مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مدير الهياكل الاساسية والاشارة البحرية. 2904
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشهادة العليا للكفاءة في التربية البدنية والرياضية للناجحين في مسابقة ذات اختبارات يحدد كيفيات تنظيمها هذا القرار. 2906 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 صفر عام 1404
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة و تاريخ افتتاح واختتام التسجيلات وكذلك تاريخ ومراكز اجراء الاختبارات بقرار وزاري مشترك بين كاتب الدولة للتعليم الثانوي والتقني وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى.
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة المذكورة للمعلمين في التربية البدنية والرياضية المرسمين الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةتتضمن ملفات الترشيح للمسابقة التي ترسل الى كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني الوثائق التالية :
طلبا مخطوطا للمشاركة في المسابقة يوقعه - المترشح.
بطاقة عائلية أو فردية للحالة المدنية -
- صورة مصدقة طبق الاصل لقرار التعيين في سلك المعلمين في التربية البدنية والرياضية
- نسخة من محضر التنصيب
- مجمل الخدمات يوضح فيه أن المترشح قد مارس مهنة معلم في التربية البدنية والرياضية مدة لا تقل عن خمس (5) سنوات وعند الاقتضاء، صورة مصدقة طبق الاصل لمستخرج السجلات البلدية لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 5
فتح المادةيضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة كاتب الدولة للتعليم الثانوي والتقني.
وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية للتربية الوطنية.
المادة 6
فتح المادةتتضمن المسابقة أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفاهيا واختبارا تطبيقيا للنجاح.
1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
اختبار في الثقافة العامة حول موضوع ذي طابع سياسي أو تربوى أو اجتماعي.
المدة : 3 ساعات المعامل : 3.
كل علامة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها. 2 اختبار في علم التربية المطبق على التربية البدنية والرياضية.
العدة : 4 ساعات المعامل : 4.
كل علامة تقل عن 7 من 20 يقصى صاحبها. -3 اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الذين يحررون بغيرها.
المدة : ساعتان (2).
كل علامة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها.
4 - اختبار اختيارى فى اللغة الاجنبية بالنسبة للمترشحين الذين يحررون باللغة الوطنية.
المدة : ساعة واحدة، المعامل : 1.
لا يؤخذ بعين الاعتبار الا العلامات التي تفوق من 20
2 - الاختبار التطبيقي والاختبار الشفوى للنجاح :
أ - الاختبار التطبيقي :
يتمثل هذا الاختبار في قيام المترشح بتمارين في الفرع المختار.
المدة : ساعتان (2) المعامل : 4.
كل علامة تقل عن لا من 20 يقصى صاحبها.
ب - الاختبار الشفوى :
يتمثل هذا الاختبار في استجواب يتعلق بالمادة أو التخصص الذي يختاره المترشح وكذلك بتنظيم الاتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية والسياسة الحالية للرياضة في الجزائر.
التحضير : 15 دقيقة : الاستجواب : 30 دقيقة المعامل : 2.
كل علامة تقل عن 6 من 20 يقصى صاحبها.
المادة 7
فتح المادةتتضمن المسابقة لنيل الشهادة العليا للكفاءة في التربية البدنية والرياضية الفروع التالية :
الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية الرياضات الجماعية : كرة القدم، الكرة الطائرة، كرة السلة كرة اليد الرياضات الفردية : العاب القوى (سباق، - قفز، رمى)، السباحة كرة المضرب كرة الطاولة.
الجانباز، حمل الاثقال رياضات المبارزة، الجيدو، الملاكمة المصارعة المبارزة + رياضات الهواء الطلق والتسلية علم النفس التربوى وعلم التربية العامة للجمهورية الجزائرية 2907 مدير التوجيه والامتحانات والمسابقات
- للتعليم الثانوى والتقني أو ممثله.
الكتابة الدولة رئيسا، ممثل كاتب الدولة للوظيفة العمومية - والاصلاح الاداري، عضوا مدير الموظفين والتكوين لكتابة الدولة للتعليم - الثانوي والتقني أو ممثله، عضوا، مفتش التعليم والتكوين في التربية البدنية والرياضية الذي يترأس لجنة تصحيح الاختبارات العلوم المطبقة على التربية البدنية وعضواء والرياضية،
- طب الرياضة
- التجهيز الرياضي.
الرقص والحركات الجماعية. - تنظيم الاتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية.
المادة 8
فتح المادةيستدعى المترشحون المقبولون بصفة فردية لاجتياز الاختبار التطبيقي والاختبار الشفوى للنجاح.
المادة و : يعين لجنة تصحيح اختبارات المسابقة كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى وتتشكل كالاتي :
مفتش للتعليم والتكوين في التربية البدنية والرياضية، رئيسا، منسق لفرع تكوين الاساتذة المساعدين في التربية البدنية والرياضية، عضوا أساتذة مرسمون للتربية البدنية والرياضية - أعضاء.
المادة 10
فتح المادةيضبط قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى بناء على اقتراح لجنة النجاح.
وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية للتربية الوطنية.
المادة 11
فتح المادةتتشكل لجنة النجاح المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القرار كمايلي :
منسق لاحدى فروع تكوين الاساتذة - المساعدين للتربية البدنية والرياضية، عضواء
- أستاذ مرسم للتربية البدنية والرياضية.
عضوا.
المادة 12
فتح المادةيلحق برنامج المسابقة المذكورة المعد بالتعاون مع وزير الشباب والرياضة بهذا القرار.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة .1953 كاتب الدولة للتعليم كاتب الدولة للوظيفة الثانوى والتقنى العمومية والاصلاح محمد العربي ولد خليفة الاداري جلول الخطيب الملحق برنامج المسابقة لنيل الشهادة العليا للكفاءة في التربية البدنية والرياضية أولا - العلوم الانسانية المطبقة على الرياضة : 1 علم النفس :
- سلوك المراهق تطبيقات نفسية بيداغوجية على التربية - البدنية والرياضية. 2908 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه
2 - علم النفس الاجتماعي :
ت من مراحل التعميم : دور الاسرة والمدرسة والمجموعة الرياضية ب سير المجموعات مفهوم القانون الاساسي والدورة السلطة والقيادة - شبكة التلاؤم - مجموعات المراهقين (مشاكل الجنوحية) التبليغ مفهوم اصطلاح الرموز شبكة التبليغ - -- تقنية المحادثة على مستوى المجموعة، تطبيقات : الهيكلة الميدانية والانفعالية - المجموعات المراهقين في التربية البدنية والرياضية.
3 - المشاكل الاجتماعية :
دور الحركة الوطنية للرياضة :
- بالنسبة للشبان : الجانب الديمغرافي الجانب التربوي والمدني. - جانب استعمال أوقات الفراغ - (التسلية).
بالنسبة للمشاكل الاقتصادية جانب الصحة، - جانب المردود الاقتصادي - بالنسبة للتطبيق الرياضي
- لماذا المنهج الرياضي
- فوائد واسهام المنهج الرياضي.
ثانيا - العلوم البيولوجية :
الوطنية الحركية - الجهاز الحركي، سيره، - عند تأثير التمرين البدني على :
الوظائف الكبرى التنفس، جريان الدم، - التمثل الافراز
- النمو والتنمية النفسية الحركية جرح الصدم، ما يجب القيام به في الحالات التالية :
- رض انفصام ،جرح، نزف، ملخ، كسر، التواء المفاصل، صدمة جرحية، اغماء، ارهاق.
مشاكل الرياضة :
أ - التعليمات الرسمية :
المعرفة المعمقة للتعليمات الرسمية
- التربية البدنية والرياضية :
مركباتها، مكانتها في التربية دورها الخاص،
- البرمجة الطريقة البيداغوجية المتجهة : - الاهداف والوسائل، مفهوم التمرين : مفهوم برنامج التعليم، حصة الانشطة البدنية تنظيم وسير التعليم، مراقبة التعليم، با قانون التربية البدنية والرياضية ومختلف مستويات التطبيق في الرياضة (الجماهيرية والنخبة). た - البلديات التربوية :
- التعريف والاهداف البلديات التربوية المدرسية -
- البلديات التربوية الخاصة بالاحياء السكنية، د حياة الجماعة انطلاقا من أمثلة واقعية :
الانجذاب النفور، - المسؤولية انتقال مسؤولية المعلم تدريجيا إلى التلاميذ الحفل ، الهدف المشترك، التنافس الجماعي النتائج العلاقات التدريب، المباراة.
ملاحظات.
ف سد التنشيط الرياضي :
تنظيم تسيير وتنشيط الجمعية - الرياضية المدرسية، تنشيط الجماهير والنخبة المدرسية -
و - أساليب التدريب ومراقبتها.
المطبعة الرسمية. 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر من مبارك - ايه زانو
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.