مرسوم رقم 82-209 ملغى

مرسوم رقم 82 209 مؤرخ في 27 شعبان عام 1402 الموافق 19 يونيو سنة 1982 يتضمن تعديل المادة 3 من المرسوم رقم 78-09 المؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 والمتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى لعنابة 1227

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 82-209

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 86-93

    « تلغى المراسيم رقم 78-09 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1978 ورقم 82-209 المؤرخ في 19 يونيو سنة 1982 ورقم 83-688 المؤرخ في 26 672 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه نوفمبر سنة »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رقم 86-93

    مرسوم رقم 86-93 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يجمع أعمال مؤسسة أشغال الرى في عنابة وأعمال مؤسسة الحفر وأشغال الري في باتنة وأعمال مؤسسة الحفر وأشغال الرى في تبسة، ويكلف المؤسسة الوطنية للرى الحضري في شرق البلاد بهذه الاعمال كلها. 668

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.