قرار
قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1402 الموافق 17 مايو سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المعهد التربوى الوطني. 1215
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد رشيد ماحي مدير المعهد التربوي الوطني، الامضاء باسم وزير التربية والتعليم الأساسي على كل الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1402 الموافق 17 مايو سنة 1982 .
الشريف خروبي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.