مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمن تعيين قاض مستشار أول بمجلس المحاسبة (استدراك) 415
المادة 11
فتح المادةيتولى الوالى تنفيذ الاعتمادات في اطار التنظيم المعمول به. ويمكنه تفويض امضائه تحت مسؤوليته الى مدير شبيبة والرياضة والسياحة في المجلس النفيذي بالولاية.
المادة 12
فتح المادةيسند مسك الكتابات المحاسبية وتداول الاموال الى أمين خزينة الولاية التي تستقبل المهرجان الوطني للشباب.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1405 الموافق 6 أبريل سنة 1985.
الشاذلي بن جديد فردِيَّة الصفحة 2102 - العمود الاول - السطر د بدلا من : 1982.
يقرأ : 1983 10 الباقي بدون تغيير) 416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 16 رجب عام 1405 ه
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.