قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 12 المؤرخة في 8 يوليو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى قسنطينة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للهندسة المعمارية والريفية في ولاية ميلة. 440
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم المؤرخة في 8 يوليو سنة 1984 الصادرة عن جلس الشعبي الولائي في قسنطينة والمتعلقة نشاء مقاولة ولائية للهندسة المعمارية والريفية 1 ولاية ميلة.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة ولى أعلاه، «مقاولة الهندسة المعمارية والريفية ولاية ميلة وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في ميلة مكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء ، اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب شكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم قدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية قتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز أشغال نعاش.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة فها في ولاية ميلة ويمكنها أن تمارس ث استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة صية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات قتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب شكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم | الجارى به العمل تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 83 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983، المذكور أعلاه - .
المادة و : يكلف والى ولاية ميلة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985.
وزير الداخلية وزير الرى والبيئة والجماعات المحلية والغابات محمد يعلى محمد رويغي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 4 فبراير سنة 1985 يأذن
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.