مرسوم رقم 65-67 مؤرخ فى 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 تعدل بموجبه بعض مقتضيات القرار المؤرخ في 27 يناير سنة 1965 الذي يحدد شروط تطبيق القانون رقم 52-1403 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1952 فيما يخص قواعد رفع القضايا وفصل المنازعات وكذا اجراءات المراقبة على تنفيذ تشريع الضمان الاجتماعي المطبق على المهن غير الفلاحية 298
المادة الأولى
فتح المادةتلفى مقتضيات المادة 12 من القرار المؤرخ في 27 يناير سنة 1954 المذكور وتعوض بما يلي :
ان اللجنة الاقليمية التي انشئت بموجب المادة 49 ، المقطع 1 من القانون المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1952 تجتمع بمقر كل من دائرات الصناديق الاجتماعية .
وتتألف اللجنة من :
مدير الضمان الاجتماعي او ممثله رئيسا ، طبيب خبير يختاره الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف التي تجتمع اللجنة في دائراتها ، طبيب تعينه هيئة صندوق الضمان الاجتماعي ، طبيب يعينه المدعي ، المدير العمالي للعمل واليد العاملة المباشر مهامه في المكان الذي تجتمع فيه اللجنة او ممثله ،
- رب عمل واجير ومساعدين لهما يعينهم جميعا وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية مهمة كتابة اللجنة )
المادة 2
فتح المادةتلغى مقتضيات المقطع الاول من المادة 13 من القرار المؤرخ فى 27 يناير سنة 1954 المذكور اعلاه وتعوض بما يلي :
ان المؤمن عليه الذى يطعن فى المقرر المتخذ في شأنه من هيئة صندوق له اجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ اعلامه بالقرار لرفع قضيته الى كتابة اللجنة الاقليمية المختصة بالنظر في قضايا العجز » .
المادة 3
فتح المادةتلفى مقتضيات المقطع الثانى من المادة 16 من القرار المؤرخ في 27 يناير سنة 1954 المشار اليه اعلاه وتعوض فيما يلي :
تجتمع اللجنة الاقليمية بمقر كل من دائرات صناديق الضمان الاجتماعي )
المادة 4
فتح المادةتلفى مقتضيات المقطع الاول من المادة 21 من القرار المؤرخ فى 27 يناير سنة 1954 المشار اليه أعلاه وتعوض بما يلي :
تنظر لجنة الاستئناف الوطنية المقرر انشاؤها في المادة 49 والمقطع الثانى من القانون المؤرخ في 300 ديسمبر سنة سنة 1954 قضايا الاستئناف المرفوعة اليها ضد مقررات اللجنة الاقليمية » .
المادة . : يكلف وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 احمد بن بلة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- قانون رقم 52-1403
- قرار رقم 52-1403
- قرار رقم 62-160
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.