مرسوم رقم 82-203 مؤرخ في 27 شعبان عام 1205
المادة الأولى
فتح المادةتلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره ستة عشر مليون دينار 160000000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37-91 «المصاريف المحتملة .
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره ستة عشر مليون دينار (1600000000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية، في
الباب 31 — II المصالح الموجودة في الخارج - الاجور الرئيسية .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1402 الموافق 19 يونيو سنة 1982 . الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 81-13
- مرسوم رقم 81-399
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.