مقرر
مقرر مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 24 يناير سنة 1985 يتضمن الموافقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها في 4 أبريل و 23 سبتمبر سنة 1984 لجنة ترتيب المجاهدين في ولاية ورقلة. 447
مقرر مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 24 يناير سنة 1985 يتضمن الموافقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها في 4 أبريل و 23 سبتمبر سنة 1984 لجنة ترتيب المجاهدين في ولاية ورقلة. 447
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.