مرسوم رقم 82-211 مؤرخ في 27 شعبان عام 1402 الموافق 19 يونيو سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للدراسات الخاصة بالرى . 1230
الباب الاول — التسمية - الهدف المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «المؤسسة الوطنية للدراسات الخاصة بالرى»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة» .
تعد المؤسسة تأجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه وللاحكام الآتية.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الدراسات الخاصة بقطاع الرى.
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي حسب الآتي : 1 (1) الأهداف :
تتولى المؤسسة الدراسات ذات الطابع العام الاقتصادية والتقنية، لا سيما في الميادين التالية :
- - دراسة الوسط للتعرف على الموارد المائية والترابية ،
- الدراسات ذات الطابع الوطني أو الجهوى المرتبطة بسد الحاجة الى ماء الشرب وكذلك تنمية المياه الزراعية والصناعية في المدى القريب والمتوسط والبعيد ، 1232 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 شعبان عام 1402 ه
- دراسة المنشآت الكبرى والمنشآت الاساسية والتجهيزات لتعبئة الموارد المائية وتحويلها الى مراكز الاستهلاك ،
- دراسة المنشآت الكبرى والتجهيزات والشبكات الخاصة بالتوزيع لسد الحاجة الى مياه الشرب ومعالجتها ،
- دراسة المنشآت الكبرى والتجهيز وشبكات السقى والتطهير وصرف المياه الزراعية ، دراسة المنشآت الكبرى والتجهيزات وشبكات التوزيع ومعالجة المياه لسد الاحتياجات الصناعية ،
- دراسة المنشآت الكبرى والتجهيز وشبكات التطهير والتجهيزات المتعلقة بتصفية المياه واعادة استعمالها ، و بهذه الصفة تقوم المؤسسة بالدراسات المرتبطة بقطاع الرى تبعا للأنماط الآتية :
- دراسات التهيئة أو التصميم الرئيسي ، في اطار مخطط قصير المدى أو متوسطه أو بعيده قصد تعبئة الموارد وتحويلها مع امكانية الاستخدام للمنشآت الكبرى التقنية والاقتصادية وكذلك المنشآت الاساسية والتجهيزات المائية دراسات تقنية للمشاريع التمهيدية ومشاريع تنفيذ المنشآت الكبرى والمنشآت الاساسية والتجهيزات المائية ،
- متابعة انجاز المنشآت الكبرى والمنشآت الاساسية والتجهيزات المائية ومراقبتها ،
- التجارب الجيولوجية والجيوتقنية والتجارب الأخرى المرتبطة بالمنشآت الكبرى والمنشآت الاساسية والتجهيزات المائية ،
- اجراء التجارب على نماذج مصغرة من المنشآت الكبرى والمنشآت الاساسية أو التجهيزات المائية.
تساهم المؤسسة في اعداد التنظيم التقنى فى قطاع الرى . 2 (2) الوسائل :
لتقوم المؤسسة بمهمتها :
ا) تزودها الدولة، بالوسائل البشرية والمادية المرتبطة بانجاز الاهداف المسندة اليها .
ب تستعمل المؤسسة زيادة على ذلك في حدود هدفها، وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي تسندها اليها مخططات التنمية وبرامجها .
ج) يمكن المؤسسة ان تتعاقد بقروض في الحدود المرخص بها، وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لدعم الوسائل المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة في اطار مخططات التنمية وبرامجها،
د) تعد المؤسسة أيضا مؤهلة للقيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية التي لها علاقة بهدفها والتي من طبيعتها ان تسهل توسعها، وذلك في اطار التنظيم الجاري به العمل . 3 (3) الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة نشاطها في كامل التراب الوطني .
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر ..
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الرى.
الباب الثاني — الهياكل - التسيير - الادارة
المادة 4
فتح المادةتخضع هياكل المؤسسة وتسييرها وادارتها ووحداتها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات، وللاحكام الواردة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام الثلاثاء 30 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية .1233 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1981 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه .
المادة 5
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي .
المادة 6
فتح المادةهياكل المؤسسة ووحداتها هي :
مجلس العمال مجلس المديرية المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات ، اللجان الدائمة .
المادة 7
فتح المادةتقوم هيئات المؤسسة بتنسيق أعمال الوحدات التي تتكون منها .
وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها الاجتماعي .
تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به .
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 8
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزير الرى .
المادة 9
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والرقابة ، طبقا للتشريع المعمول به، لا سيما الاحكام التي تحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة
المادة 10
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-76 المؤرخ في 19 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية ..
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 11
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية.
المادة 12
فتح المادةيحدد مبلغ الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى ووزير المالية .
المادة 13
فتح المادةيتم كل تغيير لاحق للرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرض في جلسة لمجلس مديرية المؤسسة وبعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 14
فتح المادةتخضع الهياكل المالية للمؤسسة للاحكام التنظيمية، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية .
المادة 15
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليصادق عليها في الآجال القانونية، وزير الرى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ..
المادة 16
فتح المادةترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال الوحدة وتوصياته وتقرير أو تقارير مندوب الحسابات الى وزير الرى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ..
المادة 17
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة . 1234 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 شعبان عام 1402
الباب السادس — اجراء التعديل وبمقتضى الميثاق الاشتراكي للمؤسسات . وبمقتضى الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28
المادة 18
فتح المادةيتم أي تعديل للاحكام الواردة أعلاه | رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 بمرسوم ماعدا الاحكام الواردة في المادة 13 أعلاه .
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ويعرض على وزير الرى للموافقة عليه .
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1402 الموافق 19 يونيو سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.