ج.ر عدد 12 لسنة 2022
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (48)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الاشتراك المغرب بلدان خارج دول المغرب العربي سنوي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها.. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 023.41.18.89 إلى 2 الفاكس 023.41.18.76 .. ب 68 clé 50-3200 الجزائر بنك الفلاحة والتنمية الريفيّة 060000201930048 300 00 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060000014720242 00 003 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس إعلانات المحكمة الدستورية 28 فبراير سنة 2022 م إعلان رقم /01/ إ.م د/ 22 مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022، يتضمن النتائج النهائية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وكذا انتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة. مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 22-71 مؤرخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير سنة 2022 ،

يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة ……… 9 مرسوم رئاسي رقم 22-72 مؤرّخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير سنة 2022 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية.

مرسوم رئاسي رقم 22-73 مؤرّخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير سنة 2022 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. مرسوم رئاسي رقم 22-76 مؤرخ في 16 رجب عام 1443 الموافق 17 فبراير سنة 2022

، يتضمن إنهاء مهام عضوين في الحكومة. 12 مرسوم رئاسي رقم 22-77 مؤرخ في 16 رجب عام 1443 الموافق 17 فبراير سنة 2022، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين مرسوم تنفيذي رقم 22-81 مؤرّخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فبراير سنة 2022 ، أعضاء الحكومة… 12 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 17-75 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017 والمتضمن إحداث لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران…. مراسيم فردية

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهورية…….. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام مديرة التوثيق وأنظمة المعلومات والإحصائيات بمصالح وسيط الجمهورية..

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بالمديرية العامة للضرائب بوزارة المالية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية للضرائب…. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022، يتضمن الجبائية بوزارة المالية… إنهاء مهام في المفتشية العامة للمصالح

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش في المفتشية العامة لمصالح الجمارك..

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية.

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022 ، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الشؤون الخارجية - سابقا….

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022، يتضمن الديمقراطية الشعبية.

إنهاء مهام قنصل للجمهورية الجزائرية

27 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 12 28 فبراير سنة 2022. م

فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية - سابقا. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق الجلفة… مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق

6 فبراير سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة فيض البطمة في ولاية

6 فبراير سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل…. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس مجلس قضاء سوق أهراس.. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام النائب العام لدى مجلس قضاء سكيكدة..

مراسيم رئاسية مؤرخة في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022 ، تتضمن إنهاء مهام قضاة.. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022 ، يتضمن التعيين في المديرية العامة للجمارك….. 18 6 فبراير سنة 2022 ، يتضمن تعيين مكلّف بالتفتيش بمفتشية مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية.. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق للمالية بوزارة المالية. 6 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل في المفتشية العامة

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بالمفتشية العامة للمالية بوزارة المالية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

6 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022 ، يتضمن تعيين قناصلة عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة العدل …………… 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة العدل……… 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022 ، يتضمن تعيين نائب مدير في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين أمناء عامين لمجالس قضائية…. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022 ، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية بالسويدانية (ولاية الجزائر).. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022 ، يتضمن تعيين ناظر مساعد بمجلس المحاسبة.. 20 قرارات، مقررات، آراء قرار مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1443 الموافق مصالح الوزير الأول 11 جانفي سنة 2022 ، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1442 الموافق 2 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لمنح علامة “مؤسسة ناشئة” و”مشروع مبتكر” و “حاضنة أعمال”…

وزارة المالية قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 30 جانفي سنة 2022 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة.. 21

28 فبراير سنة 2022 م فهرس (تابع) قرار مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 30 جانفي سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائبة مدير المستخدمين بالمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة… 22 قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 30 جانفي سنة 2022 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائبة مدير الوسائل والميزانية بالمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة… 22 وزارة العدل قرار مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 18 جانفي سنة 2022 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 7 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط. 23 وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة قرار مؤرخ في أوّل رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022 ، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.

قرار مؤرّخ في أوّل رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة…

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.. وزارة الاتصال

قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 25 جانفي سنة 2022 ، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لدى الإدارة المركزية لوزارة …الاتصال…

قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 25 جانفي سنة 2022 ، يتضمن تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال.

قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 25 جانفي سنة 2022 ، يتضمن إنشاء لجنة الطعن لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال.. قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 25 جانفي سنة 2022 ، لوزارة الاتصال.

يتضمن تشكيلة لجنة الطعن لدى الإدارة المركزية

27 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسمية 28 فبراير سنة 2022. م للجمهوريّة الجزائرية / العدد 12 5 إعلانات المحكمة الدستورية إعلان رقم 01 إ.م د/ 22 مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022، يتضمن النتائج النهائية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وكذا انتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة. إن المحكمة الدستورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المواد 121 (الفقرة (2) و 122 ( الفقرة (3) و 123 و 191 منه
  • وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ، المعدل والمتمم لاسيما المواد 217 و 218 و 219 و 220 و 238 و 239 و 240 و 241 منه
  • وبمقتضى الأمر رقم 21-02 المؤرخ في 2 شعبان عام 1442 الموافق 16 مارس سنة 2021 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان وبمقتضى المداولة المؤرخة في 23 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 26 جانفي سنة 2022 والمتضمنة قواعد عمل المحكمة الدستورية المتعلقة بتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وكذا انتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-513 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 22 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وكذا انتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة
  • وبمقتضى قرار رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 04 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021 الذي يحدد شكل وشروط إعداد الوكالة للتصويت في الانتخاب لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وكذا انتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة،
  • وبمقتضى قرار رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 11 المؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 24 جانفي سنة 2022 الذي يحدد المواصفات التقنية لمحاضر الفرز وتركيز نتائج التصويت لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وكذا انتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة ليوم 5 فبراير سنة 2022
  • وبمقتضى قرار رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 13 المؤرّخ في أوّل رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022 الذي يحدد كيفيات التصويت في انتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وكذا انتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة
  • وبمقتضى قرار رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 14 المؤرّخ في 2 رجب عام 1443 الموافق 3 فبراير سنة 2022 الذي يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل لانتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وكذا انتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة ومميزاتها التقنية ليوم 5 فبراير سنة 2022،
  • وبعد الاطلاع على النتائج المؤقتة للانتخاب الذي جرى يوم 4 رجب عام 1443 الموافق 5 فبراير سنة 2022، لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وكذا انتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة، والتي أعلنها رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتاريخ 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022
  • وبعد دراسة الطعون المودعة لدى كتابة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 6 رجب عام 1443 الموافق 7 فبراير سنة 2022، والفصل فيها،
  • وبعد الاستماع للأعضاء المقررين في تلاوة تقاريرهم، وبعد المداولة تعلن ما يأتي : أولا : أن النتائج النهائية لانتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وكذا انتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة ، الذي جرى يوم 4 رجب عام 1443 الموافق 5 فبراير سنة 2022، هي كما يأتي : 1 - النتائج الإجمالية للانتخاب : عدد الولايات المعنية : 58
  • الناخبون المسجلون : 27151
  • الناخبون المصوتون : 26124
  • الناخبون غير المصوتين : 1027 نسبة المشاركة : 96,21 % عدد الأوراق الملغاة : 1973 عدد الأصوات المعبر عنها : 24151 عدد المترشحين المنتخبين : 68

27 رجب عام 1443 ه 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 2 - النتائج حسب كل ولاية مبينة في الجدول الآتي : الناخبون نسبة الولاية المشاركة المسجلون | المصوتون غير المصوتين أدرار 285 281 4 98,60 % الشلف 670 660 10 98,51 % الأغواط 419 412 7 98,33 % أم البواقي 506 502 4 99,21 % باتنة 990 915 75 92,42 % بجاية 775 701 74 90,45 % بسكرة 474 459 15 96,84 % بشار 204 201 3 98,53 % البليدة 522 514 8 98,47 % البويرة 722 692 30 95,84 % تا منغست 110 110 0 100,00 % تبسة 487 483 4 99,18 % تلمسان 856 827 29 96,61 % تيارت 705 691 14 98,01 % تيزي وزو 068 1 1007 61 94,29 % الجزائر 254 1 004 1 250 80,06 % الجلفة 677 667 10 98,52 % جيجل 499 488 11 97,80 % سطيف 049 1 971 78 92,56 % سعيدة 291 290 1 99,66 % سكيكدة 681 665 16 97,65 % سيدي بلعباس 783 771 12 98,47 % عنابة 281 279 2 99,29 % قالمة 537 530 7 98,70 % قسنطينة 293 289 4 98,63 % 28 فبراير سنة 2022 م عدد الأصوات عدد اسم ولقب الأصوات المعبر الملغاة | المترشح المنتخب | المتحصل عنها عليها 263 18 عبد القادر علي 112 599 61 نور الدين حبيب 403 378 34 محمد خويلدي 249 477 25 لخضر مولاي سعدون 150 867 48 سامية العلمي 346 678 23 مهني حدادو 495 416 43 محمد الهاشمي دبابش | 226 194 7 حسان بشري 58 463 51 كمال خليفاتي 228 647 45 سمير زوبيري 235 107 3 او فنايت ايدابير 50 473 10 محفوظ بوصبع 270 689 138 محمد بلعياشي 221 631 60 ميلود ضربان 227 961 46 يوسف أو شيش 460 869 135 محمد أمين ساحلي 373 602 65 عبد الرحمان قنشوبة 305 469 19 عبد الحميد بوشرمة 195 917 54 مبروك دريدي 342 271 19 عبد الحميد درار 188 609 56 فيروز بوحويتة 217 قرمش 678 93 يحي شارف 359 272 7 عصام نشمة 132 478 52 نبيل خوالدية 177 278 11 محمد بوكرو 123

27 رجب عام 1443 ه 28 فبراير سنة 2022. م الناخبون الولاية المسجلون | المصوتون المدية 973 892 مستغانم 575 562 المسيلة 806 774 معسكر 774 757 ورقلة 183 182 وهران 555 541 البيض 341 336 إيليزي 89 88 برج بوعريريج 577 576 بومرداس 585 569 الطارف 415 412 تندوف 67 67 تيسمسيلت 369 353 الوادي 403 401 خنشلة 372 371 سوق أهراس 429 425 تيبازة 499 475 ميلة 583 575 عين الدفلى 631 621 النعامة 217 214 عين تموشنت 447 435 غرداية 213 212 غليزان 655 648 تيميمون 179 179 برج باجي مختار 63 63 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 12 7 عدد الأصوات عدد نسبة الأصوات اسم ولقب غير المشاركة المعبّر الملغاة المترشح المنتخب المتحصل المصوتين عنها عليها 81 91,68 % 780 112 محمد رباح 377 13 97,74 % 516 46 سيد أحمد عقبوبي 155 32 96,03 % 682 92 ميهوب دغة 403 17 97,80 % 657 100 فريد بسايح 333 1 99,45 % 170 12 حمزة سويسي 77 14 97,48 % 501 40 المهدي براهيمي 187 5 98,53 % 330 6 عبد الحفيظ حميدات 178 1 98,88 % 87 1 ابراهيم غومة 44 1 99,83 % 538 38 مراد لكحل 142 16 97,26 % 532 37 نبيل أورادي 130 3 99,28 % 388 24 يوسف العراب 297 0 100,00 % 66 1 صالح رقيق 35 16 95,66 % 342 11 العربي مواز 312 2 99,50 % 380 21 عمر بن فرج دويم 135 1 99,73 % 361 10 بوزيان زكراوي 129 4 99,07 % 417 8 عبد الكريم بوغالم 250 24 95,19 % 402 73 عز الدين هبري 297 8 98,63 % 546 29 عمار بن معمر 281 10 98,42 % 567 54 عبد الرحمان لزعر 295 3 98,62 % 208 6 دحان عامري 83 12 97,32 % 403 32 شفيق سي علي 360 1 99,53 % 207 5 رضوان بوغلابة 128 7 98,93 % 569 79 لزرق بطاهر 162 محمد روماني 85 0 100,00 % 178 1 عبد الكريم حدادي 74 براهيم اكادي 38 0 100,00 % 61 2 السالك سكوني 28

الناخبون الولاية المسجلون المصوتون غير المصوتين أولاد جلال 141 141 0 بني عباس 167 166 1 إن صالح 82 82 0 إن قزام 61 39 22 توقرت 254 251 3 جانت 63 63 0 المغير 163 163 0 المنيعة 82 82 0 المجموع 151 27 124 26 027 1 28 فبراير سنة 2022 م عدد الأصوات عدد نسبة اسم ولقب الأصوات المشاركة المعبر الملغاة المترشح المنتخب المتحصل عنها عليها 100,00 % 138 3 عبد الحق براهيمي 60 بلقاسم باري 57 99,40 % 166 0 عبد الناصر زناقي 50 عبد الجليل بن جراد 37 100,00 % 82 0 عبد الرحمان بلهيبه 53 حمزة بوحفص 43 محمد بادي 38 63,93 % 39 0 احمد شيتو 32 ساليم بالحسروف 203 98,82 % 245 6 يوسف رضا بن هدية 86 عبد الرحمان 100,00 % 63 0 بن سبقاق 29 عمر خماياس 22 عبد البارئ بوزناده 101 100,00 % 163 0 عبد الرحمان بلعيد 72 محمد العربي سليماني 47 100,00 % 81 1 يعقوب بلكحل 36 96,217 % 151 24 1973 122 12 ثانيا : يبلغ هذا الإعلان إلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وإلى رئيس مجلس الأمة. ثالثا : ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلساتها المنعقدة

  • ليلى عسلاوي، عضواً، مصباح مناس، عضواً، جيلالي ميلودي، عضواً،
  • أمال الدين بولنوار ، عضواً، فتيحة بن عبو، عضواً، عبد الوهاب خريف، عضواً، عباس عمار، عضواً، عبد الحفيظ أسوكين، عضواً، عمار بوضياف، عضواً، محمد بوطر فاس، عضواً. بتاريخ 7 و 8 و 9 رجب عام 1443 الموافق 8 و 9 و 10 فبراير سنة 2022. رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج

27 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسمية 28 فبراير سنة 2022 م للجمهورية الجزائرية / العدد 12 9 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 22-71 مؤرخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لا سيما المواد 91-7 و92-1 و121 (الفقرة (3) و 122 (الفقرتين 2 و 3) منه
  • وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-14 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-68 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 18 فبراير سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-144 المؤرخ في 15 شوال عام 1441 الموافق 7 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-161 المؤرخ في 23 شوال عام 1441 الموافق 15 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادتين 121 (الفقرة (3) و 122 الفقرتين 2 و (3) من الدستور، يُعيّن لمدة ست (6) سنوات أعضاء في مجلس الأمة، ابتداء من تاريخ تنصيبهم، السيدات والسادة الآتية أسماؤهم : حمزة آل سيد الشيخ
  • الوليد العقون محمد رضا أو سهلة
  • قدور براجع
  • ليلى براهيمي،
  • رابح بغالي عبد الحق بن بولعيد
  • بن علي بن زاغو، – نور الدين بن قرطبي، جميلة بوباشا
  • أحمد بوزيان
  • فيصل بوسدراية غازي جابري حبيب دواقي،
  • مقران رزقي – حمة شوشان
  • عز الدين عبد المجيد
  • محمد عمرون
  • بكري غومة، صالح العوير، عبد الله مسك،
  • عزوز ناصري عيسى نايلي
  • نجية وجدي دمرجي،
  • دحو ولد قابلية حسان يونس. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير 2022 عبد المجيد تبون

مرسوم رئاسي رقم 22-72- مؤرّخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير سنة 2022 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة . الجمهورية إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-02 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية لسنة 2022 ، الفرع الأول الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية”، الفرع الجزئي الأول الأمانة العامة”، باب رقمه 07-36 وفق الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ملياران ومائتان وتسعة وأربعون مليونا وأربعمائة واثنان وستون ألف دينار (2.249.462.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة و في الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ملياران ومائتان وتسعة وأربعون مليونا وأربعمائة واثنان وستون ألف دينار (2.249.462.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير 2022 عبد المجيد تبون 28 فبراير سنة 2022 م مرسوم رئاسي رقم 22-73 مؤرّخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير سنة 2022 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. إن رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022 ،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-03 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مائتان وأربعة وعشرون مليونا وثمانمائة وثلاثة وخمسون ألف دينار (224.853.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مائتان وأربعة وعشرون مليونا وثمانمائة وثلاثة وخمسون ألف دينار (224.853.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير 2022 عبد المجيد تبون

27 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 28 فبراير سنة 2022. م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين

الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح الموجودة في الخارج - الراتب الرئيسي للنشاط . 7.800.000 12-31 المصالح الموجودة في الخارج - التعويضات والمنح المختلفة. 46.800.000 13-31 المصالح الموجودة في الخارج - المستخدمون المتعاقدون ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي.

  • الرواتب - منح 50.642.000 مجموع القسم الأول 105.242.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح الموجودة في الخارج - المنح العائلية. 13-33 المصالح الموجودة في الخارج - الضمان الاجتماعي. 217.000 15.193.000 مجموع القسم الثالث 15.410.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح الموجودة في الخارج - تسديد النفقات……… 12-34 المصالح الموجودة في الخارج - الأدوات والأثاث 13-34 المصالح الموجودة في الخارج - اللوازم ……… 14-34 المصالح الموجودة في الخارج - التكاليف الملحقة. 10.000.000 12.000.000 10.000.000 10.999.000 91-34 المصالح الموجودة في الخارج - حظيرة السيارات ………….. 19.464.000 93-34 المصالح الموجودة في الخارج - الإيجار………… 41.738.000 مجموع القسم الرابع 104.201.000 مجموع مجموع الفرع العنوان الثالث 224.853.000 الجزئي الثاني 224.853.000 مجموع الفرع الأول 224.853.000 مجموع الاعتمادات المخصصة…………….. 224.853.000

مرسوم رئاسي رقم 22-76 مؤرخ في 16 رجب عام 1443 الموافق 17 فبراير سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام عضوين في الحكومة. إن رئيس الجمهوريّة، وزير الدفاع الوطني،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادة 91-7 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد والسيدة :
  • أيمن بن عبد الرحمان، وزير المالية
  • وفاء شعلال، وزيرة الثقافة والفنون. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 16 رجب عام 1443 الموافق 17 فبراير 2022 عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي رقم 22-77 مؤرخ في 16 رجب عام 1443 الموافق 17 فبراير سنة 2022، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. إن رئيس الجمهورية، وزير الدفاع الوطني، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 401 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-76 المؤرخ في 16 رجب عام 1443 الموافق 17 فبراير سنة 2022 والمتضمن إنهاء مهام عضوين في الحكومة، 28 فبراير سنة 2022 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، على النحو الآتي : عبد الرحمان راوية، وزيرا للمالية، صورية مولوجي، وزيرة للثقافة والفنون. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 16 رجب عام 1443 الموافق 17 فبراير 2022 عبد المجيد تبون مرسوم تنفيذي رقم 22-81 مؤرّخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فبراير سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 17-75 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017 والمتضمن إحداث لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران. إن الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية – وبمقتضى القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، لاسيما المادة 214 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل

27 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسمية 28 فبراير سنة 2022. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-108 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1413 الموافق 5 مايو سنة 1993 الذي يحدد كيفيات إحداث وكالات الإيرادات والنفقات وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-07 المؤرخ في 21 محرم عام 1431 الموافق 7 يونيو سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-84 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-75 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017 والمتضمن إحداث لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-75 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017 والمتضمن إحداث لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المواد 4 و 6 و 7 و 8 و 9 و11 و 12 و13 و14 و18 و 19 و20 و23 من المرسوم التنفيذي رقم 17-75 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 4 : تتشكل اللجنة التي يرأسها محافظ ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران ويساعده ثلاثة (3) نواب للرئيس في أشخاص والي ولاية وهران النائب الأول للرئيس، ورئيس اللجنة الوطنية الأولمبية النائب الثاني للرئيس، والمدير العام للرياضة بوزارة الشباب والرياضة، النائب الثالث للرئيس، من ممثل واحد (1) عن كل وزارة وهيئة وسلطة الآتي ذكرها : (بدون تغيير حتى) - وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، .(بدون تغيير حتى) - وزارة الثقافة والفنون للجمهوريّة الجزائرية / العدد 12 13

  • وزارة الشباب والرياضة .(بدون تغيير حتى) - المديرية العامة للجمارك، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية وهران .(الباقي بدون تغيير) … “ . “المادة 6 : تتكون اللجنة من : مجلس تنفيذي محافظ الألعاب الرئيس الشرفي للجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران
  • أمانة عامة مكلفة بالإمداد منسق عام للجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران
  • لجان متخصصة”. “المادة 7 : يضم المجلس التنفيذي للجنة الذي يرأسه محافظ ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران ويساعده ثلاثة (3) نواب للرئيس في أشخاص والي ولاية وهران، النائب الأول للرئيس، ورئيس اللجنة الوطنية الأولمبية، النائب الثاني للرئيس، والمدير العام للرياضة بوزارة الشباب والرياضة ، النائب الثالث للرئيس :
  • المدير العام للرياضة بوزارة الشباب والرياضة مدير الشباب والرياضة لولاية وهران الأمين العام للجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران المنسق العام للجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران
  • رؤساء اللجان المتخصصة رؤساء اللجان المحلية للدعم بالولايات المعنية بالألعاب الذين يقترحهم الولاة المعنيون. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التنفيذي بموجب مقرر من محافظ الألعاب”. “المادة 8 : ……. .(بدون تغيير حتى) – توفير….. للوفود المشاركة

المصادقة على تشكيلة اللجان المتخصصة الموضوعة لدى محافظ الألعاب ……. (بدون تغيير حتى) - تحضير كل المنشآت….. كل تخصص رياضي،

  • اتخاذ كل التدابير الضرورية لحسن إجراء الألعاب .(الباقي بدون تغيير . ……… “ . “المادة 9 : يكلف محافظ الألعاب على الخصوص، بما يأتي :
  • رئاسة لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران
  • رئاسة المجلس التنفيذي للجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران تنسيق مجموع أنشطة لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران وهياكلها، …(بدون تغيير حتى) - العمل ….. مستشاري اللجنة وتحديد أجرتهم،
  • اتخاذ كل التدابير الضرورية لتحضير الألعاب وتنظيمها وحسن إجرائها، …………… الباقي بدون تغيير ) …….. “المادة 11 : يساعد محافظ الألعاب أمانة عامة مكلفة بالإمداد والموارد البشرية ومنسق عام للجنة تنظيم الألعاب وأقسام. يزود محافظ الألعاب بديوان مكون من رئيس ديوان وستة (6) مكلفين بالدراسات يعينون بمقرر من محافظ الألعاب”. “المادة 12 : تكلف الأمانة العامة، تحت سلطة محافظ الألعاب على الخصوص، بما يأتي : .(الباقي بدون تغيير).. .”………………. “ . “المادة 13 : يدير الأمانة العامة أمين عام يعين بموجب مقرر من محافظ الألعاب”. “المادة 14 : تكلف اللجان المتخصصة، كل فيما يخصها، بالدراسة والاقتراح والدعم والسهر على كل الأعمال الضرورية لتحضير ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران وتنظيمها وإجرائها. .(الباقي بدون تغيير).. .”………………. “ . 28 فبراير سنة 2022 م “المادة 18 : تحدد تشكيلة الهياكل والأجهزة واللجان المتخصصة للجنة واللجان المحلية للدعم وتنظيمها وسيرها وصلاحياتها وكذا القائمة الاسمية للجان المتخصصة بموجب قرار من وزير الشباب والرياضة. وتحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجان المحلية للدعم بموجب مقرر من محافظ الألعاب”. “المادة 19 : .(بدون تغيير). يمكن محافظ الألعاب توظيف متعاقدين ومستخدمين مؤقتين ومستشارين أكفاء في المجال على أساس عقود وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما”. “المادة 20 : يستفيد الأمين العام والمنسق العام ورئيس وأعضاء الديوان وأعضاء اللجان المتخصصة واللجان المحلية للدعم وكذا المستخدمون الموضوعون تحت تصرف اللجنة، من تعويضات تحدد كيفيات منحها ومبلغها بموجب قرار مشترك بين وزير الشباب والرياضة ووزير المالية”. “المادة 23 : رئيس اللجنة هو الأمر بصرف ميزانية اللجنة، ويمكنه تفويض إمضائه إلى الأمين العام وإلى رئيس لجنة الإدارة والمالية”. المادة 3 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-75 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه ، بمادة 27 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 27 مكرر : يمكن محافظ الألعاب أن يحدث بموجب مقرر،وكالات إيرادات ونفقات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما”. المادة 4 : تلغى أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 17-75 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017 والمتضمن إحداث لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران، المعدل والمتمم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فبراير 2022 أيمن بن عبد الرحمان

27 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسمية 28 فبراير سنة 2022. م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير برئاسة . الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022، تنهى مهام السيد حميد عليان بصفته نائب مدير برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة التوثيق وأنظمة المعلومات والإحصائيات بمصالح وسيط الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022، تنهى مهام السيدة صورية سبيري، بصفتها مديرة للتوثيق وأنظمة المعلومات والإحصائيات بمصالح وسيط الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بالمديرية العامة للضرائب بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 ، تنهى مهام السيد كمال الصواق بصفته مديرا للدراسات بالمديرية العامة للضرائب بوزارة المالية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية للضرائب. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022، تنهى مهام السيد محمد شنوفي بصفته مديرا للمدرسة الوطنية للضرائب، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. للجمهورية الجزائرية / العدد 12 15 فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام في المفتشية العامة للمصالح الجبائية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، في المفتشية العامة للمصالح الجبائية بوزارة المالية، لإحالتهما على التقاعد : مزيان أيت الطاهر ، بصفته مفتشا، عبد الحميد موساوي، بصفته مكلفا بالتفتيش. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مفتش في المفتشية العامة لمصالح الجمارك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022 ، تنهى مهام السيد محمد دحماني، بصفته مفتشا في المفتشية العامة لمصالح الجمارك، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022 ، تنهى مهام السيد أحمد سعيد ممبروك، بصفته نائب مدير للوسائل العامة في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الشؤون الخارجية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الشؤون الخارجية - سابقا ، لتكليفهم بوظائف أخرى :

عبد الكريم بن شياح ، بصفته رئيسا للديوان، ابتداء من 10 ديسمبر سنة 2021، اسماعيل بن عمارة، بصفته سفيرا مستشارا، ابتداء من 26 نوفمبر سنة 2021 لحسن قائد سليمان، بصفته سفيرا مستشارا، ابتداء من 27 ديسمبر سنة 2021،

  • اسماعيل علاوة ، بصفته سفيرا مستشارا، ابتداء من 4 ديسمبر سنة 2021،
  • الحواس رياش، بصفته سفيرا مستشارا، ابتداء من 29 نوفمبر سنة 2021 محي الدين جفال، بصفته سفيرا مستشارا، ابتداء من 28 نوفمبر سنة 2021 عبد الحميد بوبازين، بصفته سفيرا مستشارا، ابتداء من 4 ديسمبر سنة 2021، فاتح محرز، بصفته سفيرا مستشارا، ابتداء من 20 نوفمبر سنة 2021،
  • محمد بن صابري، بصفته مديرا عاما للشؤون القنصلية والجالية الوطنية في الخارج، ابتداء من 29 ديسمبر سنة 2021 محمد حسن الشريف، بصفته مديرا عاما لليقظة الاستراتيجية واستباق الأزمات وإدارتها، ابتداء من 12 ديسمبر سنة 2021، سعد معندي، بصفته مديرا عاما لإفريقيا ، ابتداء من 10 ديسمبر سنة 2021، حميد شبيرة ، بصفته مفتشا عاما، ابتداء من 8 ديسمبر 2021 نور الدين يزيد، بصفته مديرا لبلدان أمريكا اللاتينية والكاراييب، ابتداء من 5 ديسمبر سنة 2021،
  • عبد الوهاب عصمان، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص ابتداء من 13 ديسمبر سنة 2021، خميسي عريف، بصفته مديرا للمغرب العربي واتحاد المغرب العربي، ابتداء من أول ديسمبر سنة 2021، جهاد الدين بلكاس ، بصفته مدير الآسيا الجنوبية وأوقيانوسيا والمحيط الهادي، ابتداء من 4 ديسمبر سنة 2021 مناد حباك، بصفته مديرا للجالية الوطنية بالخارج، ابتداء من 28 نوفمبر سنة 2021،
  • بومدين ماحي، بصفته مديرا للعلاقات الثنائية الإفريقية، ابتداء من 27 نوفمبر سنة 2021، 28 فبراير سنة 2022 م الشريف وليد، بصفته مديرا للشؤون القنصلية، ابتداء من 10 ديسمبر سنة 2021، عمور فريتح، بصفته مديرا للاتصال والإعلام، ابتداء من 9 ديسمبر سنة 2021، – جمال مكتفي، بصفته مديرا للشؤون القانونية، ابتداء من 22 نوفمبر سنة 2021، صديق سعودي، بصفته مديرا للكفاءات الوطنية في الخارج والبرامج والشؤون الاجتماعية، ابتداء من 18 ديسمبر 2021 بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022، تنهى مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين بوزارة الشؤون الخارجية سابقا، لتكليفهما بوظائف أخرى : نسيمة حسين، مديرة لأمريكا الشمالية، ابتداء من 23 ديسمبر سنة 2021،
  • أحمد مراد مرحوم، مديرا للمشرق العربي وجامعة الدول العربية، ابتداء من 8 ديسمبر سنة 2021. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوّض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022، تنهى ابتداء من 15 جانفي سنة 2022 ، مهام السيد أحمد عبد الصدوق، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالرياض (المملكة العربية السعودية)، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022 ، تنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 2021 ، مهام السيّد محمد كمال علوي، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببوردو (الجمهورية الفرنسية)، لإحالته على التقاعد.

27 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسمية 28 فبراير سنة 2022. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022، تنهى ابتداء من 2 جانفي سنة 2022، مهام السيّد الطيب توفيق ظاهر ، بصفته نائب مدير للقوانين الأساسية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية سابقا، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة فيض البطمة في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022، تنهى مهام السيد بن يحي شباب، بصفته رئيسا لدائرة فيض البطمة في ولاية الجلفة لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة . العدل بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022، تنهى مهام السيد علي قدور، بصفته نائب مدير للقضاء الجزائي المتخصص بوزارة العدل، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس مجلس قضاء سوق أهراس. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022، تنهى مهام السيد مبروك مقدم، بصفته رئيسا لمجلس قضاء سوق أهراس، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام النائب العام لدى مجلس قضاء سكيكدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022 ، تنهى مهام السيد محمد المهدي موهوب، بصفته نائبا عاما لدى مجلس قضاء سكيكدة، بناء على طلبه. للجمهوريّة الجزائرية / العدد 12 17 مراسيم رئاسية مؤرخة في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022، تتضمن إنهاء مهام قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022 ، تنهى مهام السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم قضاة، لإحالتهم على التقاعد : سيدي محمد قليل، عبد القادر الضاوي

  • محمد اليزيد مولاي سعدي صيود، محمد فلوح
  • علي طالبي عبد الرزاق جكبوب
  • فوزية الانصاري، بوعلام بكري نادية الهوارية غزالي، فاطمة دريزي
  • ابن عومر بن خدة عبد الحفيظ خضايرية حسين فداني،
  • حكيمة زرودي،
  • محمد كنتولي بشير مسعودي
  • احمد بلعيدي عبد العزيز بدوي جمال الدين معزوز
  • ناصر زكور، مليكة خيري، شهيدة براهيمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022 ، تنهى ابتداء من 27 ديسمبر سنة 2021، مهام السيّدة شهرزاد جاري، بصفتها قاضية، بسبب الوفاة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022، تنهى ابتداء من 5 جانفي سنة 2022، مهام السيّدة نجاح شريط، بصفتها قاضية، بسبب الوفاة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022، يتضمن التعيين في المديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022، تعيّن السيدة والسيد الآتي اسماهما، في المديرية العامة للجمارك : نسيمة بريكسي، مديرة للدراسات سفيان خياري، مديرا للموارد البشرية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين مكلف بالتفتيش بمفتشية مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022 ، يعيّن السيّد نعمان وارث مكلفا بالتفتيش بمفتشية مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022 ، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022 ، يعين السيد أحمد سعيد ممبروك، مديرا لإدارة الوسائل في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية. 28 فبراير سنة 2022 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022 ، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بالمفتشية العامة للمالية بوزارة . المالية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022، تعيّن السيّدة يمينة فرحات رئيسة للدراسات مكلّفة بالبرنامج والتلخيص بالمفتشية العامة للمالية بوزارة المالية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطية . الشعبية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022 ، تعيّن السيّدتان والسادة الآتية أسماؤهم، سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :

  • زكية إغيل، سفيرة الجزائر وممثلة دائمة مساعدة لدى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك، ابتداء من 2 نوفمبر سنة 2021 ،
  • فاتح محرز ، ببلغراد (صربيا والمنتنيغرو)، ابتداء من 20 نوفمبر سنة 2021
  • رشيد بلادهان، ببرازيليا (جمهورية البرازيل الفيدرالية) ابتداء من 20 نوفمبر سنة 2021 ، سفيان ميموني، بأنقرة (جمهورية تركيا)، ابتداء من 22 نوفمبر سنة 2021
  • جمال مكتفي، بهلسنكي (جمهورية فنلندا)، ابتداء من 22 نوفمبر سنة 2021 سعيد موسي، بمدريد (مملكة إسبانيا)، ابتداء من 23 نوفمبر سنة 2021، بوعلام شبيحي، بداكار (جمهورية السينغال)، ابتداء من 24 نوفمبر سنة 2021،
  • اسماعيل بن عمارة ، بموسكو (فيدرالية روسيا)، ابتداء من 26 نوفمبر سنة 2021، بومدين ماحي، بياوندي (جمهورية الكاميرون)، ابتداء من 27 نوفمبر سنة 2021

27 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسمية 28 فبراير سنة 2022. م

  • مناد حباك ، ببوخارست (جمهورية رومانيا)، ابتداء من 28 نوفمبر سنة 2021 محي الدين جفال، بأثينا اليونان)، ابتداء من 28 نوفمبر سنة 2021
  • الحواس رياش، ببماكو (جمهورية مالي)، ابتداء من 29 نوفمبر سنة 2021
  • علي عروج ، بطهران (جمهورية إيران الإسلامية)، ابتداء من 29 نوفمبر سنة 2021،
  • محمد النذير العرباوي، سفير الجزائر وممثل دائم لدى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك، ابتداء من 29 نوفمبر سنة 2021 عبد الحميد أحمد خوجة، بالمنامة (مملكة البحرين)، ابتداء من 30 نوفمبر سنة 2021، محمد الشريف كورطة بعمان (المملكة الأردنية الهاشمية)، ابتداء من أول ديسمبر سنة 2021، خميسي عريف، بأبوظبي الإمارات العربية المتحدة)، ابتداء من أول ديسمبر سنة 2021،
  • اسماعيل علاوة، ببرلين (جمهورية ألمانيا الفيدرالية)، ابتداء من 4 ديسمبر سنة 2021، عبد الحميد بوبازين، بهانوي (جمهورية فيتنام الاشتراكية)، ابتداء من 4 ديسمبر سنة 2021، محمد بن عتو بنواقشوط (الجمهورية الإسلامية الموريتانية)، ابتداء من 4 ديسمبر سنة 2021، جهاد الدين بلكاس، بكياف (جمهورية أوكرانيا)، ابتداء من 4 ديسمبر سنة 2021، نور الدين يزيد، بهراري (جمهورية زيمبابوي)، ابتداء من 5 ديسمبر سنة 2021،
  • العربي كاتي، بطوكيو (اليابان)، ابتداء من 6 ديسمبر 2021 عبد القادر حجازي، بكراكاس (جمهورية فنزويلا) ابتداء من 6 ديسمبر سنة 2021، عبد الكريم طواهرية، بروما (جمهورية إيطاليا)، ابتداء من 7 ديسمبر سنة 2021 حسن رابحي، ببكين (جمهورية الصين الشعبية)، ابتداء من 8 ديسمبر سنة 2021، حميد شبيرة ، بالقاهرة (جمهورية مصر العربية) ابتداء من 8 ديسمبر سنة 2021، عمور فريتح، بنجامينا (جمهوية التشاد)، ابتداء من 9 ديسمبر سنة 2021، الشريف وليد، بكمبالا (جمهورية أوغندا)، ابتداء من 10 ديسمبر سنة 2021، عبد العزيز جراد، بستوكهولم (مملكة السويد)، ابتداء من 10 ديسمبر سنة 2021، للجمهوريّة الجزائرية / العدد 12 19 سعد معندي، بكوالالمبور (ماليزيا)، ابتداء من 10 ديسمبر سنة 2021، عبد الكريم بن شياح، بهافانا (جمهورية كوبا)، ابتداء من 10 ديسمبر سنة 2021، نور الدين بغداد الدايج بأوتاوا (كندا)، ابتداء من 11 ديسمبر سنة 2021،
  • سليمة عبد الحق، بلاهاي (مملكة هولندا)، ابتداء من 11 ديسمبر سنة 2021، محمد حسن الشريف، ببريتوريا (جمهورية جنوب إفريقيا)، ابتداء من 12 ديسمبر سنة 2021، عبد الوهاب عصمان، بباكو (جمهورية أذربيجان) ابتداء من 13 ديسمبر سنة 2021، إبراهيم رماني ، بإسلام أباد الجمهورية الإسلامية الباكستانية)، ابتداء من 15 ديسمبر سنة 2021، مراد إسعد، بالخرطوم (جمهورية السودان)، ابتداء من 15 ديسمبر سنة 2021، مقدم بفضل، بأوسلو (المملكة النرويجية)، ابتداء من 16 ديسمبر سنة 2021، صديق سعودي، بويندهوك (جمهورية ناميبيا)، ابتداء من 18 ديسمبر سنة 2021، لوناس مقرمان، بلندن (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية)، ابتداء من 21 ديسمبر سنة 2021
  • علي رجال بأكرا (جمهورية غانا)، ابتداء من 22 ديسمبر 2021 سنة
  • لحسن قائد سليمان، بجاكرتا (جمهورية أندونيسيا) ابتداء من 27 ديسمبر سنة 2021، بلقاسم محمودي، ببغداد (جمهورية العراق)، ابتداء من 27 ديسمبر سنة 2021، مالك جعود، بأنتنناريفو(جمهورية مدغشقر)، ابتداء 28 ديسمبر سنة 2021،
  • محمد بن صابري، بسيول (جمهورية كوريا الجنوبية)، ابتداء من 29 ديسمبر سنة 2021، عبد الرحمان بن قراح، بنيودلهي (جمهورية الهند)، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 2021. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين قناصلة عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم ، قناصلة عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :

عبد الغاني عمارة، باسطنبول (جمهورية تركيا)، ابتداء من 2 نوفمبر سنة 2021، عباس بن موسات، بفرانكفورت (جمهورية ألمانيا الفيدرالية)، ابتداء من 24 نوفمبر سنة 2021

  • أحمد مراد مرحوم، بجدة (المملكة العربية السعودية)، ابتداء من 8 ديسمبر سنة 2021، عيسى رماني، بطرابلس (دولة ليبيا)، ابتداء من 9 ديسمبر سنة 2021، نسيمة حسين، بميلانو (جمهورية إيطاليا)، ابتداء من 23 ديسمبر سنة .2021 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة . العمرانية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، نواب مديرين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية : سهام بن مزيان، نائبة مدير للتنمية البشرية يوسف بوموله ، نائب مدير لميزانيات البلديات عزيز شارف ، نائب مدير للتحليل والدعم والتقييم مولاي رشيد زيان أحمد، نائب مدير للدعم والتحليل. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022 ، يعيّن السيّد زبير خلاصي مديرا للدراسات بوزارة العدل. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022، يعيّن السيد شوقي ناجي، نائب مدير لميزانية التسيير بوزارة العدل. 28 فبراير سنة 2022 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022 ، يعيّن السيّد الحسين سليماني، نائب مدير للأمن الداخلي للمؤسسات العقابية في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين أمناء عامين لمجالس . قضائية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022، تعين السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم، أمناء عامين للمجالس القضائية الآتية :
  • نادية مجاهد، ببشار سعيد منصر، بتيزي وزو
  • شاكر براهيم بن بوزيد، بعنابة عثمان إزروال، بقالمة
  • الطيب قناني، بورقلة، نرجس عوالي بوطالب، بالبيض
  • بوجمعة بولال، بتندوف
  • فاروق ملوك، بسوق أهراس. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية بالسويدانية (ولاية الجزائر). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022 ، يعيّن السيّد محمد كريش مديرا للمركز الوطني لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية بالسويدانية (ولاية الجزائر). مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين ناظر مساعد بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022 ، يعيّن السيد الهادي لدرع ناظرا مساعدا بمجلس المحاسبة.

27 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسمية 28 فبراير سنة 2022. م للجمهورية الجزائرية / العدد 12 21 قرارات، مقررات، آراء مصالح الوزير الأول قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 11 جانفي سنة 2022 ، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1442 الموافق 2 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لمنح علامة “مؤسسة ناشئة” و”مشروع مبتكر” و “حاضنة أعمال”. بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 11 جانفي سنة 2022 ، يعدّل ويتمم القرار المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1442 الموافق 2 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لمنح علامة “مؤسسة ناشئة” و”مشروع مبتكر” و “حاضنة أعمال”، كما يأتي :

  • السيّد واضح نور الدين، ممثل الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، رئيسا،
  • السيدة أرحاب نسيمة ، ممثلة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، (بدون تغيير) ………
  • السيد تساليت جيلالي، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، (بدون تغيير حتى) السيد قزيم فاتح الدين، ممثل وزير الرقمنة والإحصائيات
  • السيدة مخلوفي سعيدة ، ممثلة وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة
  • السيدة عظيمي أسماء ، ممثلة وزير الصناعة الصيدلانية،
  • السيد بوجدار لطفي، ممثل عن المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية،
  • السيد بروري كريم، ممثل عن الشبكة الجزائرية للحاضنات والفاعلين في الابتكار،
  • السيد قهام مهدي، خبير دولي في مجال التكنولوجيات الجديدة، السيد قسوم سهيل، ممثل عن الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين. تتولى مصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلّف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، أمانة اللجنة”. وزارة المالية قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 30 جانفي سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة. إن وزير المالية
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المؤرخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 8 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين السيد مختار عزيزي، مديرا لإدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية

يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد مختار عزيزي، مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 30 جانفي سنة 2022. أيمن بن عبد الرحمان قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 30 جانفي سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائبة مدير المستخدمين بالمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم -21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المؤرخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 8 ديسمبر سنة 2021 28 فبراير سنة 2022 م والمتضمن تعيين السيدة سمية مويسي ، نائبة مدير للمستخدمين بالمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيدة سمية مويسي، نائبة مدير المستخدمين بالمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 30 جانفي سنة 2022. أيمن بن عبد الرحمان قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 30 جانفي سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائبة مدير الوسائل والميزانية بالمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة. إن وزير المالية

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المؤرخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،

27 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسمية 28 فبراير سنة 2022. م

  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 8 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين السيدة سعيدة فلواح، نائبة مدير للوسائل والميزانية بالمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيدة سعيدة فلواح، نائبة مدير للوسائل والميزانية بالمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات والأوامر الخاصة بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 30 جانفي سنة 2022. أيمن بن عبد الرحمان وزارة العدل قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 18 جانفي سنة 2022 ، يعدّل القرار المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 7 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط. بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 18 جانفي سنة 2022 ، يعدّل القرار المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 7 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط، كما يأتي : 11 (بدون تغيير حتى) سعيدة بوخبزة ، مستشارة دولة بمجلس الدولة، عضوة، (الباقي بدون تغيير). “ . للجمهوريّة الجزائرية / العدد 12 23 وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة قرار مؤرخ في أوّل رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة. إن وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، بمقتضى القانون رقم 83-16 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1430 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، وبمقتضى المرسوم رقم 82–179 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 الذي يحدّد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها، المتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية، لا سيما المادة 21 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-322 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-323 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لدى وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، لجنة للخدمات الاجتماعية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في أوّل رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير 2022 بن عتو زيان

قرار مؤرخ في أوّل رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة. إن وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-322 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدّد صلاحيات وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-323 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع المرسوم التنفيذي المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1443 الموافق 30 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تعيين السيد محمد المجاد، مديرا للإدارة العامة بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة ، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد المجاد، مدير الإدارة العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في أوّل رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير 2022 بن عتو زيان 28 فبراير سنة 2022 م وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي. إن الوزير الأول، ووزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-81 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد مهام المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنظيمها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد

27 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسمية 28 فبراير سنة 2022. تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل وتتمم أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 12 25 “المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين، بعنوان المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، طبقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد عقد منصب الشغل المدة (1) محدد المدة التعداد ) 2 ( ) 1 + 2 ( الرقم الصنف التوقيت | التوقيت التوقيت | التوقيت الاستدلالي الكامل | الجزئي | | | | الكامل | الجزئي عون وقاية من المستوى الثاني 2 عون وقاية من المستوى الأول 8 سائق سيارة من المستوى الثالث ورئيس حظيرة 1 عامل مهني من المستوى الثاني 3 سائق سيارة من المستوى الأول 5 عامل مهني من المستوى الأول 2 حارس 5 المجموع العام 26 2 7 348 8 5 288 1 4 263 3 3 240 5 2 219 2 1 200 5 1 200 26 “ المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022. وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان أيمن بن عبد الرحمان عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

وزارة الاتصال قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 25 جانفي سنة 2022، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال. إن وزير الاتصال بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم اللجان الرتب متصرف مستشار رئيس المترجمين - التراجمة رئيس المهندسين في الإحصاء متصرف رئيسي اللجنة 1 مترجم- ترجمان رئيسي مهندس رئيسي في الإحصائيات مهندس دولة في الإعلام الآلي وثائقي أمين محفوظات محلل 28 فبراير سنة 2022 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-216 المؤرخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-217 المؤرخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الاتصال، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 31 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الاتصال، المعدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال. المادة 2 : تنشأ اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال، طبقا للجدول الآتي : ممثلو المستخدمين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون | الإضافيون | الدائمون | الإضافيون 3 3 3 3

27 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 12 28 فبراير سنة 2022. م اللجان الرتب متصرف محلل مهندس دولة في الإحصائيات مترجم - ترجمان اللجنة 1 وثائقي أمين محفوظات (تابع) مساعد متصرف مساعد مهندس مستوى 1 في الإحصاء مساعد مهندس مستوى 1 في الإعلام الآلي اللجنة 2 متصرف ملحق رئيسي للإدارة محاسب إداري رئيسي اللجنة 3 كاتب مديرية رئيسي ملحق إدارة اللجنة 4 تقني سام في الإعلام الآلي كاتب مديرية عون إدارة رئيسي اللجنة 5 محاسب إداري تقني في الإعلام الآلي عون إدارة كاتب عامل مهني من خارج الصنف اللجنة 6 عامل مهني من الصنف الأول سائق سيارة من الصنف الثاني المادة 3 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428

ممثلو المستخدمين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون | الإضافيون | الدائمون | الإضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 الموافق 31 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الاتصال، المعدل. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 25 جانفي سنة 2022. محمد بوسليماني

28 فبراير سنة 2022 م قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 25 جانفي سنة 2022 ، يتضمن تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال. بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 25 جانفي سنة 2022 ، تحدّد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال، طبقا اللجان الرتب متصرف مستشار رئيس المترجمين - التراجمة رئيس المهندسين في الإحصاء متصرف رئيسي مترجم - ترجمان رئيسي مهندس رئيسي في الإحصائيات مهندس دولة في الإعلام الآلي اللجنة 1 وثائقي أمين محفوظات محلل متصرف محلل مهندس دولة في الإحصائيات مترجم - ترجمان وثائقي أمين محفوظات مساعد متصرف مساعد مهندس مستوى 1 في الإحصاء مساعد مهندس مستوى 1 في الإعلام الآلي اللجنة 2 متصرف ملحق رئيسي للإدارة اللجنة 3 محاسب إداري رئيسي كاتب مديرية رئيسي ملحق إدارة اللجنة 4 تقني سام في الإعلام الآلي كاتب مديرية عون إدارة رئيسي اللجنة 5 محاسب إداري تقني في الإعلام الآلي عون إدارة للجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون

  • عمر نواصر - فاطمة شريف - - مريم حمداني - أمينة بليليطة
  • محمد مشدن - أحمد دالي عمر - - عبد القادر حواية - طارق حسين بكة
  • عبد الجليل جغادر – عبد القادر علان - - صونيا العيساوي - شهيرة بلخير
  • عمر نواصر - فاطمة شريف - راضية طيب - سميرة بوشندوقة محمد مشدن - أحمد دالي عمر الزغيمي - حليمة تاشريفت عبد الجليل جغادر - - عبد القادر علان - - زهيرة دابل محمد دراجي
  • سيد علي لكحل عمر نواصر - فاطمة شريف - - عبد الرحمان مولة - أنيسة بدة زكري
  • عبد الجليل جغادر عبد القادر علان - - رضوان بو معد - أمال فرشيشي
  • عمر نواصر - فاطمة شريف - - محمد سعيدي - حكيمة أو مليل
  • عبد الجليل جغادر - عبد القادر علان - - نسرين بوشاقور - سيد علي العمري
  • عمر نواصر - فاطمة شريف - - زهرة طالب - زهية واضح
  • عبد الجليل جغادر - - عبد القادر علان - - أحمد لعور - وردة تقوى حواسين

27 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 28 فبراير سنة 2022. م اللجان الرتب

ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون كاتب - عمر نواصر - فاطمة شريف - رضوان كركار - جيلالي بن حليمة اللجنة 6 عامل مهني خارج الصنف - عبد الجليل جغادر عبد القادر علان - - مراد فوضيلي - غنية سرير عامل مهني من الصنف الأول سائق سيارة من الصنف الثاني يرأس اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك مستخدمي الإدارة المركزية لوزارة الاتصال، السيد عمر نواصر ، مدير الإدارة والوسائل. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018 والمتضمن تجديد تشكيلة اللجنتين الإداريتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الاتصال. قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 25 جانفي سنة 2022 يتضمن إنشاء لجنة الطعن لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال. إن وزير الاتصال بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-216 المؤرخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-217 المؤرخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الاتصال وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 صفر عام 1443 الموافق 27 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن إنشاء لجنة الطعن لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى إنشاء لجنة الطعن لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال. المادة 2 : تنشأ لجنة الطعن لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال، طبقا للجدول الآتي :

30 الجريدة الرسمية للجمهورية ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون 7 7 الجزائرية / العدد 12 27 رجب عام 1443 ه 28 فبراير سنة 2022 م ممثلو المستخدمين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون 7 7 المادة 3 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 2 صفر عام 1433 الموافق 27 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن إنشاء لجنة الطعن لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 25 قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 25 المركزية لوزارة الاتصال. جانفي سنة 2022. محمد بوسليماني جانفي سنة 2022 ، يتضمن تشكيلة لجنة الطعن لدى الإدارة بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 25 جانفي سنة 2022، تحدّد تشكيلة لجنة الطعن لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال، طبقا للجدول الآتي : ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون عمر نواصر فاطمة شريف محمد مشدن أحمد دالي عمر عبد الجليل جغادر عبد القادر علان نبيلة كسال محمد شوط أمينة بوذراع سليمان قادة مدينة أو صليحة العربي مونين كمال حاين فريدة منصور يرأس لجنة الطعن لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال، ممثلو المستخدمين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون صونيا العيساوي عبد القادر حواية رضوان بو معد سيد علي لكحل محمد سعيدي نسرين بوشاقور مريم حمداني راضية طيب الزغيمي زهيرة دابل أحمد العور عبد الرحمان مولة رضوان كركار زهرة طالب مراد فوضيلي السيد عمر نواصر ، مدير الإدارة والوسائل. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018 والمتضمن تجديد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الاتصال. المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة