مرسوم

مرسوم مؤرخ في 8 شعبان عام 1402 الموافق 31 الموافق 19 يونيو سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد مايو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية . 1205 الدراسات القانونية والادارية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.