مرسوم رقم 83-667 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء ديوان وطني للتمر. 2888
المادة 60
فتح المادةيبقى الشريك السابق في الملك في حالة انتقال الملكية إلى شخص آخر ملزما بدفع جميع الديون الناجمة عن الملكية المشتركة نقدا رواجبة الاداء في تاريخ انتقال الملكية سواء أكان الأمر يتعلق بدفع الرصيد أم بالدفع النهائي.
يجب على الشريك في الملك الذي يتنازل عن حصته بمقابل أن يقدم للموثق شهادة لم يعض على تاريخ تسليمها شهر تثبت أنه غير مقيد بأى التزام ازاء جماعة الشركاء في الملك. ويجب أن يبلغ اعلان انتقال الملكية للمتصرف عن طريق رسالة مسجلة مع اشعار بالاستلام بمبادرة من المشترى، ويمكن المتصرف أن يعترض في أجل قدره 15 يوما ابتداء من تاريخ الاعلان المذكور على دفع الأموال للحصول على المبالغ التي ما تزال مستحقة لم يدفعها المالك السابق.
الباب الخامس — أحكام ختامية
المادة 6
فتح المادةكل ما يتقرر في هذا التنظيم يبقى خاضعا للقانون العام.
المادة 62
فتح المادةينطبق هذا التنظيم بحكم القانون على تجمعات الشركاء في الملك الموجودة من قبل لكن دون المساس بالحقوق العينية المكتسبة.
المادة 63
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء ديوان وطنى للتمر.
ان رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 171-10 و 152 منه :
و بمقتضى الأمر رقم 69-18 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 أبريل سنة 1969 والمتضمن انشاء مكتب الفواكه والخضر الجزائرية و بمقتضى المرسوم رقم 80-158 المؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 الذى يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والثورة الزراعية المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 81-47 المؤرخ في 21 مارس سنة 1981، و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 81 90 المؤرخ في 29 رجب عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 والمتعلق بالوصاية على مكتب الفواكه والخضر الجزائرية وبمقتضى المرسوم رقم 83-436 المؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 الذي يعدل القانون الاساسي لمكتب الفواكه والخضر الجزائرية ويجعل تسميته الجديدة «المؤسسة الوطنية للتموين بالفواكه والخضر وتوفيرها بانتظام».
يرسم مايلي :
الفصل الاول — التسمية - الطبيعة - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي تسمى «الديوان الوطنى للتمر وتدعى في صلب النص الديوان».
الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية المادة : : يوضع الديوان تحت وصاية وزير الفلاحة والثورة الزراعية.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر الديوان في بسكرة.
الفصل الثاني — الهدف - الاعمال - الوسائل
المادة 4
فتح المادةتتمثل مهمة الديوان في حماية انتاج الثمر وتطويره ورفع قيمته وتوفير الظروف الملائمة التسويقه بالتشاور مع الهيئات المعنية.
المادة 5
فتح المادةيمكن الديوان، في اطار المهمة العامة المحددة له في المادة 4 أعلاه، القيام بما يأتي مباشرة أو من خلال الهياكل المتخصصة التي يسعى الى انشائها لتتدخل بعد جنيي المحصول :
عمليات الاستصلاح في ميادين السقي - وتطهير بساتين النخيل المساعدة التقنية في مراحل العلاج والتذكير - وجني المحصول.
تقديم الخدمات مثل تشذيب الجريد وحماية الانتاج في الدخلة والمحصول،
المادة 6
فتح المادةيتولى الديوان انشاء مشاتل تخصص لانتاج العتاد النباتي السليم ويسيرها.
المادة 7
فتح المادةيتولى الديوان زيادة على ذلك ما يأتي :
يجمع التمور على اختلاف أنواعها في اطار علاقات تعاقدية مع المنتجين، يقوم بتوصيب هذه المنتوجات وخزنها، يرفع نوعية انتاج التمور لاسيما تحويل الانواع الرفيعة من خلال توضيب ملائم، يطور تصدير التمور ويتكفل به
- يسوق التمور والمنتجات المشتقة منها في السوق الداخلية حتى مستوى الجملة،
- يعالج الجريد اليابس ويحوله.
المادة 8
فتح المادةتزود الدولة الديوان عن طريق تحويل الممتلكات والوسائل التي كانت مكتب الفواكه والخضر الجزائرية التي كان يحوزها أو يسيرها بمقتضى أعماله في مجال التمور أو المسندة اليبه للجمهورية الجزائرية 2889 كما تمده بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بتحقيق الاهداف المسطرة له أو المخصصة لذلك.
ويمكن الديوان زيادة على ذلك في حدود اختصاصاته ووفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية.
أن يسخر جميع الوسائل البشرية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية والتجارية، لتحقيق الاهداف التي يسطرها له قانونه الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها ويمكن الديوان أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن يعترض لدعم وسائله المالية الضرورية لاداء مهمته وتحقيق الاهداف المحددة له في اطار مخططات التنمية وبرامجها، يخول الى الديوان من جهة أخرى القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والمالية والصناعية المرتبطة بهدفه التي من شأنها أن تسهل توسعه في اطار اختصاصاته وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل،
الفصل الثالث — التنظيم - العمل
المادة 9
فتح المادةيحدد نض لاحق زيادة على المدير العام ومدير الوحدة طريقة التسيير وكيفيات مشاركة العمال ومنتجي التمور في الهيئات التابعة للديوان ووحداته ..
الفصل الرابع — المدير العام
المادة 10
فتح المادةيعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح وزير الفلاحة والثورة الزراعية.
المادة 11
فتح المادةيمارس المدير العام اختصاصاته مع مراعاة صلاحيات السلطة الوصية.
ويتولى على الخصوص ما يأتي :
يقترح وينفذ برامج عمل الديوان في اطار هدفه ب بعد الكشوف التقديرية للنفقات والايردات 2490 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه
- يو يوظف المستخدمين على أساس قانونهم الاساسي وميزانية الديوان يبرم العقود المتعلقة بهدف الديوان يأس بصرف جميع النفقات ويقوم الاقتراضات بعد التقرير السنوى عن نشاط الديوان
- يحضر اجتماعات أجهزة التسيير يمارس السلطة السلمية على جميع - المستخدمين.
يمثل الديوان أمام العدالة في جميع أعمال الحياة المدنية يقبل الهيات والوصايا والمساعدات.
الفصل الخامس — التنظيم العالي
المادة 12
فتح المادةتبتدىء السنة المالية في الديوان أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.
تمسك محاسبة الديوان على الشكل التجاري طبقا للمخطط الوطني للمحاسبة
المادة 13
فتح المادةيعد المدير العام الكشوف التقديرية السنوية للديوان. ثم تعرض على الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة 14
فتح المادةتتكون الموارد المادية للديوان من حصيلة عملياته التجارية. ويمكنه أن يتلقى تخصيصات مالية ومساعدات من الدولة، كما يمكنه أن يقترض على المدى البعيد والمتوسط والطويل.
المادة 15
فتح المادةترسل موازنة الديوان وفروعه محصوبة بتقرير المدير العام إلى سلطات الموافقة والمراقبة طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 16
فتح المادةتخصص نتائج السنة المالية طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد ----- وزارة النقل والصيد البحري
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-164
« تلغى أحكام المرسوم رقم 83-667 المؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 والمذكور »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-164
مرسوم تنفيذي رقم 98-164 مؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 ، يتضمن حل الديوان الوطني للتمر. 14
-
مرسوم رقم 84-130
مرسوم رقم 84-130 مؤرخ في 25 شعبان عام 1404 الموافق 26 مايو سنة 1984 يحول الى الديوان الوطنى للتمر، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم المؤسسة الوطنية للتموين بالفواكه والخضر وتوفيرها بانتظام. 837
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.