مرسوم رقم 82-206 مؤرخ في 27 شعبان عام 1402 الموافق 19 يونيو سنة 1982 يتضمن تعديل المادة 3 من المرسوم رقم 78-70 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 والمتضمن أحداث مؤسسة أشغال الرى واستصلاح الاراضى في مدينة تو قرت. 1223
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 3 من المرسوم رقم 78-70 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 المشار اليه أعلاه، والمتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى واستصلاح الاراضي في مدينة توقرت، كما يأتي :
المادة 3 : تمارس المؤسسة نشاطها المطابق لهدفها في كامل تراب ولايات توقرت وبسكرة وباتنة ..
الثلاثاء 30 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1225 ويمكن لها، فضلا على ذلك، بصفة استثنائية، بقرار من الوزير الوصى، أن تقوم بأشغال لها علاقة بهدفها في الولايات الاخرى التي لا تخضع لاختصاصها الاقليمي».
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1432 الموافق 19 يونيو سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 207 مؤرخ في 27 شعبان عام 1402 82 - الموافق 19 يونيو سنة 1982 يتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من المرسوم رقم 78-71 المؤرخ فى 23 ربيع الثانى عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 والمتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى واستصلاح الاراضى فى مدينة أدرار .
ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الرى، وبناء على الدستور، لاسيما المادة III - 10 منه و بمقتضى القانون رقم 78 - - 12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، و بمقتضى القانون رقم 80 . 04 80 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980، المعدل والمتمم والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه و بمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادى، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة ، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، و بمقتضى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 1226 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 شعبان عام 1402 ه والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية ، و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، و يعد الاطلاع على المرسوم رقم 78-71 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 والمتضمن أحداث مؤسسة أشغال الرى واستصلاح الاراضي في مدينة أدرار ، و بعد أخذ رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 3 من المرسوم رقم 78 71 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 المشار اليه أعلاه، والمتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى واستصلاح الاراضي في مدينة أدرار، كما يأتي :
المادة 3 : تمارس المؤسسة نشاطها المطابق لهدفها في كامل تراب ولايتي أدرار وبشار.
ويمكن لها، فضلا على ذلك، بصفة استثنائية بقرار من الوزير الوصى، أن تقوم بأشغال لها علاقة بهدفها في الولايات الاخرى التي لا تخضع لاختصاصها الاقليمي».
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 4 من المرسوم رقم 78-71 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 والمتضمن احداث مؤسسة لاشغال الرى واستصلاح الاراضي في مدينة أدرار، كما يأتي :
المادة 4 يكون مقر المؤسسة في مدينة بشار. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب | الوطني بمرسوم يصدر بنام على تقرير من وزير الري .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1402 الموافق 19 يونيو سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 78-70
- يعدّل مرسوم رقم 78-71
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.