولى
فتح المادةتحدد قائمة السلع الخاضعة | الاسباب، ويجب التصريح بذلك لدى أقرب مكتب الرخصة التنقل في دائرة جمارك الحدود البرية للمنطقة الجمركية عملا بالمادة 220 من قانون الجمارك كما يأتي : 02-01 : المواشى الحية من الابقار ، 04-01 : المواشى الحية من الاغنام والماعز ،
06 - ΟΙ EX : الابل (الجمال) ، 05-07 : البقول ذات القشور الجافة، المقشرة أو المكسرة (فاصوليا، حمص جلبان، فول، فويلة، عدس) ، Or 09 EX القهوة،
02 - وه : الشاى ، الفصل 10 الحبوب ..
OI - II : دقيق الحبوب ، 02 II- EX : سميد وحبوب ، ΟΙ - 12 EX : الكاوكاو ، 01-17 : سكن الشمندر وقصب السكر في حالته الصلبة ، 03-19 : العجين الغذائي ، 0-15 : زيوت المائدة .
المادة 2
فتح المادةيخضع للرخصة المشار إليها أعلاه، مسبقاء كل تنقل لكميات السلع التي تزيد على الكميات المحددة في ملحق هذا القرار..
جمركى أو ادارة جبائية في خلال أيام العمل الثمانية التي تعقب الحادث.
وهذا الاخير مطالب بابلاغ المكتب الذي صدرت الرخصة منه دون تأخير ..
المادة 4
فتح المادةلا يمنع الاجراء المنصوص عليه في المادة الثالثة الفقرة الاولى تطبيق الاحكام التي يقررها التشريع والتنظيم الساريين على حيازة المواشي والمرعى .
المادة 5
فتح المادةيعفى من رخصة التنقل تنقل السلع الذي يتم :
ا داخل التجمعات السكنية التي يوجد بها مقر سكني الملاكين حائزى المسلع المنصوص عليها في هذا النص أو معيدى بيعها (باستثناء التنقلات التي تتم فى النواحى القريبة من الحدود مباشرة)،
ب) من قبل الرحل بالنسبة الى السلع التي يحدد نوعها وكميتها قرار يصدره الوالى المختص.
المادة 6
فتح المادةيكلف مدير الجمارك ومدير الضرائب والولاة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 رجب عام 1402 الموافق 23 مايو سنة 1982 • وزير المالية وزير الداخلية بوعلام بن حمودة محمد يعلى الثلاثاء 30 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1209 كمية السلع غير الخاضعة لرخصة التنقل والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية عملا بأحكام المادة 220 من قانون الجمارك
- الحبوب 50 كيلوغراما السميد 50 الدقيق 25 > السكر 5 القهوة I > الشاي 2 العجين الغذائي 25 « زيوت المائدة 5 ليترات الكاوكاو 1 كيلوغرام الخضر اليابسة 5 من كل منتوج.
ب المواشى الحية من الغنم والماعز : 2 المواشى الحية من البقر والابل : 1 وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 79-07
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.