قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 7 يناير سنة 1985، ينظم الصيد السياحى الذى يمارسه الاجانب في مجموعة منظمة . 444
المادة الأولى
فتح المادةينظم الصيد المعروف بالصيد السياحي والذي يمارسه الاجانب غير المقيمين، في مجموعة منظمة، طبقا للمادة 33 من المرسوم رقم 84-162 84 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المذكور أعلاه، ولا حكام هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيشترك الوزير المكلف بالصيد والوزير المكلف بالسياحة في ضبط برنامج سنوى لعمليات الصيد هذه بغية ضمان حسن الصيد «السياحي» الذى يمارسه الاجانب غير المقيمين في مجموعة منظمة.
ويشتمل هذا البرنامج المسطر خاصة على ما يأتي :
- مخطط عمليات الصيد
- مناطق الصيد وأوقاته،
- أنواع الحيوانات المسموح بصيدها.
- عدد الصيادين.
المادة 3
فتح المادةتكون للبرنامج المحدد أعلاه قيمة رخصة الصيد المنصوص عليها في المادة 32 من المرسوم رقم 84-162 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المذكور أعلاه فيما يتعلق بعمليات القنص التي تمارس خارج موسم الصيد..
المادة 4
فتح المادةيتولى الديوان الجزائري المكلفة بترقية السياحة ، زيادة على المساعي المنصوص عليها في المادة 29 من المرسوم رقم 84-162 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المذكور أعلاه، والمكلف بالقيام بها، مايأتي :
الأحد 16 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 445
- ايواء مجموعة الصيادين الاجانب في المؤسسات الفندقية التابعة للوزارة المكلفة | بالسياحة اطعام المجموعة، نقل الصيادين، لاسيما الى أماكن الصيد -
- اقامة مخيمات في مواقع الصيد،
- تسوية نفقات المشاركة التي تدفع لجمعية الصيد المذكورة في المادة 6 أدناه، اكتتاب تأمين لدى هيئة وطنية للتأمينات - يغطى ما يمكن أن ينجر عن ممارسة الصيد «السياحي» من أخطار، ويضمن المسؤولية المدنية التي تقع على عاتق الهيئة المكلفة بترقية السياحة.
المادة 5
فتح المادةتتولى الادارة المحلية المكلفة بالصيد والمختصة اقليميا ، التنظيم العلمي للصيد في أماكنه وبهذه الصفة يجب عليها بالخصوص :
- تعيين الاطارات اللازمة من حراس الغابة لتنظيم الصيد وقيادته.
بيان مواقع الصيد وجمعية الصيد التي يمكن - أن توفر وسائل الصيد التي يسمح بها التنظيم المعمول به تسليم رخص الصيد «السياحي» للصيادين المعنيين مع مراعاة أحكام المادة 26 من المرسوم رقم 84-162 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتحدد نفقات المشاركة التي تدفع الجمعية أو اتحادية الصيد فى اطار اتفاقية تعقد بين الجمعية أو الاتحادية المذكورة والديوان المكلف بترقية السياحة.
المادة 7
فتح المادةيحدد سعر اجارة حق الصيد بموجب المادة 26 ، الفقرة الاخيرة، من المرسوم رقم 84-162 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المدكور أعلاه بمبلغ ثلاثمائة دينار جزائرى 300 دج) لكل صياد ولكل مدة صيد.
وتتولى تحصيله مصلحة أملاك الدولة، وتقبضه لفائدة ميزانية الدولة.
المادة 8
فتح المادةيترك أمر دفع كفالة عن الاستيراد المؤقت لسلاح الصيد من قبل الصيادين الاجانب غير المقيمين المنظمين في مجموعة، لتقدير المديرية العامة للجمارك.
المادة و : يتنازل عن القنائص المصيدة على سبيل الاولوية للمؤسسات الفندقية التابعة للوزارة المكلفة بالسياحة.
المادة 10
فتح المادةيتعين على ديوان السياحة أن يرسل الى الوزارة المكلفة بالصيد حصيلة سنوية لعمليات الصيد «السياحي» تتضمن خاصة ما يأتي :
- عدد الصيادين الفعلي مواقع الصيد وجمعيات الصيد الملتمسة أنواع الحيوانات المصيدة -
- كمية القنائص المصيدة.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 7 يناير سنة 1985.
نائب الوزير المكلف نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات بالسياحة عيسى عبد اللاوى زين الدين سكفالي الامين العام لوزارة المالية محمد طرباش وزارة الصناعات الخفيفة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.