قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1403 الموافق 29 سبتمبر سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك المقتصدين في مؤسسات التربية والتعليم الاساسي. 2895
المادة الأولى
فتح المادةيجرى وزير التربية والتعليم الاساسي، امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك المقتصدير في مؤسسات التربية والتعليم الاساسي.
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة 60 منصبا
المادة 3
فتح المادةيخصص الامتحان أول مرة، طبقا للمادة 15 من المرسوم رقم 82-152 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1982 المشار اليه أعلاه، لنواب المقتصدين والموظفين في الاسلاك التي لها نفس المستوى الذير تتوفر فيه الشروط التالية.
- - أن يكونوا مرسمين.
- أن يثبتوا 5 سنوات من العمل في المصالح الاقتصادية، عند تاريخ الامتحان.
المادة 4
فتح المادةيمنح أعضاء جيش التحرير الوطني وأعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط قدرها 20/1 من النقط الممكن الحصول عليها في مجموع الاختبارات الكتابية والشفوية، طبقا للاحكام المحددة في المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتشتمل ملفات الترشيح على الوثائق التالية :
طلب المشاركة في الامتحان، يتضم التقدير المسبب الذي يحررة رؤساء المعنى الاداريون.
2 - عقد ميلاد أو شهادة شخصية للحاله المدنية.
3 - نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار الترسيم كتائب مقتصد أو كموظف في نفس المستوى.
4 - بيان الخدمات المؤداة تصدقه المصلحة المسيرة ويبين عدد سنوات العمل في المصالح الاقتصادية.
5 - نسخة مصدقة طبق الاصل من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، أن اقتضى الأمر.
المادة 6
فتح المادةيتضمن الامتحان اختبارات كتابية واختبارا شفيا، طبقا للبرنامج الملحق بهذا القرار.
الاختبارات الكتابية اختبار في الثقافة العامة في موضوع ذي طابع سياسي أو اقتصادي او اجتماعي، المدة : 3 ساعات، المعامل 3.
كل علامة تقل عن 20/05 يقصى صاحبها.
2 - اختبار في موضوع يتعلق بالادارة.
بالمالية والمحاسبة في مؤسسات التربية والتعليم والتكوين المدة (3) ساعات، المعامل: 4.
كل علامة تقل عن 20/05 يقصى صاحبها.
- اختبار يتعلق بموضوع فيما يأتي :
- التنصيب التجهيز وصيانة مؤسسات التربية والتعليم والتكوين.
النظافة الصحية العملية والتغذية. - تنظيم المصالح الداخلية في مؤسسات التربية والتعليم والتكوين المدة: 3 ساعات المعامل: 4- كل علامة تقل عن 20/05 يقصى صاحبها.
4 - اختبار في اللغة الوطنية، المحدد بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972، المشار اليه أعلاه للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة، المدة : ساعتان (2).
كل علامة تقل عن 20/04 يتقصى صاحبها.
ب - الاختبار الشفوى :
حوار مع اللجنة تدور في البرنامج الملحق بهذا القرار.
التحضير : 20 دقيقة المدة 15 دقيقة المعامل: 2.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تصل ملفات الترشح المنصوص عليه لمادة 5 من هذا القرار، عن طريق الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية السلم الادارى الى مديرية الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني بوزارة التربية والتعليم الاساسي قبل شهر من تاريخ الامتحان.
المادة 8
فتح المادةيضبط وزير التربية والتعليم الاساسي قائمة المترشحين للامتحان وتنشر عن الطريق التعليق لدى الادارة المركزية بوزارة التربية والتعليم الاساسي وفي مراكز الامتحان.
المادة و : تجري اختبارات الامتحان بعد شهريغ من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالمركز الوطني لمحو الامية، طريق الشيخ البشير الابراهيمي - الابيار، الجزائر.
المادة 10
فتح المادةيعلن نجاح المترشحين الذين يحصلون في مجموع الاختبارات الكتابية والشفوية، على معدل تحدده اللجنة في حدود المناصب المعروضة.
للجمهورية الجزائرية 2897
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1403 الموافق 29 سبتمبر سنة 1983.
كاتب الدولة للوظيفة عن وزير التربية والتعليم العمومية والاصلاح الاساسي الاداري. الامين العام جلول الخطيب ابن سالم دمرجي الملحق برنامج الامتحان المهنى للالتحاق بسلك المقتصدين.
1 - الادارة والمحاسبة في المؤسسات العمومية:
المؤسسات العمومية الوطنية، النظام المالي ويضبط وزير التربية والتعليم الاساسي | - الاستقلال المالي، قائمة المترشحين الناجحين بناء على اقتراح من اللجنة، وتنشر في النشرة الرسمية لوزارة التربية.
المادة 11
فتح المادةتتكون اللجنة المشار اليها في المادة 10 أعلاه، برئاسة مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني، من :
- ممثل كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري.
مدير الادارة العامة أو ممثله.
مدير المالية أو ممثله.
مدير التكوين.
- مفتش تربية وتكوين مكلف بالتسيير. - مدير مؤسسة تعليم أساسي أو تكوين.
- مقتصد مرسم.
المادة 12
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون مقتصديق متمرتين في مناصب تبعا لاحتياجات الخدمة.
المادة 13
فتح المادةكل مترشح لا يلتحق بمنصبه في ظرف شهر بعد أشعاره بالتعيين، ودون أن يقدم عذرا مقبولا يفقد الانتفاع من النجاح في الامتحان السنة المالية والتسيير -
- الأمرون بالصرف والمحاسبون مدير المؤسسة - المقتصد - نائب المقتصد مساعد المصالح الاقتصادية العلاقات الانسانية - داخل المجموعة الادارية
- - وظائف المقتصد التربوية.
مجلس التوجيه والتسيير - الميزانية الاعتمادات الاضافية والاستثنائية.
الايرادات :
الايرادات من العائلات - المنح والتخفيضات -- اعانة الخزينة الاجراءات الايرادات المختلفة - القضائية لتحصيل الديون.
المصاريف:
مصاريف الموظفين - العتاد - صفقات - الاشغال والتجهيزات، مختلف الصفقات، دفاتر الشروط تنفيذ الصفقات والغاؤها - الشراء بالفاتورة العادية والشراء بالدفع الفورى
- التصفية - الأمر بالصرف ودفع المصاريف حوالة الدفع، حوالة رد التسبيقات الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه
- انجاز وثائق المرتبات والتعويضات والأمر يصرفها، ودفعها الجمع بين المرتبات، رد التسبيقات
- الاقتطاع من أجل المخصصات الاجتماعية منحه الوفاة - تثبيت الخدمات - المعاشات والضرائب).
سير الورشات والحدائق - محاسبة الادوات المصنوعة - المواد المقطوفة - وتربية المواشي،
- الاعانات الاستثنائية - الهيات - الوصايا السلف - التسبيقات
- الاستغناء عن الاثاث غير الصالح للاستعمال.
المصالح الخارجية عن الميزانية :
- تعريفها - قائمتها سيرها واجبات المقتصد، سلطاته ومسؤولياته - نقل السلطة، صيانة حقوق المؤسسات، صحة الدفعات الأوراق الثبوتية التي يطالب بها الدائمون - قبل الدفع - الاعتراضات والتنازلات.
مصلحة الصندوق الحساب الجاري - سجلات وكراسات المحاسبة المتعلقة بالنقود والمواد
- - الجرد الجداول والمذكرات المراقبة عن طريق الوثائق، الوضعيات - والحسابات المالية ト المراقبة في حين المكان السلطات المؤهلة لذلك . 2 اقامة مؤسسات التعليم وصيانتها النظافة الصحية العملية المصلحة الداخلية :
- حياة التلاميذ في النظامين الداخلي والخارجي، الانضباط، الحوادث، التامين المدرسي
- أشغال البناء، والترميمات الكبيرة الصيانة، التنظيف، إثارة المحلات المدرسية أقسام التعليم العام والتعليم المتخصص الورقات المخابر المخزن مخزن البياضات المستوصف، المطبخ
- صيانة تجهيزات التربية البدنية والرياضية، المحلات الادارية، المساكن الوظيفية الساحات الرياض والحدائق، سل الامن والحماية من الحرائق
- صيانة الاثاث المدرسي وعتاد التعليم،
- التنظيم الوظيفي للمكاتب، ترتيب الوثائق وحفظها،
- الاستقبال، الحراسة والمحافظة على المواد الغذائية والتموينات المفاهيم العامة في التغذية، في الأمراض المعدية، في الاسعافات الأولية للجرحي تحضير الاغذية مصلحة المطبخ وقاعات الاكل، أعداد الوجهات.
ك المستخدمون، قانونهم الاساسي، تنظيم المصالح ومراقبتها.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-95
- مرسوم
- مرسوم رقم 82-518
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.