مرسوم

مرسوم مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمن تعيين قاض مستشار أول بمجلس المحاسبة (استدراك) 415

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.