قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1984 المتضمن اجراء امتحان مهنى للدخول في سلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية. 443
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 11 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1984 المشار اليه أعلاه كالتالي :
المادة 11
فتح المادةعدد المناصب المطلوب شغلها عشرون (20) منصبا».
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985.
عن وزير التجارة عن الوزير الاول الامين العام ويتفويض منه مراد مدلسي المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وزارة الرى والبيئة والغابات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 68-363
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.