قرار
قرار مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 30 جانفي سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائبة مدير المستخدمين بالمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيدة سمية مويسي، نائبة مدير المستخدمين بالمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 30 جانفي سنة 2022.
أيمن بن عبد الرحمان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 21-252
- مرسوم تنفيذي رقم 21-282
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.