قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1403 الموافق 7 سبتمبر سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهني لتوظيف مساعدين في المصالح الاقتصادية. 2893
المادة الأولى
فتح المادةتجرى في إطار أحكام الفقرة 2 من المادة 4 من المرسوم رقم 68-316 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والقرار الوزاري المشترك المورح في 2 أكتوبر سنة 1973 المشار اليهما اعلاه، مسابقية الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية لتوظيف 80 مساعدا في المصالح الاقتصادية لسنة .1983
المادة 2
فتح المادةتجرى اختبارات هذه المسابقة ابتداء من 4 ديسمبر سنة 1983 في المدن التالية :
الجزائر بالنسبة لولايات : الشلف - الاغواط - بجاية - البليدة - البويرة - تامتر است - تيزي وزو - الجزائر - الجلفة - المدية - ورقلة.
وهران بالنسية لولايات : أدرار - يشار - تلمسان - تيارت سعيدة مستغانم - سيدي بلعباس معسكر - وهران.
قسنطينة بالنسبة لولايات : أم البواقي - ياتنة - بسكرة - تبسة - جيجل - سطيف سكيكدة - عنابة - قائمة - قسنطينة – المسيلة.
المادة 3
فتح المادةيغلق دفتر التسجيل قبل شهر من تاريخ إجراء المسابقة.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تودع ملفات الترشح لدى مديرية التربية التي يعمل بها المترشح.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1403 الموافق 7 سبتمبر سنة 1983.
عن وزير التربية والتعليم عن كاتب الدولة للوظيفة الاساسي العمومية والاصلاح الامين العام الاداري اين سالم دمرجي الامين العام خالفة معمري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-316
- مرسوم رقم 70-79
- مرسوم رقم 71-43
- مرسوم رقم 81-113
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.