قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 يعدل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1984 المتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المفتشين الرئيسيين في التجارة. 443
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 11 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1984 المشار اليه أعلاه كالتالي :
المادة II : تطبيقا للمرسوم رقم 773 المؤرخ في 5 يناير سنة 1973 المذكور أعلاه فان عدد المناصب المطلوب شغلها أربعة وعشرون (24) منصبا».
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1955.
عن وزير التجارة عن الوزير الاول الامين العام و بتفويض منه مراد مدلسي المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.