مرسوم رقم 82-207 ملغى

مرسوم رقم 82 207 مؤرخ في 27 شعبان عام 1402 الموافق 19 يونيو سنة 1982 يتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من المرسوم رقم 78-71 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 والمتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى واستصلاح الاراضي في مدينة أدرار . 1225

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 82-207

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-364

    « يلغى المرسوم رقم 82-207 المؤرخ في 19 يونيو سنة 1982 المعدل للمادتين 3 و 4 من المرسوم رقم 78-71 المؤرخ في أول أبريل سنة 1978 والمتقسمن انشاء مؤسسة أشغال الرى واستصلاح أراضي »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رقم 83-364

    مرسوم رقم 83-364 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يعدل المادة 3 من المرسوم رقم 78-71 المؤرخ في أول أبريل سنة 1978 والمتضمن انشاء مؤسسة أشغال السرى واستصلاح اراضي ادرار. 1634

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.