مرسوم
مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 يتضمن تعيين الامين العام لكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري . 1241
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد خالفة معمري أمينا عاما لكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.