قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1403 الموافق 29 سبتمبر سنة 1983 يتضمرع اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك نواب المقتصدين في مؤسسات التربية والتعليم الاساسي. 2898
المادة الأولى
فتح المادةيجرى وزير التربية والتعليم الاساسي امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك نواب المقتصدين في مؤسسات التربية والتعليم الاساسي.
للجمهورية الجزائرية 2899
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة، 65 منصبا.
المادة 3
فتح المادةيفتح الامتحان لمساعدى المصالح الاقتصادية وللموظفين في الاسلاك التي لها نفس المستوى، الذين قضوا 5 سنوات من الخدمة الفعلية مرسمين، عند تاريخ الامتحان.
المادة 4
فتح المادةيمنح أعضاء جيش التحرير الوطني وأعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، علامات اضافية في حدود 1/. . من النقط المحتمل الحصول عليها بالنسبة لمجموع الاختبارات الكتابية والشفوية، تبعا للاحكام المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966، المشار اليه أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيستفيد المترشحون الذين عملوا مرسمين مدة عامين على الاقل نقطة واحدة عن كل سنة في التسيير، على ألا يتجاوز مجموعها 5 نقط.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تتضمن ملفات الترشيح الوثائق التالية :
I طلب المشاركة فى الامتحان يحمل التقدير المسبب لرؤساء المعنى الاداريين، 2 عقد ميلاد أو شهادة شخصية للحالة المدنية،
3 - نسخة مصادق عليها طبق الاصل من قرار الترسيم كمساعد فى المصالح الاقتصادية أو موظف في نفس المستوى، 4 كشف عن الخدمات تصدقه المصلحة المسيرة ويبين عدد سنوات العمل كمساعد في المصالح الاقتصادية مرسم، أو كموظف من نفس المستوى، مرسم، 5 نسخة مصادق عليها طبق الاصل من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ان اقتضى الأمر، 6 شهادة تحدد السنوات التي قضاها المعنى كمسير المؤسسة يمضيها مدير التربية، ان اقتضى الأمر.
بر 2900 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه
المادة 7
فتح المادةيتضمن الامتحان اختبارات كتابية واختبارا شفويا، طبقا للبرنامج الملحق بهذا القرار.
ا - الاختبارات الكتابية :
I - تحرير وثيقة ذات طابع اداري أو مالي انطلاقا من تحليل نصوص أو ملفات المدة : 3 ساعات المعامل : 3 كل علامة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها. 2 اختبار تطبيقي يدور حول نشاطات المصالح الاقتصادية :
كتحضير ميزانية واجراءات الدفع وتصفية المرتبات والاجور واعداد الوثائق المناسبة واعداد وضعية مالية واعداد حساب تسيير ... الخ.
المدة : 4 ساعات، المعامل : 4.
كل علامة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها. 3 اختبار في اللغة الوطنية المحدد بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972.
المشار إليه أعلاه، للمترشحين الذين لا يحررون بهذه اللغة.
المدة : (2) ساعتان.
كل علامة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها.
ب - الاختبار الشفوى :
محادثة مع اللجنة تدور حول البرنامج الملحق بهذا القرار.
التحضير : 30 دقيقة، المدة : 20 دقيقة المعامل : 2.
المادة 8
فتح المادةيجب أن تصل ملفات الترشيح المشار اليها في المادة 6 من هذا القرار، قبل شهر من تاريخ الامتحان الى مديرية الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني بوزارة التربية والتعليم الاساسي عن طريق السلم الاداري.
المادة 9
فتح المادةيضبط وزير التربية والتعليم الاساسي، قائمة المترشحين للامتحان وتنشر عن طريق التعليق لدى الادارة المركزية بوزارة التربية والتعليم الاساسي وفي مراكز الامتحان.
المادة 10
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في المراكز الآتية :
- الجزائر بالنسبة لولايات : الشلف الاغواط، بجاية البليدة البويرة، تامنراست تيزي وزو الجزائر الجلفة المدية، ورقلة.
- وهران بالنسبة لولايات : ادرار، بشار تلمسان تيارت سعيدة، سيدي ، بلعباس، مستغانم، معسكر، وهران.
- قسنطينة بالنسبة لولايات : أم البواقي باتنة بسكرة تبسة، جيجل سطيف سكيكدة، عنابة قالمة قسنطينة، المسيلة.
المادة 11
فتح المادةفي حدود عدد المناصب المعروضة يعلن نجاح المترشحين الذين يحصلون في مجموع الاختبارات الكتابية والشفوية، على معدل تحدده اللجنة.
يضبط وزير التربية والتعليم الاساسي قائمة المترشين الناجحين، بناء على اقتراح من اللجنة وتنشر في النشرة الرسمية لوزارة التربية.
المادة 12
فتح المادةتتكون اللجنة التي يرأسها مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني حسب الآتي :
- ممثل كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري مدير الادارة العامة أو ممثله مدير المالية أو ممثله، مدير التكوين أو ممثله، مفتش تربية وتكوين مكلف بالتسيير مدير مؤسسة تعليم أساسي أو تكوين نائب مقتصد مرسم. -
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نواب مقتصدين متمرنين وتعين لهم مناصب حسب احتياجات المصلحة.
المادة 14
فتح المادةكل مترشح لا يلتحق بمنصبه، في ظرف شهر بعد أشعاره بالتعيين، ودون تقديم أي عذر مقبول يفقد الانتفاع بالنجاح في الامتحان.
الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1403 الموافق 29 سبتمبر سنة 1983.
كاتب الدولة للوظيفة عن وزير التربية العمومية والاصلاح وال" - ليم الاساسي الاداري الامين العام جلول الخطيب اين سالم دمرجي الملحق برنامج الامتحان المهنى للالتحاق بسلك نواب المقتصدين التشريع المدرسي :
- مفهوم مؤسسات التعليم وخصائصها،
- الفرقة الادارية
- صلاحيات مدير المؤسسة،
- صلاحيات المقتصد،
- صلاحيات مجلس التوجيه والتسيير
- اللجان المتساوية الاعضاء.
محاسبة مؤسسات التعليم :
- السنة المالية والتسيير الميزانية، تعريفها، اعدادها، تنفيذها -
- سجلات المحاسبة، اقفال السجلات والكتابات الحسابية، -
- المحاسبة المادية من المصالح الخارجة عن الميزانية
- النفقات المدرسية، المرتبات : التصفية الاذن بالصرف - والدفع، سير الورشات والحدائق، محاسبة الاشياء - المصنوعة والمواد المقطوفة وتربية المواشي
- الجرود،
- الوضعية المالية الثلاثية الشهر
- - الحساب المالي،
- مختلف أنواع الرقابة.
للجمهورية الجزائرية 2001 وزارة التعليم والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين خلف باندراسات والتلخيص.
بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يمين السيد محمود بوصبيع صالح مكلفا بالدراسات والتلخيص للمسائل القانونية.
وزارة المجاهدين مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة. ----- بموجب مرسوم مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 تنهى مهام السيد محمد كشيدة، بصفته مكلفا بمهمة مكلف بمتابعة تطور الاعمال ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي، لاسيما في مادة التكوين والتوجيه والادماج والترتيب، وذلك بناء على طلبه.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.