مرسومان مؤرخان في 26 محرم عام 104 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير. 2892
المادة الأولى
فتح المادةتجرى في اطار أحكام الفقرة 3 من المادة 4 من المرسوم رقم 68-316 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968، والقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 أكتوبر سنة 1973 المشار اليهما أعلاه، امتحان مهني لتوظيف 140 مساعدا في المصالح الاقتصادية لسنة 1983 المادة : : تجرى اختبارات هذا الامتحان ابتداء من 4 ديسمبر سنة 1983 في المدن التالية :
- الجزائر بالنسبة لولايات : الشلف - الاغواط - بجاية - البليدة - - البويرة - تامنر است - تيزي وزو الجزائر الجلفة - المدية - ورقلة.
وهران بالنسبة لولايات : أدرار - بشار - تلمسان - تيارت - سعيدة سيدي بلعباس - مستغانم – ممسكن وهران.
قسنطينة بالنسبة لولايات : أم البواقي - والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف - باتنة - بسكرة - - تبسة - جيجل - سطيف - العمومية، سكيكدة - عنابة - قالمة - قسنطينة - المسيلة . 2894 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه
المادة 3
فتح المادةيغلق دفتر التسجيل قبل شهر من تاريخ اجراء الامتحان.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تودع ملفات الترشح لدى مديرية التربية التي يعمل بها المترشح.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1403 الموافق 7 سبتمبر سنة 1983.
عن وزير التربية والتعليم عن كاتب الدولة للوظيفة الاساسي العمومية والاصلاح الامين العام الاداري الامين العام اين سالم دمرجي خالفة معمري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- أمر رقم 66-233
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 81-115
- قرار
- قرار وزاري مشترك
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-316
- مرسوم رقم 70-79
- مرسوم رقم 71-43
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.