قرارات مقررات داخل الجزائي ة الشهر عميلة النسخة الأصلية 30 € g50 النسخة الأصلية وترجمتها 70 ميچ 100 Go ، قوانين . أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الإدارة والتحرير الأهالية العامة للحكومة سلمة الطبع والاشتراكات 80 ** الدارة المطبعة الرسمية 150 دج 2 و 9 و 3 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بعة فيها للقات الارسال الهاتف : 15. 18. 65 إلى 17 YEC 3200-50 لمن النسخة الأصلية : للارة دمج والمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 د.ج لمن العدد السنين السابقة : اترة دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى من تغيير العنوان 1050 دج و لمن النشر على اساسي 15 دج للسعر . فهرس مراسيم قرارات مقررات مرسوم رقم 83-655 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 وزارة المالية مرسوم رقم 83-654 مؤرخ في 7 صفر الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن الموافق 13 نوفمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمفتشين الرئيسيين في الضرائب. 2551 عام 1404 مرسوم رقم 83-656 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 القانون الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمفتشين العمداء في الاساسي الخاص بالمفتشين المركزيين في الضرائب. 2849 الضرائب. 2853
2846 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 83-657 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بمقتشى الضرائب. 2855 مرسوم رقم 83-658 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص برؤساء مفتشيات الضرائب. 2857 مرسوم رقم 83-659 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بقابضي الضرائب. 2860 مرسوم رقم 83-660 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمراقبين الرئيسيين للضرائب. - 2863 مرسوم رقم 83-66 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بمراقبي الضرائب. 2864 مرسوم رقم 83-662 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسى الخاص بأعوان وعاء 2867 الضرائب. مرسوم رقم 83-663 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بأعوان معاينة الضرائب. 2668 مرسوم رقم 83-664 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بأعوان احصاء الضرائب. 2871 مرسوم رقم 83-665 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1403 الموافق 15 مايو سنة 1983 يتضمن أحداث اللجان المتساوية الاعضاء على مستوى المديرية العامة للجمارك. 2874 وزارة الداخلية | مرسوم رقم 83-666 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يحدد القواعد المتعلقة بالملكية المشتركة وتسيير العمارات الجماعية. - 2876 وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مرسوم رقم 83-667 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء ديوان وطني للتمر. 2888 وزارة النقل والصيد البحرى مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 اكتوبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني. 2890 * مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمكتب الوطني للموانيء 2690 مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مفتش عام. 2890 مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه. 2891 وزارة العمل مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. 2891 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن القانون | مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول الاساسي الخاص بأعوان تحصيل الضرائب. 2873 توفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين المدين العام للاجور. 2891
الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2847 فهرس (تابع) مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مدير الدراسات وإعادة الادماج. 2891 مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مدير تشريع العمل. 2891 مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول توفير سنة 1983 يتضمن تعيين مدير مفتشية العمل والوقاية من الاخطار المهنية. 2891 من صوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للعمل. 269 مراسيم مؤرخة في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 تتضمن تعيين نواب مديرين. 2891 وزارة التربية والتعليم الاساسي مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مدير النشاط الثقافي والتربية البدنية والرياضية. 2892 من سوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 32 اكتوبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني. 2892 مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 اكتوبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. 2892 مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 3 اكتوبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة. 2892 مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص. 2892 مرسومان مؤرخان في 26 محرم عام 104 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير. 2892 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1403 الموافق 7 سبتمبر سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهني لتوظيف مساعدين في المصالح الاقتصادية. 2893 قرار وزاريى مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1403 الموافق 7 سبتمبر سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف مساعدين في المصالح الاقتصادية. 2894 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1403 الموافق 29 سبتمبر سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك المقتصدين في مؤسسات التربية والتعليم الاساسي. 2895 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1403 الموافق 29 سبتمبر سنة 1983 يتضمرع اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك نواب المقتصدين في مؤسسات التربية والتعليم الاساسي. 2898 وزارة التعليم والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص. 2901 وزارة المجاهدين مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 اكتوبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة. 2901 قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1404 الموافق 26 أكتوبر سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الادارة العامة. 2901 وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 يتضمن أنهاء مهام
2845 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه فهرس (تابع) المدير العام للشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية (سوناكات) 2902 مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 اكتوبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للتجارة بالادوات والآلات الحديدية والتجهيز المنزلي. 2902 مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام المدير العام للديوان الوطني للتسويق. 2002 مرسومان مورخان في 5 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 يتضمنان انهاء مهام تاثيي مدير . 2902 مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمپس سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للتموين بالتجهيزات المنزلية. 2902 مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية. 2902 موسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية «المطبعة التجارية. 2903 موسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الالكترونية والكهربائية المنزلية. 2003 مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مدير البرمجة وتنظيم الصفقات المعمومية. 2903 مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتصمين تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص. 2903 مراسيم مورخة في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 تتضمن تعيين نواب مديري. 2903 وزارة البريد والمواصلات مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة. 2903 مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص. 2903 وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مدير الدراسات والبحث والتنسيق في ميدان الشبيبة. 2904 مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مدير رياضة النخبة. 2904 مراسيم مؤرخة في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 تتضمن تعيين نواب مديرين. 2904 وزارة الاشغال العمومية مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 3 أكتوبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مدير المنشآت الأساسية والاشارة البحرية. 2904 مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مدير الهياكل الاساسية والاشارة البحرية. 2904
الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2849 فهرس (تابع) وزارة التكوين المهنى مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص. 2004 كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص. 2905 كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1983 يحدد كيفيات تنظيم المسابقة على أساس الاختبارات لنيل الشهادة العليا للكفاءة في التربية البدنية : والرياضية . 2905 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة المالية مرسوم رقم 83-654 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمفتشين العمداء في الضرائب. ان رئيس الجمهورية
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 66-133 - المؤرخ في 12 صغر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 28-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 - والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه و بمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن إنشاء السلالم الخاصة بمرتبات اسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم، وبمقتضى المرسوم رقم 8-238 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية يرسم مايلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الأولى : يحدث في وزارة المالية سلك للمفتشين العمداء في الضرائب. المادة 2 : يتولى المفتشون العمداء في الضرائب لتسيير المصالح الجبائية، وتوجيهها وتنسيقها ومراقبتها، ويسهرون على تطبيق القوانين والتنظيمات الجبائية، وعلى أي تنظيم يسند تطبيقه إلى ادارة الضرائب ويضطلعون بمهام مراجعة تسيير المحاسبين في المصالح الجبائية ومهام أحكام مناهج العمل والدراسات والتحقيقات الخاصة. المادة 3: يمارس المفتشون المدام في الضرائب مهامهم في المصالح المركزية، ويمكن تعيينهم في المصالح غير المركزية التابعة للإدارة الجبائية.
2850 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه المادة 4 : يسير وزير المالية سلك المفتشين العمداء في الضرائب. الفصل الثاني التوظيف المادة 5 : يوظف المفتشون العمداء في الضرائب حسب الآتي : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين البالغين من العمر 25 سنة على الاقل و 40 سنة على الأكثر في أول يوليو منع سنة المسابقة والحاصلين على شهادة الماجستير في العلوم المالية والاقتصادية أو القانونية، أو على شهادة معترف بمعادلتها. 2 - عن طريق المسابقة الداخلية التي تخصص للاشخاص الآتية أوصافهم : 1 - المفتشون الرئيسيون في الضرائب الذين استكملوا في أول يوليو من سنة المسابقة خمس سنوات خدمة فعلية مرسمين في السلك، ; المتصرفون العاملون في المصالح الجبائية الذين ب - استكملوا في أول يوليو من سنة المسابقة خمس سنوات خدمة فعلية مرسمين في السلك. المادة 8 : يعين المترشحون الموظفون بمقتضى المادة 5 أعلاه مفتشين عمداء في الضرائب متمرنين بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين. ويتعين عليهم الشروع في ممارسة مهامهم في التاريخ المذكور في هذا القرار نسفه. ويمكن تأخير تنصيبهم الى تاريخ لاحق، اذا قدموا أعذارا مقبولة، وان لم يقدموا أعذارا مقبولة أو لم يحترموا الاجل المحدد، يفقدون حق الاستفادة من نجاحهم. المادة 9 : يمكن ترسيم المفتشين العمداء في الضرائب المتمرنين، بعد سنة من التدريب بناء على تقرير من رئيس مصلحتهم وبعد التسجيل في قائمة القبول في الوظيفة التي تضبطها لجنة ترسيم يحدد تكوينها وزير المالية بقرار. تمدد فترة تدريب المفتشين العمداء في الضرائب المتمرنين سنة أخرى على الأكثر اذا لم يسجلوا في قائمة النجاح، أو يعاد ادراجهم في سلكهم الاصلى أو يسرحون بناء على اقتراح لجنة الترسيم بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء. المادة 10 : يرسم المفتشون العمداء في الضرائب لا يجوز لأحد أن يشارك في أكثر من ثلاث المتمرنين الذين تقبلهم لجنة الترسيم بقرار من مسابقات. المادة 6 : يحدد برنامج المسابقات المذكورة في المادة 5 أعلاه، وكيفيات اجرائها بقرار مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الإداري، ويحدد هذا القرار نفسه نسب الاعوان الذين يوظفون تباها بمقتضى الفقرتين 1 و 2 من المادة 5 أعلاه. يضبط وزير المالية بمقرر قائمة المترشحين الذين يسمح لهم بالمشاركة في الاختبارات وتعليق قبل شهر على الاقل من اجراء هذه الاختبارات في محلات وزارة المالية والمصالح غير المركزية التابعة للادارة الجبائية. المادة 7 : تعد قوائم النجاح في الاختبارات | السلطة التي لها صلاحية التعيين في الدرجة الأولى من سلكهم مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. المادة 11 : تنشر قرارات تعيين المفتشين العمداء في الضرائب وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الفصل الثالث المرتب المادة 12 : يرتب سلك المفتشين العداء في الضرائب في السلم 14 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن المذكورة في المادة 5 أعلاه حسب ترتيب الاستحقاق | انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين ويضبطها وزير المالية بقرار. وتنظيم مهنهم.
الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 13 : لا يمكن أن يتجاوز عدد المفتشين العمداء في الضرائب الذين يجوز انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع تباعا عشرة في المائة (10) من العدد الحقيقي للسلك بالنسبة للاولين و (5) بالنسبة للتالين. المادة 14 : يتلقى المفتشون العداء في الضرائب الممارسة صلاحياتهم في مجال التحرى والمراقبة من وزير المالية بطاقة وظيفة خاصة تؤهلهم لهذه الصلاحيات حسب الشروط المحددة في التنظيم الجارى به العمل، ويجب على المفتشين العمداء في الضرائب الذين حملوا هذه المهام أن يؤدوا اليمين الآتى قبل الشروع في عملهم : أقسم بالله العلى العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق، وأحافظ على السر المهنى وأراعي في كل الاحوال الواجبات المفروضة على». المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-635 مورخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمفتشين الرئيسيين في الضرائب. ان رئيس الجمهورية. بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية
- وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري 3- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه للجمهورية الجزائرية 2851 و بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1906 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات اسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم، وبمقتضى المرسوم رقم 68-246 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بأسلاك المفتشين الرئيسيين للضرائب. و بمقتضى المرسوم رقم 82-238 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1082 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية، برسم ما يلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الأولى : يشارك المفتشون الرئيسيون في الضرائب في اعداد مشاريع النصوص وتطبيق التشريع والتنظيم في المجال الجبائي. ويتولون في المصالح غير المركزية التابعة للادارة الجبائية، مراجعة تسيير قباضات الضرائب ومفتشيات الاساس ويوجهون ويراقبون عمل الاعوان الموضوعين تحت سلطتهم. كما يسهرون في تدخلاتهم على التطبيق المنارم للاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالجباية والقوانين الاقتصادية وتسيير الجماعات والمؤسسات . العمومية التي يتولى أمرها قابضوا الضرائب. ويمكن تكليفهم بمهام قابضي الضرائب المختلفة ومسيرى المفتشيات الكبيرة التابعة لمصلحة الاساس.
2852 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه كما يمكن تكليفهم يمهمات وأعمال تحقيقية تشتمل على صعوبات خاصة، وبصفة عامة يكلفون باية مهمة في مراقبة سير المصالح غير المركزية التابعة للإدارة المركزية. المادة 2 : يعد المفتشون الرئيسيون في الضرائب في حالة خدمة فعلية في المصالح المركزية وغير المركزية التابعة للادارة الجبائية ويسيرهم وزير المالية. الفصل الثاني التوظيف المادة 3 : يوظف المفتشون الرئيسيون في الضرائب حسب الآتي : أ من بين الطلبة العاملين شهادة التخرج من المدرسة الوطنية للإدارة «الشعبة الاقتصادية والمالية والادارة العامة، ومن بين الناجحين في التكوين بالمعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة شعبة المفتشين الرئيسيين في الضرائب لا يحق لاحد أن يشارك في أكثر من ثلاث مسابقات أو ثلاثة امتحانات. المادة 4 : يحدد برنامج المسابقات والامتحانات المذكورة في المادة 3 أعلاه، وكيفيات إجرائها بقرار مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري. ويحدد هذا القرار نفسه نسب الاعوان الذين يوظفون تباعا بمقتضى الفقرتين ب و ج من المادة 3 أعلاه يضبط وزير المالية بمقرر قائمة المترشحين الذين يسمح لهم بالمشاركة فى الاختبارات، وتعلق قبل شهر على الأقل من اجراء هذه الاختبارات في محلات وزارة المالية والمصالح غير المركزية التابعة للادارة الجبائية. المادة 5 : تعد قوائم النجاح في اختبارات المسابقات والامتحانات المنصوص عليها في الفقرتين ب و ج فى المادة 3 أعلاه متميزا بعضها عن الأخر وحسب ترتيب الاستحقاق، ويضبطها وزير المالية يقرار. المادة 6 : يعين المترشحون المسجلون في قوائم ب عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات النجاح، أو الموظفون بمقتضى المادة 3 إعلام. من بين المترشحين البالغين من العمر 30 سنة على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة والحاصلين على شهادة الليسانس في العلوم القانونية والاقتصادية والمالية أو على شهادة معترف | بمعادلتها، ج عن طريق الامتحان المهنى من بين مفتشين رئيسيين في الضرائب متمرتين، بقرار من وزير المالية. ويتعين عليهم الشروع في ممارسة مهامهم في التاريخ المذكور في هذا القرار. ويمكن تأخير تنصيبهم الى تاريخ لاحق، اذا قدموا أعذارا مقبولة، وان لم يقدموا أعذارا مقبولة أو لم يحترموا المفتشين المركزيين في الضرائب الذين استكملوا الاجل المحدد، يفقدون حق الاستفادة من نجاحهم. في أول يوليو من سنة الامتحان ثلاث سنوات خدمة فعلية في سلكهم، وسجلوا في قائمة التأهيل حسب الشروط التي يحددها وزير المالية. د في حدود 10 في المائة من المناصب المطلوب المادة 7 : يمكن ترسيم المفتشين الرئيسيين في الضرائب المتمرتين، بعد سنة من التدريب، بناء على تقرير من رئيس مصلحتهم وبعد التسجيل في قائمة القبول في الوظيفة التي تضبطها لجنة شغلها من بين المفتشين المركزيين في الضرائب - الترسيم يحدد تكوينها وزير المالية بقرار. الذين قضوا ثماني سنوات خدمة فعلية مرسمين اذا وردت أسماؤهم في قائمة التأهيل التي تعد حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 | والمذكور أعلاه. تمدد فترة تدريب المفتشين الرئيسيين في الضرائب المتمرنين سنة أخرى على الأكثر إذا لم يسجلوا في قائمة النجاح، أو يعاد ادراجهم في سلكهم الاصلى أو يسرحون بناء على اقتراح لجنة الترسيم بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء.
الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية المادة 8 : يرسم المفتشون الرئيسيون في الضرائب الذين تقبلهم لجنة الترسيم بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين في الدرجة الأولى | من السلم المنصوص عليه في المادة 10 أدناه مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. المادة و : تنشر قرارات تعيين المفتشين الرئيسيين في الضرائب وترسيمهم وترقيتهم وإنهام مهامهم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الفصل الثالث المرتب المادة 10: يرتب سلك المفتشين الرئيسيين في الضرائب في السلم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن - إنشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم. الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 11 : لا يمكن أن يتجاوز عدد المفتشين الرئيسيين في الضرائب الذين يجوز انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع عشرة في المائة (10 ) من العدد الحقيقي للسلك. المادة 12 : يتلقى المفتشون الرئيسيون في الضرائب لممارسة صلاحياتهم في مجال التحسرى والمراقبة من وزير المالية بطاقة، وظيفة خاصة تؤهلهم لهذه الصلاحيات حسب الشروط المحددة في التنظيم الجارى به العمل. ويجب على المفتشين الىئيسيين في الضرائب الذين حملوا هذه المهام أن يؤدوا اليمين الآتية قبل الشروع في عملهم : أقسم بالله العلى العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق، وأحافظ على السر المهنى للجمهورية الجزائرية 2853 المادة 13 : تطبق أحكام هذا المرسوم على المفتشين الرئيسيين في الضرائب العاملين في الادارة الجبائية الذين كانت تسرى عليهم أحكام المرسوم رقم 68-246 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968. المادة 14 : تلفى أحكام المرسوم رقم 68-246 المذكور أعلاه. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-656 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمفتشين المركزيين في الضرائب. ان رئيس الجمهورية بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية
- وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 28-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة على | | 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن
2854 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه انشاء السلالم الخاصة بمرتبات اسلاك الموظفين و تنظيم مهنهم، و بمقتضى المرسوم رقم 82-238 المؤرخ في 25 رمضان عام 1408 الموافق 17 يوليو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية برسم مايلي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الاولى : يكلف المفتشون المركزيون في الضرائب بمراقبة تطبيق التنظيم في الادارة الجبائية، كما يسيرون عمل الموظفين الموضوعين تحت سلطتهم. ويمكن تكليفهم بتسيير قباضات الضرائب المختلفة ومفتشيات . الاساس. كما يمكن تعيينهم في لوظائف النوعية لرئيس مكتب بالمديريات الفرعية المضرائب في الولايات. ويمكن تكليفهم بمهمات مراجعة التسيير وبالتحقيقات. المادة 2 : بعد المفتشون المركزيون في الضرائب، في حالة خدمة فعلية في المصالح غير المركزية التابعة للادارة الجبائية. ويمكن تعيينهم في المصالح المركزية التابعة المديرية الضرائب في اطار اختصاصاتهم. المادة 3 : يكون تسيير المفتشين المركزيين في الضرائب طبقا للتنظيم الجاري به العمل. الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يوظف المفتشون المركزيون في الضرائب حسب الآتي: (1) عن طريق الامتحان المهنى المخصص لمفتشى الضرائب الذين استكملوا في أول يوليو من سنة الامتحان أربع (4) سنوات خدمة فعلية مرسمين في السلك . 2 (2) في حدود عشرة في المائة (10%) من المناصب المطلوب شغلهما من بين مفتشي الضرائب الذين قضوا ثماني (8) سنوات خدمة فعلية مرسين في السلك، اذا وردت أسماؤهم في قائمة التأهيل التي تعد حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 16 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. لا يحق لاحد أن يشارك في أكثر من ثلاثة امتحانات المادة 5 : يعدد برنامج الامتحان المهني المذكور في المادة 4 أعلاه، وكيفيات اجرائه بقرار مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى. يضبط وزير المالية بقرار قائمة المترشحين الذين يسمح لهم بالمشاركة في الاختبارات، وتعلق قبل شهر على الاقل من اجراء هذه الاختبارات في محلات وزارة المالية والمصالح غير المركزية التابعة للادارة الجبائية. المادة 6 : تعد قوائم النجاح في الاختبارات حسب ترتيب الاستحقاق ويضبطها وزير المالية المادة 7 : يمين المترشحون المسجلون في قوائم النجاح مفتشين مركزيين في الضرائب متمرنين بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين. المادة 8 : يمكن ترسيم المفتشين المركزيسين في الضرائب المتمرنين بعد سنة من التدريب، بناء على تقرير من رئيس مصلحتهم وبعد التسجيل في قائمة القبول في الوظيفة التي تضيطها لجنة ترسيم يحدد تكوينها وزير المالية بقرار. تعداد فترة تدريب المفتشين المركزيين في الضرائب المتمرنين سنة أخرى على الأكثر اذا لسم يسجلوا في قائمة النجاح، أو يعاد ادراجهم في سلكهم الاصلى بناء على اقتراح لجنة الترسيم بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء. المادة 9 : يرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترحيم بقرار من السلطة التي لهما صلاحية لتعيين في الدرجة الأولى من السليم المنصوص
الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية عليه في المادة 11 أدناه، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 3 يونه سنة 1966 المذكور أعلاه. المادة 10 : تنشر قرارات تعين المفتشين المركزيين في الضرائب وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة المالية. الفصل الثالث المرتب المادة 11 : يرتب سلك المفتشين المركزيين في الضرائب في السلم 12 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهدهم. الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 12 : لا يمكن أن يتجاوز عدد المفتشين المركزيين في الضرائب الذين يجوز انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع عشرة في المائة (10%) من العدد الحقيقي للسلك. المادة 13 : يتلقى المفتشون المركزيون في الضرائب الممارسة صلاحياتهم في مجال التحرى والمراقبة من وزير المالية بطاقة وظيفة خاصة تؤهلهم لهذه الصلاحيات حسب الشروط المحددة في التنظيم الجاري به العمل. ويجب على المفتشين المركزيين في الضرائب الذين حملوا هذه المهام أن يؤدوا اليمين الآتية قبل الشروع في عملهم: أقسم بالله العلى العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق، وأحافظ على السر المهني وأراعي في كل الاحوال الواجبات المفروضة على». المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد للجمهورية الجزائرية 2835 مرسوم رقم 83-637 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1963 يتضمن القانون الاساسي الخاص بمفتشى الضرائب. ان رئيس الجمهورية
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم. و بمقتضى القانون رقم 28-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 66-237 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن . انشاء السلالم الخاصة بمرتبات اسلاك الموظفين و تنظيم مهلهم. و بمقتضى المرسوم رقم 68-247 المؤرخ في i 3 ربيع الأول عام 1308 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مفتشى الضرائب وبمقتضى المرسوم رقم 82-238 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية، برسم سايلي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الاولى : يكلف مفتشو الضرائب بأشغال أساس الضريبة وتحصيلها ومنازعاتها، وتطبيق التشريع والتنظيم المستدين الى الادارة الجهانية.
2856 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه ويمكن تعيينهم في وظائف رئيس مكتب بالمديريات الفرعية للضرائب بالولايات، ومحاسبي قباضات الضرائب المختلفة، ومسيرى مفتشيات أساس الضريبة ووفقا للشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل المادة 2 : يعد مفتشو الضرائب في حالة خدمة فعلية في المصالح غير المركزية التابعة للادارة الجبائية. ويمكن تعيينهم في المصالح المركزية في اطار اختصاصاتهم. المادة 3 : يكون تسيير سلك مفتشى الضرائب طبقا للتنظيم الجارى به العمل. الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يوظف مفتشو الضرائب حسب الآتي : أ) (أ) من بين المترشحين الذين نجحوا في اختبارات امتحان التخرج من الدورة الأولى لمراكز التكوين الاداري (شعبة مفتشى الضرائب) ب من بين المترشحين البالغين 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر في أول يوليو من سنة ، التوظيف، الحائزين شهادة مدرسية للسنة الثالثة ثانوي، ونجحوا في التكوين الذي يدوم سنة في المعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة (شعبة مفتشي الضرائب)، ج) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات مع بين المترشحين البالغين 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة بكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة معادلة لها، د عن طريق الامتحان المهني الذي يخصص للاشخاص الآتي ذكرهم : من بين المراقبين الرئيسيين للضرائب الذين استكملوا في أول يوليو من سنة الامتحان ثلاثة سنوات خدمة فعلية مرسمين من بين مراقبي الضرائب الذين استكملوا في أول يوليو من سنة الامتحان ثماني سنوات خدمة فعلية مرسمين ه) في حدود عشرة في المادة (10%) من المناصب المطلوب شغلها من بين المراقبين الرئيسيين للضرائب الذي يقضوا ثماني سنوات خدمة فعلية | مرسمين ووردت أسماؤهم في قائمة التأهيل التي تعد حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. لا يحق لاحد أن يشارك في أكثر من ثلاثة مسابقات أو ثلاثة امتحانات. المادة 5 : يحدد برنامج المسابقات والامتحانات المذكورة في المادة 4 أعلاه، كيفيات اجرائها بقرار مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري. كما يحدد هذا القرار نفسه نسب الاعوان الذين يوظفون تباعا بمقتضى الفقرات (ب) و (ج) و (د) من المادة 4 السابقة. يضبط وزير المالية بمقرر قوائم المترشحين الذين يسمح لهم بالمشاركة في الاختبارات، وتعلق قبل شهر على الاقل من إجراء هذه الاختبارات في محلات وزارة المالية والمصالح غير المركزية التابعة للادارة الجبائية المادة 6 : تعد قوائم النجاح في المسابقات والامتحانات المنصوص عليها في الفقرتين (ج) و (د) من المادة 4 أعلاه، متميزا بعضها عن الآخر وحسب ترتيب الاستحقاق ويضبطها وزير المالية بقرار. المادة 7 : يعين المترشحون المسجلون في قوائم النجاح، أو الموظفون تطبيقا للمادة 4 أعلاه، مفتشين للضرائب متميزين، بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين. ويتعين عليهم الشروع في ممارسة مهامهم في التاريخ المذكور في هذا القرار. ويمكن تأخير تنصيبهم الى تاريخ لاحق أذا قدموا أعذارا مقبولة، أو لم يحترموا الاجل المحدد، يفقدون حق الاستفادة مع نجاحهم. المادة 8 : يمكن ترسيم مفتشى الضرائب المتمرنين بعد سنة من التدريب، بناء على تقرير من رئيس مصلحتهم وبعد التسجيل في قائمة القبول في الوظيفة التي تضبطها لجنة الترسيم، يحدد تكوينها وزير المالية بقرار.
الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية تمدد فترة تدريب مفتشي الضرائب المتمرنين سنة أخرى على الأكثر اذا لم يسجلوا في قائمة النجاح، أو يعاد أدراجهم في سلكهم الاصلي أو يسرحون بناء على اقتراح لجنة الترسيم بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء المادة و : يرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة II أدناه، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. المادة 10 : تنشر قرارات تعيين مفتشي الضرائب وترسيمهم وترقيتهم وإنهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة المالية. الفصل الثالث المرتب المادة 1 : يرتب سلك مفتشي الضرائب في السلم 12 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137- المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم. الفصل الرابع احكام خاصة المادة 12 : لا يمكن أن يتجاوز عدد مفتشى الضرائب الذين يجوز انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع عشرة في المائة (10%) من العدد الحقيقي للسلك . المادة 13 : يتلقى مفتشو الضرائب الممارسة صلاحياتهم في مجال التحرى والمراقبة من وزير المالية بطاقة وظيفية خاصة تؤهلهم لهذه الصلاحيات حسب الشروط المحددة في التنظيم الجارى به العمل ويجب على مفتشي الضرائب الذين حملوا هذه المهام أن يؤدوا اليمين الآتية قبل الشروع في عملهم : أقسم بالله العلى العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق، وأحافظ على السر المهنى و اراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة على». للجمهورية الجزائرية 2857 المادة 14 : تطبق أحكام هذا المرسوم على مفتشى الضرائب العاملين في الادارة الجبائية الذين كانت تسرى عليهم أحكام المرسوم رقم 68-247 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968. المادة 35 : تلفى أحكام المرسوم رقم 68-247 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-658 83 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص برؤساء مفتشيات الضرائب. ان رئيس الجمهورية. بند بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية. وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتصم، وبمقتضى القانون رقم 28-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه وبمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات اسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
2850 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه وبمقتضى المرسوم رقم 68-246 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1386 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المفتشين الرئيسيين في الضرائب، وبمقتضى المرسوم رقم 68-247 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 - والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مفتشى الضرائب، وبمقتضى المرسوم رقم 68-248 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص يسلك مراقبي الضرائب و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 | والمتضمن تعديل بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 82 238 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية، برسم مايلي: الفصل الأول أحكام عامة المادة الاولى : يتولى رؤساء منتشيات الضرائب السهر على أساس الضرائب والمنازعات المتعلق بها، وتطبيق التنظيم المسند إلى الادارة الجهائية، كما يتولون تسيير منتشيات أساس الضرائب. وهم مسؤولون عن تسييرهم في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 3: يصنف رؤساء منتشيات الضرائب في أربعة أصناف هي : 1 (1) رئيس مفتشية خارج التصنيف 2 (2) رئيس مفتشية من الصنف الأول، (3) رئيس مفتشية من الصنف الثاني 4 (4) رئيس مفتشية من الصنف الثالث. المادة 3: يحدد وزير المالية بقرار كيفيات تصنيف مفتشيات الضرائب. المادة 4 : بعد رؤساء مفتشيات الضرائب في حالة خدمة فعلية بالمصالح غير المركزية التابعة للادارة الجبائية. المادة 5 : تسير أسلاك رؤساء مفتشيات الضرائب طبقا للتنظيم الجاري به العمل. الفصل الثاني التوظيف المادة 6 : يوظف رؤساء مفتشيات الضرائب الخارجون عن التصنيف حسب الآتي: 1 (1) في حدود ثلاثين في المائة 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المفتشين الرئيسيين في الضرائب الذين قضوا ثلاث سنوات خدمة فعلية مرسمين في سلكهم. 2 (2) عن طريق المسابقة على أسماس الاختبارات : أ من بين المفتشين المركزيين في الضرائب ورؤساء مفتشيات الضرائب من الصنف الاول الذين استكملوا في أول يوليو من سنة المسابقة خمس سنوات خدمة فعلية مرسمين في السلك . ب من بين مفتشي الضرائب ورؤساء مفتشيات الضرائب من الصنف الثاني، الذين استكملوا في أول يوليو من سنة المسابقة ثماني سنوات خدمة فعلية مرسمين في السلك. لا يحق لاحد أن يشارك في أكثر من ثلاث مسابقات. المادة 7 : يوظف رؤساء منتشيات الضرائب من الصنف الأول حسب الآتي :
الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية 1 (1) في حدود ثلاثين في المائة 30 % من المناصب المطلوب شغلها منع بين المفتشين المركزيين في الضرائب الذين قضوا ثلاث سنوات خدمة فعلية درسمين في السلك، (2) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين مفتشي الضرائب ورؤساء مفتشيات الضرائب من الصنف الثاني، الذين استكملوا في أول يوليو من سنة المسابقة خمس سنوات خدمة فعلية مرسمين في السلك . لا يحق لأحد أن يشارك في أكثر من ثلاث مسابقات. المادة 8 : يوظف رؤساء مفتشيات الضرائب من الصنف الثاني، حسب الآتي : في حدود ثلاثين في المائة 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين مفتشى الضرائب الذين قضوا ثلاث سنوات خدمة فعلية مرسمين في السلك. 2 (2) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات: ا - من بين المراقبين الرئيسيين في الضرائب ورؤساء مفتشيات الضرائب من الصنف الثالث الذين استكملوا في أول يوليو من سنة المسابقة خمس سنوات خدمة فعلية مرسمين في السلك. ب - من بين المراقبين في الضرائب الذين استكملوا في أول يوليو من سنة المسابقة ثماني سنوات خدمة فعلية مرسمين في السلك. لا يحق لاحد أن يشارك في أكثر من ثلاث مسابقات. المادة و : يوظف رؤساء مفتشيات الضرائب من الصنف الثالث حسب الآتى : 1 (1) في حدود ثلاثين في المائة 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المراقبين الرئيسيين في الضرائب الذين قضوا ثلاث سنوات خدمة فعلية مرسمين في السلك، للجمهورية الجزائرية 2839 أول يوليو من سنة المسابقة خمس سنوات خدمة فعلية مرسمين في السلك. لا يحق لاحد أن يشارك في أكثر من ثلاث مسابقات. المادة 10 : يحدد برنامج المسابقات المذكورة في المواد 6 و 7 و 8 و 9 وكيفيات اجرائها بقرار مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى. يضبط وزير المالية بمقرر قوائم المترشحين الذين يسمح لهم بالمشاركة في الاختبارات. المادة 11 : تعد قوائم النجاح في الاختبارات حسب ترتيب الاستحقاق ويضبطها وزير المالية بقرار. المادة 12 : يمين المترشحون المسجلون في قوائم النجاح رؤساء مفتشيات الضرائب متمرنين بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين. المادة 13 : يمكن ترسيم رؤساء مفتشيات الضرائب المتمرنين بعد سنة من التدريب، ينام على تقرير من رئيس مصلحتهم وبعد التسجيل في قائمة القبول في الوظيفية تضبطها لجنة ترسيم يحدد تكوينها وزير المالية بقرار. تمدد فترة تدريب رؤساء منتشيات الضرائب المتمرنين سنة أخرى اذا لم يسجلوا في قائمة النجاح، أو يعاد ادراجهم في سلكهم الأصلي بناء على اقتراح لجنة الترسيم بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء. المادة 14 : يرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين في السلم المنصوص عليه في المادة 16 ادناه مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966. المادة 15 : تنشر قرارات تميين رؤساء عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات | مفتشيات الضرائب وترسيمهم وترقيتهم وانهاء المخصصة لمراقبي الضرائب الذين استكملوا في مهامهم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
2860 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه الديمقراطية الشعبية أو في النشرة الرسمية الوزارة المالية حسب الحالة. الفصل الثالث المرتب المادة 16 : يرتب أسلاك رؤساء مفتشيات الضرائب الخارجين عن التصنيف، والصنف الاول والصنف الثاني، والصنف الثالث، تباعا في السلالم 13 و 12 و 11 و 10 المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء سلالم مرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم. الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 17 : لا يمكن أن يتجاوز عدد رؤساء مفتشيات الضرائب الذين يجوز انتدابهم أو إحالتهم على الاستيداع عشرة في المائة (10%) من العدد الحقيقي لكل سلك. المادة 18 : يتلقى رؤساء منتشيات الضرائب الممارسة صلاحياتهم من وزير المالية بطاقة وظيفة خاصة تؤهلهم لهذه الصلاحيات حسب الشروط المحددة في التنظيم الجارى به العمل ويجب على رؤساء منتشيات الضرائب الذين حملوا هذه المهام أن يؤدوا اليمين الآتية قبل الشروع في عملهم. «أقسم بالله العلى العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق، وأحافظ على السر المهني وأرامي في كل الاحوال الواجبات المفروضة على». المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . الشعبية حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 اتر المير سنة 1983. الشاذلي بن جديد | مرسوم رقم 83-659 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بقابضي الضرائب.
ان رئيس الجمهورية
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه وبمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضسن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات اسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم وبمقتضى المرسوم رقم 68 246 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص يسلك المفتشين الرئيسيين في الضرائب وبمقتضى المرسوم رقم 68-247 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مقتشى الضرائب، و بمقتضى المرسوم رقم 68-248 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مراقبي الضرائب و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السع للتعيين في الوظائف العمومية.
الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2861 و بمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1407 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تعديل بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين. وبمقتضى المرسوم رقم 82-238 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1984 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية يرسم مايلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يتولى قابضو الضرائب المختلفة تحصيل الضرائب والحقوق والرسوم على اختلاف أنواعها والديون الخاصة عن الضرائب التي يتكلفون بها. ويمكنهم من يتولوا مهام محاسب الجماعات المحلية والقطاعات الصحية والمؤسسات العمومية الأخرى حسب الشروط المحددة في التنظيم الجاري به العمل. وهم مسؤولون عن التسيير الموكل اليهم في نطاق القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة :: يصنف قابضوا الضرائب في اربعة صناف هي : القابض خارج التصنيف،
- (2) القابض من الصنف الأول. 3 (3) القابض من الصف الثاني (4) القابض من الصنف الثالث. المادة 3 : يحدد وزير المالية بقرار كيفيات تصنيف قباضات الضرائب المادة 4 : يعد قابضو الضرائب فى حالة خدمة فعلية بالمصالح غير المركزية التابعة للادارة الجبائية المادة 5 : تسير أسلاك قاشضي الضرائب طبقا للتنظيم الجاري به العمل. الفصل الثاني التوظيف المادة 6 : يوظف قابضو الضرائب الخارجون عن التصنيف حسب الآتي : في حدود ثلاثين في المائة 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المفتشين الرئيسيين في الضرائب الذين قضوا ثلاثة سنوات خدمة فعلية في السلك. (2) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات: ل من بين المفتشين المركزيين وقابضي الضرائب من الصف الأول الذين استكملوا في أول يوليو من سنة المسابقة خمس سنوات خدمة فعلية مرسمين في السلك. ب من بين مفتشى الضرائب وقابضي الضرائب من الصنف الثاني، الذين استكملوا في أول يوليو من سنة المسابقة ثماني سنوات خدمة فعلية مرسمين في السلك. لا يحق لاحد أن يشارك في أكثر من ثلاث مسابقات المادة 7 : يوظف قابضو الضرائب من الصنف الأول حسب الآتي:
- (1) في حدود ثلاثين في المائة 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المفتشين المركزيين في الضرائب الذين قضوا ثلاثة سنوات خدمة فعلية مرسمين في السلك. (2) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات: من بين مفتشى الضرائب وقابضي الضرائب من الصنف الثاني، الذين أسكملوا في أول يوليو من سنة المسابقة خمس سنوات خدمة فعلية مرسمين في السلك، لا يحق لأحد أن يشارك في أكثر من ثلاثة ومسابقات، المادة 8 : يوظف قابضو الضرائب من الصنف الثاني، حسب الآتي :
- (1) في حدود ثلاثين في المائة 30 % من المناصب المطلوب شغلها من مفتشي الضرائب الذين قضوا ثلاثة سنوات خدمة فعلية مرسمين في السلك، 2 (2) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات : أ من بين المراقبين الرئيسيين في الضرائب وقابضي الضرائب من الصنف الثالث الذين
2862 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه استكملوا في أول يوليو من سنة المسابقة خمس سنوات خدمة فعلية مرسمين في السلك، ب من بين المراقبين في الضرائب الذين استكملوا في أول يوليو من سنة المسابقة ثماني سنوات خدمة فعلية مرسمين في السلك. لا يحق لاحد أن يشارك في أكثر من ثلاث اختبارات المادة 9 : يوظف قابضو الضرائب من الصنف الثالث حسب الآتي :
- (1) في حدود ثلاثين في المائة 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المراقبين الرئيسيين في الضرائب الذين قضوا ثلاثة سنوات خدمة فعلية مرسمين في السلك،
- عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات المخصصة لمراقبي الضرائب الذين استكملوا في أول يوليو من سنة المسابقة خمسة سنوات خدمة فعلية مرسمين في السلك. لا يحق لاحد أن يشارك في أكثر من ثلاثة مسابقات المادة 10 : يحدد برنامج المسابقة المذكورة في المواد 6 و 7 و 8 و 9 كيفيات اجرائها بقرار مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري. يضبط وزير المالية بمقرر قوائم المترشحين الذين يسمح لهم بالمشاركة في الاختبارات المادة 11 : تعد قوائم النجاح في الاختبارات حسب ترتيب الاستحقاق ويضبطها وزير المالية بقرار. المادة 12 : يعين المترشحون المسجلون في قوائم النجاح قابضين للضرائب متمرنين بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين. المادة 13 : يمكن ترسيم قابضى الضرائب المتمرتين بعد سنة من التدريب بناء على تقرير من رئيس مصلحتهم وبعد التسجيل في قائمة القبول في الوظيفة تضبطها لجنة ترسيم محدد تكوينها وزير المالية بقرار. تمدد فترة تدريب قابضي الضرائب المتمرنين سنة أخرى اذا لم يسجلوا في قائمة النجاح أو يعاد إدراجهم في سلكهم الاصلى بناء على اقتراح لجنة الترسيم بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء المادة 14 : يرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين في السلم المنصوص عليه في المادة 16 أدناه مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 في 2 يونيو سنة 1966. المادة 15 : تنشر قرارات تعيين قابضي الضرائب وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في
الديمقراطية الشعبية وفي النشرة الرسمية لوزارة المالية حسب الحالة. الفصل الثالث المرتب المادة 16 : يرتب إسلاك قابضي الضرائب الخارجين عن الصنف الأول، والصنف الثاني الثالث، تباعا في السلالم 13 و 12 و 11 و 10 المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1966 والمتضمن أنشاء سلالم مرتبات اسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم. الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 17 : لا يمكن أن يتجاوز عدد قابضي الضرائب الذين يجوز انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع عشرة في المائة (10) من العدد الحقيقي لكل سلك. المادة 18 : يتلقى قابضوا الضرائب الممارسة صلاحياتهم من وزير المالية بطاقة وظيفة حامنة في التنظيم الجاري به العمل. ويجب على قابضى الضرائب الذين حملوا هذه المهام أن يؤدوا اليمين الآتية : أقسم بالله العلى العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق، وأحافظ على السر المهني
الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية وأراعي في كل الاحوال الواجبات المفروضة على». المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حور بالجزائر في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمير سنة .1983 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-660 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمراقبين الرئيسيين للضرائب. خميس ان رئيس الجمهورية بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية
- وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 | و 152 منه و بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 78 12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للمعامل، لاسيما المادة 216 منه. و بمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 13 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات اسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم : و يمقتضى المرسوم رقم 82-238 المؤرخ في 25 رمضان همام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية للجمهورية الجزائرية 2863 يرسم ما يلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الأولى : يكلف المراقبون الرئيسيون بتطبيق التنظيم الجبائي ولاسيما مراقبة أساس الضريبة وتحصيلها. ويمكن تكليفهم أيضا بمهام قابضي الضرائي المختلفة ومسيري مفتشيات أساسها. المادة 2 : بعد المراقبون الرئيسيون للضرائب في حالة خدمة فعلية في المصالح غير المركزية التابعة للادارة الجبائية. ويمكن تعيينهم في المصالح المركزية في إطار اختصاصاتهم. المادة 3 : يكون تسيير سلك المراقبين الرئيسيين للضرائب طبقا للتنظيم الجاري به العمل. الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يوظف المراقبون الرئيسيون للضرائب حسب الآتي : ب عن طريق الامتحان المهني الذي يخصص لمراقبي الضرائب الذين استكملوا في أول يونيو من سنة الامتحان المهنى ثلاث سنوات خدمة فعلية مر سمين في السماك. في حدود عشرة في المائة (10%) من المناصب المطلوب شغلها من بين مراقبي الضرائب الذين قضوا ثماني سنوات خدمة فعلية مرسمين في السلك، ووردت أسماؤهم في قائمة التأهيل التي تعد حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 15 من الأمر رقم 66 من 233 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه ويضبط وزير المالية هذه القائمة بقرار. لا يحق لأحد أن يشارك في أكثر من ثلاثة امتحانات. المادة 5 : يحدد برنامج الامتحان المهني المذكور في المادة و أعلاه، وكيفيات اجرائه بقرار مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري.
2864 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه يضبط وزير المالية بمقرر قوائم المترشحين الذين يسمح لهم بالمشاركة في الاختبارات، وتعلق في محلات وزارة المالية والمصالح غير المركزية التابعة للادارة الجبائية قبل ثلاثة أشهر على الاقل من تاريخ اجرائها. المادة 6 : تعد قوائم النجاح في الاختبارات حسب ترتيب الاستحقاق ويضبطها وزير المالية بقرار. المادة 7 : يمين المترشحون المسجلون في قوائم النجاح، مراقبين رئيسيين للضرائب متمرنين بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين. المادة 8 : يمكن ترسيم المراقبين الرئيسيين للضرائب المتمرنين بعد سنة من التدريب، بناء على تقرير من رئيس مصلحتهم وبعد التسجيل في قائمة القبول في الوظيفة التي تضبطها لجنة الترسيم يحدد تكوينها وزير المالية بقرار. تعدد فترة تدريب المراقبين الرئيسيين للضرائب المتمرنين سنة أخرى على الأكثر إذا لم يسجلوا في قائمة النجاح، أو يعاد ادراجهم في سلكهم الاصلى بناء على اقتراح لجنة الترسيم بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء. المادة 9 : يرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 11 أدناه مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. المادة 10 : تنشر قرارات المراقبين الرئيسيين للضرائب وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة المالية. الفصل الثالث المرتب المادة 1 : يرتب سلك المراقبين الرئيسيين للضرائب في السلم 10 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 . - 137 المؤرخ في 2 66 يونيو سنة 1966 والمتضمن | انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم. الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 12 : لا يمكن أن يتجاوز عدد المراقبين الرئيسيين للضرائب الذين يجوز انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع عشرة في المائة (10%) من العدد الحقيقي للسلك. المادة 13 : يتلقى المراقبون الرئيسيون للضرائب قصد ممارسة صلاحياتهم في مجال التحرى والمراقبة من وزير المالية بطاقة وظيفة خاصة تؤهلهم لهذه الصلاحيات حسب الشروط المحددة في التنظيم الجارى به العمل. ويجب على المراقبين الرئيسيين للضرائب الذين حملوا هذه المهام أن يؤدوا اليمين الآتية قبل الشروع في عملهم : أقسم بالله العلى العظيم أن أقوم بأعمال. وظيفتي بأمانة وصدق، وأحافظ على السر المهني وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة على». المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983ء الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-661 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بمراقبي الضرائب. ان رئيس الجمهورية بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية
- الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح وكاتب الاداري وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه.
الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفي عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ فى أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه وبمقتضى المرسوم رقم 66 – 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات اسلاك الموظفين و تنظيم نهنهم، وبمقتضى المرسوم رقم 68-248 المؤرخ في 3 ربيع - الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمراقبي الضرائب وبمقتضى المرسوم رقم 82-238 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية يرسم ما يلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الأولى : يكلف مراقبو الضرائب بتطبيق التنظيم المسند الى الادارة الجبائية، ولاسيما أشغال الاساسي تكليفهم والتحصيل بمهام والمراقبة. قابضى الضرائب ويمكن المختلفة ومسيرى مفتشيات أساسها. المادة 2 : بعد مراقبو الضرائب في حالة خدمة فعلية في المصالح غير المركزية التابعة للادارة الجبائية. المادة 3 : يكون تسيير سلك مراقبي الضرائب طبقا للتنظيم الجاري به العمل. الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يوظف مراقبوا الضرائب حسب الآتي : للجمهورية الجزائرية 2865
- ا - من بين المترشحين الذين نجحوا في اختبارات امتحان التخرج من مراكز التكوين (شعبة مراقبي الضرائب). ب - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين البالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 25 سنة على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة والحائزين شهادة مدرسية للسنة الثانية الثانوية. ج عن طريق الامتحان المهني من بين أعوان معاينة الضرائب وأعوان أساسها الذين استكملو في أول يوليو من سنة الامتحان 5 سنوات خدمة فعلية مرسمين في السلك، د في حدود عشرة في المائة (10%) من المناصب المطلوب شغلها من أعوان معاينة الضرائب وأعوان أساسها الذين قضوا اثنتي عشرة سنة خدمة فعلية مرسمين في السلك ووردت أسماؤهم في قائمة التأهيل التي تعد حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66-233 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. لا يحق لاحد أن يشارك في أكثر من ثلاث امتحانات. المادة 5 : يحدد برنامج المسابقات والامتحانات المذكورة في المادة 4 أعلاه، وكيفيات اجرائها بقرار مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري. ويحدد هذا بمقتضى الفقرتين ب و ج من المادة 4 أعلاه. يضبط وزير المالية بمقرر قوائم المترشحين الذين يسمح لهم بالمشاركة في الاختبارات وتعلق في محلات وزارة المالية والمصالح غير المركزية. التابعة للادارة الجبائية قبل شهر على الاقل من اجرائها. المادة 6 : تعد قوائم النجاح في المسابقات والامتحانات المنصوص عليها في الفقرتين ب. وج من المادة 4 أعلاه، متميزا بعضها عن الآخرء
2066 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه وحسب ترتيت الاستحقاق، ويضبطها وزير المالية بقرار. المادة 7 : يعين المترشحون الموظفون تطبيقا للمادة 4 أعلاه مراقبين للضرائب متمرنين، بقرار مع السلطة التي لها صلاحية التعيين. ويتعين عليهم الشروع في ممارسة مهامهم في التاريخ المذكور في هذا القرار ويمكن تأخير تنصيبهم مراقبين للضرائب متمرنين إلى تاريخ لاحق بقرار من السلطة السالفة الذكر اذا قدموا أعذارا مقبولة. وان يقدموا أعذارا مقبولة أو لم يحترموا الاجل المحدد يفقدون حق الاستفادة من نجاحهم. المادة 8 : يمكن ترسيم مراقبي الضرائب المتمرنين بعد سنة من التدريب، بناء على تقرير مرغ رئيس مصلحتهم وبعد التسجيل في قائمة القبول في الوظيفة التي تضبطها لجنة الترسيم يحدد تكوينها وزير المالية بقرار. تمدد فترة تدريب مراقبي الضرائب المتمرنين سنة أخرى على الأكثر اذا لم يسجلوا في قائمة النجاح، أو يعاد ادراجهم في سلكهم الأصلي أو يسرحون بناء على اقتراح لجنة الترسيم بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء. المادة و : يرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم بقرار من السلطة التي لها صلاحية المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم. الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 1 : لا يمكن أن يتجاوز عدد مراقبي الضرائب الذين يجوز انتدابهم أو إحالتهم على الاستيداع عشرة في المائة (10%) من العدد الحقيقي للسلك. المادة 13 : يتلقى أعوان تحصيل الضرائب الممارسة صلاحياتهم في مجال التحرى والمراقبة من وزير المالية بطاقة وظيفة خاصة تؤهلهم لهذه الصلاحيات حسب الشروط المحددة في التنظيم الجارى به العمل. يوجب على مراقبي الضرائب الذين حملوا هذه المهام أن يؤدوا اليمين الآتية قبل الشروع في عملهم : «أقسم بالله العلى العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق، وأحافظ على السر المهني وأراعي في كل الاحوال الواجبات المفروضة على». المادة 14 : تطبق أحكام هذا المرسوم على مراقبي الضرائب العاملين في الادارة الجبائية الذي كانت تسرى عليهم أحكام المرسوم رقم التعيين، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص - 68-248 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه. عليه في المادة 11 أدناه مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1906 المذكور أعلاه. المادة 10 : تنشر قرارات تعيين مراقبي الضرائب وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة المالية. الفصل الثالث المرتب المادة 11 : يرتب سلك مراقبي الضرائب في السلم و المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-132 المادة 15 : تلفى أحكام المرسوم رقم 68-248 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه.. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية مرسوم رقم 83-662 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بأعوان وعاء الضرائب. ان رئيس الجمهورية بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفي عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1960 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 78-22 المؤرخ في اول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه و بمقتضى المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات اسلاك الموظفين و تنظيم مهنهم، وبمقتضى المرسوم رقم 72-66 المؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 والمتضمن انشاء سلك للاعوان الاداريين بوزارة المالية
- و بمقتضى المرسوم رقم 82-238 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية، يرسم مايلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الأولى : يقوم أعوان وعاء الضرائب بجميع اشغال التنفيذ المرتبطة بأساس الضريبة للجمهورية الجزائرية 2567 المادة 2 : بعد أعوان وعام الضرائب في حالة خدمة فعلية في المصالح غير المركزية التابعة للادارة الجبائية. المادة 3 : يكون تسيير سلك أعوان وعاء الضرائب طبقا للتنظيم الجاري به العمل. الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يوظف أعوان وعاء الضرائب حسب الآتي : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين البالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 25 سنة على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة الحائزين شهادة التعليم المتوسط، الذين تابعوا تكوينهم مدة سنة في مدرسة متخصصة تابعة لوزارة المالية ونجحوا في اختبارات امتحان التخرج. 2 - عن طريق الامتحان المهني من بين أعوان احصاء الضرائب الذين استكملوا في أول يوليو من سنة الامتحان المهنى ثلاث سنوات خدمة فعلية منسمين في السلك. 3 - في حدود 15 في المائة من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان إحصاء الضرائب الذين قضوا اثنتي عشرة سنة خدمة فعلية مرسمين في السلك، ووردت أسماؤهم في قائمة التأهيل التي تعد حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 26 ميع الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاء، ويضبط وزير المالية هذه القائمة بقرار. لا يحق لاحد أن يشارك في أكثر من شملات مسابقات أو ثلاثة امتحانات. المادة 5 : يحدد برنامج المسابقات والامتحانات المذكورة في المادة 4 أعلاه، وكيفيات اجرائها بقرار مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، كما يحدد والبحث عن المادة التي تفرض عليها الضرائب | هذا القرار نسبة الاعوان الذين يوظفون تباعا داخل مصالح الادارة الجبائية. بمقتضى الفقرتين 1 و 2 من المادة 4 أعلاه.
2868 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه المادة 6 : تعد قوائم النجاح في اختبارات المسابقات والامتحانات المذكورة في الفقرتين 1 و 2 منع المادة 4 أعلاه حسب ترتيب الاستحقاق ويضبطها وزير المالية بقرار. المادة 7 : يعين المترشحون الموظفون تطبيقا للمادة 4 أعلاه، أعوان وعاء الضرائب متمرنين بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين. ويتعين عليهم الشروع في ممارسة مهامهم في التاريخ المذكور في هذا القرار. ويمكن تأخير تنصيبهم الى تاريخ لاحق، اذا قدموا أعذارا مقبولة، وان لم يقدموا أعذارا مقبولة أو لم يحترموا الاجل المحدد، يفقدون حق الاستفادة من نجاحهم. المادة 8 : يمكن ترسيم أعوان وعاء الضرائب المتمرنين، بعد سنة من التدريب، بناء على تقرير من رئيس مصلحتهم وبعد التسجيل في قائمة القبول في الوظيفة التي تضبطها لجنة ترسيم يحدد تكوينها وزير المالية بقرار. تمدد فترة تدريب أعوان وعاء الضرائب المتسنين سنة أخرى على الأكثر إذا لم يسجلوا في قائمة النجاح، أو يعاد ادراجهم في سلكهم الاصلى أو يسرحون بناء على اقتراح لجنة الترسيم بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء. المادة 9 : يرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة أدناه، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. المادة 10 : تنشر قرارات تعيين أعوان وعاء الضرائب وترسيمهم وترقيتهم وإنهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة المالية. الفصل الثالث المرتب المادة 1 يرتب سلك أعوان وعاء الضرائب في السلم 7 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء | السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم . الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 12 : لا يمكن أن يتجاوز عدد أعوان وعاء الضرائب الذين يجوز انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع عشرة في المائة (10%) من العدد الحقيقي للسلك . المادة 13 : يتلقى أعوان وعام الضرائب الممارسة صلاحياتهم في مجال التحرى والمراقبة من وزير المالية بطاقة وظيفة خاصة تؤهلهم لهذه الصلاحيات حسب الشروط المحددة في التنظيم الجارى به العمل. ويجب على أعوان وعام الضرائب الذين حصلوا هذه المهام أن يؤدوا اليمين الآتية قبل الشروع في عملهم : أقسم بالله العلى العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق، وأحافظ على السر المهني وأراعي في كل الاحوال الواجبات المفروضة على». الفصل الخامس أحكام انتقائية المادة 14 : يدمج في هذا السلك قصد تأسيسه الأولى، الاعوان الاداريون العاملون في مصالح وعاء الضرائب التابعة للادارة الجبائية الذين قضوا ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية مرسمين في سلكهم ونجحوا في امتحان مهني. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-663 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بأعوان معاينة الضرائب. ان رئيس الجمهورية.
الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية
- وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات اسلاك الموظفين و تنظيم مهنهم، وبمقتضى المرسوم رقم 72-66 المؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس سنة 1972 والمتضمن انشاء سلك للاعوان الاداريين بوزارة المالية وبمقتضى المرسوم رقم 82-238 المؤرخ في للجمهورية الجزائرية - 2869 المادة 3: يكون تسيير سلك أعوان معاينة الضرائب طبقا للتنظيم الجاري به العمل. الفصل الثاني التوظيف المادة 4: يوظف اعوان معانية الضرائب حسب الآتى : عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين البالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 25 سنة على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة، الحائزين شهادة التعليم المتوسط الذين تابعوا تكوينها مدة سنة في مدرسة متخصصة تابعة الوزارة المالية ونجحوا في اختبارات امتحان التخرج. 2 - عن طريق الامتحان المهني من بين أعوان تحصيل الضرائب الذين استكملوا في أول يوليو من سنة الامتحان المهنى ثلاث سنوات خدمة فعلية مرسمين في السلك. 3 - في حدود 15 % من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان تحصيل الضرائب الذين قضوا اثنتي عشرة سنة خدمة فعلية مرسمين في السلك ووردت أسماؤهم في قائمة التأهيل التي تعد حسب 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 | الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الأمر والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية يرسم مايلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الأولى : يقوم اعوان معاينة الضرائب بجميع أشغال التنفيذ المرتبطة بتحصيل الضرائب وتسيير البلديات والمؤسسات العمومية داخل المصلحة الجيائية التابعة للادارة الجبائية. ويمكن تكليفهم بممارسة الملاحظات قصد التحصيل الاجباري للضرائب. المادة 2 : بعد أعوان معاينة الضرائب في حالة لخدمة فعلية في المصالح غير المركزية التابعة للادارة الجبائية. رقم 66-133 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. لا يحق لا حد أن يشارك في أكثر من ثلاث سابقات أو ثلاثة امتحانات. المادة 5 : يحدد برنامج المسابقات والامتحانات المذكورة في المادة 4 أعلاه، وكيفيات اجرائها بقرار مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري. كما يحدد هذا القرار نسبة الاعوان الذين يوظفون تباعا بمقتضى الفقرتين 1 و 2 من المادة 4 أعلاه. يضبط وزير المالية بمقرر قوائم المترشحين الذين يسمح لهم بالمشاركة في الاختبارات. وتعلق في محلات وزارة المالية والمصالح غير المركزية.
2870 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه التابعة للادارة الجبائية قبل شهر على الاقل من اجراء الاختيارات. المادة 6 : تعد قوائم النجاح في المسابقات والامتحانات المذكورة في الفقرتين 1 و 2 من المادة 4 أعلاه حسب ترتيب الاستحقاق ويضبطها وزير المالية بقرار. المادة 7 : يعين المترشحون الموظفون تطبيقا للعادة 4 أعلاه، أعوان معاينة الضرائب متمرنين بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين. ويتعين عليهم الشروع في ممارسة مهامهم في التاريخ المذكور في هذا القرار. ويمكن تأخير تنصيبهم الى تاريخ لاحق، إذا قدموا أعذارا مقبولة، وان لم يقدموا اعذارا مقبولة أو لم يحترموا الاجل المحدد يفقدون حق الاستفادة من نجاحهم . المادة 8 : يمكن ترسيم اعوان معاينة الضرائب المتمرنين بعد سنة من التدريب، بناء على تقرير من رئيس مصلحتهم وبعد التسجيل في قائمة القبول في الوظيفة التي تضبطها لجنة ترسيم يحدد تكوينها وزير المالية بقرار. تمدد فترة تدريب أعوان معاينة الضرائب المتمرنين سنة أخرى على الأكثر إذا لم يسجلوا في قائمة النجاح، أو يعاد ادراجهم في سلكهم الأصلي أو يسرحون بناء على اقتراح لجنة الترسيم بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء. المادة 9 : يرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه فى المادة 11 أدناه مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. المادة 10 : تنشر قرارات تعيين أعوان معاينة الضرائب وترسيمهم وترقيتهم وإنهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة المالية. الفصل الثالث المرتب المادة 11 : يرتب سلك أعوان معاينة الضرائب في السلم 7 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات اسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم. الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 12 : لا يمكن أن يتجاوز عدد اعوان معاينة الضرائب الذين يجوز انتدابهم او احالتهم على الاستيداع عشرة في المائة (10%) من العدد الحقيقي للسلك. المادة 13 : يتلقى اعوان معاينة الضرائب الممارسة صلاحياتهم في مجال التحرى والمراقبة من وزير المالية بطاقة وظيفة خاصة تؤهلهم لهذه الصلاحيات حسب الشروط المحددة في التنظيم الجارى به العمل. ويجب على معاينة الضرائب الذين حملوا هذه المهام أن يؤدوا اليمين قبل : الشروع في عملهم : أقسم بالله العلى العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق، وأحافظ على السر المهنى وأراعي في كل الاحوال الواجبات المفروضة على». الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 14 : يدمج في هذا السلك قصد تأسيسه الأولى الأعوان الاداريون العاملون في المصالح الجبائية التابعة للادارة الجبائية الذين قضوا ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية مرسمين في سلكهم ونجحوا في امتحان مهني. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية مرسوم رقم 83-664 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنه 1963 يتضمن القانون الاساسي الخاص بأعوان احصاء الضرائب. ان رئيس الجمهورية بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية
- وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري 1 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه و يمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتسم، و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات إسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم، وبمقتضى المرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك أعوان المكتب وبمقتضى المرسوم رقم 82-238 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية يرسم ما يلي : الفصل الاول إحكام عامة المادة الأولى : يقوم أعوان احصاء الضرائب يجمع كل المعلومات المتعلقة بأساس الضريبة، ويشاركون في الاشتغال العادية المرتبطة بأساس الضريبة داخل مفتشيات . الضرائب للجمهورية الجزائرية 2871 المادة 2 : بعد أعوان احصاء الضرائب في حالة فعلية في المصالح غير المركزية التابعة للادارة الجبائية. المادة 3 : يكون تسيير ملك أعوان احصاء الضرائب طبقا للتنظيم الجاري به العمل. الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يوظف أعوان احصاء الضرائب من طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين البالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 25 سنة على الأكثر الذين لهم شهادة مدرسية تثبت أنهم درسوا السنة الرابعة المتوسطة. المادة 5 : يحدد برنامج المسابقة المذكورة في المادة 4 أعلاه، وكيفيات اجرائها بقرار مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري. يضبط وزير المالية بمقرر قوائم المترشحين الذين يسمح لهم بالمشاركة في الاختبارات وتعلق في محلات وزارة المالية والمصالح غير المركزية التابعة للادارة الجبائية. المادة 6 : تعد قوائم النجاح في الاختبارات حسب ترتيب الاستحقاق ويضبطها وزير المالية بقرار: المادة 7 : يمين المترشحون المسجلون في قوائم النجاح، أعوان احصاء الضرائب متمرنين بقرار من السلطة لها صلاحية التعيين. ويتعين عليهم الشروع في ممارسة مهامهم في التاريخ المذكور في هذا القرار، ويمكن تأخير تنصيبهم إلى تاريخ لاحق، اذا قدموا أعذارا مقبولة. وان لم يقدموا أعذارا مقبولة أو لم يحترموا الاجل المحدد، يفقدون حق الاستفادة من نجاحهم. المادة 8 : يمكن ترسيم أعوان احصاء الضرائب المتمرنين بعد سنة من التدريب، بناء على تقرير سن رئيس مصلحتهم وبعد التسجيل في قائمة القبول
2872 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه في الوظيفة التي تضبطها لجنة ترسيم يحدد تكوينها وزير المالية بقرار تمدد فترة تدريب أعوان احصاء الضرائب المتمرنين سنة أخرى على الأكثر اذا لم يسجلوا في قائمة النجاح، أو يعاد ادراجهم في سلكهم الاصلى أو يسرحون بناء على اقتراح لجنة الترسيم بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء. المادة 9 : يرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 1 أدناه. المادة 10 : تنشر قرارات تعيين أعوان احصاء الضرائب وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة المالية. الفصل الثالث المرتب المادة : يرتب سلك أعوان احصاء الضرائب في السلم 5 المنصوص عليه فى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم. الفصل الرابع أحكام خاصة المادة : لا يمكن أن يتجاوز عدد أعوان إحصاء الضرائب الذين يجوز انتدابهم أو إحالتهم على الاستيداع عشرة في المائة (10 ) من العدد الحقيقي للسلك. المادة 13 : يتلقى أعوان احصاء الضرائب الممارسة صلاحياتهم في مجال التحرى والمراقبة من وزير المالية بطاقة وظيفة خاصة تؤهلهم لهذه الصلاحيات حسب الشروط المحددة في التنظيم الجاري به العمل. ويجب على أعوان احصاء الضرائب الذين حملوا هذه المهام أن يؤدوا اليمين الآتية قبل الشروع في عملهم : أقسم بالله العلى العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق، وأحافظ على السر المهنى وأراعي في كل الاحوال الواجبات المفروضة على الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 14 : يدمج في هذا السلك قصد تأسيسه الأولى، أعوان المكتب العاملون في مصالح أساس الضريبة التابعة للادارة الجبائية الذين استكملوا ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية مرسمين في سلكهم ونجحوا في امتحان مهني. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-665 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بأعوان تحصيل الضرائب. ان رئيس الجمهورية بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية
- وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بو وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه و بمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفي عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن
الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2873 انشاء السلالم الخاصة بمرتبات إسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم، وبمقتضى المرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك أعوان المكتب وبمقتضى المرسوم رقم 82-238 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية. برسم مايلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الأولى : يقوم أعوان تحصيل الضرائب بالملاحقات والاعمال المرتبطة بالتحصيل الاجباري للضرائب والرسوم والعائدات الاخرى التي يسند قبضها الى قابضى الضرائب المختلفة. المادة 2 : بعد أعوان تحصيل الضرائب في حالة خدمة فعلية في المصالح غير المركزية التابعة للادارة الجبائية. المادة 3 : يكون تسيير سلك أعوان تحصيل الضرائب طبقا للتنظيم الجاري به العمل. الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يوظف أعوان تحصيل الضرائب عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين البالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 25 سنة على الاكثر الذين لهم شهادة مدرسية تثبت أنهم درسوا السنة الرابعة المتوسطة. المادة 5 : يحدد برنامج المسابقة المذكورة في المادة 4 أعلاه، وكيفيات اجرائها بقرار مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري. يضبط وزير المالية بمقرر قوائم المترشحين الذين يسمح لهم بالمشاركة في الاختبارات، وتعلق في محلات وزارة المالية والمصالح غير المركزية التابعة للادارة الجبائية. المادة 6 : تعد قوائم النجاح في الاختبارات حسب ترتيب الاستحقاق ويضبطها وزير المالية بقرار. المادة 7 : يعين المترشحون المسجلون في قوائم النجاح، أعوان تحصيل الضرائب متمرنين، بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين. ويتعين عليهم الشروع في ممارسة مهامهم في التاريخ المذكور في هذا القرار. ويمكن تأخير تنصيبهم الى تاريخ لاحق، اذا قدموا أعذارا مقبولة. وان لم يقدموا أعذارا مقبولة أو لم يحترموا الاجل المحدد، يفقدون حق الاستفادة من نجاحهم. المادة 8 : يمكن ترسيم أعوان تحصيل الضرائب المتمرنين، بعد سنة من التدريب، بناء على تقرير من رئيس مصلحتهم وبعد التسجيل في قائمة القبول في الوظيفة التي تضبطها لجنة الترسيم يحدد تكوينها وزير المالية بقرار. تمدد فترة تدريب أعوان تحصيل الضرائب المتمرنين سنة أخرى اذا لم يسجلواء في قائمة النجاح، أو يعاد ادراجهم في سلكهم الاصلى أو يسرحون بناء على اقتراح لجنة الترسيم بعده استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء. المادة 9 : يرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين فى الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 11 أدناه. المادة 10 : تنشر قرارات تعيين أعوان تحصيل الضرائب وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة المالية. الفصل الثالث. المرتب المادة II : يرتب سلك أعوان تحصيل الضرائب في السلم 5 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم.
2874 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه الفصل الرابع احكام خاصة المادة 12 : لا يمكن أن يتجاوز عدد أعوان تحصيل الضرائب الذين يجوز انتدابهم أو إحالتهم على الاستيداع عشرة في المائة (10%) من العدد الحقيقي للسلك. المادة 13 : يتلقى أعوان تحصيل الضرائب الممارسة صلاحياتهم في مجال التحرى والمراقبة من وزير المالية بطاقة وظيفة خاصة تؤهلهم لهذه الصلاحيات حسب الشروط المحددة في التنظيم الجاري به العمل ويجب على أعوان تحصيل الضرائب الذين حملوا هذه المهام أن يؤدوا اليمين الآتية قبل الشروع في عملهم : أقسم بالله العلى العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق، وأحافظ على السر المهني و اراعي في كل الاحوال الواجبات المفروضة على الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 14 : يدمج في هذا السلك قصد تأسيسه | الاولى اعوان المكتب العاملون في مصلحة القباضة التابعة للادارة الجبائية الذين استكملوا ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية مرسمين في سلكهم - ونجحوا في امتحان مهني. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفي عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 الذي يحدد اختصاص وتشكيل وتنظيم وسير اللجان المتساوية الاعضاء.
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1969 الذي يحدد الاحكام القانونية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الاداريين المعدل بالمرسوم رقم 68 172 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968، و بمقتضى المرسوم رقم 67-138 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1367 الموافق 31 يوليو سنة 1967 الذي يحدد الاحكام القانونية المشتركة المطبقة على أسلاك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة، المعدل بالمرسوم رقم 68 173- الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية والمؤرخ في 20 مايو سنة 1968، الشعبية. حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1403 الموافق 15 مايو سنة 1983 يتضمن احداث اللجان المتساوية الاعضاء على مستوى المديرية العامة وبمقتضى المرسوم رقم 67-139 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 الذي يحدد الاحكام القانونية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة.
- وبمقتضى المرسوم رقم 67-142 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 الذي يعدد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة للجمارك. ان وزير المالية، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري على أسلاك سائقي السيارات من الصنف الثاني، وبمقتضى المرسوم رقم 68-252 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة
الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمفتشين الرئيسيين للجمارك، وبمقتضى المرسوم رقم 68-253 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1303 الموافق على مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمفتشى الجمارك، -6 وبمقتضى المرسوم رقم 68-254 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1380 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمراقبي الجمارك، وبمقتضى المرسوم رقم 68-255 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمعدل للمرسوم رقم 78-114 المؤرخ في 20 مايو سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بأسلاك مراقبي الجمارك وبمقتضى المرسوم رقم 68 257 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالقائمين بالراديو تلغراف في الجمارك، وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 للجمهورية الجزائرية 2875 والمتضمن تحديد كيفيات تعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء، وبمقتضى المرسوم رقم 82 238 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية، لاسيما المادة 65 منه، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 18 صفر عام 1391 الموافق 14 أبريل سنة 1971 المعدل للقرار المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الاعضاء بمديرية الادارة العامة بوزارة المالية. يقرران ما يلي : المادة الأولى : تحدث بالمديرية العامة للجمارك اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك الموظفين المبينين أدناه : المفتشون الرئيسيون للجمارك. مفتشو الجمارك.
- مراقبو الجمارك، أعوان حراسة الجمارك
-
-
القائمون بالراديو تلغراف في الجمارك.
المادة 2 : يحدد عدد ممثلى الادارة وممثلى | الموظفين لكل لجنة متساوية الاعضاء كالاتي : ممثلو الادارة ممثلو الموظفين أسلاك الاعضاء الدائمون
-
- المفتشون الرئيسيون 2
- المفتشون 3
- المراقبون 3
- أعوان الحراسة 3
- القائمون بالراديو تلغراف 2 الاعضاء الاعضاء الاعضاء الاضافيون الدائمون الاضافيون 2 2 宴 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
2876 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه المادة 3 : تلغى الاحكام المخالفة للمادتين الأولى والثانية من القرار الوزارى المشترك المؤرخ فى 14 أبريل سنة 1971 المشار إليه أعلاه. المادة 4 : يكلف المدير العام للجمارك، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1403 الموافق 15 مايو سنة 1983 كاتب الدولة للوظيفة من وزير المالية العمومية والاصلاح الامين العام الاداري محمد طرباش جلول الخطيب وزارة الداخلية مرسوم رقم 83-666 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يحدد القواعد المتعلقة بالملكية المشتركة وتسيير العمارات الجماعية. ان رئيس الجمهورية، بناء على التقرير المشترك بين وزير
- الداخلية ووزير العدل ووزير الاسكان والتعمير وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- 11-10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتمم، والمتضمن القانون البلدي، و بمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، المعدل والمتمم والمتضمن القانون المدنى، وبمقتضى القانون رقم 81-1 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981، المعدل والمتمم f والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية. وبمقتضى المرسوم رقم 68-88 المؤرخ في 25 محرم عام 1368 الموافق 13 أبريل سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص يشغل العمارات المستعملة للسكن أو الحرف المهنية والتي انتقلت ملكيتها الى الدولة بموجب الأمر رقم 66 202- المؤرخ في 6 مايو سنة 1966ء وبمقتضى المرسوم رقم 76-146 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن النظام النموذجي للملكية المشتركة للعمارات المبنية ومجموع العقارات المقسمة الى أجزاء وبمقتضى المرسوم رقم 76-147 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم العلاقات بين المؤجر والمستأجر المحل معد للسكن وتابع لمكاتب الترقية والتسيير العقاري يرسم مايلي : المادة الاولى : يتضمن هذا المرسوم تنظيم الملكية المشتركة ويبين في اطار أحكام المادة 748 من الامر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المشار اليه أعلاه، مصير الاجزاء المشتركة والاجزاء الخصوصية المانعة وشروط الانتفاع وكذلك القواعد المتعلقة بإدارة هذه الاجزاء وتسييرها. الباب الاول تعيين العمارات أو المجموع العقاري الفصل الأول تحديد الاجزاء الخاصة والاجزاء المشتركة القسم الاول تحديد الاجزاء الخاصة وتكوينها المادة 2 : الاجزاء الخاصة هي الأجزاء التي يملكها مقسمة كل شريك فى الملكية والمخصصة له
الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2877 دون غيره أى المحلات التي تشملها حصته أو حصصه مع جميع المرافق التابعة له. المادة 3 : تتضمن الاجزاء المانعة بالنسبة إلى كل محل من المحلات المانعة المشمولة في جسم من البناية الجماعية لكن بشرط وجود الاشياء المذكورة أدناه فيها ما يلي خاصة : 1 (1) البلاطات والارضيات المبلطة والارضيات الخشبية وجميع التلبيسات بصورة عامة 2 (2) سقوف البيوت أى الالواح الخشبية وما يغطيها من جبس و المقولبات الناتئة والزخارف التي يمكن أن تزين بها السقوف وقطع التجارة التي يمكن أن تجمل بها. 3 (3) الجدران الداخلية بأبوابها، (4) الابواب المسطحة والمداخل الخاصة. والنوافذ والنوافذ التي على شكل أبواب ومغالق الشبابيك بأنواعها والمشربيات المتحركة، ودعامات وحواجز النوافذ والشرفات، وزجاج الشرفات والمقصورات وهياكلها 5 (5) الطلاء الداخلي للجدران السميكة والجدران الفاصلة، (6) الانابيب والقنوات أو الخطوط الداخلية المخصصة للاستعمال في المحل دون غيره لتوزيع الماء والغاز والكهرباء والصرف المياه المستعملة والنفايات.
- (7) الاجهزة والصنابير والاقفال واللواحق التابعة لها، 8 (8) التجهيزات الصحية لبيوت الاستحمام وبيوت النظافة والمراحيض و) تجهيزات المطابخ وأحواضها، 10 (10) التجهيزات الفردية الخاصة بالتسخين والماء الساخن الموجودة داخل المحل الخاص (11) الخزانات الحائطية وحافظات الثياب، (12) كل ما يهم الزخرفة الداخلية والتأطير ورفوف المداخن والمرايا، والطلاء والخشبيات والصناديق (13) ويشكل عام كل ما هو مندرج داخل المحلات مما هو مخصص لاستعمال ساكنها لاغير. المادة 4 : تعد ملكاً مشتركا بين الشركاء المتجاورين الحيطان أو الجدران الفاصلة بين المحلات الخاصة وغير المندرجة في الحيطان الرئيسية. القسم الثاني تحديد الاجزاء المشتركة وتكوينها المادة 5 : الاجزاء المشتركة هي الاجزاء التي يملكها على الشياع جميع الشركاء في الملك، كل حسب الحصة العائدة الى كل سهم والمخصصة لاستعمال أو لانتفاع جميع الشركاء أو كثير منهم. والاجزاء المشتركة مقسمة حسب الحالات. الى ثلاث أصناف. الفقرة الأولى الاجزاء المشتركة من الصنف الاول المادة 6 : الاجزاء المشتركة من الصنف الاول هي الاجزاء المخصصة لاستعمال جميع الشركاء في الملك وتشمل ما يأتي : كل الارض المشيد مجموع العقار عليها والارض التابعة له ولاسيما القطع الأرضية المستعملة حظيرة أو حديقة،
- الباحات وطرق المرور شبكات المواسير وقنوات صرف المياه
- وقنوات وأنابيب الماء والغاز والكهرباء المؤدية الى مجموع المباني المعنية مسكن أو مساكن البوابين الموجودة في أحد المباني أو في كثير منها، المحلات الموجودة في أحد المباني أو في كثير - منها والمستعملة مكاتب معدة للمصالح التابعة لادارة المجموع العقارى. وعلى العموم، جميع المرافق ذات المصلحة العامة والاستعمال المشترك بين جميع المباني.
2878 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه الفقرة الثانية الاجزاء المشتركة من الصنف الثاني. المادة 7 : الاجزاء المشتركة من الصنف الثاني هي الاجزاء المخصصة لاستعمال الذين يشغلون بناية واحدة بعينها وتشمل ما ياتي : الاسس والجدران الضخمة الخاصة بالواجهة أو بواجهة السقف، أو المحائط الفاصل، والجدران المضخمة للارضيات ، السقائف، العوارض، الروافد والجزء الاعلى من العمارة الذي يشكل سقمها، ويكل ما يتكون منه الهيكل الاساسي للمبنى على العموم. زخارف الواجهات وكذلك الشرفات
- والمقصورات والسطوح ولو كانت مخصصة كلها أو جزء منها لمنفعة أحد الشركاء باستثناء الدرابزين والاعمدة الداعمة للنوافذ والشرفات، والاطر المزججة ومغائق الشبابيك بانواعها التي هي جميعها منك خاص. المحلات والمساحات والارتفاقات المشتركة
- والابواب والابهاء وممرات الدخول، والادراج، وأروقة الافساح ومحلات أو أماكن الخدمات العامة مثل أماكن العدادات وصناديق القمامة. ومسطحات الطوابق وأقفاص السلالم وكذلك الابواب التي على شكل نوافذ والأطر المرججة التي توجد في الاجزاء المشتركة . جميع مساحات الافساح والممرات والمحلات غير – المخصصة لاستعمال أحد الشركاء وحده وغير المشمولة في الاجزاء المشتركة العامة.
- المداخن ومجارى التهوئة ورؤوس المداخن والصناديق السردابية، ومجاري الدخان، وأنابيب تهوية المطابخ. القنوات والانابيب وفتحات مشاعب المواسير
- وكذلك أنابيب مساقط مياه الامطار، والسرداب وقنوات تفريغ النفايات وكذلك أجهزة تنظيفها. قنوات مساقط وصرف المياه المستعملة، ومصارف المراحيض والمجاري، ومأخذ الهواء والقنوات والاعمدة الصاعدة والنازلة الخاصة بالماء والغاز والكهرباء ( عدا اجزاء هذه الانابيب والقنوات التي توجد داخل المحلات الخاصة والمخصصة لاستعمال مالكي هذه المحلات دون غيرهم). سراديب هذه القنوات المبنية. التفريعات الثانوية المؤدية الى العمارة المعنية عبد والتي تصلها ان اقتضى الحال، بمنشآت الهاتف العامة وبالقنوات الرئيسية الخاصة بالماء والغاز والكهرباء والتطهير ومشاعب المواسير. جميع الاجهزة والمكاتن وتوابعها المعدة للخدمة - المشتركة بالعمارة، وكذلك جميع الاشياء المنقولة والمواعين الموجودة، لسد حاجات العمارة، في الاجزاء المشتركة مثل تجهيزات الانارة وصناديق الرسائل وممسحة مدخل العمارة وصناديق القمامة. جميع الاشياء أو الاجزاء على العموم غير المعدة للاستعمال في جزء خاص بعينه من أجزاء الملك المقسوم، أو الاشياء والاجزاء التي ينص القانون أو العرف على أنها مشتركة، مع العلم أن جميع الأمور المعددة السابقة ليست على سبيل الحصر. الفقرة الثالثة الاجزاء المشتركة من الصنف الثالث المادة 8 : تقتصر الاجزاء المشتركة من الصدف الثالث على المصاعد خاصة والاتها وأقفاص المساعد الموجودة في العمارات. الفصل الثاني أحكام خاصة المادة و : يجب على المالكين، بصورة عامة، أن يحترموا التبعيات التي تثقل أو يمكن أن تتقل المحل أو المجموع العقارى سواء أكانت هذه التبعيات ناتجة عن سندات الملكية، أو التعمير، أو عن الوضعية الطبيعية للمحلات أو عن البيان الوصفي للقسمة . ومن ناحية أخرى وعملا بالمادة 247 من القانون المدني، لا يمكن أي شريك في الملكية أن يطلب شراء الاجزاء المشتركة بالمزاد.
الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2879 الباب الثاني حقوق الشركاء في الملكية وواجباتهم القسم الأول أحكام عامة المادة 10 : كل شريك في الملكية مسؤول حيال الآخرين عن اضطرابات الانتفاع، والاخطاء أو حالات الاهمال، والمخالفات المنصوص عليها في هذا الباب، التي قد يكون هو ذاته أو اتباعه أو زواره أو الذين يشغلون محلاته بأي صفة من الصفات مرتكبين لها بصورة مباشرة أو غير مباشرة. لا يمكن لاى تسامح ولو بمرور الزمن ان يتحول الى حق مكتسب. القسم الثاني استعمال الاجزاء الخاصة المادة 11 : لكل شريك في الملكية الحق في أن يستعمل الاجزاء الخاصة التي يملكها وأن ينتفع الحريق أو من شأنها لما يصدر عنها من ضوضاء أو روائح، أن تضايق سكان العمارة مما قد يقتضى تحقيقا لمعرفة المنافع والمضار. لا يجوز بحال من الاحوال أن تستعمل الدكاكين أو المتاجر محلات للسكن. (3) الضوضاء : يجب على الشركاء في الملكية أن يسهروا على عدم تعكير هدوء العمارة في أي وقت من الأوقات يفعل منهم أو من أفراد أسرتهم أو ضيوفهم أو أناس في خدمتهم. وعليه، فيجب ألا يتسببوا في أي ضوضاء غير عادية والا يسمحوا بذلك، وألا يقوموا بأى عمل يؤدي بماكنة أو أداة أو بدونهما مهما كان نوعه اذا كان من شأنه أن يضر بمتانة العمارة أو يزعج جيرانه بالصخب أو بالرائحة أو بأي ضرر آخر من الاضرار. لا يجوز اقامة أي محرك في الاملاك الخاصة باستثناء المحركات الصامتة بشرط أن تكون بها كما يبدو له لكن بشرط ألا يضر بحقوق | مجهزة بنظام يقاوم التشويش معد لعدم تشويش الشركاء الآخرين في الملكية والمحلات الأخرى وألا يمس بوجهة العمارة، وألا يقوم بأي شيء يمكن أن يعرض متانة العمارة للخطر ومع التحفظات الآتية : 1 (1) التعديل : يمكنه تحت مسؤوليته وفى حدود القوانين والتنظيمات أن يعدل كما يبدو له الهيئة الداخلية للمحلات التي يملكها غير
- أنه يجب عليه، في حالة ثقب جدران ضخمة فاصلة بيع الحجراء، أن ينجز هذه الاشغال تحت مراقبة رجل مهنة. ويجب عليه أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لعدم الاضرار بمتانة العمارة، وسيكون مسؤولا عن كل ما يمكن أن يترتب على هذه الاشغال من حالات انسياخ أو تدهور في البناية. ويجب ألا ينجز عن هذه التمديلات أبدا أى زيادة في أعباء الجيران الا بموافقة منهم. 2 (2) الدكاكين والمتاجر : لا يجوز أن تمارس في المحلات المستعملة دكاكين أو محلات تجارية اى تجارة يمكن أن تنطوى على اخطار الانفجار أو استقبال الحصص الاذاعية والمتلفزة. كل ضوضاء أو صخب ليلى مهما كان نوعه يفسد على السكان هدوهم ممنوع منعا باتا ولو كان حاصلا داخل الشقق. وهو يعرض صاحبه أن اقتضى الحال لملاحقات قضائية. وفيما يتعلق على الخصوص بأجهزة ومكانن تصدر أصواتا مثل المسجلات الصوتية والاذاعة والتلفزة والآلات الموسيقية … فان استعمالها مسموح به شريطة مراعاة تنظيمات المدينة والشرطة. الحيوانات : الحيوانات الخطرة ممنوعة. 5 (5) استخدام النوافذ والشرفات والمقصورات : لا يجوز نشر الثياب على النوافذ والشرفات، غير أن نشره في المقصورات التابعة للمطبخ مسموح به ولا يجوز نفض الزرابي أو هزها الا وفقا لتنظيمات الشرطة الحضرية. لا يجوز وضع أي شيء على حافات النوافذ والشرفات والمقصورات دون تثبيته لتفادي
2880 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 صفر عام 1404 سقوطه. ويجب وضع الزهريات أو غير ذلك من أصص النباتات بحيث لا يتسبب سقيها في اتساخ واجهات البناية، ولا يزعج المارة أو الجيران. لا يجوز أن يطرح أى شيء البتة في الشارع أو في الفتاء أو في الحديقة سواء أكان الشييء المطروح ماء أو أقذارا او اي اوساخ كانت.
- (6) اللوحات المبينة واللافتات : يمكن كل شريك أن يثبت على باب شقته أو محله لوحة مبينة لاسمه ومهنته. غير أنه لا يجوز أن يوضع على واجهة البناية أي لافتة أو اعلان أو معينة أو ترويج. ولا يسرى هذا الحظر على مالكي دكاكين أو متاجر الذين يمكنهم امتلاك اللافتة أو القيام بالاشهار اللذين يرونهما مفيدين، وذلك طبقا للتنظيم الجاري به العمل. 2 (2) الانسجام والصيانة : يجب صيانة أبواب مداخل الشقق والنوافذ وألواحها الخارجية والستائر والمشربيات والدرابزين وحواجز الشرفات والنوافذ ودعائمها، ويجب أن يسهر أصحابها على إبقائها في حالة جيدة. غير أنه، لاحترام مظهر العمارة وانسجامها، فان التعديلات التي تهم الطلاءات الخارجية بما في ذلك طلاء أبواب مداخل الشقق ستكون موضوع عملية شاملة يقررها المجلس المتداول كما سيبين فيما بعد. 8 (8) صيانة قنوات المياه والصنابير : حرصا على تجنب وقوع تسربات للمياه، واهتزازات في القنوات والصنابير وطرادات ماء المراحيض، يجب صيانة هذه الادوات وإبقاؤها في حالة جيدة، وعدم التأخر في تصليحها عند اللزوم. يتولى صاحب المحل المسؤول ترميم المسائي التي يتسبب فيها تسرب ما صدر من محله. و التسخين وتنظيف المداخل : يجب القيام بتنقية جهاز التسخين وقنوات الدخان والآلات التي تخدمها كلما كان ذلك ضروريا، وحسب التنظيمات المعمول بها. يمنع حتما، استعمال أجهزة الاحتراق البطيء أو التي تنتج عنها غازات سامة، وأنواع الوقود التي يمكن أن تسخم أو تفسد قنوات الدخان باي صفة من الصفات. لا يجوز أن تستخدم قنوات الدخان الا للغرض الذي أعدت من أجله أو كسرداب للتهوئة. 10 (10) الارتفاق : يجب أن يتحمل الشركاء في الملك تنفيذ عملية تنقية الاجزاء المشتركة والجدران الفاصلة أو الاشغال التي يتم القيام بها فيها، وعليهم أن يفتحوا محلاتهم عند الحاجة للمهندسين المعماريين والمقاولين والعمال المكلفين بمراقبة هذه الاشغال أو الاشراف عليها أو القيام بها. يجب أن يرتبوا مكانا يارزا، بأنفسهم أو بواسطة رئيس الذين يشغلون المحلات، وعلى نفقتهم لجميع الاشياء التي يكون وضعها ضروريا الزرابي، اللوحات الفنية، الاثاث وغير ذلك من الاشياء مختومة كانت أم غير مختومة). 11 (11) المسؤولية : كل شريك في الملك مسؤول حيال الآخرين عن النتائج الضارة التي يتسبب فيها هو أو إهماله، أو تكون بفعل شخص أو ملك أو حيوان هو مسؤول عنه قانونيا. كل شريك في الملك لا يشغل هو نفسه محلاته يبقى هو المسؤول شخصيا عن تنفيذ هذا التنظيم من قبل الذين يشغلون المحلات المذكورة هذا طعنه لهؤلاء. يجب على كل شريك أن يجعل من مسألة التأمين على الاخطار المنصوص عليها في هذه الفقرة قضيته الشخصية وعلى نفقته الخاصة. (12) التنظيم والارتفاقات : ان تنفيذ أي تنظيم يخص نظافة المدينة والامن واجب على الجميع. وكذلك الأمر على العموم بالنسبة الى كل ارتفاق حفاظا على العمارة وتحقيقا للمصلحة المشتركة. القسم الثالث استعمال الاجزاء المشتركة المادة 12 : يمكن كل شريك في الملك و/ أو
الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية كل شاغل له أن يستعمل بحرية، حال الانتفاع بالمحلات التي يملكها الاجزاء المشتركة حسب ما هي معدة له دون أن يعوق حقوق الشركاء أو المستعملين الآخرين، فلا يجوز على الخصوص لاى شريك فى الملك و / أو شاغل له أن يعرقل أو يستعمل الاجزاء المشتركة خارج وجوه استعمالها المألوف، ولا يترك بها أي شيء لمدة ما. المادة 13 : لا يجوز ادخال أى تغيير على الاشياء المشتركة ولا على الخدمات المشتركة مثل المصاعد وقنوات توزيع الماء والغاز والكهرباء الا بموافقة الشركاء الآخرين. الباب الثالث ادارة العمارات الجماعية وتسييرها الفصل الاول جماعة الشركاء في الملك و/ أو الشاغلين له المادة 14 : تتولى جماعة الشركاء في الملك و أو الشاغلين له ادارة وتسيير العمارة أو المجموع العقارى المشتركة ملكيته. المادة 15 : تتشكل جماعة الشركاء في الملك و أو الشاغلين له في شكل جمعية ذات شخصية مدنية. المادة 16 : تتمثل صلاحية الجمعية في الحفاظ على العمارة وتسيير أجزائها المشتركة. وهي مسؤولة عن الاضرار التي تلحق بالشركاء و أو الشاغلين، أو تلحق بالغير بسبب عدم صيانة الاجزاء المشتركة منها. وهي مؤهلة للتقاضي مدعية أو مدعى عليها ولو كان ذلك ضد بعض الشركاء في الملك و / أو الشاغلين له. ويمكنها التقاضي بالاشتراك أو مع أحد الشركاء في الملك أو عدد منهم قصد الحفاظ على الحقوق المتعلقة بالمجموع العقاري. ويمكنها أن تتخذ جميع التدابير الضرورية للحفاظ على العمارة وحسن تسيير الاجزاء المشتركة منها. للجمهورية الجزائرية 2581 المادة 17 : تتخذ قرارات الجمعية عن طريق الاقتراع، ويسند تنفيذها إلى المتصرف في العمارة الموضوع مباشرة تحت مراقبتها. المادة 18 : لا يمكن الجمعية العامة مهما كانت أغلبية أصواتها أن تفرض على أي شريك في الملك تغيير وجهة الاجزاء الخاصة به كما هي محددة في تنظيم الملكية المشتركة، ولا كيفيات الانتفاع بهذه الاجزاء. المادة 19 : تنعقد الجمعية وجوبا مرة في السنة على الاقل خلال الشهور الثلاثة الموالية لانتهاء السنة الموالية. ويمكن استدعائها للانعقاد كلما كان ذلك ضروريا. القسم الاول الاستدعاء المادة 20 : يتولى استدعاء الجمعية عادة متصرف العمارة أو المجموع العقارى وبمبادرة منه. كما يجب عليه استدعاؤها كلما طلب منه ذلك الشركاء في الملك و / أو الشاغلون له . يبلغ الاستدعاء بواسطة رسالة مسجلة مع طلب الاشعار بالاستلام، أو عن طريق تسليم الاستدعاء مقابل التوقيع في سجل الاستدعاء. وما لم تكن ثمة حالة مستعجلة، فان الإستدعاء يبلغ قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع. المادة ar : تدعى جمعية الشركاء في الملك و / أو الشاغلين له للانعقاد، وما دام الاشعار بنقل الحيازة لم يبلغ المتصرف، فان الاستدعاءات الموجهة قانونيا الى الشاغل القديم تبقى صالحة للشاغل الجديد بسبب عدم الاشعار المذكور أعلاه. وفي حالة شياع الملك بين عدة أشخاص فان هؤلاء يجب عليهم أن ينتدبوا واحدا منهم لتمثيلهم. واذا لم يخطروا بشياع الملك ويعينوا مندوبا لهم لكى توجه اليه الاستدعاءات، فان الاستدعاءات ستوجه قانونيا إلى مقر سكني المالك القديم أو الى المقر الذي يتخذه مسكنا له.
2882 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه المادة 22 : يهين في الاستدعاءات مكان انعقاد الاجتماع وتاريخه وساعته، وكذلك المسائل المسجلة بجدول الاعمال. القسم الثاني جدول الاعمال المادة 23 : يحدد المتصرف جدول الاعمال. غير أنه يمكن كل شريك في الملك و/ أو شاغل له أن يبلغ المتصرف قبل خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع جميع المسائل التي يطلب تسجيلها بجدول الاعمال. يجب على المتصرف أن يبلغ للشركاء في الملك و أو الشاغلين له كل تعديل يدخل على جدول الاعمال. القسم الثالث انعقاد الجمعية المادة 24 : لا تصح مداولات الجسمية قانونيا الا في المسائل المدرجة بجدول الاعمال والتي تمت من أجلها الاستدعاءات والتبليغات الملاحظة. يقوم أعضاء الجمعية الداخلون لحضور الجلسة بتوقيع ورقة حضور، ويذكر في هذه الورقة اسم كل شريك في الملك و / أو شاغل له ومقر سكناه، وكذلك اسم ومقر سكني الوكيل الذي يمثله ان اقتضى الحال. وهذه الورقة يشهد بصحتها رئيس جلسة الجمعية. القسم الرابع سير الجمعية المادة 25 : تقوم الجمعية في بداية كل اجتماع بتعيين رئيس الجلسة عن طريق الاقتراع برفع الايدى. واذا لم يترشح أحد للرئاسة، فان أكبر الشركاء في الملك و / أو الشاغلين له سنا هو الذى يمين بحكم القانون. يتولى المتصرف أعمال كتابة الجلسة .. لا يمكن المتصرف وزوجه ولو كانا من الشركاء في الملك أن يترأسا الجمعية. المادة 26 : يكون لكل شريك في الملك عند التصويت في الجمعية من الاصوات ما يعادل عدد الحصص التي يملكها. ولكل مكتر حق التصويت عندما يتضمن جدول أعمال الجمعية أعباء من الصنف الاول، وأشغال ترميم تعترف أغلبية الاعضاء بضرورتها وكذلك عندما يكون الشريك في الملك المعنى غائبا أو غير ممثل تمثيلا قانونيا. المادة 27 : يمكن الشركاء في الملك و/ أو الشاغلين له أن يمثلهم وكيل لهم يختارونه باستثناء المتصرف أو زوجه. والعاجزون يعوضون بممثليهم القانونيين. وفي حالة شياع الحصة، وانعدام الممثل المشترك المفوض من المعنيين يتولى رئيس المحكمة تعيين وكيل لهم بناء على طلب من أحد الشركاء في الحصة المشاعة أو من المتصرف. لا يمكن الوكيل أن يتلقى أكثر من تفويض واحد للتصويت. القسم الخامس الاغلبية المطلوبة المادة 28 : يصادق على مقررات الجمعية بالاغلبية البسيطة من أصوات الاعضاء الحاضرين أو الممثلين عندما تهم خاصة ما يلى :
- (1) المسائل المتعلقة بتطبيق هذا التنظيم للمكلية المشتركة والمصادقة على التنظيم الداخلي والمواضيع التي قد تكون مقررة، وجميع المسائل التي تهم الملكية المشتركة (2) الترخيص لبعض الاعضاء بالقيام على نفقتهم بأشغال تلحق الضرر بالاجزاء المشتركة أو بالمظهر الخارجي للعمارة وفقا لما هي معدة له، 3 (3) كيفيات انجاز وتنفيذ أشغال باتت اجبارية بموجب الاحكام القانونية أو التنظيمية. (4) تغيير توزيع الاعباء المذكور في المواد أعلاه والتي باتت ضرورية بسبب تغير في استعمال جزء أو عدة أجزاء. المادة 2 : يصادق بأغلبية ثلثى الاعضاء الحاضرين أو الممثلين على المقررات الآتية :
الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية
- (1) تعيين المتصرف أو عزله. 2 (2) جميع أشغال التحسين مثل تغيير عنصر أو عدة عناصر من التجهيزات الموجودة، وادخال عناصر جديدة وتعديل محلات ذات استعمال مشترك، أو أحداث مثل هذه المحلات، بشرط أن تكون مطابقة للغرض الذي هيئت العمارة له. (3) توزيع مصاريف تسيير الاجزاء المشتركة أو العناصر المغيرة أو المستحدثة وصيانتها وتعويضها. المادة 30 : تصادق باجماع أعضاء الجمعية من الشركاء في الملك المقررات التي تتضمن ما يأتي : (1) الشروط التي تتم بها أعمال التصرف في الاجزاء المشتركة أو في الحقوق التابعة لهذه الاجزاء المشتركة عندما تكون الاعمال ناجمة عن الزامات قانونية أو تنظيمية 2 (2) تشييد بنايات بغرض إنشاء محلات جديدة ذات الاستعمال الخاص (3) اعلاء البناء أو قرار التخلى لنفس الغرض من حق اعلام بناية موجودة على أن الموافقة الصريحة من الشركاء في الملك الذين يشغلون الطابق الاعلى المراد اعلاقه أمر مطلوب، يصب الحاصل الناتج عن أعمال التصرف هذه في ميزانية الجمعية، أو يوزع بين الشركاء في الملك كل حسب حصته. القسم السادس التسجيل وصحة القرارات من الناحية القانونية المادة 37 : تتوج اجتماعات الجمعية بمحضر بعده كاتب الجلسة ويشتمل على مكان وتاريخ وساعة عقد الاجتماع، وعدد أصوات الحاضرين أو الذين مثلهم غيرهم، وجدول الاعمال والنص الكامل لكل قرار مع ذكر عدد الاصوات الموافقة وأسماء الشركاء في الملك و/ أو الشاغلين له وأسماء مندوبيهم ان اقتضى الحال الذين صوتوا ضد القرار، والذين لم يشاركوا في التصويت والذين امتنعوا عن التصويت. للجمهورية الجزائرية 2883 يوقع الرئيس وكاتب الجلسة على هذا المحضر. ثم يسجلون الواحد تلو الآخر في دفتر خاص مفتوح لهذا الغرض ومحفوظ بمقر الجمعية. يبلغ كل محضس لكل شريك من الشركاء في الملك و / أو الشاغلين له الذين حضروا اجتماع الجمعية أو لم يحضروه. المادة 32 : تكون المقررات المصادق عليها ملزمة لجميع الشركاء في الملك و/ أو الشاغلين له وذوى حقوقهم. المادة 33 : تتقادم المساعي الشخصية التي تنجم عن تطبيق قانون الملكية المشتركة بين أعضاء جماعة الشركاء في الملك و/ أو الشاغلين له، أو بين واحد من هؤلاء والمتصرف بعد مضى عشر سنوات. يجب على أعضاء الجماعة المعارضين أو المتغيبين أن يرفعوا اعتراضهم على قرار الجمعية الى المحكمة المختصة اقليميا في أجل قدره شهران ابتداء من تاريخ تبليغهم اياها من قبل المتصرف والا بطل مفعوله. الفصل الثاني المتصرف القسم الاول القانون الاساسي المادة 34 : يسند تنفيذ قرارات الجمعية الى متصرف العمارة المعين بطريق الاقتراع وبأغلبية ثلثى أصوات الاعضاء الحاضرين أو الممثلين بغير هم لمدة سنتين. تكون وظائف المتصرف قابلة للتجديد لنفس المدة عدد المرات التي تراها الجمعية ضرورية. وفي حالة عدم تعيين الجمعية لهذا المتصرف فان رئيس المجلس الشعبي البلدى يحل محل هذه الاخيرة ويتولى تعيين متصرف لنفس المدة. يمكن اختياره من بين الذين يشغلون العمارة أو المجموع العقاري أو من غيرهم. يمكن عزل المتصرف حسب نفس الشروط ولاسيما شرط الاغلبية المطلوبة لتعيينه، بقرار
2884 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه من الجمعية التي تسعى فور ذلك الى تعويضه بمتصرف آخر. المادة 35 : يحدد للتعويض المخصص للمتصرف من قبل الجمعية أو بقرار من المجلس الشعبي البلدي عندما يكون هو صاحب قرار التعيين. ويجب أن يكون هذا التعويض مساويا على الاقل لنسبة 5 %5 من قيمة كراء المحلات التي تتكون منها العمارة أو المجموع العقاري. المادة 36 : اذا تخلى المتصرف أو منعه مانع أو تهاون في ممارسة حقوقه وأعماله التي أسندتها الجمعية اليه دون أن تعمل هذه الاخيرة على تعويضه بمتصرف آخر، فان رئيس المجلس الشعبي البلدى في البلدية التي توجد بها العمارة يقوم تلقائيا بتعيين متصرف بناء على اشعار من أغلبية الشركاء في الملك و/ أو الشاغلين له. المادة 37 : يعد المتصرف العون والمفوض الذي ينوب جمعية الشركاء في الملك و/ أو الشاغلين له وهو بهذه الصفة يخضع لاحكام المادة 571 وما بعدها من القانون المدني. القسم الثاني دور المتصرف المادة 36 : يتولى المتصرف تنفيذ أحكام تنظيم الملكية المشتركة ومداولات الجمعية. المادة 39 : هو ملزم بفرض احترام بشود التنظيم الخاص بالملكية المشتركة، وتطبيق العقوبات في هذا المجال وباخطار الجمعية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة اذا لم يكن لتدخله هو أي مفعول. ويجب عليه فضلا عن ذلك أن يعمل على تنفيذ قرارات الجمعية ولاسيما الاشغال التي تقررها الجمعية المذكورة. وفي حالة قيام عوائق غير متوقعة، يجب عليه استدعاء الجمعية أو حتى رفع تضية الى المحكمة. المادة 40 : يكلف المتصرف بادارة العمارة والعمل على الحفاظ عليها وحراستها وصيانتها. يسهر على الهدوء في العمارة، وبعد التنظيم الداخلي ويعلقه بعد مصادقة الجمعية عليه. بدير الاجزاء المشتركة من العمارة، ويكفل صيانتها الضرورية، ويسهر على نظافة العمارة وعلى أمنها. يوظف البوابين والمستخدمين المكلفين بالصيانة ويسرحهم، ويحدد شروط عملهم حسب النصوص المعمول بها، والجمعية وحدها هي المؤهلة لتحديد عدد مناصب العمل ونوعها. يمسك جميع وثائق الجمعية وخاصة منها ما يلي : جميع الاتفاقيات والاوراق والمراسلات والتصاميم والوثائق المتعلقة بالعمارة وجماعة الشركاء في الملك و/ أو الشاغلين له، دفاتر الجمعية وخاصة منها الدفاتر التي تتضمن المحاضر والقطع الملحقة بها والتي هو مؤهل بتسليم نسخ أو مستخرجات منها والتصديق على مطابقتها للاصل، الوثائق التي تهم التسيير المحاسبي
- القائمة التي يتولى اعدادها وشيطها
- باستمرار والتي تتضمن جميع الشركاء في الملك و / أو الشاغلين له مع ذكر الحصص التي يملكونها،
- يتولى تحضير الميزانية التقديرية التي تقرها الجمعية ويتولى تنفيذها. وبهذه الصفة فهو يطالب بما يلى : قيام جميع الشاغلين للمحلات بالفعل أم لا بدفع الحصة المترتبة عليهم لتغطية النفقات الناجمة عن الصنف الأول من الاعباء، قيام الشركاء في الملك بدفع مبلغ تقديري خاص في مطلع السنة المالية لتنفيذ قرارات الجمعية التي لها صلة على الخصوص بأشغال الصيانة والترميمات الكبرى وأعمال التحسين، وزيادة المحلات الخاصة، وعمليات الاعلام أو إعادة البناء.
الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية المادة 41 : يقوم المتصرف، في حالة الاستعجال باستدعاء جمعية عامة فورا لاتخاذ قرار بشأن فتح الورشة وتموينها الأول وكذلك دفع الشركاء في الملك مبلغا تقديريا خاصا. يعمل على تأمين العمارة ضد الاخطار التي يمكن أن تلحق بها وبالجماعة التي يمثلها ولتغطية هذه الجماعة في مسؤوليتها المدنية المترتبة بسبب أخطاء مستخدميها والاضرار التي تتسبب فيها الاجزاء المشتركة. المادة 42 : يمثل المتصرف الجماعة أزاء الغير وجميع الادارات. ويمثلها في مجال القضاء سواء مدعيا أو مدعى عليه ولو ضد بعض الشاغلين. ويمكنه أن يتصرف خاصة بمعية أحد هؤلاء أو عدد منهم للحفاظ على الحقوق المرتبطة بالعمارة. المادة 43 : يمكن المتصرف - باعتباره مكلفا بتحصيل ديون جماعة الشركاء في الملك أو الشاغلين له أن يجبر كل واحد منهم، مهما كان السبب المتذرع به على الوفاء بالتزاماته عن طريق التحصيل الاجباري. يمكن المتصرف في حالة بيع حصة من الحصص أن يعترض عملية البيع خلال ثمانية أيام من اعلانها للحصول على دفع البائع المبالغ المستحقة لجماعة الشاغلين للمحلات وتسديد الأموال. ولا يمكن الاحتجاج على المتصرف الذي يعترض البيع في الاجل المذكور بأى عملية دفع أو تحويل المجموع الشمر أو جزء منه تمت بالتراضي أو المقاضاة. الماددة 44 : يقدم المتصرف باعتباره وكيلا حساب تسييره ولا سيما كشف الاموال التي تلقاها أو قام بتسبيقها أو صرفها، لجماعة الشركاء في الملك و / أو الشاغلين له. يقدم الحساب سنويا على تسييره ويعرض حساباته على الجمعية للمصادقة عليها، وذلك قبل انقضاء أجل ثلاثة أشهر عقب قفل السنة المالية. وقرار هذه الاخيرة يمنحه البراءة في تسييره للجمهورية الجزائرية 2585 المادة 45 : المتصرف هو المسؤول وحدة عن تسييره ولا يمكنه أن ينيب أحدا عنه. ولا يمكن البحث عن مسؤوليته في حالة وقوع سرقة أو حصول أعمال جنحية أو جنائية في العمارة. الباب الرابع الاعباء التي تقع على عاتق جماعة الشركاء في الملك و أو الشاغلين له الفصل الاول الاعباء المادة 46 : تنقسم الاعباء المختلفة التي تترتب على الشركاء في الملك و/ أو الشاغلين له الى صنفين :
- (1) الاعيام من الصنف الأول المرتبطة بالتسيين المادى والترميمات الصغيرة للاجزاء المشتركة يتحملها جميع الشاغلين للمحلات بالفعل أولاء 2 (2) الاعباء من الصنف الثاني المرتبطة بالترميمات الكبرى، وبإدارة العمارة، وصيانتها وأمع الشركاء في الملك و/ أو الشاغلين له يتحملها الشركاء في الملك .. القسم الأول أعباء الصنف الأول المتعلقة بالتسيير العادي والترميمات الصغيرة للاجزاء المشتركة المادة 47 : يتحمل هذه الاعيام جميع الشاغلين للمحلات بالفعل أم لا. وتشمل خاصة ما يلى : الراتب المخصص للمتصرف والنفقات اللازمة لسير ادارة العمارة، وأجر البواب أو البوابين والمستخدمين الذين يمكن أن يوظفهم . المتصرف والتكاليف المرتبطة بذلك. 2 (2) دفع مبالغ استهلاك الماء والكهرباء بالنسبة الى الاجزاء المشتركة العامة وتفقات المدادات العامة وكذلك فائض الماء الذي يتأتى من الفرق بين بيان حساب العداد العام ومجموع بيانات حساب بقية العدادات الخاصة أو المشتركة ونفقات سير صيانة العتاد الخاص بمحطة الضيف الزامام وترميمه
2886 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه 3 (3) شراء المواد والأوعية اللازمة لصيانة | بوابات الدخول والسلالم واقفاصها وسطوحها،
- (4) مصاريف صيانة المصاعد، والقوة المحركة و نفقات صيانتها (تشحيم وصيانة الملافيف والبكرات والحبال). مصاريف ونفقات سير التسخين الجماعي و توابعه. (5) نفقات صيانة واصلاح مؤقتة انارة المداخل والمساطح وجميع المحلات والاجزاء المشترك استعمالها، الاقذار (باستثناء الاجزاء المخصصة منها للاستعمال الخاص في كل شقة أو محل وبوابات الدخول والابهاء، والسلالم، وأقفاص السلالم، والمساطح، وجميع المحلات المخصصة لخدمة العمارة دون غيرها. 2 (2) الاشغال أو الترميمات التي تستلزمها الامتلام في القنوات والذى لا يمكن تحديد أسبابه بدقة. 3 (3) نفقات تبييض الواجهات بما في ذلك نفقات طلاء الدرابزين وعوارض دعم الشرفات (6) دفع مبالغ التأمين الذي يغطي حوادث العمل والنوافذ وألواح النوافذ الخارجية وستائر كل والحوادث التي يتسبب فيها مستخدمو إدارة العمارة للغير. وجميع النفقات التي تستلزمها الترميمات الصغيرة في الاجزاء المشتركة. المادة 48 : توزع الاعباء الى أقساط متساوية بين كل هؤلاء الشاغلين للمحلات المذكورين الذين يجب عليهم تسديدها لدى المتصرف حسب الكيفيات التي تحددها الجمعية. القسم الثاني أعباء الصنف الثانى المرتبطة بادارة العمارة وصيانتها وأمن الشركاء في الملك و/ أو الشاغلين له المادة 49 : يتحمل هذا الصنف الأخير من الاعباء الشركاء في الملك دون غيرهم. وتشمل خاصة ما يلي : (1) نفقات الترميم باختلاف أنواعه المتعلقة بالجدران الضخمة عدا الاصلاحات الصغيرة المتعلقة بهذه الجدران من داخل الشقق والمحلات والسقف الخارجي والسطح، والواجهات والشرفات، والمقصورات ورؤوس المداخن وقنوات الماء والغاز والكهرباء (باستثناء الاجزاء المخصصة من هذه المنشآت للاستعمال الخاص في كل شقة أو محل وأنابيب المواسير، وصرف مياه الامطار والمياه المستعملة وميازيب تمريخ شقة على الرغم من أن هذه الاشياء ملك خاص، 4 (4) نفقات صيانة وترميم المواسير وصناديق نفايات العمارة 5 (5) نفقات صيانة وترتيب محلات مشمولة الاجزاء المشتركة العامة بما في ذلك نفقات السلام،
- (6) نفقات تنصيب وترميم منشآت الانارة في الاجزاء المشتركة. 7 (7) نفقات صيانة وتعويض القنوات بالنسبة للاجزاء الرئيسية باستثناء القنوات الخاصة في المباني الجماعية. 8 (8) فك المصاعد وأجهزة التسخين واصلاحها كلها أو جزء منها وكذلك توابعها، و الضرائب والرسوم المحتملة بأى صورة من الصور والتي ستخضع لها جميع الاشياء والاجزاء المشتركة العامة في المجموع العقاري. (10) مبالغ التأمين ضد الحريق والحوادث والمسؤولية المدنية وأضرار المياه وغير ذلك من الاخطار. المادة 50 : يستحق الشركاء في الملك الذين يلحق بهم ضرر ناتج من الانخفاض النهائي لقيمة سهمه أثناء تنفيذ الاشغال، أو تلف أو اضطراب ولو مؤقت في الانتفاع تعويضا يتحمله مجموع الشركاء في الملك.
الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2887 المادة 51 : يوزع التعويض المذكور أعلاه، بالتناسب مع حقوق كل شريك في الاجزاء المشتركة. المادة 52 : يتم توزيع هذه الاعباء بين الشركاء على أساس حصة كل منهم. تتم مساهمة الشركاء في الملك تبعا لنوع الاشغال اما في اطار ميزانية سنوية أو بواسطة دفع مبلغ محسوب على أساس بيان تقديري عندما يتعلق الأمر بأشغال تم القيام بها لضرورة صيانة الملك المشترك. الفصل الثاني كيفيات تحصيل الاعباء القسم الأول الأموال المتداولة المادة 53 : يحدث في سبيل الاشغال الواجب القيام بها في اطار مخطط سنوى للصيانة صندوق للاموال المتداولة يمون فى مطلع كل سنة مالية برصيد يدفعه كل شريك في الملك.
- يساوى الرصيد المطلوب دفعه 40 % من مبلغ المساهمة التي يجب أن يساهم بها كل شريك في الملك بموجب المخطط السنوى للصيانة الذي تقرره الجمعية. المادة 54 : يجب على المتصرف أن يقبض الرصيد المذكور أعلاه، في الآجال التي تحددها الجمعية وأن يودعه في صندوقه. القسم الثاني تحصيل الاعباء المادة 55 : تمول الاعباء بما يأتي : 2 (2) ميزانية تقديرية تصادق عليها الجمعية في بداية السنة المالية. (2) وفي حالة اشغال صيانة يجب القيام بها ها جلا، بواسطة نداء لتوفير أرصدة تساوى ثلث المصروف المزمع انفاقه، وذلك عقب اجتماع استثنائي تعقده الجمعية بدعوة من المتصرف. المادة 56 : يطالب بدفع المبالغ المحددة أعلاه في الآجال التي تقررها الجمعية. يمكن المتصرف أن يلجأ الى طريق التحصيل الاجباري في حالة عدم قيام أحد الشاغلين أو المالكين بدفع جزء النفقات المترتب عليه بموجب الصنف الأول من الاعباء، أو في حالة عدم دفعه القسط المترتب عليه بموجب الاشغال أو الالتزامات التي يفرضها الصنف الثاني من الاعباء. المادة 57 : يجب على المتصرف في حالة عدم دفع كسور الاعباء من الصنف الاول وبعد انذارين اثنين مصحوبين باشعار بالاستلام وموجهين خلال الشهر الموالي للاجل المضروب، ولكن يبدون جدوى آن يلتمس ضد الشاغل المخل بالتزامه مع رئيس المجلس الشعبي البلدى للبلدية التي توجد بها العمارة، إصدار أمر بالتنفيذ ترفق به جميع الأوراق الثبوتية ولاسيما محضر قرار الجمعية الذي يحدد توزيع كسور الاعباء المرتبطة بهذا الصنف ونسختان من الانذاريخ. ينفذ الامر بالتنفيذ الصادر بهذه الطريقة طبقا للاجراء المعمول به في تحصيل الضرائب. المادة 58 : اذا كان الأمر يتعلق بشريك في الملك لم يف بالتزاماته الناجمة عن تنفيذ التوصيات التي صادقت عليها الجمعية العامة، ولا سيما عدم دفع قسطه من الاعباء المترتبة عليه بموجب أشغال أنجزت في الاجزاء المشتركة، فان المتصرف يأخذ رهنا قانونيا على حصة الشريك في الملك المخل بالتزاماته هذه. واذا لم يقم الشريك في الملك المخل بتسديد ديونه بعد ثلاثة أشهر عمد الى المصادرة العقارية لملكه الذي يعرض للبيع عن طريق القضاء. ويمكن المتصرف، فضلا عن هذا الاجراء، أن يلجأ الى الحجز المؤجر أو أن يعمل على تطبيق حجز أموال المدين لدى الفير بحجز ما يقبضه هذا الاخير من مبالغ الكراء اذا أجر محله. ولا يعفى غياب شريك في الملك أو بقاء شقته غير مسكونة من المزامية دفع جميع الاعباء. المادة 59 : اذا كان الشريك في الملك و/ أو الشاغل له هيئة أو مصلحة عمومية أو جماعية محلية
2888 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه فان تحصيل الديون المترتبة عليها، في حالة عدم الدفع بعد الانذار يضمنه اجراء الخصم التلقائي وزارة الفلاحة والثورة الزراعية من الاعتمادات المقررة لهذا الغرض من قبل المحاسب - مرسوم رقم 83 667 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 العمومي بناء على أشعار من المتصرف الذي يقدم جميع الأوراق الثبوتية ولا سيما الفواتير وقرارات الجمعية وجميع الوثائق الأخرى. المادة 60 : يبقى الشريك السابق في الملك في حالة انتقال الملكية إلى شخص آخر ملزما بدفع جميع الديون الناجمة عن الملكية المشتركة نقدا رواجبة الاداء في تاريخ انتقال الملكية سواء أكان الأمر يتعلق بدفع الرصيد أم بالدفع النهائي. يجب على الشريك في الملك الذي يتنازل عن حصته بمقابل أن يقدم للموثق شهادة لم يعض على تاريخ تسليمها شهر تثبت أنه غير مقيد بأى التزام ازاء جماعة الشركاء في الملك. ويجب أن يبلغ اعلان انتقال الملكية للمتصرف عن طريق رسالة مسجلة مع اشعار بالاستلام بمبادرة من المشترى، ويمكن المتصرف أن يعترض في أجل قدره 15 يوما ابتداء من تاريخ الاعلان المذكور على دفع الأموال للحصول على المبالغ التي ما تزال مستحقة لم يدفعها المالك السابق. الباب الخامس أحكام ختامية المادة 6 : كل ما يتقرر في هذا التنظيم يبقى خاضعا للقانون العام. المادة 62 : ينطبق هذا التنظيم بحكم القانون على تجمعات الشركاء في الملك الموجودة من قبل لكن دون المساس بالحقوق العينية المكتسبة. المادة 63 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء ديوان وطنى للتمر. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 171-10 و 152 منه : و بمقتضى الأمر رقم 69-18 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 أبريل سنة 1969 والمتضمن انشاء مكتب الفواكه والخضر الجزائرية و بمقتضى المرسوم رقم 80-158 المؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 الذى يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والثورة الزراعية المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 81-47 المؤرخ في 21 مارس سنة 1981، و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 81 90 المؤرخ في 29 رجب عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 والمتعلق بالوصاية على مكتب الفواكه والخضر الجزائرية وبمقتضى المرسوم رقم 83-436 المؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 الذي يعدل القانون الاساسي لمكتب الفواكه والخضر الجزائرية ويجعل تسميته الجديدة «المؤسسة الوطنية للتموين بالفواكه والخضر وتوفيرها بانتظام». يرسم مايلي : الفصل الاول التسمية - الطبيعة - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي تسمى «الديوان الوطنى للتمر وتدعى في صلب النص الديوان».
الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية المادة : : يوضع الديوان تحت وصاية وزير الفلاحة والثورة الزراعية. المادة 3 : يكون مقر الديوان في بسكرة. الفصل الثاني الهدف - الاعمال - الوسائل المادة 4 : تتمثل مهمة الديوان في حماية انتاج الثمر وتطويره ورفع قيمته وتوفير الظروف الملائمة التسويقه بالتشاور مع الهيئات المعنية. المادة 5 : يمكن الديوان، في اطار المهمة العامة المحددة له في المادة 4 أعلاه، القيام بما يأتي مباشرة أو من خلال الهياكل المتخصصة التي يسعى الى انشائها لتتدخل بعد جنيي المحصول : عمليات الاستصلاح في ميادين السقي
- وتطهير بساتين النخيل المساعدة التقنية في مراحل العلاج والتذكير
- وجني المحصول. تقديم الخدمات مثل تشذيب الجريد وحماية الانتاج في الدخلة والمحصول، المادة 6 : يتولى الديوان انشاء مشاتل تخصص لانتاج العتاد النباتي السليم ويسيرها. المادة 7 : يتولى الديوان زيادة على ذلك ما يأتي : يجمع التمور على اختلاف أنواعها في اطار علاقات تعاقدية مع المنتجين، يقوم بتوصيب هذه المنتوجات وخزنها، يرفع نوعية انتاج التمور لاسيما تحويل الانواع الرفيعة من خلال توضيب ملائم، يطور تصدير التمور ويتكفل به
- يسوق التمور والمنتجات المشتقة منها في السوق الداخلية حتى مستوى الجملة،
- يعالج الجريد اليابس ويحوله. المادة 8 : تزود الدولة الديوان عن طريق تحويل الممتلكات والوسائل التي كانت مكتب الفواكه والخضر الجزائرية التي كان يحوزها أو يسيرها بمقتضى أعماله في مجال التمور أو المسندة اليبه للجمهورية الجزائرية 2889 كما تمده بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بتحقيق الاهداف المسطرة له أو المخصصة لذلك. ويمكن الديوان زيادة على ذلك في حدود اختصاصاته ووفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية. أن يسخر جميع الوسائل البشرية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية والتجارية، لتحقيق الاهداف التي يسطرها له قانونه الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها ويمكن الديوان أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن يعترض لدعم وسائله المالية الضرورية لاداء مهمته وتحقيق الاهداف المحددة له في اطار مخططات التنمية وبرامجها، يخول الى الديوان من جهة أخرى القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والمالية والصناعية المرتبطة بهدفه التي من شأنها أن تسهل توسعه في اطار اختصاصاته وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل، الفصل الثالث التنظيم - العمل المادة 9 : يحدد نض لاحق زيادة على المدير العام ومدير الوحدة طريقة التسيير وكيفيات مشاركة العمال ومنتجي التمور في الهيئات التابعة للديوان ووحداته .. الفصل الرابع المدير العام المادة 10 : يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح وزير الفلاحة والثورة الزراعية. المادة 11 : يمارس المدير العام اختصاصاته مع مراعاة صلاحيات السلطة الوصية. ويتولى على الخصوص ما يأتي : يقترح وينفذ برامج عمل الديوان في اطار هدفه ب بعد الكشوف التقديرية للنفقات والايردات
2490 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه
- يو يوظف المستخدمين على أساس قانونهم الاساسي وميزانية الديوان يبرم العقود المتعلقة بهدف الديوان يأس بصرف جميع النفقات ويقوم الاقتراضات بعد التقرير السنوى عن نشاط الديوان
- يحضر اجتماعات أجهزة التسيير يمارس السلطة السلمية على جميع- المستخدمين. يمثل الديوان أمام العدالة في جميع أعمال الحياة المدنية يقبل الهيات والوصايا والمساعدات. الفصل الخامس التنظيم العالي المادة 12 : تبتدىء السنة المالية في الديوان أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة. تمسك محاسبة الديوان على الشكل التجاري طبقا للمخطط الوطني للمحاسبة المادة 13 : يعد المدير العام الكشوف التقديرية السنوية للديوان. ثم تعرض على الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية طبقا للتنظيم الجاري به العمل. المادة 14 : تتكون الموارد المادية للديوان من حصيلة عملياته التجارية. ويمكنه أن يتلقى تخصيصات مالية ومساعدات من الدولة، كما يمكنه أن يقترض على المدى البعيد والمتوسط والطويل. المادة 15 : ترسل موازنة الديوان وفروعه محصوبة بتقرير المدير العام إلى سلطات الموافقة والمراقبة طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 16 : تخصص نتائج السنة المالية طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد
وزارة النقل والصيد البحري مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مستشار تقنى. عبة بموجب مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 تنهى مهام السيد اسكندر رودسلى، بصفته مستشارا تقنيا مكلفا بالتحقيق في المسائل الناجمة عن نشاط القطاع من حين إلى آخر، لتكليفه بمهام أخرى. رسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمكتب الوطني للموانيء. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبس سنة 1983 تنهي مهام السيد محمود حراثي، بصفته مديرا عاما للمكتب الوطني للموانىء، لتكليفه بمهام أخرى.. مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مفتش عام. | بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يعين السيد اسكندر رودسلى، مفتشا عاما للادارة المركزية.
الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول | نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يعين السيد محمود حراثي، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه. وزارة العمل مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 3 أكتوبر سنة 1983 تنهي مهام السيد منصور بن زين، بصفته نائب مدير اللتخطيط، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام للأجور. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يعين السيد حمد عكاشي مديرا عاما للاجور. مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مدير الدراسات واعادة الادماج. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1963 يعد بين السيد مولود التهامي مديرا للدراسات وإعادة الادماج: مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 - الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مدير تشريع العمل. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 للجمهورية الجزائرية 2001 المرافق أول نوفمبر سنسية 1983 يعين السيد يحيى عسلة، مديرا لتشريع العمل. مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مدير مفتشية العمل والوقاية من الاخطار المهنية. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يعين السيد على كمال عبد الوهاب، مديرا لمفتشية العمل والوقاية من الاخطار المهنية. مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للعمل. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يمين السيد منصور بن زين مديرا للمعهد الوطني للعمل. مراسيم مؤرخة في 26 محرم عام 1404 الموافق اول نوفمبر سنة 1983 تتضمن تعيين نواب مديرين
بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يعين السيد عبد القادر معمري، نائب مديس للوثائق والمحفوظات.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يعين السيد محمد ياسين حفيان، نائب مدير الوقاية من الاخطار المهنية. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يعين السيد | زهير طرابلسي، نائب مدير للحفل وضبط الاجوار.
2892 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يعين السيد محمود عسالة نائب مدير للدراسات. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يعين السيد محمد بلحجوري نائب مدير للقطاع الاشتراكي. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يعين السيد زاهير صارني، نائب مدير للتخطيط. وزارة التربية والتعليم الاساسي مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مدير النشاط الثقافي والتربية البدنية والرياضية. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1963 تنهي مهام السيد عبد الله عثامنية، بصفته مدير للنشاط الثقافي والتربية البدنية والرياضية. مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مستشار تقنى.
بموجب مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 تنهى مهام السيد مصطفى وراد بصفته مستشارا تقنيا مكلفا بالتعاون والعلاقات الدولية في ميادين التربية والعلوم والثقافة. مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. بع بموجب مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 تنهى مهام السيد محمد سليمان خليفة، بصفته نائب مدين الوثائق والنشرء المتوفى. مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 تنهى مهام السيد حسين كركوش، بصفته مكلفا بمهمة، مكلفا بأعمال التنشيط الثقافي والرياضي. مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص. بت بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يمين السيد عمر اسكندر مكلفا بالدراسات والتلخيص المتعلق بالدراسات العامة وجمع تقارير الانشطة وتلخيصها. مرسومان مؤرخان في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمنان تعيين نائبي مدير.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يمين السيد أمزيان جنكل نائب مدير للتوجيه المدرسي والمهني. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يعين السيد العربي كوديل نائب مدير موظفي التعليم والتأطير.
الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية قرآن وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام . 1403 الموافق 7 سبتمبر سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى لتوظيف مساعدين في المصالح الاقتصادية. ان وزير التربية والتعليم الاساسي وكاتب الدولة اللوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الامر رقم 66-233 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ فى للجمهورية الجزائرية 2893 وبمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1987 والمتضمن إعادة ترتيب بعض الاحكام المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973ء 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق - المعدل للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي - فبراير سنة 1970 والمتضمن تنظيم المسابقة على أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ فى 12 صفر عام 1389 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرتين المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مايو 1968 وبمقتضى المرسوم رقم 68-316 المؤرخ في 3 ربيع والمتضمن الأول عام القانون 1388 الاساسى الموافق 30 مايو الخاص سنة 1968 بمساعدي المصالح الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 70-79 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتقسمن تطبيق المرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 المتمم والمعدل للمرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في
- أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 أساس الاختبارات والامتحان المهني لتوظيف مساعدي المصالح الاقتصادية. يقرران ما يلى : المادة الاولى : تجرى في اطار أحكام الفقرة 3 من المادة 4 من المرسوم رقم 68-316 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968، والقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 أكتوبر سنة 1973 المشار اليهما أعلاه، امتحان مهني لتوظيف 140 مساعدا في المصالح الاقتصادية لسنة 1983 المادة : : تجرى اختبارات هذا الامتحان ابتداء من 4 ديسمبر سنة 1983 في المدن التالية :
- الجزائر بالنسبة لولايات : الشلف - الاغواط - بجاية - البليدة - - البويرة - تامنر است - تيزي وزو الجزائر الجلفة - المدية - ورقلة. وهران بالنسبة لولايات : أدرار - بشار - تلمسان - تيارت - سعيدة سيدي بلعباس - مستغانم – ممسكن وهران. قسنطينة بالنسبة لولايات : أم البواقي - والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف - باتنة - بسكرة - - تبسة - جيجل - سطيف - العمومية، سكيكدة - عنابة - قالمة - قسنطينة - المسيلة .
2894 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه المادة 3 : يغلق دفتر التسجيل قبل شهر من تاريخ اجراء الامتحان. المادة 4: يجب أن تودع ملفات الترشح لدى مديرية التربية التي يعمل بها المترشح. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1403 الموافق 7 سبتمبر سنة 1983. عن وزير التربية والتعليم عن كاتب الدولة للوظيفة الاساسي العمومية والاصلاح الامين العام الاداري الامين العام اين سالم دمرجي خالفة معمري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1403 الموافق 7 سبتمبر سنة 1983 يتضمن إجراء مسابقة التوظيف مساعدين في المصالح الاقتصادية. ان وزير التربية والتعليم الاساسي وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفي عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1389 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 وبمقتضى المرسوم رقم 68-316 المؤرخ في ربيع الاول عام 1386 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمساعدي المصالح الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 70-79 المؤرخ في ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن تطبيق المرسوم رقم 69-2 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 المتمم والمعدل للمرسوم رقم 66 - - 146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية و بمقتضى المرسوم رقم 87 113 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة ترتيب بعض الاحكام المتعلقة بتعيين الموظفين والأعوان العموميين، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن . تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973. المعدل للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 فبراير سنة 1970 والمتضمن تنظيم المسابقة على أساس الاختبارات والامتحان المهني لتوظيف مساعدي المصالح الاقتصادية. يقرران ما يلى : المادة الأولى : تجرى في إطار أحكام الفقرة 2 من المادة 4 من المرسوم رقم 68-316 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والقرار الوزاري المشترك المورح في 2 أكتوبر سنة 1973 المشار اليهما اعلاه، مسابقية
الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية لتوظيف 80 مساعدا في المصالح الاقتصادية لسنة .1983 المادة 2 : تجرى اختبارات هذه المسابقة ابتداء من 4 ديسمبر سنة 1983 في المدن التالية : الجزائر بالنسبة لولايات : الشلف - الاغواط - بجاية - البليدة - البويرة - تامتر است - تيزي وزو - الجزائر - الجلفة - المدية - ورقلة. وهران بالنسية لولايات : أدرار
- يشار - تلمسان - تيارت سعيدة مستغانم - سيدي بلعباس معسكر - وهران. قسنطينة بالنسبة لولايات : أم البواقي - ياتنة - بسكرة - تبسة - جيجل - سطيف سكيكدة - عنابة - قائمة - قسنطينة – المسيلة. المادة 3 : يغلق دفتر التسجيل قبل شهر من تاريخ إجراء المسابقة. المادة 4 : يجب أن تودع ملفات الترشح لدى مديرية التربية التي يعمل بها المترشح. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1403 الموافق 7 سبتمبر سنة 1983. عن وزير التربية والتعليم عن كاتب الدولة للوظيفة الاساسي العمومية والاصلاح الامين العام الاداري اين سالم دمرجي الامين العام خالفة معمري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1403 الموافق 29 سبتمبر سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المقتصدين في مؤسسات التربية والتعليم الاساسي. ان وزير التربية والتعليم الاساسي وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الإداري للجمهورية الجزائرية 2895 بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفى عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المعدل بالمرسومين رقم 68 517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 ورقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1389 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68 200 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 و بمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أفريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الأمر رقم 68 92 المؤرخ في 25 | أبريل سنة 1968 والمتعلق بمعرفة اللغة الوطنية. وبمقتضى المرسوم رقم 8-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة ترتيب بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين و بمقتضى المرسوم رقم 82-518 المؤرخ في و ربيع الأول عام 1402 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مقتصدى مؤسسات التربية والتعليم الاساسي. وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1390 الموافق 27 نوفمين سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن
2896 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران مايلي المادة الأولى : يجرى وزير التربية والتعليم الاساسي، امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك المقتصدير في مؤسسات التربية والتعليم الاساسي. المادة 2 : عدد المناصب المعروضة 60 منصبا المادة 3 : يخصص الامتحان أول مرة، طبقا للمادة 15 من المرسوم رقم 82-152 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1982 المشار اليه أعلاه، لنواب المقتصدين والموظفين في الاسلاك التي لها نفس المستوى الذير تتوفر فيه الشروط التالية.
-
- أن يكونوا مرسمين.
- أن يثبتوا 5 سنوات من العمل في المصالح الاقتصادية، عند تاريخ الامتحان. المادة 4 : يمنح أعضاء جيش التحرير الوطني وأعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط قدرها 20/1 من النقط الممكن الحصول عليها في مجموع الاختبارات الكتابية والشفوية، طبقا للاحكام المحددة في المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه. المادة 5 : تشتمل ملفات الترشيح على الوثائق التالية : طلب المشاركة في الامتحان، يتضم التقدير المسبب الذي يحررة رؤساء المعنى الاداريون. 2 - عقد ميلاد أو شهادة شخصية للحاله المدنية. 3 - نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار الترسيم كتائب مقتصد أو كموظف في نفس المستوى. 4 - بيان الخدمات المؤداة تصدقه المصلحة المسيرة ويبين عدد سنوات العمل في المصالح الاقتصادية. 5 - نسخة مصدقة طبق الاصل من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، أن اقتضى الأمر. المادة 6 : يتضمن الامتحان اختبارات كتابية واختبارا شفيا، طبقا للبرنامج الملحق بهذا القرار. الاختبارات الكتابية اختبار في الثقافة العامة في موضوع ذي طابع سياسي أو اقتصادي او اجتماعي، المدة : 3 ساعات، المعامل 3. كل علامة تقل عن 20/05 يقصى صاحبها. 2 - اختبار في موضوع يتعلق بالادارة. بالمالية والمحاسبة في مؤسسات التربية والتعليم والتكوين المدة (3) ساعات، المعامل: 4. كل علامة تقل عن 20/05 يقصى صاحبها.
- اختبار يتعلق بموضوع فيما يأتي :
- التنصيب التجهيز وصيانة مؤسسات التربية والتعليم والتكوين. النظافة الصحية العملية والتغذية.- تنظيم المصالح الداخلية في مؤسسات التربية والتعليم والتكوين المدة: 3 ساعات المعامل: 4- كل علامة تقل عن 20/05 يقصى صاحبها. 4 - اختبار في اللغة الوطنية، المحدد بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972، المشار اليه أعلاه للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة، المدة : ساعتان (2). كل علامة تقل عن 20/04 يتقصى صاحبها. ب - الاختبار الشفوى : حوار مع اللجنة تدور في البرنامج الملحق بهذا القرار. التحضير : 20 دقيقة المدة 15 دقيقة المعامل: 2. المادة 7 : يجب أن تصل ملفات الترشح المنصوص عليه لمادة 5 من هذا القرار، عن طريق
الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية السلم الادارى الى مديرية الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني بوزارة التربية والتعليم الاساسي قبل شهر من تاريخ الامتحان. المادة 8 : يضبط وزير التربية والتعليم الاساسي قائمة المترشحين للامتحان وتنشر عن الطريق التعليق لدى الادارة المركزية بوزارة التربية والتعليم الاساسي وفي مراكز الامتحان. المادة و : تجري اختبارات الامتحان بعد شهريغ من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالمركز الوطني لمحو الامية، طريق الشيخ البشير الابراهيمي - الابيار، الجزائر. المادة 10 : يعلن نجاح المترشحين الذين يحصلون في مجموع الاختبارات الكتابية والشفوية، على معدل تحدده اللجنة في حدود المناصب المعروضة. للجمهورية الجزائرية 2897 المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1403 الموافق 29 سبتمبر سنة 1983. كاتب الدولة للوظيفة عن وزير التربية والتعليم العمومية والاصلاح الاساسي الاداري. الامين العام جلول الخطيب ابن سالم دمرجي الملحق برنامج الامتحان المهنى للالتحاق بسلك المقتصدين. 1 - الادارة والمحاسبة في المؤسسات العمومية: المؤسسات العمومية الوطنية، النظام المالي ويضبط وزير التربية والتعليم الاساسي | - الاستقلال المالي، قائمة المترشحين الناجحين بناء على اقتراح من اللجنة، وتنشر في النشرة الرسمية لوزارة التربية. المادة 11 : تتكون اللجنة المشار اليها في المادة 10 أعلاه، برئاسة مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني، من :
-
ممثل كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري. مدير الادارة العامة أو ممثله. مدير المالية أو ممثله. مدير التكوين.
-
مفتش تربية وتكوين مكلف بالتسيير.
مدير مؤسسة تعليم أساسي أو تكوين.
-
مقتصد مرسم. المادة 12 : يعين المترشحون الناجحون مقتصديق متمرتين في مناصب تبعا لاحتياجات الخدمة. المادة 13 : كل مترشح لا يلتحق بمنصبه في ظرف شهر بعد أشعاره بالتعيين، ودون أن يقدم عذرا مقبولا يفقد الانتفاع من النجاح في الامتحان السنة المالية والتسيير
-
-
الأمرون بالصرف والمحاسبون مدير المؤسسة - المقتصد - نائب المقتصد مساعد المصالح الاقتصادية العلاقات الانسانية
- داخل المجموعة الادارية
-
- وظائف المقتصد التربوية. مجلس التوجيه والتسيير - الميزانية الاعتمادات الاضافية والاستثنائية. الايرادات : الايرادات من العائلات - المنح والتخفيضات – اعانة الخزينة الاجراءات الايرادات المختلفة - القضائية لتحصيل الديون. المصاريف: مصاريف الموظفين - العتاد - صفقات- الاشغال والتجهيزات، مختلف الصفقات، دفاتر الشروط تنفيذ الصفقات والغاؤها - الشراء بالفاتورة العادية والشراء بالدفع الفورى
-
التصفية - الأمر بالصرف ودفع المصاريف حوالة الدفع، حوالة رد التسبيقات
-
انجاز وثائق المرتبات والتعويضات والأمر يصرفها، ودفعها الجمع بين المرتبات، رد التسبيقات
-
الاقتطاع من أجل المخصصات الاجتماعية منحه الوفاة - تثبيت الخدمات - المعاشات والضرائب). سير الورشات والحدائق - محاسبة الادوات المصنوعة - المواد المقطوفة - وتربية المواشي،
-
الاعانات الاستثنائية - الهيات - الوصايا السلف - التسبيقات
-
الاستغناء عن الاثاث غير الصالح للاستعمال. المصالح الخارجية عن الميزانية :
-
تعريفها - قائمتها سيرها واجبات المقتصد، سلطاته ومسؤولياته - نقل السلطة، صيانة حقوق المؤسسات، صحة الدفعات الأوراق الثبوتية التي يطالب بها الدائمون
- قبل الدفع - الاعتراضات والتنازلات. مصلحة الصندوق الحساب الجاري
- سجلات وكراسات المحاسبة المتعلقة بالنقود والمواد
-
- الجرد الجداول والمذكرات المراقبة عن طريق الوثائق، الوضعيات- والحسابات المالية ト المراقبة في حين المكان السلطات المؤهلة لذلك . 2 اقامة مؤسسات التعليم وصيانتها النظافة الصحية العملية المصلحة الداخلية :
-
حياة التلاميذ في النظامين الداخلي والخارجي، الانضباط، الحوادث، التامين المدرسي
-
أشغال البناء، والترميمات الكبيرة الصيانة، التنظيف، إثارة المحلات المدرسية أقسام التعليم العام والتعليم المتخصص الورقات المخابر المخزن مخزن البياضات المستوصف، المطبخ
-
صيانة تجهيزات التربية البدنية والرياضية، المحلات الادارية، المساكن الوظيفية الساحات الرياض والحدائق، سل الامن والحماية من الحرائق
-
صيانة الاثاث المدرسي وعتاد التعليم،
-
التنظيم الوظيفي للمكاتب، ترتيب الوثائق وحفظها،
-
الاستقبال، الحراسة والمحافظة على المواد الغذائية والتموينات المفاهيم العامة في التغذية، في الأمراض المعدية، في الاسعافات الأولية للجرحي تحضير الاغذية مصلحة المطبخ وقاعات الاكل، أعداد الوجهات. ك المستخدمون، قانونهم الاساسي، تنظيم المصالح ومراقبتها. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1403 - الموافق 29 سبتمبر سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك نواب المقتصدين في مؤسسات التربية والتعليم الاساسي.
ان وزير التربية والتعليم الاساسي وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمقسم i و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين.
الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل بالمرسومين رقم 68 517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 ورقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1389 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مايو 1968 و بمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968، والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1968 ، المتعلق بمعرفة اللغة الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 ، والمتضمن اعادة ترتيب بعض الاحكام المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 82 513 المؤرخ فى و ربيع الاول عام 1402 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982، المتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك نواب مقتصدى مؤسسات التربية والتعليم الاساسي وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في II شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972، المعدل للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 المتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران مايلي : المادة الاولى : يجرى وزير التربية والتعليم الاساسي امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك نواب المقتصدين في مؤسسات التربية والتعليم الاساسي. للجمهورية الجزائرية 2899 المادة 2 : عدد المناصب المعروضة، 65 منصبا. المادة 3: يفتح الامتحان لمساعدى المصالح الاقتصادية وللموظفين في الاسلاك التي لها نفس المستوى، الذين قضوا 5 سنوات من الخدمة الفعلية مرسمين، عند تاريخ الامتحان. المادة 4 : يمنح أعضاء جيش التحرير الوطني وأعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، علامات اضافية في حدود 1/. . من النقط المحتمل الحصول عليها بالنسبة لمجموع الاختبارات الكتابية والشفوية، تبعا للاحكام المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966، المشار اليه أعلاه. المادة 5 : يستفيد المترشحون الذين عملوا مرسمين مدة عامين على الاقل نقطة واحدة عن كل سنة في التسيير، على ألا يتجاوز مجموعها 5 نقط. المادة 6 : يجب أن تتضمن ملفات الترشيح الوثائق التالية : I طلب المشاركة فى الامتحان يحمل التقدير المسبب لرؤساء المعنى الاداريين، 2 عقد ميلاد أو شهادة شخصية للحالة المدنية، 3 - نسخة مصادق عليها طبق الاصل من قرار الترسيم كمساعد فى المصالح الاقتصادية أو موظف في نفس المستوى، 4 كشف عن الخدمات تصدقه المصلحة المسيرة ويبين عدد سنوات العمل كمساعد في المصالح الاقتصادية مرسم، أو كموظف من نفس المستوى، مرسم، 5 نسخة مصادق عليها طبق الاصل من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ان اقتضى الأمر، 6 شهادة تحدد السنوات التي قضاها المعنى كمسير المؤسسة يمضيها مدير التربية، ان اقتضى الأمر. بر
2900 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه المادة 7 : يتضمن الامتحان اختبارات كتابية واختبارا شفويا، طبقا للبرنامج الملحق بهذا القرار. ا - الاختبارات الكتابية : I - تحرير وثيقة ذات طابع اداري أو مالي انطلاقا من تحليل نصوص أو ملفات المدة : 3 ساعات المعامل : 3 كل علامة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها. 2 اختبار تطبيقي يدور حول نشاطات المصالح الاقتصادية : كتحضير ميزانية واجراءات الدفع وتصفية المرتبات والاجور واعداد الوثائق المناسبة واعداد وضعية مالية واعداد حساب تسيير … الخ. المدة : 4 ساعات، المعامل : 4. كل علامة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها. 3 اختبار في اللغة الوطنية المحدد بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972. المشار إليه أعلاه، للمترشحين الذين لا يحررون بهذه اللغة. المدة : (2) ساعتان. كل علامة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها. ب - الاختبار الشفوى : محادثة مع اللجنة تدور حول البرنامج الملحق بهذا القرار. التحضير : 30 دقيقة، المدة : 20 دقيقة المعامل : 2. المادة 8 : يجب أن تصل ملفات الترشيح المشار اليها في المادة 6 من هذا القرار، قبل شهر من تاريخ الامتحان الى مديرية الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني بوزارة التربية والتعليم الاساسي عن طريق السلم الاداري. المادة 9 : يضبط وزير التربية والتعليم الاساسي، قائمة المترشحين للامتحان وتنشر عن طريق التعليق لدى الادارة المركزية بوزارة التربية والتعليم الاساسي وفي مراكز الامتحان. المادة 10 : تجرى اختبارات الامتحان بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في المراكز الآتية :
- الجزائر بالنسبة لولايات : الشلف الاغواط، بجاية البليدة البويرة، تامنراست تيزي وزو الجزائر الجلفة المدية، ورقلة.
- وهران بالنسبة لولايات : ادرار، بشار تلمسان تيارت سعيدة، سيدي ، بلعباس، مستغانم، معسكر، وهران.
- قسنطينة بالنسبة لولايات : أم البواقي باتنة بسكرة تبسة، جيجل سطيف سكيكدة، عنابة قالمة قسنطينة، المسيلة. المادة 11 : في حدود عدد المناصب المعروضة يعلن نجاح المترشحين الذين يحصلون في مجموع الاختبارات الكتابية والشفوية، على معدل تحدده اللجنة. يضبط وزير التربية والتعليم الاساسي قائمة المترشين الناجحين، بناء على اقتراح من اللجنة وتنشر في النشرة الرسمية لوزارة التربية. المادة 12 : تتكون اللجنة التي يرأسها مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني حسب الآتي :
- ممثل كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري مدير الادارة العامة أو ممثله مدير المالية أو ممثله، مدير التكوين أو ممثله، مفتش تربية وتكوين مكلف بالتسيير مدير مؤسسة تعليم أساسي أو تكوين نائب مقتصد مرسم.- المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون نواب مقتصدين متمرنين وتعين لهم مناصب حسب احتياجات المصلحة. المادة 14 : كل مترشح لا يلتحق بمنصبه، في ظرف شهر بعد أشعاره بالتعيين، ودون تقديم أي عذر مقبول يفقد الانتفاع بالنجاح في الامتحان.
الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1403 الموافق 29 سبتمبر سنة 1983. كاتب الدولة للوظيفة عن وزير التربية العمومية والاصلاح وال” - ليم الاساسي الاداري الامين العام جلول الخطيب اين سالم دمرجي الملحق برنامج الامتحان المهنى للالتحاق بسلك نواب المقتصدين التشريع المدرسي :
- مفهوم مؤسسات التعليم وخصائصها،
- الفرقة الادارية
- صلاحيات مدير المؤسسة،
- صلاحيات المقتصد،
- صلاحيات مجلس التوجيه والتسيير
- اللجان المتساوية الاعضاء. محاسبة مؤسسات التعليم :
- السنة المالية والتسيير الميزانية، تعريفها، اعدادها، تنفيذها-
- سجلات المحاسبة، اقفال السجلات والكتابات الحسابية،-
- المحاسبة المادية من المصالح الخارجة عن الميزانية
- النفقات المدرسية، المرتبات : التصفية الاذن بالصرف- والدفع، سير الورشات والحدائق، محاسبة الاشياء- المصنوعة والمواد المقطوفة وتربية المواشي
- الجرود،
- الوضعية المالية الثلاثية الشهر
-
- الحساب المالي،
- مختلف أنواع الرقابة. للجمهورية الجزائرية 2001 وزارة التعليم والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين خلف باندراسات والتلخيص. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يمين السيد محمود بوصبيع صالح مكلفا بالدراسات والتلخيص للمسائل القانونية. وزارة المجاهدين مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة.
بموجب مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 تنهى مهام السيد محمد كشيدة، بصفته مكلفا بمهمة مكلف بمتابعة تطور الاعمال ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي، لاسيما في مادة التكوين والتوجيه والادماج والترتيب، وذلك بناء على طلبه. قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1404 الموافق 26 أكتوبر سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الادارة العامة. ان وزير المجاهدين بمقتضى المرسوم رقم 8-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 83-1431 المؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 79-209 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المجاهدين
2902 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر كريم مديرا للادارة العامة. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد القادر كريم مدير الإدارة العامة، الامضاء باسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة و الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حور بالجزائر في 20 محرم عام 1404 الموافق 26 أكتوبر سنة 1983. جلول بختي نميش وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 اكتوبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية (سوناكات). بموجب مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 تنهى مهام السيد عبد الرزاق كباب يصفته مديرا عاما للشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية (سوناكات)، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للتجارة بالادوات والآلات الحديدية والتجهيز المنزلي. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 اكتوبر سنة 1983 تنهى مهام السيد محمد بلعربية، بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للتجارة بالادوات والآلات الحديدية والتجهيز المنزلى لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 اكتوبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام المدير العام للديوان الوطني للتسويق. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1963 تنهى مهام السيد العيد صبرى، بصفته مديرا عاما للديوان الوطني للتسويق، لتكليفه بمهام أخرى. مرسومان مورخان في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 اكتوبر سنة 1983 يتضمنان امهاء مهام نائبي مدير. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 تنهى مهام السيد الطاهر فريحات بصفته نائب مدير التنظيم والمبادلات، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 تنهى مهام السيد الشريف لونيس، بصفته نائب مدير الموظفين. لتكليفه بمهام أخرى. .. مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للتموين بالتجهيزات المنزلية. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق اول نوفمبر سنة 1983 يعين السيد محمد بلعربية، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية الموين بالتجهيرات المنزلية. مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغدائية.
بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404
الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2903 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يعين السيد | الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يمين السيد العيد صبري مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية. مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية «المطبعة التجارية». بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يعين السيد بشير بربارة مديرا عاما للمؤسسة الوطنية المطبعة التجارية». م|||||| مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الالكترونية والكهربائية المنزلية. بموجب مرسوم مؤرخ | في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يعين السيد عبد الرزاق كباب مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الالكترونية والكهربائية المنزلية. مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مدير البرمجة وتنظيم الصفقات العمومية. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يعين السيد عبد الكريم الاكحيل، مديرا للبرمجة وتنظيم الصفقات العمومية. مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص . بموجب مرسوم مؤرخ — في 26 محرم عام 1404 الطاهر فريحات مكلفا بالدراسات والتلخيص المتابعة المسائل القانونية. مراسيم مؤرخة في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 تتضمن تعيين نواب مديرين بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يعين السيد الشريف لونيس، نائب مدير علاقات العمل. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يعين السيد يحيى ركيز، نائب مدير برامج الاستثمار. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 تعين الأنسة زهية العائب، نائية مدير الترقية التجارية والتوحيد. وزارة البريد والمواصلات مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 تنهى مهام السيد نور الدين بوحيرد بصفته مكلفا بمهمة. لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يمين السيد نور الدين بوحيرد مكلفا بالدراسات والتلميص للمسائل النوعية في مجال المواصلات.
2904 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مدير الدراسات والبحث والتنسيق في ميدان الشبيبة. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يعين السيد حسين صحراوى، مديرا للدراسات والبحث والتنسيق في ميدان الشبيبة. ** مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1985 يتضمن تعيين مدير رياضة النخبة. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يعين السيد عمر و عدادي مديرا الرياضة النخية. مراسيم مؤرخة في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 تتضمن تعيين نواب مديرين بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يعين السيد السعيد بن الشريف، نائب مدير لتكوين الاطارات الرياضية. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 | الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يعين السيد نور الدين أيوب، نائب مدير التنسيق. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يعين السيد عمر صلاح، نائب مدير للتخطيط. وزارة الأشغال العمومية
– مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 يتضمن أنهاء مهام مدير المنشآت الأساسية والاشارة البحرية. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 تنهى مهام السيد بخالد طيبي، بصفته مديرا للمنشآت الأساسية والاشارة البحرية لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مدير الهياكل الاساسية والاشارة البحرية. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يعين السيد أحسن سعد الي مديرا للهياكل الاساسية والاشارة البحرية. وزارة التكوين المهني مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يمين السيد نور الدين صالح مكلفا بالدراسات والتلخيص بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الاشغال الدراسة المرتبطة بمنظومة التربية الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يعين السيد اسماعيل حنتيت نائب مدير الاحصائيات. والتكوين والاستخدام فيما يخص وزارة التكوين المهني.
الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يعين السيد محمد الكبير رافع مكلفا بالدراسات والتلخيص للتعاون الدولي والعلاقات بين الشركات الاقتصادية المشتركة. كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1983 يحدد كيفيات تنظيم المسابقة على أساس الاختبارات لنيل الشهادة العليا للكفاءة في التربية البدنية والرياضية.
ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 3 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفي عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل بالمرسومين رقم للجمهورية الجزائرية 2005 68 517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 ورقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969ء وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1389 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مايو 1968 و بمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68-92 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1968 والمتعلق بمعرفة اللغة الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة ترتيب بعض الاحكام المتعلقة يتعيين الموظفين والأعوان العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 82-11 المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المساعدين في التربية البدنية والرياضية بمؤسسات التعليم الثانوى والتقنى وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ . في 21 شوال عام 1390 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران مايلي : المادة الأولى : تمنح الشهادة العليا للكفاءة في التربية البدنية والرياضية للناجحين في مسابقة ذات اختبارات يحدد كيفيات تنظيمها هذا القرار.
2906 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 صفر عام 1404 المادة 2 : يحدد عدد المناصب المعروضة و تاريخ افتتاح واختتام التسجيلات وكذلك تاريخ ومراكز اجراء الاختبارات بقرار وزاري مشترك بين كاتب الدولة للتعليم الثانوي والتقني وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى. المادة 3 : تفتح المسابقة المذكورة للمعلمين في التربية البدنية والرياضية المرسمين الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 4 : تتضمن ملفات الترشيح للمسابقة التي ترسل الى كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني الوثائق التالية : طلبا مخطوطا للمشاركة في المسابقة يوقعه
- المترشح. بطاقة عائلية أو فردية للحالة المدنية
-
- صورة مصدقة طبق الاصل لقرار التعيين في سلك المعلمين في التربية البدنية والرياضية
- نسخة من محضر التنصيب
- مجمل الخدمات يوضح فيه أن المترشح قد مارس مهنة معلم في التربية البدنية والرياضية مدة لا تقل عن خمس (5) سنوات وعند الاقتضاء، صورة مصدقة طبق الاصل لمستخرج السجلات البلدية لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 5 : يضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة كاتب الدولة للتعليم الثانوي والتقني. وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية للتربية الوطنية. المادة 6 : تتضمن المسابقة أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفاهيا واختبارا تطبيقيا للنجاح. 1 - الاختبارات الكتابية للقبول : اختبار في الثقافة العامة حول موضوع ذي طابع سياسي أو تربوى أو اجتماعي. المدة : 3 ساعات المعامل : 3. كل علامة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها. 2 اختبار في علم التربية المطبق على التربية البدنية والرياضية. العدة : 4 ساعات المعامل : 4. كل علامة تقل عن 7 من 20 يقصى صاحبها. -3 اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الذين يحررون بغيرها. المدة : ساعتان (2). كل علامة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها. 4 - اختبار اختيارى فى اللغة الاجنبية بالنسبة للمترشحين الذين يحررون باللغة الوطنية. المدة : ساعة واحدة، المعامل : 1. لا يؤخذ بعين الاعتبار الا العلامات التي تفوق من 20 2 - الاختبار التطبيقي والاختبار الشفوى للنجاح : أ - الاختبار التطبيقي : يتمثل هذا الاختبار في قيام المترشح بتمارين في الفرع المختار. المدة : ساعتان (2) المعامل : 4. كل علامة تقل عن لا من 20 يقصى صاحبها. ب - الاختبار الشفوى : يتمثل هذا الاختبار في استجواب يتعلق بالمادة أو التخصص الذي يختاره المترشح وكذلك بتنظيم الاتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية والسياسة الحالية للرياضة في الجزائر. التحضير : 15 دقيقة : الاستجواب : 30 دقيقة المعامل : 2. كل علامة تقل عن 6 من 20 يقصى صاحبها. المادة 7 : تتضمن المسابقة لنيل الشهادة العليا للكفاءة في التربية البدنية والرياضية الفروع التالية :
الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية الرياضات الجماعية : كرة القدم، الكرة الطائرة، كرة السلة كرة اليد الرياضات الفردية : العاب القوى (سباق،
- قفز، رمى)، السباحة كرة المضرب كرة الطاولة. الجانباز، حمل الاثقال رياضات المبارزة، الجيدو، الملاكمة المصارعة المبارزة
- رياضات الهواء الطلق والتسلية علم النفس التربوى وعلم التربية العامة للجمهورية الجزائرية 2907 مدير التوجيه والامتحانات والمسابقات
- للتعليم الثانوى والتقني أو ممثله. الكتابة الدولة رئيسا، ممثل كاتب الدولة للوظيفة العمومية- والاصلاح الاداري، عضوا مدير الموظفين والتكوين لكتابة الدولة للتعليم - الثانوي والتقني أو ممثله، عضوا، مفتش التعليم والتكوين في التربية البدنية والرياضية الذي يترأس لجنة تصحيح الاختبارات العلوم المطبقة على التربية البدنية وعضواء والرياضية،
- طب الرياضة
- التجهيز الرياضي. الرقص والحركات الجماعية.- تنظيم الاتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية. المادة 8 : يستدعى المترشحون المقبولون بصفة فردية لاجتياز الاختبار التطبيقي والاختبار الشفوى للنجاح. المادة و : يعين لجنة تصحيح اختبارات المسابقة كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى وتتشكل كالاتي : مفتش للتعليم والتكوين في التربية البدنية والرياضية، رئيسا، منسق لفرع تكوين الاساتذة المساعدين في التربية البدنية والرياضية، عضوا أساتذة مرسمون للتربية البدنية والرياضية- أعضاء. المادة 10 : يضبط قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى بناء على اقتراح لجنة النجاح. وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية للتربية الوطنية. المادة 11 : تتشكل لجنة النجاح المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القرار كمايلي : منسق لاحدى فروع تكوين الاساتذة- المساعدين للتربية البدنية والرياضية، عضواء
- أستاذ مرسم للتربية البدنية والرياضية. عضوا. المادة 12 : يلحق برنامج المسابقة المذكورة المعد بالتعاون مع وزير الشباب والرياضة بهذا القرار. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة .1953 كاتب الدولة للتعليم كاتب الدولة للوظيفة الثانوى والتقنى العمومية والاصلاح محمد العربي ولد خليفة الاداري جلول الخطيب الملحق برنامج المسابقة لنيل الشهادة العليا للكفاءة في التربية البدنية والرياضية أولا - العلوم الانسانية المطبقة على الرياضة : 1 علم النفس :
- سلوك المراهق تطبيقات نفسية بيداغوجية على التربية- البدنية والرياضية.
2908 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه 2 - علم النفس الاجتماعي : ت من مراحل التعميم : دور الاسرة والمدرسة والمجموعة الرياضية ب سير المجموعات مفهوم القانون الاساسي والدورة السلطة والقيادة
- شبكة التلاؤم
- مجموعات المراهقين (مشاكل الجنوحية) التبليغ مفهوم اصطلاح الرموز شبكة التبليغ
- – تقنية المحادثة على مستوى المجموعة، تطبيقات : الهيكلة الميدانية والانفعالية
- المجموعات المراهقين في التربية البدنية والرياضية. 3 - المشاكل الاجتماعية : دور الحركة الوطنية للرياضة :
- بالنسبة للشبان : الجانب الديمغرافي الجانب التربوي والمدني.- جانب استعمال أوقات الفراغ- (التسلية). بالنسبة للمشاكل الاقتصادية جانب الصحة،- جانب المردود الاقتصادي- بالنسبة للتطبيق الرياضي
- لماذا المنهج الرياضي
- فوائد واسهام المنهج الرياضي. ثانيا - العلوم البيولوجية : الوطنية الحركية - الجهاز الحركي، سيره،- عند تأثير التمرين البدني على : الوظائف الكبرى التنفس، جريان الدم،- التمثل الافراز
- النمو والتنمية النفسية الحركية جرح الصدم، ما يجب القيام به في الحالات التالية :
- رض انفصام ،جرح، نزف، ملخ، كسر، التواء المفاصل، صدمة جرحية، اغماء، ارهاق. مشاكل الرياضة : أ - التعليمات الرسمية : المعرفة المعمقة للتعليمات الرسمية
- التربية البدنية والرياضية : مركباتها، مكانتها في التربية دورها الخاص،
- البرمجة الطريقة البيداغوجية المتجهة :- الاهداف والوسائل، مفهوم التمرين : مفهوم برنامج التعليم، حصة الانشطة البدنية تنظيم وسير التعليم، مراقبة التعليم، با قانون التربية البدنية والرياضية ومختلف مستويات التطبيق في الرياضة (الجماهيرية والنخبة). た - البلديات التربوية :
- التعريف والاهداف البلديات التربوية المدرسية-
- البلديات التربوية الخاصة بالاحياء السكنية، د حياة الجماعة انطلاقا من أمثلة واقعية : الانجذاب النفور،- المسؤولية انتقال مسؤولية المعلم تدريجيا إلى التلاميذ الحفل ، الهدف المشترك، التنافس الجماعي النتائج العلاقات التدريب، المباراة. ملاحظات. ف سد التنشيط الرياضي : تنظيم تسيير وتنشيط الجمعية- الرياضية المدرسية، تنشيط الجماهير والنخبة المدرسية- و - أساليب التدريب ومراقبتها. المطبعة الرسمية. 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر من مبارك - ايه زانو