قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1168 المؤرخة في 30 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية الأشغال الرى في ولاية بومرداس. 439
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 1168 المؤرخة في 30 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى الجزائر والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لاشغال السرى وتصريف المياه فى ولاية بومرداس.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة أشغال الرى وتصريف المياه في ولاية بومرداس»، وتدعي في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في ولاية بومرداس | ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز أشغال الري وتصريف المياه.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية بومرداس ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية:
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها فى التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية بومرداس بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985.
وزير الداخلية وزير الرى والبيئة والجماعات المحلية والغابات محمد يعلى محمد رويغي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1163 المؤرخة في 30 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لأشغال الرى في ولاية بومرداس. - ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزين الرى والبيئة والغابات و بمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81 379 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الري و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، 440 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 16 رجب عام 1405 ه وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى في الولاية وتنظيمه وعمله، وبناء على المداولة رقم 1168 المؤرخة في 30 أكتوبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 1168 المؤرخة في 30 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لاشغال الرى فى ولاية بومرداس.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه «مقاولة أشغال الرى في ولاية بومرداس وتدعى فى صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في ولاية بومرداس ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز أشغال الرى.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية بومرداس ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية بومرداس بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985.
وزير الداخلية وزير الرى والبيئة والجماعات المحلية والغابات محمد يعلى محمد رويغي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.