قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 12 المؤرخة في 8 يوليو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى قسنطينة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للهندسة المعمارية والريفية في ولاية ميلة. 440

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.