قرار

قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1405 الموافق أول فبراير سنة 1955 يتضمن تعيين ملحقة بالديوان. 442

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.