قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1405 الموافق 22 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في 25 يونيو سنة 1984، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في باتنة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لانتاج وتحويل مواد البناء في ولاية باتنة. 434
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في 25 يونيو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في باتنة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لانتاج وتحويل أدوات البناء.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «مقاولة انتاج وتحويل مواد البناء في ولاية باتنة وتدعى فى صلب النص المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في بريكة ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انتاج وتحويل مواد البناء.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الأعمال المطابقة لهدفها في ولاية باتنة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الأحد 16 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 435 الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية باتنة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1405 الموافق 22 يناير سنة 1985.
وزير الداخلية وزير الصناعات الخفيفة والجماعات المحلية زيتوني مسعودي محمد يعلى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.