مرسوم رقم 82 204 مؤرخ في 27 شعبان عام 1402
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره ثمانية عشر مليونا دينار (1.500.000 دج مقيد في وخمسمائة ألف الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية ميزانية وزارة الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
الشؤون الخارجية فى الابواب المبينة في الجدول حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1402 الموافق «أ» الملحق بهذا المرسوم .
رقم الابواب 19 يونيو سنة 1982 . الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 1.500.000 - 13-31 المصالح الموجودة في الخارج - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 1.500.000 مجموع القسم الاول 3.000.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 03-33 الادارة المركزية المنح العائلية 2.500.000 34-12 المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح الموجودة في الخارج - الادوات والاثاث 8.000.000 القسم السابع مصاريف مختلفة
37 - II نفقات تسيير المراكز الدبلوماسية والقنصلية الجديدة 5.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 18.500.000 الثلاثاء 30 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1207 رقم الابواب الجدول «ب»
الاعتمادات المخصصة العناوين دج ) وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح الموجودة في الخارج - التعويضات والمنح المختلفة 1.500.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح الموجودة فى الخارج - الضمان الاجتماعي 4.000.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 700.000 - -34 II المصالح الموجودة في الخارج تسديد النفقات 8.000.000 34 91 المصالح الموجودة في الخارج - حظيرة السيارات 1.800.000 - 93-34 المصالح الموجودة في الخارج الايجار 2.500.000 مجموع القسم الرابع 13.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 18.500.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.