قرار
قرار مؤرّخ في أوّل رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد محمد المجاد، مدير الإدارة العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في أوّل رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير 2022 بن عتو زيان 28 فبراير سنة 2022 م وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.